مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002

 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب

 

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة             ملك مملكة البحرين

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 1974 بشأن اللائحة الداخلية للمجلس الوطني ،

وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسى الشورى والنواب المعدل بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 ،

وبناء على عرض رئس مجلس الوزراء ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك ،

 

رسمنا بالقانون الآتى :

الباب الأول

أحـكام عـامة

مادة (1)

     يباشر مجلس النواب اختصاصاته على الوجه المبين فى الدستور ، وقانون مجلسي الشـورى والنواب ، ووفقاً لأحكام هذه اللائحة .

مادة (2)

     يلتزم أعضاء المجلس فيما يجرونه من مناقشات ، وما يتخذونه من قرارات ، بأحكام الدستور والقانون وهذه اللائحة .

مادة (3)

     يفتتح دور الانعقاد العادي للمجلس الوطـنى بمجلسيه (الشورى والنواب) وفقاً لأحكام المواد   (71) و(73) و(74) من الدستور بالاستماع إلى الخطاب السامى ، ثم يفض الاجتماع عقب إلقاء هذا الخطاب ، وينصرف أعضاء مجلس النواب إلى مقر مجلسهم.

مادة (4)

     بعد الاستماع للخطاب السامى ، يعـقد مجلس النواب جلسته الأولى فى دور الانعقاد الأول ، ويتولى الرئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنّـاً، ويساعـده أصغر عضوين حاضرين سنّـاً ، وتنتهى مهمتهم بانتخاب رئيس المجلس .

 

 

 

مادة (5)

     يؤدى كل عضو من أعضاء مجلس النواب ، فى جلسة علنية وقبل ممارسة أعماله فى المجلس أو لجانه اليمين التالية :

        (( أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللملك ، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة ، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله ، وأن أؤدى أعمالى بالأمانة والصدق )) .

     ويبدأ بأداء هذه اليمين فى بداية الفصل التشريعى رئيس السن والعضوان المعاونان .

مادة (6)

     لا يجوز للمجلس فى بداية الفصل التشريعى أن يمارس أياًّ من اختصاصاته إلا بعد انتخاب رئيسه ونائبيه .

مادة (7)

     يختار مكتب مجلس النواب لجنة من أعضاء المجلس لإعداد مشروع الرد على الخطاب السامى ، ويعرض تشكيل هذه اللجنة على المجلس لإقراره . وتقوم اللجنة بدراسة الخطاب السامى وإعداد مشروع للرد عليه يعرض على المجلس فى الموعد الذى يحدده ، ويرفع الرد إلى الملك بعد إقراره .

مادة (8)

مجلس الشورى ومجلس النواب هما شعبة مملكة البحرين في المؤتمرات البرلمانية الدولية . وتتكون الجمعية العمومية للشعبة في كل مجلس من جميع أعضائه .

ويكون للجمعية لجنة تنفيذية برئاسة رئيس مجلس النواب وعضوية ثمانية أعضاء يختار كل مجلس أربعة منهم من بين اعضائه .

وتضع اللجنة التنفيذية القواعد المنظمة لسير العمل في الشعبة .


الباب الثانى

أجهـزة المجـلس

مادة (9)

أجهزة مجلس النواب الرئيسية هى :

أ - رئيس المجلس .

ب- مكتب المجلس .

ج- لجان المجلس .

الفصل الأول

رئيس المجلس

مادة (10)

     يتم اختيار رئيس مجلس النواب فى أول جلسة للمجلس فى بداية الفصل التشريعى ، ولمثل مدته ، وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها فى المادة (60) من الدستور .

     وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها ، وإذا لم يتقدم لشغل المنصب إلا مرشح واحد ، أعلن رئيس الجلسة فوزه بالتزكية .

     وتكون عملية الانتخاب سرية ، وتجرى فى جلسة علنية . ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلـس ، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه .

 

مادة (11)

     فى حالة خلو مكان رئيس المجلس لأى سبب من الأسباب يختار المجلس من يحل محله خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ الخلو إذا كان المجلس فى دور الانعقاد ، وخلال الأسبوع الأول من اجتماع المجلس إذا حدث الخلو أثناء العطلة .

مادة (12)

     رئيس المجلس هو الذى يمثله فى اتصاله بالهيئات الأخرى ، ويتحدث بإسمه ، ويشرف على جميع أعماله ، ويراقب مكتبه ولجانه ، كما يتولى الإشراف على الأمانة العامة للمجلس ، ويراعي فى ذلك كله تطبيق أحكام الدستور والقوانين وتنفيذ نصوص هذه اللائحة . وله أن يستعين فى ذلك بهيئة المكتب أو بمن يرى من الأعضاء أو إحدى اللجان.

     وهو الذى يفتتح الجلسات ويرأسها ، ويعلن انتهاءها ويضبطها ، ويدير المناقشات ، ويأذن فى الكلام ، وبواسطته توجه الأسئلة ، ويعلن نتائج الاقتراع ، وله الكلام فى أى وقت إذا رأى فى ذلك فائدة لنظام المناقشة أو لإيضاحها .

     وهو الذى يحدد موضوع البحث ويرد إليه من خرج عنه من المتكلمين ، وينبه إلى المحافظة على النظام ، وله أن يوضح أو يستوضح مسألة يراها غامضة ، ويطرح الموضوعات لأخذ الرأى عليها ، ويعلن مايصدره المجلس من القرارات ، وبوجه عام يشرف على حسن سير أعمال المجلس .

     ولرئيس المجلس أن يشترك فى المناقشات ، وعندئذ يتخلى عن رئاسة الجلسة ، ولا يعود إلى منصة الرئاسة حتى تنتهى المناقشة التى اشترك فيها . 

مادة (13)

     لرئيس المجلس دعوة أية لجنة من لجان المجلس للانعقاد لبحث موضوع هام أو عاجل، ويرأس جلسات اللجان التى يحضرها .

     وتجرى المخاطبات بين أية لجنة من لجان المجلس والسلطة التنفيذية أو غيرها من الجهات خارج المجلس عن طريق رئيس المجلس .

مادة (14)

     إذا غاب رئيس المجلس ، تولى رئاسة الجلسات النائب الأول ، وفى حالة غيابه يتولى الرئاسة النائب الثانى ، وفى حالة غيابهما معا عن إحدى الجلسات بعد افتتاحها ، تولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناًّ . وتكون لرئيس الجلسة الاختصاصات المقررة فى هذه اللائحة لرئيس المجلس فى إدارة الجلسة .

     ولرئيس المجلس أن يفوض أحد نائبى الرئيس فى بعض اختصاصاته .

     وفى جميع الأحوال يحل النائب الأول ثم النائب الثانى محل الرئيس فى جميع اختصاصاته إذا امتد غيابه أكثر من ثلاثة أسابيع متصلة .

 

الفصل الثاني

مكتب المجلس

مادة (15)

     يتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائبي الرئيس .  ويضم إليهم رئيس كل من لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجرد انتخابهما .

مادة (16)

     بعد انتهاء انتخاب رئيس المجلس ، يشـرع المجلس فى انتخاب نائبى الرئيس بالتتابع ، وبالطريقة المنصوص عليها فى المادة (10) من هذه اللائحة . وإذا خلا مكان أيهما لأى سبب من الأسباب يجرى انتخاب مـن يحل محله بذات الطريقة ، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ الخلو .


مادة (17)

     يخطر رئيس المجلس الملك بتشكيل مكتب المجلس فور استكمال هذا التشكيل .

مادة (18)

     يختص مكتب المجلس بالأمور الآتية :

أ - وضع جدول أعمال جلسات المجلس ، مراعياً أولوية إدراج مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة التى انتهت اللجان المختصة من دراستها ، وكذلك الموضوعات الهامة الجارية . ويعلن الرئيس جدول الأعمال ويخطر به الأعضاء والحكومة قبل انعقاد الجلسة بوقت كاف .

ب - الفصل فيما يحيله إليه المجلس من اعتراضات على ما سُجِّل فى مضابط الجلسات .

ج -  النظر فى مشروع الميزانية السنوية للمجلس ، وفى مشروع حسابه الختامى ، بناء على إحالة من الرئيس ، وذلك قبل عرضهما على المجلس لإقرارهما .

د - متابعة أعمال لجان المجلس وتقاريرها ، ومعاونة تلك اللجان على وضع القواعد المنظمة لإدارة أعمالها والتنسيق بين أوجه نشاطها .

هـ- اقتراح من يراه لتمثيل المجلس فى الداخل ، وذلك بناءً على ترشيح الرئيس ، تمهيداً لعرض الأمر على المجلس للبت فيه .

و - دراسة التقارير التى تتقدم بها الوفود عن مهامها وزياراتها ، وذلك قبل عرضها على المجلس .

ز - ممارسة اختصاصات المجلس الإدارية فيما بين أدوار الانعقاد ، وذلك بناء على طلب من رئيس المجلس .

ح - دراسة ما يعرضه الرئيس خاصا بحالات الأعضاء الذين لا يقومون بواجباتهم أو يسلكون مسلكاً لا يتفق مع كرامة العضوية ، وذلك قبل عرض الموضوع على المجلس لاتخاذ الإجراء المناسب .

ط - بحث أى أمر آخر يرى رئيس المجلس أخذ رأيه فى شأنه .

مادة (19)

     يجتمع مكتب المجلس بدعوة من رئيسه ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور جميع أعضائه ، ومع ذلك إذا قام بأحد أعضاء المكتب مانع يحول دون مباشرة اختصاصاته ودعت ظروف الاستعجال إلى اجتماع المكتب ، جاز انعقاده بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون بينهم الرئيس .

        وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس .

     ولا يجوز أن يحضر اجتماعات المكتب غير أعضائه ، ويقوم من يختاره المكتب بعمل محاضر لاجتماعات هيئة المكتب فى الأمور الهامة التى يلزم عرضها على المجلس أو على اللجان المختلفة .

     ويدعو الرئيس الوزير المختص بشئون مجلسي الشورى والنواب لحضور اجتماعات المكتب ، عند إعداد جدول أعمال المجلس .

     ويجوز أن يحضر أمين عام المجلس جلسات مكتب المجلس بناء على طلب رئيس المجلس ، وفى هذه الحالة يتولى كتابة محاضر اجتماعات المكتب .

مادة (20)

     يختص أمين عام المجلس بالإشراف على تحرير مضابط جلسات المجلس وقيد أسماء الأعضاء الذين يطلبون الكلمة بحسب ترتيب طلباتهم ، وبإثبات التنبيهات بالمحافظة على النظام وتسجيل نتائج الاقتراع ، وغير ذلك من الأمور التى يطلبها منه الرئيس فى شأن إدارة الجلسة .

الفصل الثالث

لجـان المجـلس

مادة (21)

     تشكل خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي اللجان النوعية الآتية ، لدراسة الأعمال الداخلة فى اختصاص المجلس :

أولاً- لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وتشكل من ثمانية أعضاء . وتختص بالنظر فى مشروعات القوانين ومطابقتها لأحكام الدستور ، ومعاونة المجلس ولجانه الأخرى فى صياغة النصوص التشريعية ، كما تختص بشئون الأعضاء ، وبحث حالات إسقاط العضوية ، والإذن برفع الحصانة ، وبكل الأمور التى لاتدخل فى اختصاص لجنة أخرى .

ثانيا- لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ، وتشكل من سبعة أعضاء . وتختص بدراسة الموقف الدولى ، وتطورات السياسة الدولية ، والسياسة الخارجية لمملكة البحرين ، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية . كما تختص بدراسة كافة الشئون المتعلقة بالأمن الداخلى ، ومكافحة الجريمة ، وأمن الدولة الخارجى .

ثالثاً- لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، وتشكل من ثمانية أعضاء . وتختص بدراسة المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة ، والخطط الاقتصادية وإبداء ملاحظاتها حولها ، كما تختص بدراسة الجوانب المالية والاقتصادية المتعلقة بأعمال الوزارات والمصالح المختلفة ، وبصفة خاصة الميزانيات والحسابات الختامية  .

رابعاً- لجنة الخدمات ، وتشكل من سبعة أعضاء . وتختص بأمور التعليم بجميع أنواعه ومراحله ، والتدريب المهنى ومحو الأمية ، والموضوعات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية والرياضية والثقافية والصحية والإعلام والأمور العمالية .

خامساً- لجنة المرافق العامة والبيئة ، وتشكل من سبعة أعضاء ، وتختص بدراسة الموضوعات المتعلقة بالإسكان والبريد والكهرباء والماء والزراعة والمواصلات والطرق والبلديات والبيئة .

ويجوز للمجلس - إذا اقتضى الأمر أن يشكل لجنة مؤقتة لدراسة موضوع معين ، وتنتهى اللجنة المؤقتة بانتهاء الغرض الذى شكلت من أجله .

مادة (22)

     يتلقى رئيس المجلس فى بداية دور الانعقاد العادى وفى الموعد الذى يحدده ، طلبات الأعضاء للانضمام إلى عضوية اللجان .

     ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات وفقاً للقواعد والضوابط التي يحددها .

مادة (23)

     يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس . 

مادة (24)

     يعلن مكتب المجلس قوائم الترشيح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس ، ولكل عضو أن يقدم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها .

     ويعرض الرئيس القوائم على المجلس طبقاً لما انتهى إليه المكتب بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء ، وتقتصر المناقشة فى المجلس على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن ، وتعتبر هـذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها .

مادة (25)

     تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيساً ونائبا للرئيس ، وذلك بالأغلبية النسبية لعدد أعضائها ، فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على هذه الأغلبية أجرى الاختيار بينهم بالقرعة .  ويتولى أمانة اللجنة أحد موظفى الأمانة العامة . ويتكون مكتب اللجنة من الرئيس ونائب الرئيس .

     ويرأس اجتماع اللجنة لأول مرة في دور الانعقاد أكبر أعضائها سناً ، وتقدم الترشيحات كتابة إليه خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس ، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء اللجنة ، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان .

     وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المرشحين بالتزكية . ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخاب مكاتب اللجان ، ويبلغها إلى مجلس الوزراء  .

مادة (26)

     يرأس نائب رئيس المجلس جلسات اللجنة التى يحضرها .


مادة (27)

     لا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها ، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى منه الرئيس .

     وإذا لم تكتمل أغلبية اللجنة أجل رئيسها الاجتماع إلى جلسة مقبلة يحددها ، ومع ذلك ففى الحالات التى يقرر فيها المجلس نظر موضوع بطريق الاستعجال ، يجوز تأجيل انعقاد اللجنة لموعد آخر فى ذات اليوم مع إعادة إخطار أعضائها بهذا الموعد . ويكون انعقاد اللجنة صحيحا فى الجلسة التى أجل الانعقاد إليها بحضور ثلث أعضائها . فإذا نقص عدد الحاضرين عن ذلك وجب على رئيس اللجنة عرض الأمر على رئيس المجلس.

     ويجوز للجنة أن تستعين فى أعمالها بواحد أو أكثر من خبراء المجلس أو موظفيه . ولها أن تطلب - من خلال رئيس المجلس وعن طريق الوزير المختص - الاستعانة بواحد أو  أكثر من خبراء الحكومة أو موظفيها ، كما يجوز للجنة الاستعانة بخبراء مستقلين بعد موافقة رئيس المجلس ، ولا يجوز لأى من هؤلاء أن يشترك فى التصويت .

مادة (28)

     تتولى اللجان بحث ما يحال إليها من مشروعات القوانين أو الاقتراحات أو الموضوعات التى تدخل فى نشاط الوزارات  . وعليها أن تجمع كل البيانات والمعلومات التى تتعلق بالموضوعات المحالة إليها لتمكين المجلس من تكوين رأيه فى الموضوع عند مناقشته . ولها فى سبيل ذلك أن تطلب – من خلال رئيس المجلس وعن طريق الوزير المختص - من الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات العامة البيانات والوثائق التى تراها لازمة لدراسة الموضوع المحال إليها . وعلى تلك الجهات تقديم ما يطلب منها قبل أن تضع اللجنة تقريرها بوقت كاف.

 

 

مادة (29)

     تخطر لجنة الشئون التشريعية والقانونية بجميع مشروعات القوانين التى تقدم من الحكومة أو الاقتراحات بقوانين التى تقدم من الأعضاء ، وعليها أن تبلغ اللجنة المختصة بملاحظاتها فى الموعد الذى يحدده رئيس المجلس .

مادة (30)

     إذا ارتبط الأمر المعروض بأكثر من لجنة حدد المجلس اللجنة التى تتولى دراسته أو أحاله إلى لجنة مشتركة تضم أكثر من لجنة .

     وللجان التى تشترك فى بحث موضوع واحد أن تعقد اجتماعات مشتركة بينها بموافقة رئـيس المجلس ، وفى هذه الحالة تكون الرئاسة لأكبر رؤساء اللجان سناّ ، أو لأحد نائبى رئيس المجلس ، ويجب لصحة الاجتماع المشترك حضور أغلبية أعضاء كل لجنة على حدة على الأقل . وتصدر قرارات اللجنة المشتركة بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين .

وذلك كله مع مراعاة أحكام المادة (27) من هذه اللائحة .

مادة (31)

     إذا رأت إحدى اللجان أنها مختصة بنظر موضوع أحيل إلى لجنة أخرى أو أنها غير مختصة بالموضوع المحال إليها ، أبدت ذلك لرئيس المجلس لعرضه على المجلس لإصدار قرار بشأنه .

مادة (32)

     يتولى رئيس كل لجنة إدارة أعمالها ، ويعاونه فى ذلك أمين اللجنة ، ويحل محل الرئيس عند غيابه نائب رئيس اللجنة ثم أكبر أعضائها الحاضرين سناًّ .

مادة (33)

     يضع مكتب اللجنة جدول أعمالها بناء على اقتراح رئيسها .

مادة (34)

     تجتمع اللجان بناء على دعوة من رئيسها أو من رئيس المجلس ، وتجب دعوتها للانعقاد إذا طلب ذلك أغلبية أعضائها ، وتكون دعوة اللجنة قبل موعد انعقادها بأربع وعشرين ساعة على الأقل ، ويخطر الأعضاء والأمانة العامة للمجلس بجدول أعمال اجتماع اللجنة .

     ولا يحول تأجيل المجلس لجلساته ، دون انعقاد اللجان لإنجاز ما لديها من أعمال ، ولرئيس المجلس أن يدعو اللجان للاجتماع فيما بين أدوار الانعقاد إذا اقتضى الأمر ذلك ، أو بناء على طلب الحكومة أو رئيس اللجنة .

 

 

مادة (35)

     جلسات اللجان غير علنية ، ويحرر محضر لكل اجتماع تدون فيه أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين ، وملخص المناقشات ، ونصوص القرارات ، ويوقعه رئيس اللجنة وأمين سرها . وتودع صورة من محاضر اجتماعات اللجان مكتب رئيس المجلس ومكتبي نائبي الرئيس .

     ولكل عضو من أعضاء المجلس أن يحضر جلسات اللجان التى ليس عضواً فيها بشرط موافقة اللجنة على ذلك ، على ألا يتدخل في المناقشة ولا يبدي أية ملاحظة .

     ويجوز لكل عضو أن يبعث برأيه كتابة ، فى موضوع محال إلى لجنة ليس هو عضواً فيها ، إلى رئيس اللجنة لعرضه عليها . وللجنة أن تأذن له فى حضور الجلسة التى تعينها لشرح وجهة نظره دون أن يشترك فى المناقشة أو التصويت .

        ولكل عضو من أعضاء المجلس الاطلاع على محاضر اللجان .

مادة (36)

     للوزير المختص أن يحضر جلسات اللجان عند نظر موضوع يتعلق بوزارته ، ويجوز له أن يصطحب معه واحداً أو أكثر من كبار الموظفين المختصين أو الخبراء ، أو أن ينيب عنه أياًّ منهم ، ولا يكون للوزير ولا لمن يصطحبه أو ينيبه حق التصويت ، وتُثبت آراؤهم فى التقرير .

     ويجوز للجنة أن تطلب عن طريق رئيس المجلس حضور الوزير المختص لبحث الأمر المعروض عليها ، وفى هذه الحالة يجب أن يحضر الوزير أو من ينيبه عنه .

مادة (37)

     تكون أولوية الكلام فى اجتماعات اللجان لممثلى الحكومة ثم لأعضاء اللجنة ، فلمقدمى الاقتراحات المحالة إليها .

     وتسري فيما يتعلق بنظام الكلام فى جلسات اللجان القواعد المقررة لذلك فى شأن جلسات المجلس ، والتى لا تتعارض مع الأحكام المنصوص عليها بشأن اللجان فى هذه اللائحة .

مادة (38)

     تقدم اللجنة إلى رئيس المجلس تقريرا عن كل موضوع يحال إليها تلخص فيه عملها ، وذلك خلال المدة التى يحددها ، ما لم يقرر المجلس غير ذلك . وإذا تكرر تأخير تقديم التقرير فى الموعد المحدد له ، عرض رئيس المجلس الأمر على المجلس فى أول جلسة تالية ، وللمجلس أن يمنح اللجنة أجلاً جديداً أو يحيل الموضوع إلى لجنة أخرى أو أن يقرر البت فى الموضوع مباشرة .

     ويجب أن يشمل تقرير اللجنة بيان إجراءاتها ورأيها فى الموضوع المحال إليها ، والأسباب التى استندت إليها فى رأيها ، ورأى اللجنة أو اللجان التى تكون قد استأنست بملاحظاتها ، ومجمل الآراء الأخرى التى أبديت فى اجتماعات اللجنة بشأن الموضوع ، وكذلك الآراء والاقتراحات المكتوبة التى أخطرت بها .

     وترفق بتقرير اللجنة نصوص المشروعات أو التشريعات محل التقرير مع مذكراتها الإيضاحية إن وجدت .

     ويجوز لكل لجنة أن تطلب من رئيس المجلس ، عن طريق رئيسها أو مقرر الموضوع ، رد التقرير إليها ولو كان المجلس قد بدأ نظره إذا جد ما يستوجب هذا الطلب ، ما لم يقرر المجلس غير ذلك .

مادة (39)

     يختار مكتب اللجنة عند الانتهاء من مناقشة الموضوع المحال إليها ، أحد أعضائها ليكون مقرراً للموضوع ، وليبين رأيها فيه أمام المجلس ، كما يختار المكتب مقررا احتياطياًّ يحل محل المقرر الأصلى عند غيابه ، فإذا غابا عن جلسة المجلس فلرئيسه أن يطلب من رئيس اللجنة أو من أحد الحاضرين من أعضائها ، أن يتولى شرح التقرير نيابة عنها .


الباب الثالث

جلسات المجلس وقراراته

الفصل الأول

اجتماع المجلس

مادة (40)

     يتلى فى أول جلسة لدور الانعقاد السنوى الأمر الملكى بالدعوة وما قد يكون هناك من أوامر ومراسيم خاصة بتشكيل الوزارة أو تعديل تشكيلها ، ثم يؤدى اليمين الدستورية أعضاء المجلس الذين لم يسبق لهم أداؤها .

مادة (41)

     مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أكثر من نصف أعضائه .

     وإذا بدأ اجتماع المجلس صحيحا ، اسـتمر كذلك ، ولو غادر بعض الأعضاء الحاضرين قاعة الجلسة .

     وللمجلس فى هذه الحالة أن يستمر فى مناقشة الموضوعات المعروضة عليه بعد تنبيه رئيس المجلس الأعضاء إلى الحضور لقاعة المجلس .

مادة (42)

     مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه رئيس المجلس أو من يقوم مقامه.

مادة (43)

     جلسات المجلس علنية ، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة من أعضائه على الأقل . وفى الحـالة الأخيرة ، يقدم الطلب كتابة إلى مكتب المجلس ، ويقرر المجلس فى جلسة سرية ، ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أم لا ، ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها على الأكثر اثنان من مؤيدى السرية واثنان من المعارضين لها .

مادة (44)    

     عند انعقاد المجلس فى جلسة سرية تخلى قاعته وشرفاته ممن صرح لهـم بدخولها ،   ولا يجوز أن يحضر الجلسة أحد غير الأعضاء إلا من يصرح لهم المجلس بذلك من موظفيه أو موظفى الحكومة أو خبرائها .

     وإذا زال سبب انعقاد المجلس فى جلسة سرية ، أخذ الرئيس رأى المجلس فى إنهائها ، وعندئذ تعود الجلسة علنية .

مادة (45)

     للمجلس أن يقرر تدوين مضبطة الجلسة السرية ، ويتولى تحرير المضبطة فى الجلسة الأمين العام أو من يختاره المجلس لذلك ، وتحفظ هذه المضبطة بمعرفة رئيس المجلس ،   ولا يجوز لغير الأعضاء أو من سمح لهم بحضور الجلسة الاطلاع عليها ، إلا بإذن من رئيس المجلس . وللمجلس أن يقرر في أى وقت فى جلسة سرية ، نشر هذه المضـبطة أو بعضها .

مادة (46)

     يعقد المجلس جلسة عادية يوم الثلاثاء من كل أسبوع ، ما لم يقرر غير ذلك ، أو لم تكن هناك أعمال تقتضي هذا الاجتماع .

مادة (47)

     يدعو الرئيس المجلس لعقد جلساته قبل الموعد المحدد لعقدها بثمان وأربعين ساعة على الأقل ، على أن يرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة والمذكرات والتقارير والمشروعات الخاصة بها إذا لم يكن قد سبق توزيعها .

     وللرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع قبل موعده العادى إذا رأى ضرورة لذلك ، وعليه أن يدعوه إذا طلبت ذلك الحكومة أو عشرة من الأعضاء على الأقل ، ويحدد فى الدعوة الموضوع المطلوب عرضه ، ولا تتقيد هذه الدعوة المستعجلة بالميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة .

     ويجوز أن تؤجل الجلسة إلى يوم غير معين ، فيكون الاجتماع فى يوم الثلاثاء التالى    ما لم يحدد الرئيس موعدا غيره .

 

الفصل الثانى

نظام العمل فى الجلسات

مادة (48)

     يوضع تحت تصرف الأعضاء قبل افتتاح الجلسة بنصف ساعة سجل للحضور يوقعون فيه عند حضورهم ، كما يوضع سجل آخر يوقعون فيه عقب انتهاء الجلسة ، وذلك طبقا للنظام الذى يصدر به قرار من مكتب المجلس .

مادة (49)

     يفتتح الرئيس جلسات المجلس بحضور أكثر من نصف أعضائه ، فإذا تبين عند حلول موعد الاجتماع أن هذا النصاب القانونى لم يكتمل أخر الرئيس افتتاح الجلسة نصف ساعة . فإذا لم يكتمل النصاب تؤجل الجلسة إلى موعد لاحق محدد .

          وإذا لم يكتمل نصاب انعقاد المجلس خلال مرتين متتاليتين اعتبر اجتماع المجلس صحيحا ، على ألا يقل عدد الحاضرين عن ربع أعضاء المجلس .

مادة (50)

     بعد افتتاح الجلسة تتلى أسماء المعتذرين من الأعضاء والغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن أو إخطار، ثم يؤخذ رأى المجلس فى التصديق على ما تم إعداده من مضابط الجلسات السابقة . ولكل عضو حضر الجلسة أن يطلب تصحيح ما أثبت خطأ على لسانه عند التصديق على مضبطتها ، ومتى صدر قرار المجلس بقبول التصحيح يثبت ذلك فى مضبطة الجلسة التى صدر فيها ، وتصحح بمقتضاه المضبطة السابقة .

     ولا يجوز إجراء أى تصحيح فى مضبطة تم التصديق عليها ، إلا بإذن من المجلس .

     ويبلغ الرئيس المجلس بعد ذلك بما ورد من الأوراق والرسائل قبل النظر فى المسائل الواردة فى جدول الأعمال . ولكل عضو حق التعليق على موضوع الأوراق والرسائل مرة واحدة بشرط ألا تتعدى مدة كلام العضو خمس دقائق ولا تجـاوز مدة التعليق كلها نصف ساعة ، وذلك مع مراعاة حكـم المادة (55) من هذه اللائحة . وللمجلس أن يتجاوز الحدود الزمنية المشار إليها .

     ويبدأ المجلس بعد ذلك فى نظر المسائل الواردة فى جدول الأعمال .

مادة (51)

     لا تجوز المناقشة فى موضوع غير وارد فى جدول الأعمال إلا للأمور المستعجلة ، وتحت بند ما يستجد من الأعمال ، ويكون ذلك بناء على طلب الحكومة أو الرئيس أو طلب كتابى مسبب مقدم من خمسة أعضاء على الأقل . ويشترط فى جميع الأحوال موافقة المجلس على الطلب ، وللوزير المختص أن يطلب تأجيل النظر فى الموضوع المثار لأول مرة على النحو المقرر فى شأن الأسئلة ولو كانت مناقشـته قد بدأت .

     ويصدر قرار المجلس فى هذه الطلبات دون مناقشة ، ومع ذلك يجوز للرئيس أن يأذن بالكلام لواحد من مؤيدى الطلب وواحد من معارضيه لمدة لا تزيد على خمس دقائق لكل منهما ، وذلك قبل إصدار المجلس قراره .

مادة (52)

     لا يجوز لأحد أن يتكلم فى الجلسة إلا بعد أن يطلب الكلمة ويأذن له الرئيس بذلك .

     ولا يجوز للرئيس أن يرفض الإذن بالكلام إلا لسبب تقتضيه أحكام هذه اللائحة ، وعند الخلاف على ذلك يعرض الأمر على المجلس لإصدار قرار فيه دون مناقشة. 

     ولا يجوز أن يدون فى مضبطة الجلسة ، أو ينشر بأى طريق من طرق النشر ، الكلام الذى يجرى على خلاف حكم هذه المادة .

     وفيما عدا طلب استعجال إنهاء التقارير فى الموضوعات المحالة إلى لجان المجلس أو الإجراءات المتعلقة بمباشرتها لمهمتها ، لا يقبل طلب الكلام فى موضوع سبق أن أحاله المجلس إلى إحدى اللجان إلا بعد تقديم تقريرها وإدراجه بجدول أعمال المجلس ، ما لم يقرر المجلس غير ذلك لأسباب جدية .

مادة (53)

     يجوز لكل عضو أن يقدم كتابة إلى رئيس المجلس طلب استيضاح فى أى موضوع يود العضو الاستفسار عنه فى شئون المجلس ، ويجوز لرئيس المجلس أن يرد على الاستفسار فى الجلسة بإيجاز ، دون أن تجرى فيه أية مناقشة ، ثم ينظر المجلس فى باقى المسائل الواردة فى جدول الأعمال .

مادة (54)

     يعد الأمين العام قائمة بأسماء من يطلبون الكلام ، بحسب ترتيب طلباتهم ، ولا يتقيد الوزراء والمقررون بهذا الترتيب ، إذ يكون لهم الحق دائماً فى أن يتكلموا كلما طلبوا ذلك ، وللوزراء أن يستعينوا بكبار الموظفين أو من ينيبونهم عنهم .

مادة (55)

     يعطى الرئيس الكلام أولا للأعضاء المقيدة أسماؤهم فى أمانة المجلس قبل الجلسة ، ثم للأعضاء الذين يطلبون الكلام أثناء الجلسة ، وذلك كله حسب ترتيب الطلبات . ويكون طلب القيد فى أمانة المجلس كتابة بعد توزيع جدول الأعمال لكل موضوع على حدة إذا كان طلب القيد قبل انعقاد الجلسة .

     وعند تشعب الآراء يراعى الرئيس بقدر الإمكان ، أن يتناوب الكلام المؤيدون والمعارضون للموضوعات المعروضة للمناقشة .

     ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يجوز لكل من طلب الكلام التنازل عن دوره لغيره، وعندئذ يحل المتنازل له محله فى الدور .

مادة (56)

     تعطى دائماً الكلمة لرئيس مجلس الوزراء والوزراء  ومممثلي الحكومة كلما طلبوا الكلام من رئيس المجلس ، وذلك بعد انتهاء المتكلم الأصلى من كلمته .

     ولرؤساء اللجان والمقررين ، خلال المناقشة فى الموضوعات الصادرة عن لجانهم ، الحق فى الكلام كلما طلبوا من رئيس المجلس ذلك .

مادة (57)

     مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص ، لا يجوز للعضو أن يتحدث فى الموضوع الواحد فى الجلسة ذاتها أكثر من مرتين أو أن يجاوز حديثه فى المرة الأولى خمس عشرة دقيقة وفى الثانية عشر دقائق ، إلا إذا أجاز المجلس غير ذلك .


مادة (58)

يأذن الرئيس دائماً بالكلام في الأحوال التالية :

أ- توجيه النظر إلى مخالفة المناقشة الجارية لأحكام الدستور أو قانون مجلسي الشورى والنواب أو أحكام هذه اللائحة ، دون اتخاذ ذلك وسيلة للتحدث فى صلب الموضوع .

ب- تصحيح واقعة معينة مدعى بها أو الرد على قول فيه تجريح لشخص طالب الكلام. 

ج- طلب إرجاء النظر فى الموضوع المطروح للبحث لضرورة البت أولا فى موضوع 

     آخر مرتبط به .

د- طلب إقفال باب المناقشة .

     ولهذه الطلبات بترتيبها المذكور ، أولوية على الموضوع الأصلى ، ويترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس فى هذا الشأن .

     ولا يجوز لطالب الكلام التكلم فى طلبه قبل أن يتم المتكلـم الأصلى أقواله ، إلا إذا أذن له الرئيس بذلك ، وكان مبنى طلب الكلام أحد الأسباب المبينة فى البند (أ) من هذه المادة .

مادة (59)

     إذا تبين بعد الإذن بالكلام للعضو أنه قد تكلم بالمخالفة لأى حكم من أحكام المـادة السابقة ، كان لرئيس المجلس سحب الكلمة منه . كما يجوز للمجلس بناء على اقتراح رئيسه ، أن يقرر تنبيهه إلى عدم تكرار ذلك ، أو حرمانه من الكلام فى الموضوع المعروض حتى نهاية الجلسة .

مادة (60)

     للمجلس بناء على اقتراح رئيسه أو الحكومة أو اللجنة المختصة أو بناء على طلب كتابى موقع من خمسة أعضاء على الأقل ، أن يحدد وقتاً للانتهاء من مناقشة أحد الموضوعات ، وأخذ الرأى فيه .

مادة (61)

     للمجلس بناء على اقتراح رئيسه أو الحكومة أو اللجنة المختصة أو بناء على طلب كتابى موقع من ثلاثة أعضاء على الأقل ، قفل باب المناقشة فى أحد الموضوعات ، ويشترط لقفل باب المناقشة أن يكون قد سبق الإذن بالكلام لإثنين من المؤيدين وإثنين من المعارضين على الأقل ، ويؤذن دائماً لعضو واحد بالكلام عقب المتكلم عن الحكومة .

مادة (62)

     يتكلم من يؤذن لهم وقوفا من أماكنهم ، أو من على المنبر إذا سمح لهم رئيس المجلس بذلك . ويتكلم المقرر دائمـاً من على المنبر ، وكذلك كل من يتكلم أثناء مناقشة الخطاب السامى ، أو برنامج الحكومة ، وفى الأحوال الأخرى التى يدعو فيها رئيس المجلس المتكلم للكلام من على المنبر .

     ولا يجوز للمتكلم أن يوجه كلامه لغير الرئيس أو المجلس .

مادة (63)

     يجب على المتكلم التعبير عن رأيه ووجهة نظره ، مع المحافظة على كرامة وهيبة المؤسسات الدستورية بالدولة ، وكرامة المجلس ورئيسه وأعضائه . كما يجب على المتكلم ألا يكرر أقواله ولا أقوال غيره ، ولا يجوز له أن يخرج على الموضوع المطروح للبحث ، ولا أن يأتى بصفة عامة أمرا مخلاً بالنظام والوقار الواجبين للجلسة . وكذلك لا يجوز الكلام فى الأمور الشخصية لأحد ، ما لم يكن ذلك مؤيداً بحكم قضائى نهائى .

مادة (64)

     لا يجوز لأحد غير رئيس المجلس مقاطعة المتكلم ، ولا إبداء أى ملاحظة إليه .

     وللرئيس وحده الحق فى أن ينبه المتكلم فى أية لحظة أثناء كلامه إلى مخالفته لأحكام المادة السابقة ، أو غيرها من أحكام هذه اللائحة ، أو إلى أن رأيه قد وضح وضوحاً كافياً ، وأنه لا محل لاسترساله فى الكلام ، فإذا لم يمتثل فله أن يلفت نظره مرة أخرى مع إثبات ذلك فى المضبطة . فإن أصر العضو على موقفه عرض الأمر على المجلس للبت فيه بمراعاة حكم المادة (67) من هذه اللائحة .

مادة (65)

     إذا أخل المتكلم بالنظام بمخالفة حكم من الأحكام المتقدمة فى هذه اللائحة أو بأية طريقة أخرى أو أبدى أقوالاً غير لائقة أو فيها إضرار بالمصلحة العليا للبلاد أو عرَّض بسوء نية بأحد زملائه أو أعضاء الحكومة أو الهيئات النظامية أو وجَّه إلى أحد أولئك إهانة أو عبارة مثيرة أو تهديداً أو خرج بأى وجه من الوجوه عن مقتضيات اللياقة ، ناداه الرئيس بإسمه ونبهه إلى المحافظة على النظام ، أو منعه من الاستمرار فى الكلام .

مادة (66)

     إذا لفت الرئيس نظر المتكلم طبقاً لأحكام المادتين السابقتين ثم عاد فى ذات الجلسة إلى الخروج على نظام الكلام ، فللرئيس أن يعرض على المجلس منعه من الكلام فى ذات الموضوع أو حتى انتهـاء الجلسة ، ويصدر قرار المجلس فى ذلك دون مناقشة .

مادة (67)

     للمجلس بناء على اقتراح رئيسه أن يتخذ قبل العضو الذى أخل بالنظام أثناء الجلسة ، أو لم يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام ، أحد الجزاءات الآتية :

أ- المنع من الكلام فى موضوع معين بقية الجلسة .

ب- الإنذار .

ج- اللوم .

د- الحرمان من الكلام بقية الجلسة .

هـ- إخراجه من قاعة الاجتماع مع الحرمان من الاشتراك فى بقية أعمال الجلسة .

و- الحرمان من الحضور فى قاعة الاجتماع لجلسة واحدة .

ز- الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس ولجانه مدة لا تزيد على أسبوعين .

     ويصدر قرار المجلس بتوقيع أحد الجزاءات السابقة فى ذات الجلسة دون مناقشة وبعد سماع أقوال العضو إذا اقتضى الحال ذلك .

مادة (68)

     إذا لم يمتثل العضو لقرار المجلس ، فللرئيس أن يتخذ ما يراه من الوسائل الكفيلة بتنفيذ هذا القرار بعد إنذار العضو بذلك . وله أن يوقف الجلسة أو يرفعها ، وفى هذه الحالة يمتد الحرمان إلى ضعف المدة التى قررها المجلس .

مادة (69)

     للعضو الذى حرم من الاشتراك فى أعمال المجلس بمقتضى أي من أحكام المادتين السابقتين أن يطلب وقف أحكام هذا القرار إذا قدَّم اعتذارا مكتوباً لرئيس المجلس ، سجل فيه أسفه لعدم احترامه نظام المجلس ، ويتلى هذا الاعتذار فى الجلسة ، ويصدر المجلس قراره فى الطلب دون مناقشة .

مادة (70)

     إذا تكرر من العضو فى ذات دور الانعقاد ما يوجب حرمانه من الاشتراك فى أعمال المجلس فلا يقبل منه اعتذار . وللمجلس فى هذه الحالة حرمانه من الاشتراك فى أعماله مدة لا تزيد على شهر أو إحالة أمره إلى مكتب المجلس لتقديم تقرير إلى المجلس عما بدر منه من مخالفة للنظام .

مادة (71)

     إذا اختل النظام ولم يتمكن الرئيس من إعادته ، أعلن عزمه على وقف الجلسة ، فإن لم يعد النظام ، رفع الجلسة لمدة لا تزيد على نصف ساعة ، فإذا استمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة ، أجَّلهـا الرئيس ، وأعلن موعد الجلسة القادمة .

مادة (72)

     للرئيس أن يرفع الجلسة مؤقتاً للاستراحة مدة لا تزيد على نصف ساعة . وعليه أن يرفعها للصلاة إذا حان وقتها .

الفصل الثالث

أخذ الرأى وإعلان قرار المجلس

مادة (73)

     يأخذ رئيس المجلس الرأى على الموضوع المعروض فور إعلان قرار المجلس قفل باب المناقشة فيه وبعد التحقق من تكامل النصاب القانونى اللازم لصحة إبداء الرأى.

مادة (74)

     لا يعرض أى اقتراح لأخذ الرأى عليه إلا من رئيس المجلس . ويؤخذ الرأى أولا على الاقتراحات المقدمة بشأن الموضوع المعروض ، وتكون الأولوية فى عرضها لأوسعها مدى وأبعدها عن النص الأصلى . وفى حالة رفض المجلس للاقتراحات المذكورة ، يؤخذ الرأى على النص الأصلى .

مادة (75)

     إذا تضمن الاقتراح المعروض عدة أمور ، وطلب مقدمه أو خمسة من الأعضاء الآخرين تجزئته ، عرض الرئيس الرأى فى كل أمر منها على حدة .

مادة (76)

     مع مراعاة الحالات التى يؤخذ فيها الرأى نداء بالإسم يؤخذ الرأى بإحدى الوسائل الآتية:

أ - التصويت الإلكترونى .

ب- رفع الأيدى .

ج- القيام والجلوس .

مادة (77)

     إذا لم يتبين الرئيس رأى الأغلبية عند أخذ الرأى بطريقة رفع الأيدى ، أخذ الرأى بطريقة القيام والجلوس ، بأن يطلب من المؤيدين القيام ، فإذا لم يتبين النتيجة ، يعاد أخذ الرأى بطريقة عكسية ، بأن يطلب من المعارضين القيام ، وإذا لم يتبين النتيجة مع ذلك ، يؤخذ الرأى نداء بالإسم .

مادة (78)

     يجب أخذ الرأى نداء بالإسم فى الحالات الآتية :

أ - الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة .

ب- إذا طلب ذلك رئيس المجلس أو الحكومة .

ج- إذا قدم بذلك طلب كتابى من سبعة أعضاء على الأقل قبل الشروع فى أخذ الآراء ، ولا يقبل هذا الطلب إلا بعد التحقق من وجود مقدميه بالجلسة .

     ويعبر العضو عن رأيه عند النداء على اسمه بكلمة ((موافق)) أو ((غير موافق )) أو ((ممتنع)) دون أى تعليق .

     ويجوز فى الأحوال الاستثنائية ، بموافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين ، جعل التصويت سرياًّ .

     وفى جميع الأحوال يكون إدلاء الرئيس بصوته بعد تصويت سائر الأعضاء . وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه رئيس المجلس أو من يقوم مقامه .


مادة (79)

     يجب على كل عضو إبداء رأيه فى أى موضوع يعرض لأخذ الرأى عليه ، ومع ذلك فللعضو أن يمتنع عن إبداء رأيه بشرط أن يعرض أسباب امتناعه على المجلس بعد أخذ الرأى فى الموضوع وقبل إعلان النتيجة .

مادة (80)

     لا يعتبر الممتنعون عن إبداء رأيهم من الموافقين على الموضوع أو الرافضين له . وإذا تبين أن عدد الأعضاء الذين أبدوا رأيهم فعلا ، يقل عن الأغلبية اللازمة لإصدار القرار أجل أخذ الرأى على الموضوع المعروض إلى جلسة تالية .

     ويعاد الاقتراع على الموضوع فى تلك الجلسة ، فإن لم تتوافر له الأغلبية اللازمة لإقراره وفقاً لأحكام هذه اللائحة أرجىء إلى دور انعقاد تال .

مادة (81)

     يعلن الرئيس قرار المجلس فى الموضوع المعروض طبقاً لما انتهى إليه الرأى ، ولا يجوز بعد إعلان القرار إبداء أى تعليق عليه .

الفصل الرابع

مضبطة الجلسة

مادة (82)

     مضبطة الجلسة هى البيان الرسمى عن كل ما يحصل فى الجلسة من أمور وما قيل فيها من أقوال ، وتتضمن تفصيلاً لما يتلى فى الجلسة من مذكرات ومشروعات واقتراحات وما دار فيها من مناقشات وما أبدي من آراء وما صدر من قرارات وتوصيات ، كما تتضمن بياناً بأسماء من اشتركوا فى التصويت ورأي كل منهم سواء أكان مؤيداً أم معارضاً أم ممتنعاً، وأسماء الأعضاء الغائبين . وتحرر لكل جلسة مضبطة بمعرفة موظفى المجلس وبإشراف أمين عام المجلس .

مادة (83)

     توزع المضبطة على الأعضاء بمجرد طبعها ، وتعرض للتصديق عليها فى الجلسة التالية لتوزيعها طبقاً للمادة (50) من هذه اللائحة ، ويكتفى بتصديق مكتب المجلس على مضابط الجلسات الأخيرة لدور الانعقاد التى لم يتم تصديق المجلس عليها .

مادة (84)

     بعد التصديق على المضبطة ، يوقع عليها كل من رئيس المجلس والأمين العام ، وتحفظ بسجلات المجلس ، وتنشر فى ملحق خاص بالجريدة الرسمية بعد إرسالها إلى الحكومة .


مادة (85)

     لرئيس المجلس من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الحكومة أن يحذف من مضبطة الجلسة أى كلام يصدر من أحد الأعضاء خلافاً لأحكام هذه اللائحة ، وعند الاعتراض على ذلك ، يعرض الأمر على المجلس لإصدار قراره فى هذا الشأن دون مناقشة .

مادة (86)

     يُعدُّ بصفة عاجلة بعد كل جلسة موجز لمضبطتها ، تبين به خلاصة الموضوعات التى عرضت على المجلس وما اتخذ من قرارات وتوصيات ، ليكون فى متناول أجهزة الإعلام المختلفة .


الباب الرابع

أعمـال المجـلس

الفصل الأول

الشئون التشريعية

الفرع الأول

الاقتراحات الخاصة بتعديل الدستور

مادة (87)

     يخطر رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس النواب بالإرادة الملكية بطلب تعديل الدستور طبقاً للمادتين (35) و (120) منه .

     ويجب أن يتضمن الطلب تحديد مواد الدستور المطلوب حذفها أو إضافتها أو المطلوب تغيير أحكـامها ، وأن يرفق بطلب التعديل بيان بالمبررات الداعية إلى ذلك .

     ويأمر رئيس المجلس بطبع كتاب رئيس مجلس الوزراء بطلب التعديل والبيان المرفق به خلال أربع وعشرين ساعة من وروده إلى المجلس ، كما يأمر بتوزيعه على كافة الأعضاء .

مادة (88)

     يعقد المجلس جلسة خاصة خلال أسبوع من تاريخ ورود طلب تعديل الدستور من رئيس مجلس الوزراء .

     ويعرض رئيس المجلس بياناً شارحا لهذا الطلب على المجلس قبل أن يقرر إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإعداد تقرير عنه خلال خمسة عشر يوماً من إحالته إليها ، ويجب أن تضمن اللجنة تقريرها رأيها فى مبدأ التعديل ، وصياغة مشروع المواد المقترح تعديلها أو إضافتها فى حالة موافقتها على مبدأ التعديل .

     ويتلى مشـروع تقرير اللجنة عليها فى جلسة يحضرها ثلثا أعضائها على الأقل قبل تقديمه إلى المجلس ، كما تجب موافقة اللجنة بأغلبية أعضائها على المشروع بعد مناقشتها له .

مادة (89)

    يحدد المجلس جلسة لنظر تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن تعديل الدستور خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتقديمه لرئيس المجلس ، مرفقا به نص طلب التعديل ومبرراته .

     ويتلى تقرير اللجنة بالمجلس قبل مناقشته ، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل بأغلبية ثلثى عدد أعضائه ، ويجرى التصويت فى هذه الحالة نداء بالإسم .


مادة (90)

     إذا كان اقتراح تعديل الدستور قد قدم من أعضاء المجلس وفقاً للمادة (92) من الدستور ،

وجب أن تتوافر فى هذا الطلب الشروط الواردة فى الفقرة الثانية من المادة (87) من هذه اللائحة .

     وتحفظ الطلبات التى  تقدم من عدد يقل عن النصاب الدستورى المقرر ، ويخطر رئيس المجلس مقدمى هذه الطلبات كتابة بذلك .

     ويعرض رئيس المجلس الطلب المقدم باقتراح التعديل خلال سبعة أيام من تقديمه على لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإعداد تقرير بشأن مبدأ التعديل وموضوعاته ، ويعرض التقرير على المجلس ، ويؤخذ الرأى عليه نداء بالاسم . فإذا وافق المجلس على مبدأ التعديل وموضوعاته بأغلبية ثلثي عدد أعضائه ، أحال الاقتراح إلى الحكومة لتضع صيغة مشروع تعديل الدستور .

مادة (91)

     يعقد المجلس جلسة خاصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود مشروع تعديل الدستور من رئيس مجلس الوزراء ، ويتلى المشروع قبل مناقشته ، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل وفقاً للأحكام الواردة فى الفقرة الثانية من المادة (89) من هذه اللائحة .

مادة (92)

     فى جميع الأحوال التى يوافق فيها مجلس النواب على تعديل الدستور وعلى المواد المعدلة له طبقاً للأحكام الواردة فى هذا الفرع ، يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الشورى بذلك لعرض التعديل على المجلس لاتخاذ الاجراءات المقررة في هذا الشأن .

 

الفرع الثانى

مشروعات القوانين والاقتراح بقانون

مادة (93)

     تقدم الاقتراحـات بقوانين من أعضاء المجلس إلى رئيسه مصاغة ومحددة بقدر المستطاع ، ومرفقاً بها مذكرة إيضاحية تتضمن تحديد نصوص الدستور المتعلقة بالاقتراح والمبادئ الأساسية التى يقوم عليها والأهداف التى يحققها . و لا يجوز أن يوقع الاقتراح بقانون أكثر من خمسة أعضاء .

مادة (94)

     لرئيس المجلس أن يخطر مقدم الاقتراح كتابة بمخالفته للدستور ، أو عدم استيفائه للشكل المطلوب ، أو وجود الأحكام التى تتضمنها مواده فى القوانين النافذة ، وأن يطلب منه تصحيحه أو سحبه .

     فإذا أصر العضو على رأيه وجب عليه تقديم مذكرة مكتوبة لرئيس المجلس بوجهة نظره خلال أسبوع من تاريخ إخطاره ، ويعرض الرئيس الأمر على مكتب المجلس . 

     ويخطر الرئيس العضو كتابة بما يقرره المكتب فى هذا الشأن ، فإذا أصر العضو خلال أسبوع على وجهة نظره عرض الرئيس الأمر على المجلس .

مادة (95)

     يحيل الرئيس الاقتراح بقانون إلى اللجنة المختصة لإبداء الرأى فى فكرته ، وللجنة أن تأخذ رأى مقدم الاقتراح قبل وضع تقريرها بشأنه . وتعد اللجنة تقريراً يعرض على المجلس متضمناً الرأى فى جواز نظر الاقتراح ، أو رفضه ، أو إرجائه . وللجنة أن تشير على المجلس برفض الاقتراح لأسباب تتعلق بالموضوع بصفة عامة . فإذا ما وافق المجلس على نظر الاقتراح أحاله إلى الحكومة لتضع صيغة مشروع القانون .

     وكل اقتراح بقانون قدمه أحد الأعضاء ورفضه المجلس ، لا يجوز لأحد من الأعضاء تقديمه ثانية فى ذات دور الانعقاد إلا بموافقة الحكومة .

مادة (96)

     إذا وافقت إحدى اللجان على اقتراح بقانون من شـأنه زيادة فى المصروفات ، أو نقص فى الإيرادات ، عما ورد فى الميزانية العامة للدولة ، أحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية أو مكتبها لإبداء الرأي فيه . ويجب فى هذه الأحوال أن يتضمن تقرير اللجنة الأصلية رأى لجنة الشئون المالية والاقتصادية أو مكتبها .

مادة (97)

    يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو التى اقترحها الأعضاء وقامت الحكومة بصياغتها وفقا للمادة (95) من هذه اللائحة فى أول جلسة تالية لورودها ، للنظر فى إحالتها إلى اللجان المختصة ، ما لم تطلب الحكومة نظر المشروع على وجه الاستعجال أو يرى رئيس المجلس أن له صفة الاستعجال ، فيحيله الرئيس إلى اللجنة المختصة مباشرة ، ويخطر المجلس بذلك فى أول جلسة تالية مع توزيع المشروع على الأعضاء برفقة جدول أعمال هذه الجلسة .

مادة (98)

     إذا قدم اقتراح أو مشروع بقانون مرتبط باقتراح أو مشروع آخر معروض على إحدى اللجان ، أحاله الرئيس مباشرة إلى هذه اللجنة وأخطر المجلس بذلك فى أول جلسة تالية .

مادة (99)

     إذا تعددت مشروعات أو مقترحات القوانين فى الموضوع الواحد ، اعتبر أسبقها هو الأصل ، واعتبر ما عداه بمثابة تعديل له .


مادة (100)

     إذا أدخلت اللجنة المختصة تعديلات مؤثرة على صياغة مشروع قانون ، جاز لها قبل رفع تقريرها إلى المجلس أن تحيله ، بعد موافقة رئيس المجلس ، إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية أو مكتبها ، لتبدى رأيها فى صياغة المشروع وتنسيق مواده وأحكامه خلال المدة التي يحددها رئيس المجلس ، وتشير اللجنة فى تقريرها إلى رأى لجنة الشئون التشريعية والقانونية أو مكتبها .

مادة (101)

     تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها دون حاجة إلى إحالة جديدة .

     وعند حدوث تغيير وزارى يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس المجلس ، تأجيل النظر فى هذه المشروعات كلها أو بعضها بلجان المجلس ، لفترة لا تزيد على ثلاثين يوماً ، لتستعد الحكومة للمناقشة فيها ، أو لتتخذ الإجراءات الدستورية المقررة لتعديلها أو استردادها .

     أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التى بدأ المجلس النظر فيها فى دور انعقاد سابق ، فيستأنف نظرها بالحالة التى كانت عليها ، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة بناءً على طلب الحكومة طبقاً لأحكام الفقرة السابقة .

مادة (102)

     يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يوما التالية لافتتاح دور الانعقـاد الأول من كل فصل تشريعى ، بمشروعات القوانين التى لم يفصل فيها المجلس السابق .

     وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر فى المشروعات المذكورة خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء اعتبرت غير قائمة .

     وإذا طلبت الحكومة نظرها ، أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة ، وللجنة أن تكتفى فى شأنها بما انتهى إليه رأى اللجنة السابقة ، إذا كانت قد وضعت تقريرا فيها .

مادة (103)

     يناقش المجلس مشروعات القوانين فى مداولة واحدة ، ومع ذلك يجوز أن تجرى مداولة ثانية طبقا للأحكام الواردة فى هذه اللائحة .

مادة (104)

     تبدأ مناقشة مشروعات القوانين بتلاوة المشروع الأصلى وتقرير اللجنة المختصة وما يتضمنه من تعديلات ، ما لم ير المجلس الاكتفاء بتوزيع بعض أو كل هذه الوثائق مع إثباتها فى المضبطة . وتعطى الكلمة عند مناقشة المشروع لمقرر اللجنة فالحكومة فالأعضاء .

     وتبدأ المداولة بمناقشة المبادىء والأسس العامة للمشروع إجمالا ، فإذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ ، عدّ ذلك رفضا للمشروع .

     فإذا وافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ ، انتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة بعد تلاوة كل منها والاقتراحات التى قدمت بشأنها ، ويؤخذ الرأى فى كل مادة على حدة ، ثم يؤخذ الرأى على المشروع فى مجموعه .

مادة (105)

     لكل عضو عند نظر مشروع قانون ، أن يقترح التعديل بالإضافة أو الحذف أو التجزئة فى المواد أو فيما يعرض من تعديلات . ويجب أن يقدم التعديل كتابة قبل الجلسة التى ستنظر فيها المواد التى يشملها التعديل بثمان وأربعين ساعة على الأقل ليعمم على الأعضاء .

     ويجوز بموافقة المجلس النظر فى التعديل الذى يقدم قبل الجلسة مباشرة أو أثناءها ، ويصدر قرار المجلس بنظره أو استبعاده بعد سماع مقدم الاقتراح ، إن كان لذلك محل ، دون مناقشة . فإذا أقر المجلس النظر فى هذه التعديلات ، عرضها الرئيس على المجلس وله أن يقرر بحثها فى الحال أو إحالتها إلى اللجنة المختصة لبحثها وإعداد تقرير عنها .

مادة (106)

     تخطر اللجنة المختصة بالتعديلات الجوهرية التى يقدمها الأعضاء قبل الجلسة المحددة لنظر المشروع أمام المجلس لبحثها ، ويبين المقرر رأى اللجنة فيها أثناء المناقشة فى الجلسة. ويجب أن يكون اقتراح التعديل محددا ومصاغاً .

     ويجوز للحكومة ولمقرر اللجنة طلب إحـالة التعديل الذى يقترح أثناء جلسة المجلس إلى اللجنة ، وتلزم إجابة هـذا الطلب إذا كان اقتراح التعديل جوهـريا ولم يسبق نظـره فيها.

مادة (107)

     إذا قرر المجلس إحالة التعديل المقترح إلى اللجنة وجب عليها أن تقدم تقريرها فى الميعاد الذى يحدده المجلس ، وإذا كان لهذا التعديل تأثير على باقى مواد المشروع أجل نظره حتى تنتهى اللجنة من عملها فى شأنه وإلا كان للمجلس أن يستمر فى مناقشة باقى المواد .

     وتعتبر التعديلات كأن لم تكن ، ولا تعرض للمناقشة ، إذا تنازل عنها مقدموها دون أن يتبناها أحد الأعضاء .

مادة (108)

     بعد الانتهاء من مناقشة المادة والتعديلات المقدمة بشأنها ، يؤخذ الرأى على التعديلات أولا ، ويبدأ الرئيس بأوسعها مدى وأبعدها عن النص الأصلى ، ثم يؤخذ الرأى على المادة فى مجموعها .


مادة (109)

     إذا قرر المجلس حكما فى إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل فى مادة سبق أن وافق عليها ، فله أن يعود إلى مناقشة تلك المادة . ويجوز للمجلس ، بناء على طلب الحكومة أو اللجنة أو أحد الأعضاء ، أن يقرر إعـادة المناقشة فى مادة سبق إقرارها إذا أبديت لذلك أسباب جديدة ، وذلك قبل انتهاء المداولة فى المشروع .

مادة (110)

     للمجلس قبل أخذ الرأى على مشروع القانون بصفة نهائية ، إذا كانت قد أدخلت على نصوصه تعديلات بالجلسة ، أن يحيله إلى اللجنة المختصة لتبدى رأيها بالاشتراك مع لجنة الشئون التشريعية والقانونية أو مكتبها فى صياغة وتنسيق أحكامه . وعلى اللجنة المحال إليها المشروع أن تقدم تقريرها فى الموعد الذى يحدده لها المجلس .

     ولا يجوز بعدئذ إجراء مناقشة فى المشروع إلا فيما يتعلق بالصياغة .

مادة (111)

     يجب إجراء مداولة ثانية فى بعض مواد مشروع القانون إذا قدم طلب كتابى بذلك إلى رئيس المجلس من الحكومة أو رئيس اللجنة أو مقررها أو خمسة أعضاء على الأقل ، وذلك قبل الجلسة أو الموعد المحدد لأخذ الرأى نهائيا على مشروع القانون ، ويبين بالطلب المادة أو المواد المطلوب إعادة المداولة فيها وتعديلها وأسباب ومبررات هذا التعديل والصياغة المقترحة للمواد المطلوب تعديلها .

مادة (112)

     لا يجوز فى المداولة الثانية المناقشة فى غير التعديلات المقترحة والتى قدم الطلب بشأنها طبقا للمادة السابقة ، ثم يؤخذ الرأى بعد المناقشة على المواد التى اقترح تعديلها بحسب ترتيبها فى المشروع ، وبعدئذ يؤخذ الرأى على المشروع بصفة نهائية .

مادة (113)

     تسرى الأحكام الخاصة بالتعديلات المقدمة فى المداولة الأولى على ما يقدم من تعديلات أثناء المداولة الثانية .

مادة (114)

     لا يجوز أن يقر المجلس أى موضوع أو أن يرفضه إلا بعد نظره فى اللجنة أو اللجان المختصة ، وفى ضوء ما تقدمه من تقارير فى شأنه ، وذلك مع مراعاة ما ورد من أحكام خاصة فى هذه اللائحة  .

مادة (115)

     لا يجوز أخذ الرأى نهائيا فى مشروع القانون قبل مضى أربعة أيام على الأقل من انتهـاء المداولة فيه .

     ويجوز بموافقة المجلس ـ فى الأحوال المستعجلة ـ أخذ الرأى النهائى على المشروع فى ذات الجلسة التى تمت الموافقة عليه فيها ، وذلك بعد ساعة على الأقل من الانتهاء من نظره مالم تقرر أغلبية أعضاء المجلس غير ذلك .

مادة (116)

     لكل من تقدم باقتراح بقانون أن يسترده بطلب كتابى لرئيس المجلس ، ولو كان ذلك أثناء مناقشته ، فلا يستمر المجلس فى نظره إلا إذا كان موقعا من عضو أو أعضاء غيره ، أو طلب أحد الأعضاء الاستمرار فى نظره بطلب كتابى يقدم إلى رئيس المجلس ، أو طلبت الحكومة ذلك .

مادة (117)

     تسقط الاقتراحات بقوانين المقدمة ممن زالت عضويته من الأعضاء ، إلا إذا كانت موقعة من عضو أو أعضاء غيره ، وذلك فيما عدا الاقتراحات بقوانين التى سبق أن وافق عليها المجلس وتقرر إحالتها إلى الحكومة لوضع صياغتها ، فللحكومة الاستمرار فى صياغتها وإحالتها إلى المجلس .

مادة (118)

     الاقتراحات بقوانين التى يستردها مقدموها أو التى تسقط طبقا لأحكام المادة السابقة لايجوز إعادة تقديمها فى دور الانعقاد ذاته .

مادة (119)

     تسقط جميع الاقتراحات بقوانين بنهاية الفصل التشريعى ، وذلك فيما عدا الاقتراحات بقوانين التى سبق أن وافق عليها المجلس السابق وتقرر إحالتها إلى الحكومة لوضع صياغتها فيطبق بشأنها ما ورد فى المادة (102) من هذه اللائحة .

     ولا تستأنف اللجان نظر الاقتراحات بقوانين المحالة إليها فى دور انعقاد سابق ، إلا إذا طلب مقدموها من رئيس المجلس التمسك بها كتابة خلال ثلاثين يوما من بدء دور الانعقاد الجديد ، ويخطر الرئيس اللجان بهذا الطلب .

مادة (120)

     إذا كان المشروع أو الاقتراح مؤلفا من مادة واحدة ، اكتفى بتلاوته ومناقشته ، ثم أخذ الرأى النهائى فيه مرة واحدة .

مادة (121)

     إذا اعترض الملك على مشروع قانون أقره مجلسا الشورى والنواب ورده طبقا لأحكام المادة (35) من الدستور ، أحيل المشروع إلى رئيس مجلس النواب ليخطر المجلس بالاعتراض على مشروع القانون وأسباب الاعتراض .

     ويعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض ، ولرئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه الإدلاء ببيان فى هذا الشأن ، ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به فى ذات الجلسة إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لدراسة المشروع المعترض عليه ، والمبادئ والنصوص التى هى محل الاعتراض ، وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال .

     ويعرض تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية على المجلس لنظره على وجه الاستعجال ، وفي حالة موافقة أغلبية ثلثى أعضاء المجلس على المشروع أحيل إلى مجلس الشورى لاستكمال الاجراءات المقررة .

 

الفرع الثالث

المراسيم بقوانين

مادة (122)

     يحيل رئيس المجلس المراسيم بقوانين التى تصدر بالتطبيق للمادة (38) من الدستور إلى اللجان المختصة لإبداء رأيها فيها ، ويكون لها فى المجلس وفى اللجان الأولوية على أية أعمال أخرى .

مادة (123)

     لا يجوز التقدم بأية اقتراحات بالتعديل فى نصوص أى مرسوم بقانون صادر طبقا لأحكام المادة (38) من الدستور .

مادة (124)

     تسرى بشأن المراسيم بقوانين الإجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المنصوص عليها فى هذه اللائحة . ويصوت المجلس على هـذه المراسيم بالموافقة أو بالرفض . 

     ويصدر قرار المجلس بعدم إقرار المرسوم بقانون بأغلبية أعضاء المجلس ، وينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

الفرع الرابع

المعاهدات والاتفاقيات الدولية

مادة (125)

     يخطر الرئيس المجلس بالمعاهدات أو الاتفاقيات التى تبرم بمراسيم وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة (37) من الدستور مشفوعة بالبيان الحكومى المرافق لها ، ويتلى هذا البيان فى أول جلسة تالية مع إيداع المعاهدة ومرفقاتها أمانة المجلس .

     وللمجلس إبداء ما يراه من ملاحظات بصدد هذه المعاهدات أو الاتفاقيات دون اتخاذ قرار فى شأن المعاهدة ذاتها.


مادة (126)

     يحيل الرئيس إلى اللجنة المختصة المعاهدات والاتفاقيات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور ، لبحثها وتقديم تقرير عنها إلى المجلس . وللمجلس أن يوافق عليها أو يرفضها أو يؤجل نظرها ، وليس له أن يعدل نصوصها . وفى حالة الرفض يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء ببيان يشمل النصوص أو الأحكام التى تضمنتها المعاهدة أو الاتفاقية والتى أدت إلى الرفض أو التأجيل .

 

الفصل الثانى

الشئون السياسية

الفرع الأول

الاقتراحـات برغبـة

مادة (127)

     لمجلس النواب إبداء رغبات مكتوبة للحكومة فى المسائل العامة ، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس كتابة أسباب ذلك .

مادة (128)

     لكل عضو أن يقدم إلى الرئيس اقتراحا برغبة يتعلق بمصلحة عامة ليبديها المجلس للحكومة فى الأمور الداخلة فى نطاق اختصاصه .

     ويقدم الاقتراح كتابة لرئيس المجلس مرفقا به مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس .

     ويحيل الرئيس الاقتراح فور تقديمه إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير عنه إلى المجلس ، وللجنة أن  تأخذ رأى مقدم الاقتراح قبل وضع تقرير بشأنه .

     وللمجلس فى حالة الاستعجال أن يقرر نظر الاقتراح برغبة دون إحالته إلى اللجنة المختصة ، وفى هذه الحالة يكون للحكومة أو الوزير المختص طلب تأجيل مناقشة الاقتراح لمدة أسبوع على الأكثر ، فيجاب هذا الطلب ، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس .

مادة (129)

     لا يجوز تقديم اقتراح برغبة موقع من أكثر من خمسة من أعضاء المجلس .

     ولا يجوز أن يتضمن الاقتراح أمرا مخالفا للدستور أو القانون ، أو إضرارا بالمصلحة العليا للدولة ، أو عبارات غير لائقة أو ماسة بكرامة الأشخاص أو الهيئات ، أو يخرج عن اختصاص المجلس .

     ولرئيس المجلس حفظ أى اقتراح يخالف أحكام الفقرة السابقة ، وإخطار مقدم الاقتراح كتابة بقراره وأسبابه ، وله أن ينبه عليـه بعدم التكلم فيه ، فإذا أصر العضو على وجهة نظره ، عرض الرئيس الأمر على المجلس ليبدى رأيه فيه دون مناقشة .

مادة (130)

     يكون للعضو مقدم الاقتراح برغبة أولوية الكلام فى الجلسة التى أدرج التقرير عن اقتراحه فى جدول أعمالها .

     ويجوز لرئيس المجلس أن يأذن لأحد المؤيدين للاقتراح وأحد المعارضين له بالكلام قبل أخذ رأى المجلس فى تقرير اللجنة .

مادة (131)

     فى حالة رفض المجلس الاقتراح برغبة ، لا يجوز إعادة تقديمه قبل مضى أربعة أشهر على هذا الرفض .

 

مادة (132)

     لكل عضو قدم اقتراحا برغبة أن يسترده بطلب كتابى يقدمه لرئيس المجلس إلى ما قبل إدراج تقرير اللجنة عن اقتراحه بجدول أعمال المجلس ، وفى هذه الحالة لا يجوز للمجلس أن ينظر فيه .

     وتسقط الاقتراحات المشار إليها بزوال عضوية مقدميها ، كما يسقط ما يبقى منها فى اللجان حتى بداية دور الانعقاد التالى ، وذلك ما لم يطلب من قدمها من رئيس المجلس كتابة خلال ثلاثين يوما من بداية دور الانعقاد الجديد التمسك بها ، ويحيط رئيس المجلس اللجنة علما بهذه الطلبات لاستئناف نظرها .

     وفى جميع الأحوال تسقط هذه الاقتراحات بنهاية الفصل التشريعى .

 

الفرع الثانى

الأسـئلة

مادة (133)

     لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة محددة الموضوع لاستيضاح الأمور الداخلة فى اختصاصاتهم ، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو ، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه .

     ولا يجوز أن يوقع السؤال أكثر من عضـو واحد كما لا يجوز توجيهه إلا إلى وزير واحد .

مادة (134)

     يجب أن يكون السؤال موقعا من مقدمه ، ومكتوبا بوضوح وإيجاز قدر المستطاع ومحدد الموضوع ، وأن يكون فى أمر من الأمور ذات الأهمية العامة ، ولا يكون متعلقا بمصلحة خاصة بالسائل أو بأقاربه حتى الدرجة الرابعة أو بأحد موكليه ، وأن يقتصر على الأمور التى يراد الاستفهام عنها دون تعليـق عليها ، وألا يتضمن عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد ، وألا يكون متعلقا بأمور لاتدخل فى اختصاص الوزير الموجه إليه السؤال ، أو يتضمن طلب معلومات أو احصائيات لا تتعلق بموضوع السؤال .

     فإذا لم تتوافر فى السؤال هذه الشروط جاز لمكتب المجلس استبعاده بناء على إحالة من الرئيس مع إبلاغ العضو بذلك ، فإن لم يقتنع العضو بوجهة نظر المكتب ، واعترض عليها خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه ، عرض الأمر على المجلس للبت فيه دون مناقشة ، وذلك قبل اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى المادة التالية .

مادة (135)

     تقيد طلبات توجيه الأسئلة بحسب تواريخ ورودها فى سجل خاص ، ويبلغ رئيس المجلس السؤال الذى روعيت فيه أحكام المادة السابقة إلى الوزير الموجه إليه خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه ، ويجيب الوزير عن السؤال كتابة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه به .

مادة (136)

     يبلغ الرئيس الجواب إلى مقدم السؤال فور وروده ، ويدرج السؤال والجواب فى جدول أعمال أول جلسة تالية لهذا الإبلاغ .

     كما يدرج فى الجدول أيضا السؤال الذى لم يجب عليه الوزير فى الموعد المحدد فى المادة السابقة ليتم الرد عليه شفاهة بالمجلس ، وللـوزير أن يطلب تأجيل الإجابة إلى موعـد لا يزيد على سبعة أيام ، فيجاب إلى طلبه ، ولا يجوز التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس .

مادة (137)

     لا يجوز إبلاغ الوزراء بالأسئلة المرتبطة بموضوعات محالة إلى لجان المجلس ، قبل أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس ، فإذا تأخرت اللجنة عن الموعد المحدد لذلك أبلغ السؤال إلى الوزير .

     ولا تبلغ أية أسئلة إلى الوزراء قبل عرض الوزارة لبرنامجها ما لم تكن فى موضوع له أهمية خاصة وعاجلة ، وبعد موافقة رئيس المجلس .

     ولا يجوز أن يتقدم العضو بأكثر من سؤال فى شهر واحد  .

     وتضم الأسئلة المقدمة فى موضوع واحد أو فى موضوعات مرتبطة بعضها ببعض ارتباطا وثيقا عند إبلاغها للوزير للإجابة عنها معا .


مادة (138)

     عند عرض السؤال الذى أدرج فى جدول الأعمال والجواب عليه ، للعضو أن يعلن اكتفاءه بالرد فيغلق بحث الموضوع ، أو يبدى رغبته فى الكلام فيعطى وحده حق التعقيب على الوزير بإيجاز ، وللوزير أن يعلق على ذلك التعقيب كتابة أو شفاهة . 

مادة (139)

     يجوز للحكومة من تلقاء نفسها أو بمناسبة سؤال موجه إلى أحد وزرائها أن تطلب مناقشة موضوع معين يتعلق بالسياسة العامة للدولة لتحصل فيه على رأى المجلس ، أو تدلى ببيانات فى شأنه .

مادة (140)

     لا تنطبق الإجراءات السابقة الخاصة بالأسئلة على ما يوجه منها إلى الوزراء أثناء مناقشة الميزانية أو أى موضوع مطروح على المجلس ، وللأعضاء بعد أن يؤذن لهم بالكلام أن يوجهوا هذه الأسئلة فى الجلسة شفويا ، بشرط أن تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادتين (133) و (134) من هذه اللائحة ، وأن تكون متصلة بالموضوع المطروح على المجلس .

مادة (141)

     عقب الانتهاء من موضوع الأوراق والرسائل الواردة المشار إليها فى الفقرة الثالثة من المادة (50) من هذه اللائحة ، يخصص نصف ساعة للأسئلة والإجابة عليها ، فإذا بقى بعد ذلك شىء منها يدرج فى جدول أعمال الجلسة التالية مالم يقرر المجلس خلاف ذلك . ولا يشترط توافر النصاب القانونى خلال عرض الأسئلة والإجابة عنها ، مادام قد توافر ذلك النصاب فى مستهل الجلسة.    

مادة (142)

     يجوز للعضو استرداد سؤاله فى أى وقت ، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى ذات الجلسة .

مادة (143)

     يسقط السؤال بزوال صفة مقدمه ، أو من وجه إليه ، أو بانتهاء دور الانعقاد الذى قدم السؤال خلاله .

الفرع الثالث

الاستجوابات

مادة (144)

     يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء على الأقل أن يوجه إلى أى من الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة فى اختصاصاته .

مادة (145)

     يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابة إلى رئيس المجلس ، مبينا به بصفة عامة موضوع الاستجواب ، ومرفقا به مذكرة شارحة تتضمن بيانا بالأمور المستجوب عنها ، والوقائع والنقاط الرئيسية التى يتناولها الاستجواب والأسباب التى يستند إليها مقدمو الاستجواب ، ووجه المخالفة التي تنسب إلى من وجه إليه الاستجواب ، وما يراه المستجوبون من أسانيد تؤيد ما ذهبوا إليه .

     ويجب ألا يتضمن الاستجواب أمورا مخالفة للدستور أو القانون ، أو عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد ، أو أن يكون متعلقا بأمور لا تدخل فى اختصاص الوزير المستجوب أو باعمال أو تصرفات سابقة على توليه الوزارة ، أو أن تكون فى تقديمه مصلحة خاصة للمستجوب أو لأقاربه حتى الدرجة الرابعة أو لأحد موكليه .

     كما لا يجوز تقديم استجواب فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى نفس دور الانعقاد .

        ولا يدرج أي استجواب في جدول الأعمال قبل عرض الوزارة لبرنامجها .

مادة (146)

     مع مراعاة أحكام المادة السابقة يبلغ رئيس المجلس الاستجواب إلى من وجه إليه ، ويخطر الرئيس مقدمي الاستجواب كتابة بذلك ، ويدرج الاستجواب في جدول أعمال المجلس في أول جلسة تالية لتقديمه وذلك لإحالته إلى اللجنة المختصة لمناقشته وتقديم تقرير للمجلس بشأنه .

     وتضم الاستجوابات المقدمة فى موضوع واحد ، أو فى عدة موضوعات مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا ، وتدرج فى جدول الأعمـال لإحالتها إلى اللجنة لتجرى مناقشتها فى وقت واحد .

     ويعتبر كل مستجوب متنازلا عن أية أسئلة يكون قد سبق له أن تقدم بها فى ذات موضـوع الاستجواب .

     ولا تجري مناقشة الاستجواب في اللجنة المختصة إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من إحالته إليها ، وذلك فى غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير على تعجيل هذه المناقشة .

     ولمن وجه إليه الاستجواب أن يطلب مد الأجل المنصوص عليه فى الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر ، فيجاب إلى طلبه ، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من اللجنة .

مادة (147)

     للاستجوابات الأسبقية على سائر المواد المدرجة فى أعمال اللجنة ، إلا إذا قررت اللجنة غير ذلك . وتبدأ مناقشة الاستجواب فى الجلسة المحددة لذلك بأن يشرح المستجوبون استجوابهم ، وتكون الأولوية بينهم بحسب ترتيب أسمائهم فى طلب الاستجواب ما لم يتنازل أيهم عن دوره لغيره من المستجوبين ، ثم يجيب الوزير الموجه إليه الاستجواب ، ويتحدث بعده الأعضاء المؤيدو للاستجواب والمعارضون له بالتناوب .


مادة (148)

     لكل عضو فى اللجنة أن يطلب من الوزير أية بيانات لازمة لاستجلاء حقيقة الأمر بالنسبة إلى موضوع الاستجواب المعروض على اللجنة ، ويقدم هذا الطلب كتابة إلى رئيس المجلس قبل الجلسة المحددة لمناقشة الاستجواب بوقت كاف .

     وعلى الوزير تقديم البيانات المذكورة بعد توجيه الطلب من رئيس المجلس إليه ، وقبل الموعد المحدد للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الأقل . 

مادة (149)

     بعد الانتهاء من مناقشة اللجنة للاستجواب ، يرفع رئيس اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس ، وعلى الرئيس أن يعرض على المجلس في أول جلسة تالية لرفع التقرير إليه الاقتراحات التي قدمتها اللجنة إليه بشأن الاستجواب ، ويكون للاقتراح بالانتقال إلى جدول الأعمال الأولوية على غيره من الاقتراحات المقدمة . ويبت المجلس في هذه الاقتراحات دون مناقشة وذلك إذا كان التقرير منتهيا إلى الانتقال إلى جدول الأعمال ، أما إذا تضمن التقرير إدانة من وجه إليه الاستجواب فيجب أن تجرى المناقشة بالمجلس قبل التصويت على قرار اللجنة . وتكون المناقشة بسماع أراء الأعضاء المؤيدون للاستجواب والمعارضون له بالتنـاوب ، ولا يجوز قفل باب المناقشة قبل أن يتحدث إثنان من طالبي الكلام من كل جانب على الأقل .

مادة (150)

     لأى من مقدمي الاستجواب حق استرداد الاستجواب فى أى وقت إما بطلب كتابى لرئيس المجلس وإما شفاهة بالجلسة فإذا ترتب على هذا الاسترداد أن نقص عدد المستجوبين عن خمسة ، يستبعد الاستجواب من جدول الأعمال ولا ينظر فيه .

     ويعتبر عدم حضور أحد مقدمى الاستجواب الجلسة المحددة لمناقشته في اللجنة استردادا منه للاستجواب ، ويسرى فى هذه الحالة حكم الفقرة السابقة ، وذلك ما لم يكن غياب المستجوب لعذر تقبله اللجنة ، وفي هذه الحالة تؤجل اللجنة نظر الاستجواب إلى جلسة تالية ولمرة واحدة فقط بعد سماع رأي الوزير الموجه إليه الاستجواب .

مادة (151)

     يسقط الاستجواب بزوال صفة من وجه إليه ، أو انتهاء عضوية أحد مقدميه لأى سبب من الأسباب إذا ترتب على ذلك أن نقص عدد المستجوبين عن خمسة ، أو بانتهاء الدور الذى قدم خلاله .


الفرع الرابع

سحب الثقة من أحد الوزراء

مادة (152)

     يقدم طلب سحب الثقة من أحد الوزراء كتابة إلى رئيس المجلس موقعا عليه من عشرة أعضاء. ولا يجوز أن يقدم هذا الطلب إلا بعد انتهاء المجلس من مناقشة استجواب موجه إلى من قدم طلب سحب الثقة منه .

مادة (153)

     يعرض الرئيس طلب اقتراح سحب الثقة من الوزير على المجلس فور تقديمه إليه ، بعد أن يتحقق من وجود مقدمى الطلب بالجلسة ، ويعتبر عدم وجود أحدهم بالجلسة تنازلا عن الطلب .

     ويجوز للمجلس أن يؤجل المناقشة فى الطلب إلى موعد يحدده .

مادة (154)

     قبل التصويت فى المجلس على موضوع الثقة يأذن الرئيس بالكلام فى هذا الموضوع لإثنين من مقدمى الاقتراح بعدم الثقة بترتيب طلبهما وإثنين من معارضيه كذلك ، ما لم ير المجلس الإذن بالكلام لعدد أكثر  .

مادة (155)

     لا يجوز أن يصدر المجلس قراره فى طلب سحب الثقة قبل مضى سبعة أيام من تاريخ تقديمه ، على أن تكون قد مضت ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ انتهاء المناقشة فيه .

     ويصدر المجلس قراره بسحب الثقة بأغلبية ثلثى الأعضاء الذين يتألف منهم .

 

الفرع الخامس

عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء

مادة (156)

     لا يجوز لمجلس النواب أن يطرح موضوع الثقة برئيس مجلس الوزراء ، ولكن إذا رأى ثلثا أعضاء المجلس بناء على طلب مقدم من عشرة أعضاء عدم إمكانية التعاون مع رئيس مجلس الوزراء ، أحيل الأمر ـ دون مناقشة ـ إلى المجلس الوطنى للنظر فى ذلك ، ويخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء بذلك .

مادة (157)

     يدعو رئيس مجلس الشورى المجلس الوطنى إلى الاجتماع فور إحالة مجلس النواب اقتراح عدم إمكانية التعاون مع رئيس مجلس الوزراء إليه . ويعرض الرئيس الطلب باقتراح عدم إمكانية التعاون على المجلس ، بعد أن يتحقق من وجود مقدمى الطلب بالجلسة ، ويعتبر عدم وجود أحدهم بالجلسة تنازلا عن الطلب ، ويترتب عليه إسقاطه .

مادة (158)

     قبل التصويت فى المجلس الوطنى على اقتراح عدم إمكانية التعاون يأذن الرئيس بالكلام فى هذا الموضوع لإثنين من مقدمى الاقتراح بترتيب طلبهما وإثنين من معارضيه كذلك ، ما لم ير المجلس الإذن بالكلام لعدد أكثر  .

مادة (159)

     لا يجوز أن يصدر المجلس الوطنى قراره فى اقتراح عدم إمكان التعاون قبل مضى سبعة أيام من تاريخ إحالته إليه ، ويصدر المجلس قراره بعدم امكانية التعاون بأغلبية ثلثى الأعضاء الذين يتألف منهم .

 

الفرع السادس

طلبات التحقيق

مادة (160)

     لمجلس النواب فى كل وقت أن يؤلف لجاناً أو أن يندب عضوا أو أكثر من أعضائه للتحقيق فى أى أمر من الأمور الداخلة فى اختصاصه .

مادة (161)

     تتخذ الإجراءات المقررة فى المـادة السابقة بناء على طلب مكتب المجلس أو إحدى لجانه ، أو بناء على اقتراح مقدم من خمسة أعضاء على الأقل .

     ويختار المجلس اللجنة أو العضو الذى يقوم بالتحقيق بناء على ترشيح رئيسه ، مع مراعاة التخصص والخبرة فى الموضوعات التى يجرى بشأنها التحقيق .

مادة (162)

     للقائمين بالتحقيق أن يتخذوا كافة الإجراءات اللازمة للحصول على البيانات والمعلومات والأوراق المتعلقة بما أحيل إليهم من موضوعات .

     وعلى جميع الجهات المختصة أن تعاون القائمين بالتحقيق فى أداء مهمتهم ، وعليها أن تقدم لهم الوسائل اللازمة لجمع ما يرونه من أدلة ، وأن تمكنهم من أن يحصلوا على ما يحتاجون إليه من تقارير أو بيانات أو وثائق أو مستندات .

مادة (163)

     يجب أن تقدم نتيجة التحقيق خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ بدئه . وإذا تعذر تـقديم التقرير إلى المجلس فى الميعاد المقرر ، وجب إعداد تقرير للمجلس يتضمن العقبات والأسباب التى أدت إلى هذا التأخير ، وللمجلس أن يمد هذه المهلة لمدة أو لمدد أخرى لا تتجاوز جميعها أربعة أشهر أو يتخذ ما يراه مناسبا فى هذه الحالة .

مادة (164)

     يجب أن يشتمل التقرير على ما اتخذ من إجراءات لتقصى جميع الحقائق عن الموضوع المحال ، والمقترحات بشأن علاج ما تبين من سلبيات.

     ويناقش المجلس التقرير فى أول جلسة تالية لتقديمه ، وتكون أولوية الكلام لمن يقدم طلبا كتابيا بذلك لرئيس المجلس قبل الموعد المحدد للمناقشة .

 

الفصل الثالث

الشـئون المالـية

الميزانيات العامة وحساباتها الختامية

مادة (165)

     تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه إلى مجلس النواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل ، لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى لاستكمال إجراءات إقراره .

مادة (166)

     يحيل الرئيس مشروع قانون الميزانية إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية فور تقديمه للمجلس ، ويخطر المجلس بذلك فى أول جلسة تالية .

مادة (167)

     تقدم لجنة الشئون المالية والاقتصادية للمجلس تقريرا يتضمن عرضا عاما للأسس التى يقوم عليها مشروع الميزانية وبيانا مناسبا عن كل باب من أبوابها مع التنويه بالملاحظات والاقتراحات التى يقدمها أعضاء المجلس أو اللجنة بشأنها ، وذلك فى ميعاد لايتجاوز ستة أسابيع من تاريخ إحالة المشروع إلى اللجنة ، فإذا انقضت هذه المهلة دون أن تقدم اللجنة التقرير المذكـور ، وجب أن تبين أسباب ذلك للمجلس ، وللمجلس أن يمنحها مهلـة أخرى لا تجاوز أسبوعين ، فإن لم تقدم تقريرها خلال هذه المهلة ، جاز للمجلس أن يناقش مشروع قانون الميزانية بالحالة التى ورد بها من الحكومة .

مادة (168)

     يكون نظر الميزانية فى المجلس ولجانه بطريق الاستعجال ، وتحيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية الأبواب التى تنتهى من بحثها إلى المجلس لنظرها تباعا .

      ويسرى فى شأن مشروع قانون الميزانية الأحكام المنصوص عليها فى المادة (217) من هذه اللائحـة .

مادة (169)

     تكون مناقشة الميزانية فى المجلس على أساس التبويب الوارد فيها ، ويجوز إعداد الميزانية لأكثر من سنة مالية ، ولا يجوز تخصيص أى إيراد من الإيرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف إلا بقانون .

مادة (170)

     كل تعديل تقترحه لجنة الشئون المالية والاقتصادية فى الاعتمادات التى تضمنها مشروع الميزانية ، يجب أن يكون ذلك بموافقة الحكومة ، وأن تنوه اللجنة عن هذه الموافقة فى تقريرها .

مادة (171)

     على من يريد الكلام فى موضوع خاص بباب من أبواب الميزانية أن يقيد إسمه بعد توزيع تـقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية عنه وقبل المناقشة فيه ، وعلى طالب الكلام أن يحدد المسائل التى سيتناولها بحثه ، وتقتصر المناقشة فى المجلس على الموضوعات التى يثيرها طالب الكلام ، وذلك كله ما لم يأذن المجلس بغير ذلك .

مادة (172)

     لايجوز إلغاء أو تعديل دائرة أو وظيفة قائمة بموجب نظام قانونى معمول به ، أو تعديل قانون قائم عن طريق إلغاء أو تعديل الاعتمادات المدونة فى الميزانية ، فإذا رأى المجلس ذلك وجب تقديم اقتراح بقانون خاص بهذا الشأن .

مادة (173)

     يقدم الحساب الختامى للشئون المالية للدولة عن العام المنقضى إلى مجلس النواب أولا خلال الخمسة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية ، ويحيله الرئيس بعد اعتماده من المجلس إلى مجلس الشورى مشفوعا بملاحظاته .

مادة (174)

     تسرى الأحكام الخاصة بمناقشة الميزانية العامة وإصدارها على الحساب الختامى والاعتمادات الإضافية والنقل من باب إلى آخر من أبواب الميزانية ، كما تسرى هذه الأحكام على الميزانيات المستقلة والملحقة والاعتمادات الإضافية المتعلقة بها والنقل من باب إلى آخر من أبوابها وحساباتها الختامية .


الباب الخامس

حقوق الأعضاء وواجباتهم

الفصل الأول

الحصانة البرلمانية

مادة (175)

     لا يجوز أثناء دور الانعقاد ، فى غير حالة الجرم المشهود ، أن تتخذ نحو العضو إجراءات التوقيف أو التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أى إجراء جنائى آخر إلا بإذن سابق من المجلس .

     وفى غير دور انعقاد المجلس ، يتعين لاتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن من رئيس المجلس . ويعتبر بمثابة إذن عدم إصدار المجلس أو الرئيس قراره فى طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصـوله إليه .

     ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات وفقا للفقرة السابقة أثناء انعقاده ، كما يجب إخطاره دوما فى أول اجتماع له بأى إجراء اتخذ أثناء عطلة المجلس السنوية ضد أى عضو من أعضائه .

مادة (176)

     يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من وزير العدل والشئون الإسلامية.

     ويجب أن يرفق بالطلب صورة رسمية من أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات فيها.        

     ويحيل الرئيس الطلب المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لبحثه وإبداء الرأى فيـه . ويجب على اللجنة إعداد تقريرها بشأن طلب رفع الحصانة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إحالة الأوراق إليها .

مادة (177)

     لا يجوز للعضو أن يتنازل عن الحصانة دون إذن المجلس ، وللمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع أقواله إذا وجه ضده أى اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة ، ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو ، إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك طبقا لأحكام المادتين السابقتين .

مادة (178)

     لا يجوز للجنة الشئون التشريعية والقانونية ، ولا للمجلس ، البحث فى توافر الأدلة أو عدم توافرها للإدانة فى موضوع الاتهام الجنائى ، ويقتصر البحث على مدى كيدية الإدعاء والتحقق مما إذا كان يقصد منه منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس .

     ويؤذن دائما باتخاذ الإجراءات الجنائية متى ثبت أن الإجراء ليس مقصودا منه منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس .

الفصل الثانى

حضور الأعضاء وغيابهم

مادة (179)

     يجب على العضو الانتظام فى حضور اجتماعات المجلس ولجانه .

مادة (180)

     على العضو الذى يطرأ مايستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس أو اجتماعات لجانه، أن يخطر رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال كتابة بذلك .

     ولا يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من جلستين للمجلس أو ثلاثة اجتماعات متتالية للجنة ، إلا إذا حصل على أجازة أو إذن من رئيس المجلس لأسباب تبرر ذلك ، أو إذا كان الغياب لعذر مقبول يقدم لرئيس المجلس أو لرئيس اللجنة فى الجلسة أو الاجتماع التالى .

     ولا يجوز طلب الأجازة لمدة غير محددة .

     ويخطر الرئيس المجلس بالأجازات التى منحها للأعضاء فى أول جلسة تالية .

مادة (181)

     إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير أجازة أو إذن ، أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها ، يعتبر متغيبا بغير إذن ويسقط حقه فى المكافأة عن مدة الغياب .

مادة (182)

     على العضو الذى يطرأ مايستوجب انصرافه مـن جلسة المجلس أو جلسات لجانه نهائيا قبل ختامـها أن يستأذن فى ذلك كتابة مـن رئيس المجلس أو رئيس اللجنـة بحسب الأحـوال .

مادة (183)

     يعتبر عضو المجلس الذى يوفد للخارج فى مهمة خاصة للمجلس فى أجازة طوال المدة المحددة لهذه المهمة .

مادة (184)

     يعرض رئيس اللجنـة على رئيس المجلس شهريا ، وكلما رأى رئيس اللجنة ضرورة لذلك ، تقريرا عن حضور أعضاء اللجنة وغيابهم .


الفصل الثالث

واجبات الأعضاء

مادة (185)

     يجب على العضو أن يراعى الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية وأصول اللياقة مع زملائه بالمجلس ورئاسة الجلسة .

مادة (186)

     لا يجوز للعضو أن يأتى أفعالا داخل المجلس أو خارجه تخالف أحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة .

مادة (187)

     يحظر على العضو أن يسمح باستغلال صفته في الحصول على مزايا خاصة بدون وجه حق .

مادة (188)

     لا يجوز للعضو فور إعلان انتخابه أن يقبل التعيين فى إحدى الشركات الأجنبية ، ولا أن يقبل عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة أو مجالس المراقبة فى شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ، إلا إذا كان أحد المؤسسين ، أو مالكا لعشرة فى المائة على الأقل من أسهم رأس مال الشركة ، أو كان قد سبق له شغل عضوية هذه المجالس قبل إعلان انتخابه .

مادة (189)

     على كل عضو فور إعلان انتخابه أن يخطر رئيس المجلس ببيان عضويته فى الشركات المنصوص عليها فى المادة السابقة ، أو بالمهنة الحرة التى يزاولها ، أو أى نشاط تجاري أو صناعى أو زراعي يقوم به .

     وعليه أن يخطر رئيس المجلس عن أى تغيير يطرأ خلال مـدة عضويته على هذه البيانات ، وذلك خلال شهر على الأكثر من وقت حدوثه .

مادة (190)

     على العضو عند مناقشة أى موضوع معروض على المجلس أو مكتبه أو على إحدى لجانه يتعلق بمصلحة شخصية له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو لأحد موكليه ، أن يخطر المجلس أو المكتب أو اللجنة بذلك قبل المناقشة .


الفصل الرابع

الجزاءات البرلمانية

مادة (191)

     مع مراعاة ماورد فى المادة (99) من الدستور ، ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية ، يوقع على العضو الذى يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب عملا من الأعمال المحظورة عليه أحد الجزاءات التالية :

‌أ-      التنبيه الشفوى .

‌ب- التنبيه المكتوب .

‌ج-   اللوم .

‌د-     الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات .

هـ- الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلـس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد .

و - إسقاط العضوية .

     ومع مراعاة الجزاءات المنصوص عليها فى المواد (65) و(66) و(67) و(68) من هذه اللائحة ، لايجوز توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى البنود السابقة على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه ، ويعهد المجلس بذلك إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، ويشترط لتوقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها فى البنود (ج) و (د) و (هـ) من هذه المادة موافقة أغلبية أعضاء المجلس .

     ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثى أعضاء المجلس وبمراعاة الإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة .

مادة (192)

     يسقط حق العضو فى مكافأة العضوية طوال المدة التى قرر فيها المجلس عدم اشتراكه فى أعماله .

     وإذا كان من وقع عليه الجزاء السابق رئيسا أو نائباً لرئيس إحدى اللجان ترتب على ذلك تنحيته عن منصبه في اللجنة ، فى دور الانعقاد الذى وقع خلاله الجزاء .


الباب السادس

انتهـاء العضـوية

الفصل الأول

إسقاط العضوية

مادة (193)

     فى حالة إخطار رئيس المجلس من إحدى الجهات الرسمية بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه إسقاط العضوية طبقا للمادة (99) من الدستور ، يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنـة الشئون التشريعية والقانونية خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإخطار ، ويبلغ المجلس بذلك فى أول جلسة تالية .

     وتقوم اللجنة ـ بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه ـ ببحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية ، فإذا انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها يترتب عليه إسقاط العضوية قدمت تقريرا برأيها إلى مكتب المجلس لإحالته إلى المجلس لنظره فى أول جلسة تالية ليقرر فى شأنه ما يراه .

مادة (194)

     يجوز لعشرة من أعضاء المجلس على الأقل أن يتقدموا بطلب كتابى إلى رئيس المجلس باقتراح بإسقاط العضوية عن أحد أعضائه ، وذلك لأحد الأسباب المبينة فى المادة (99) من الدستور ، ويجب أن تبين فى الطلب الأسباب الداعية لذلك .

     ويخطر رئيس المجلس العضو كتابة بصورة من اقتراح إسقاط العضوية عنه ، وذلك بعد أن يتحقق مكتب المجلس من توافر الشروط الشكلية فى الطلب .

     ويدرج طلب إسقاط العضوية فى جدول أعمال أول جلسة للمجلس تالية لإخطار العضو بصورة من الطلب ، ليقرر إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

مادة (195)

     لا يجوز للجنة الشئون التشريعية والقانونية البدء فى إجراءاتها إلا بعد إخطار العضو كتابة للحضور فى الميعاد الذى تحدده لذلك ، على ألا تقل المدة بين تاريخ الإخطار والميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن ثلاثة أيام .

     وعلى اللجنة أن تستمع لأقوال العضو وأن تحقق أوجه دفاعه ، ويغادر العضو مقر الاجتماع عند أخذ الأصوات .

     وإذا تخلف العضو عن الحضور أعادت اللجنة إخطاره طبقا للقواعد السابقة ، فإذا تخلف بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها .

     وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمام اللجنة .

     وتقدم اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس بعد موافقة أغلبية ثلثى أعضائها عليه خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ إحالته إليها . ويعرض هذا التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية ، ويجب صدور قرار المجلس بشأنه فى مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ عرض التقرير عليه .

مادة (196)

     يتلى تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية أمام المجلس ، ويؤخذ الرأى عليه نداء بالإسم ، ولا يصدر قرار المجلس بإسقاط العضوية إلا بموافقة ثلثى أعضائه على الأقل ، ويجوز للمجلس أن يقرر جعل التصويت سريا .

مادة (197)

     يقدم طلب إلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية وفقاً لما ورد في البند (د) من المادة (57) من الدستور كتابة إلى رئيس المجلس ، ويجب أن يرفق بالطلب بيان بقرار المجلس وأسبابه ومبررات إزالة الأثر المانع من الترشيح والمستندات المؤيدة له .

     ويعرض الرئيس الطلب على المجلس لإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإعداد تقرير عنه للمجلس .

     وعلى اللجنة أن تستدعى من سبق إسـقاط العضوية عنه وأن تستمع إلى أقواله وأن تحقق أوجه دفاعه ، ويجب أن يتضمن تقريرها مناقشة ماأبداه من أسباب وأسانيد لطلبه .

     ويعرض التقرير على المجلس ، ويجب أن يصدر المجلس قراره فى شأنه خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ عرض التقرير عليه .

 

الفصل الثانى

إستقالة الأعضاء وخلو المكان

مادة (198)

     تقدم الاستقالة مـن عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة وخالية من أى قيد أو شرط .

     ويعرض الرئيس الاستقالة خلال ثلاثة أيام من تاريخ ورودها على مكتب المجلس لنظرها فى اجتماع يدعى لحضوره مقدم الاستقالة ، وتعرض الاستقالة على المجلس مصحوبة بتقرير من مكتب المجلس فى أول جلسة تالية .

     ويجوز - بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو – نظر الاستقالة فى جلسة سرية . ولا تعتبر الاستقالة مقبولة إلا من وقت موافقة المجلس عليها ، وللعضو أن يعدل عن استقالته قبل صدور قرار المجلس بقبولها .


مادة (199)

     إذا انتهت عضوية أحد الأعضاء بالوفاة أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية ، يعلن رئيس المجلس خلو مكانه فى الدائرة فى ذات الجلسة التى أعلن فيها عن وفاة العضو أو تقرر فيها انتهاء عضويته ، ويخطر وزير العدل والشئون الإسلامية بخلو المكان خلال أسبوع من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات لانتخاب من يحل محله .

     وإذا وقع الخلو لأي سبب من الأسباب خلال الستة أشهر السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجرى انتخاب عضو بديل .


الباب السابع

شئـون المجـلس

الفصل الأول

المحافظة على النظام فى المجلس

مادة (200)

     المحافظة على النظام داخل المجلس من اختصاص رئيسه .

     ويحدد الرئيس  بالتنسيق مع وزير الداخلية عدد الحرس اللازم لحفظ الأمن والنظام .

     ويكون هذا الحرس تحت إمرة رئيس المجلس ومستقل عن كل سلطة أخرى .

        ولا يجوز لأية قوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب من الرئيس .

     ولا يجوز لغير الحرس المسئول عن المحافظة على الأمن والنظام حمل أى نوع من السلاح داخل حرم المجلس ، ويضع رئيس المجلس النظام الذى يكفل تحقيق ذلك .

مادة (201)

     لا يجوز لأحد الدخول فى حرم المجلس إلا بتصريح يصدر طبقا للنظام الذى يضعه مكتب المجلس .

     وعلى المصرح لهم بالدخول أن يتبعوا التعليمات التى تصدر إليهم من حرس المجلس .

مادة (202)

     لايجوز دخول قاعة الجلسة أو أماكن انعقاد اجتماعات اللجان وقت انعقادها لغير أعضاء المجلس والمكلفين بالعمل فيه ومن يندبهم رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة لمعاونتهم ، ومن يأذن المجلس أو اللجنة لهم فى الحضور .

مادة (203)

     تخصص أماكن لممثلى الصحف وغيرها من وسائل الإعلام ، وللجمهور ، فى شرفات المجلس لمشاهدة جلساته .

     ويضع رئيس المجلس قواعد وإجراءات التصريح فى الدخول إلى هذه الشرفات .

مادة (204)

     يجب على من يصرح لهم فى دخول شرفات المجلس أن يلزموا السكون التام مدة انعقاد الجلسة ، وأن يظلوا جالسين ، وألا يظهروا علامات استحسان أو استهجان وأن يراعوا التعليمات والملاحظات التى يبديها لهم المكلفون بحفظ النظام .

     وللقائمين بحفظ النظام أن يكلفوا من يقع منهم ضوضاء أو إخلال بالنظام ممن رخص لهم فى دخول الشرفات بمغادرة الشرفة ، فإن لم يمتثل فللرئيس أن يأمر حرس المجلس بإخراجه وتسليمه للجهة المختصة إذا اقتضى الحال .

 

الفصل الثانى

ميزانية المجلس وحسابه الختامى

مادة (205)

     تدرج الاعتمادات المخصصة لميزانية المجلس رقماً واحداً في ميزانية الدولة ، ويقر المجلس ميزانيته السنوية في حدود الاعتماد المدرج بهذا الخصوص فى ميزانية الدولة بالاتفاق مع الحكومة .

     وتصدر ميزانية المجلس بقانون , ملحقة بالميزانية العامة للدولة ، وتسري في شأنها الأحكام الخاصة بالميزانية العامة للدولة .

مادة (206)

     بعد صدور القانون الخاص بميزانية المجلس ، يودع الاعتماد المخصص لها بميزانية الدولة فى الجهة التى يختارها مكتب المجلس ، ولا يصرف من هذا الاعتماد إلا بإذن من رئيس المجلس أو من ينوب عنه فى ذلك .

مادة (207)

     يضع مكتب المجلس القواعد الخاصة بتـنظيم حسابات المجلس ، ونظام الصرف والجرد وغير ذلك من الشئون المالية .

مادة (208)

     تسرى فى شأن الاعتمادات الإضافية لمجلس النواب الأحكام المقررة فى المواد السابقة بشأن ميزانية المجلس .

مادة (209)

     تعد الأمانة العامة للمجلس الحساب الختامي له خلال ثلاثين يوماً من انتهاء السنة المالية، ويحيله الرئيس إلى مكتب المجلس للنظر فيه قبل عرضه على المجلس لمناقشته وإقراره .

     ولمكتب المجلس إحالة الحساب الختامي إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لبحثه وتقديم تـقرير عنه يعرض على المجلس في أول جلسة تالية .

     وتتبع في إقرار الحساب الختامي وإصداره الإجراءات المتبعة في إقرار ميزانية المجلس وإصدارها .

 


الفصل الثالث

الأمانة العامة للمجلس

مادة (210)

      تكون للمجلس أمانة عامة يصدر بتنظيمها قرار من رئيس المجلس بعد موافقة مكتب المجلس ، ويتضمن القرار الأحكام التفصيلية الخاصة بالشئون الإدارية والمالية . وإلى أن يصدر هذا القرار يجوز لرئيس المجلس أن يصدر قرارات مؤقتة لتنظيم شئون الأمانة العامة.

مادة (211)

     يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة ، وعلى جميع شئون وأعمال المجلس الإدارية والمالية والفنية .

مادة (212)

     يكون للمجلس أمين عام يعين بمرسوم في درجة وكيل وزارة . وتكون له الاختصاصات والصلاحيات المالية والإدارية المقررة في القوانين والأنظمة لوكلاء الوزارات.

     ويعد الأمين العام مشروع جدول أعمال اجتماعات المجلس لإقراره من المكتب ومن رئيس المجلس .

     ويحضر جلسات المجلس ، كما يحضر جلسات اللجان بناء على طلبها ، ويكون مسئولا عن عمله أمام رئيس المجلس .

مادة (213)

     يكون لرئيس المجلس السلطات المخولة للوزير ووزير المالية والاقتصاد الوطني المنصوص عليها فى القوانين واللوائح ، ويكون لمكتب المجلس الاختصاص فى المسائل التى يجب أن يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء ، وكذلك المسائل التى تقضى فيها القوانين واللوائح بأخذ رأى أو موافقة وزارة المالية والاقتصاد الوطني أو ديوان الخدمة المدنية ، أو أية جهة أخرى حسب الأحوال .


الباب الثامن

أحـكام متنوعة

مادة (214)

     تحدد لرئيس مجلس الوزراء والوزراء أماكن خاصة في صدر قاعة الجلسة ، ويكون لممثلي الحكومة أماكن أخرى تحدد بقرار من رئيس المجلس .

مادة (215)

     يضع مكتب المجلس القواعد التنظيمية العامة المتعلقة بالتسهيلات التى تقدم لأعضاء المجلس لتمكينهم من القيام بمسئولياتهم .

مادة (216)

     يضع مكتب المجلس بناء على ما يقترحه رئيسه نظاما خاصا بالأسبقية فى المراسم بين أعضاء المجلس فى اجتماعاته الرسمية وفى الاجتماعات التى يعقدها أو التى يدعو إليها .

     ويخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء بهذا النظام .

مادة (217)

     يجرى بحث الموضوعات المستعجلة قبل غيرها فى المجلس ولجانه ، ولا تسرى عليها أحكام المواعيد العادية المقررة فى هذه اللائحة .

     وللمجلس أن يقرر مناقشة الموضوعات المستعجلة فى الجلسة ذاتها على أن تقدم اللجنة المختصة تقريرها إلى المجلس فى ذات الجلسة ، كما يجوز فى هذه الحالة أن يقرر المجلس أخذ الرأى النهائى على مشروع القانون فى ذات الجلسة وفقا للمادة (115) من هذه اللائحة .

     ويعتبر الموضوع مستعجلا إذا ما طلبت ذلك الحكومة أو رئيس المجلس .

     وفيما عدا ما نصت عليه المادة (87) من الدستور ، للمجلس فى جميع الأحوال أن يقرر العدول عن الاستعجال واتباع الإجراءات العادية ، ويجب النص على صفة الاستعجال فى قرار الإحالة إلى كل من المجلس واللجان .

     ولا تخل أحكام هذه المادة بأى حكم خاص بحالة من حالات الاستعجال المنصوص عليها فى الدستور أو فى هذه اللائحة .

مادة (218)

     على الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام تحري الدقة فى نقل وتلخيص جلسات المجلس، ويحق لكل عضو أن يطلب من رئيس المجلس تصحيح الأخطاء بكتاب يرسله الرئيس إلى الصحيفة أو وسيلة الإعلام التى حرفت الوقائع ، وعليها أن تنشر الكتاب أو تعلنه فى أقرب وقت دون تعقيب . ولا يمنع هذا من إقامة الدعوى العمومية .

مادة (219)

     يلغى القانون رقم (4) لسنة 1974 بشأن اللائحة الداخلية للمجلس الوطني .

مادة (220)

     يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .

 

                                                                             

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

 

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع :

بتاريخ 17 شعبان 1423هـ

الموافق 23 أكتوبر2002 م