مرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2002
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1992
بشأن الوكالة التجارية
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور,
وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1992 بشأن الوكالة التجارية, المعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1998,
وبناءً على عرض وزير التجارة والصناعة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك,
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى
تلغى المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1992 بشأن الوكالة التجارية, المعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1998.
المادة الثانية
على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
علي بن صالح الصالح
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ 17 شعبان 1423هـ
الموافق 23 أكتوبر 2002م