مرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2018
بشأن نظام تقاعد الوزراء ومن في حكمهم
ومكافآت تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة (38) منه،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وتعديلاته،

وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، المعدل بالقانون رقم (33) لسنة 2014،

 وعلى القانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم،

وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

يكون للوزراء ومن في حكمهم نظاماً خاصاً للتقاعد يصدر بمرسوم ملكي.

المادة الثانية

يُمنح كل عضو من أعضاء مجلسي الشورى والنواب ومجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية، عند انتهاء عضويته، مكافأة تقاعد تعادل آخر مكافأة شهرية حصل عليها خلال مدة عضويته، وذلك عن كل سنة كاملة من سنوات العضوية.

المادة الثالثة

تتكفل الميزانية العامة للدولة بتخصيص الموارد الكافية لتمويل مكافآت التقاعد المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون.

المادة الرابعة

يُلغى القانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، ويُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة الخامسة

يؤول إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أموال وحقوق والتزامات صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، وتتولى الهيئة إدارة واستثمار هذه الأموال، وتلتزم بأداء المعاشات التقاعدية المقررة للأعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم قبل العمل بأحكام هذا القانون والمستحقين عنهم.

المادة السادسة

يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة السابعة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمعنيين – كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من تاريخ بدء الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، وتشكيل الوزارة الجديدة والمجالس البلدية القادمة بحسب الأحوال.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 51 محرم 0441هـ

الموافق: 52 سبتمبر 8102م