مرسوم بقانون رقم (65) لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1990
في شأن الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1990 في شأن الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة،
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى
يُضاف إلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1990 في شأن الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة مادتين جديدتين برقمي (3 مكرراً) و(9 مكرراً)، كما يضاف إلى الفقرة (أ) من المادة (9) من ذات المرسوم بقانون بندين جديدين برقمي (4) و(5)، نصوصها كالتالي:
مادة (3 مكرراً):
أ) للوزارة المعنية بشئون التجارة بعد موافقة مجلس الوزراء أن تسند مهامها أو بعضها فيما يتعلق بفحص اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة ومشغولاتها وإصدار شهادات بذلك، إلى شركات يرخص لها وفقاً لأحكام هذا القانون، ويجب أن تتوافر لدي الشركة المرخص لها الإمكانيات والتجهيزات الفنية لمباشرة أعمالها بكفاءة عالية ووفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.
ب) للوزير المعني بشئون التجارة، الترخيص بإنشاء شركات تختص بفحص اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة ومشغولاتها وكذلك إصدار شهادات بالفحص، ويجوز أن يتضمن الترخيص الممنوح لتلك الشركات شروطاً وضوابط تتطلبها الطبيعة الخاصة لممارسة مهامها.
ج) يصدر الوزير المعني بشئون التجارة قراراً بتحديد الاشتراطات والإجراءات والضوابط الواجب توافرها في الشركات المرخص لها وتلك التي يجب مراعاتها عند مباشرتها لإعمالها والمتعلقة بفحص اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة ومشغولاتها وإصدار شهادات الفحص.
د) للوزير المعني بشئون التجارة، بعد موافقة مجلس الوزراء، تحديد الحد الأقصى للمقابل المالي الذي تتقاضاه الشركات المرخص لها عن خدماتها بفحص اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة ومشغولاتها وإصدار شهادات بالفحص.
ه) تتولى الوزارة المعنية بشئون التجارة مسئولية الإشراف والرقابة على الشركات المرخص لها بفحص اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة للتحقق من التزامها بشروط وضوابط الترخيص والتأكد من تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة لأحكامه.
مادة (9 مكرراً):
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للشخص الطبيعي، يعاقب الشخص الإعتباري بالغرامة التي لا تجاوز (...ر50) خمسين ألف دينار إذا ارتكبت أي من الجرائم المقررة بموجب أحكام هذا القانون باسمه أو لحسابه أو لمنفعته، وكان ذلك نتيجة موافقة أو تستر أو إهمال جسيم من عضو مجلس إدارة أو رئيس أو مدير أو أي مسئول آخر مفوض من قبل ذلك الشخص الاعتباري.
ولا يخل ذلك حق الوزارة المعنية بشئون التجارة في توقيع الجزاء الإداري على الشخص الإعتباري.
مادة (9) فقرة (أ):
4- أصدر شهادة فحص اللؤلؤ أو الأحجار ذات القيمة أو مشغولاتها مع علمه بعدم صحة الشهادة أو عدم صحة بعض البيانات الواردة فيها.
5- كل من أنشأ في مملكة البحرين بغير ترخيص منشأة لفحص اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة ومشغولاتها أو أصدر شهادات بالفحص لها.
المادة الثانية
تستبدل عبارة "الوزير المعني بشئون التجارة" بعبارة "وزير التجارة والزراعة"، وعبارة "الوزارة المعنية بشئون التجارة" بعبارة "وزارة التجارة والزراعة" أينما وردت في نصوص المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1990 في شأن الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة.
المادة الثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كلٌ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 4 صفر 1436هـ
الموافق: 26 نوفمبر 2014م