مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين

مرسوم بقانون رقم  (42) لسنة 1999

بإنشاء شركة نفط البحرين

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة    أمير دولة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،

وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975 وتعديلاته ،

وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1976 بإنشاء شركة نفط البحرين الوطنية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1981 ،

وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1980 بإنشاء المجلس الأعلى للنفط ،

وعلى عقد تأسيس شركة نفط البحرين ش. م. ب (مقفلة) بتاريخ الحادي من شهر إبريل لسنة 1998 ،

وعلى قرار المجلس الأعلى للنفط رقم 1/99 الصادر بتاريخ 16/2/1999 بإقرار اندماج شركتي نفط البحرين ش. م. ب (مقفلة) ، وشركة نفط البحرين الوطنية في شركة واحدة تسمى شركة نفط البحرين ش. م. ب (مقفلة) ،

وبناءً على عرض وزير النفط والصناعة ،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

تنشأ شركة مساهمة بحرينية باسم شركة نفط البحرين ش. م. ب (مقفلة)  ، وتكون أسهمها اسمية مملوكة بالكامل للدولة ، وذلك وفقاً للنظام الأساسي المرافق لهذا القانون.

المادة الثانية

تدمج كل من شركة نفط البحرين الوطنية المنشأة بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1976 ، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1981 ، وشركة نفط البحرين  ش. م. ب (مقفلة)  المؤسسة بموجب عقد التأسيس الموثق لدى كاتب العدل بتاريخ الحادي من شهر إبريل لسنة 1998 ، وتحل وتصفى الشركتان وفقاً للنظام الأساسي لكل منهما.

المادة الثالثة

يلغى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1976 بإنشاء شركة نفط البحرين الوطنية ، كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة الرابعة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -  كل فيما يخصه -  تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به  من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير دولة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ 21 رمضان 1420 هـ

الموافق 29 ديسمبر1999 م