مرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2002

بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1992

بشأن الوكالة التجارية

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة          ملك مملكة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور,

وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1992 بشأن الوكالة التجارية, المعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1998,

وبناءً على عرض وزير التجارة والصناعة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك,

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

تلغى المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1992 بشأن الوكالة التجارية, المعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1998.

المادة الثانية

على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

وزير التجارة والصناعة

علي بن صالح الصالح

 

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ 17 شعبان 1423هـ

الموافق 23 أكتوبر 2002م