مرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2002
بإنشاء الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور,
وعلى المرسوم بقانون رقم ( 2 ) لسنة 1995 بشأن حماية الحياة الفطرية المعدل بالمرسوم بقانون رقم ( 12 ) لسنة 2000,
وعلى المرسوم بقانون رقم ( 21 ) لسنة 1996 بشأن البيئة المعدل بالمرسوم بقانون رقم ( 8 ) لسنة 1997,
وعلى المرسوم بقانون رقم ( 20 ) لسنة 2002 بشأن صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية,
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك,
رسمنا بالقانون الآتي:
تنشأ هيئة عامة تسمى " الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية " تتبع مجلس الوزراء.
وتتولى الهيئة مباشرة الاختصاصات المخولة إلى كل من:
1. وزارة الإسكان والزراعة المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم ( 20 ) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.
2. جهاز البيئة والوزير المختص بشئون البيئة المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم ( 21 ) لسنة 1996 بشأن البيئة.
3. الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم ( 2 ) لسنة 1995.
ويصدر مرسوم بتنظيم الهيئة وتحديد كيفية مباشرة اختصاصاتها .
على رئيس مجلس الوزراء, والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون, ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع :
بتاريخ: 17 شعبان 1423هـ
الموافق: 23 أكتوبر 2002م