مرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2018
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001
بشأن حظْر ومكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة (38) منه،
وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظْر ومكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته،
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى
تُستبدل عبارة (للوزير المعنِي بشئون الجمارك) بعبارة (لوزير المالية)، وعبارة (الوزير المعنِي بشئون الجمارك) بعبارة (وزير المالية) الواردتان في المادة (5) مكرراً من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظْر ومكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تُستبدَل عبارة (وزير الداخلية) بعبارة (وزير المالية) الواردة في المادتين (4) و(12) من ذات المرسوم بقانون.
المادة الثانية
يُستبدل بتعريف (الإرهاب) الوارد في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظْر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التعريف الآتي:
(الإرهاب):
كل فِعْل من أفعال العنف أو التهديد به أياً كانت بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، ويهدف إلى إلقاء الرُّعب بين الناس، أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو أعراضهم أو حريتهم أو أمنهم أو حقوقهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو تعريض أحد الموارد الوطنية أو المرافق الدولية للخطر، أو تهديد الاستقرار أو السلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية أو سيادة الدول المستقلة.
المادة الثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 20 ربيع الأول 1440هـ
الموافق: 28 نوفمبر 2018م