مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2026

بإصدار قانون تنظيم السكك الحديدية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة (38) منه،

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، وتعديلاته،

وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، وتعديلاته،

وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (25) لسنة 2005 بالتصديق على اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي،

وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وتعديلاته،

وعلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2025 بالموافقة على النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

يُعمل بأحكام قانون تنظيم السكك الحديدية المرافق، بما لا يتعارض مع أحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والبروتوكولات ذات الصلة المعمول بها في مملكة البحرين.

المادة الثانية

يُصدر الوزير المعني بشئون المواصلات اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل به.

المادة الثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 5 ربيع الآخر 1448هـ

الموافق: 16 سبتمبر 2026م


 

قانون تنظيم السكك الحديدية

الفصل الأول

أحكام عامة

مادة (1)

التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك:

المملكة: مملكة البحرين.

الوزارة: الوزارة المعنية بشئون المواصلات.

الوزير: الوزير المعني بشئون المواصلات.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الإدارة المختصة: الجهة المعنية بالنقل البري في الوزارة، والمختصة بتنظيم أنشطة السكك الحديدية وفقاً لأحكام هذا القانون.

الجهات المعنية: الجهات التي يتعين الرجوع إليها في حدود اختصاصاتها ومسئولياتها طبقاً لأنظمتها.

السكك الحديدية: أنظمة النقل المخصصة لنقل الركاب أو البضائع أو كليهما، والتي تعمل على مسارات محددة ومصممة للسير على قضبان أحادية أو متعددة، أو أي منظومة نقل موجهة مماثلة، وتشمل السكك الحديدية الثقيلة والخفيفة، وخطوط المترو والترام، وما في حكمها.

أنشطة السكك الحديدية: الأنشطة المرتبطة بالسكك الحديدية، بما في ذلك إدارة البنية التحتية للسكك الحديدية وتطويرها وصيانتها، وخدمات السكك الحديدية، وأي أنشطة أو خدمات أخرى تحددها اللائحة.

الشبكة: منظومة السكك الحديدية التي تشمل المسارات وما يتصل بها من منشآت ومرافق وأنظمة ومعدات وأراضٍ مخصصة لتشغيل مركبات السكك الحديدية وتوجيهها وإدارة حركتها.

البنية التحتية للسكك الحديدية: جميع المنشآت والمرافق والأنظمة والتجهيزات والبرمجيات اللازمة لتشغيل السكك الحديدية، بما في ذلك الشبكة، والهياكل الهندسية، وطرق الخدمة، وأنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم والطاقة، والمحطات، والمستودعات، والجسور، والأنفاق، والتحويلات، والحواجز، وأعمال تصريف المياه، وما في حكمها.

مركبات السكك الحديدية: كل وسيلة نقل متحركة، ذاتية الدفع أو تجر بالقطر، تستخدم البنية التحتية للسكك الحديدية، وتشمل، على سبيل المثال، القاطرات، والقطارات، وعربات المترو والترام، وعربات التفتيش، وعربات الصيانة، وعربات الشحن، والعربات أحادية المسار، وأي مركبات أخرى مماثلة تحددها اللائحة.

المحطة: أي عقار أو مرفق مخصص لصعود الركاب ونزولهم، أو لتحميل البضائع وتفريغها، وما يتصل بذلك من منشآت ومرافق أو خدمات مساندة.

مرافق الصيانة: أي عقار أو منقول مخصص لصيانة مركبات السكك الحديدية أو فحصها أو إصلاحها، وما يتصل بذلك من أعمال أو خدمات.

مالك البنية التحتية: أي جهة حكومية أو خاصة تمتلك البنية التحتية للسكك الحديدية كلها أو جزءاً منها.

مدير البنية التحتية: الشخص الاعتباري المرخص له بإدارة البنية التحتية للسكك الحديدية وتطويرها وصيانتها، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، سواء أكان مالكاً لها أم غير مالك، ويشمل ذلك تخصيص المسارات، وضمان حق وصول المشغّلين إلى البنية التحتية للسكك الحديدية والخدمات المرتبطة بها، وأي مهام أخرى تتعلق بإدارة وتشغيل البنية التحتية للسكك الحديدية وفقاً لأحكام هذا القانون.

المشغِّل: الشخص الاعتباري المرخص له بتقديم خدمات السكك الحديدية.

خدمات السكك الحديدية: خدمات نقل الركاب أو البضائع أو كليهما عبر الشبكة وما يتصل بها من خدمات مساندة، ولا تُعدّ أعمال الصيانة من قبيل هذه الخدمات.

الراكب: كل من صعد أو همَّ بالصعود على متن مركبات السكك الحديدية، ويُعد في حكم الراكب كل من كان حائزاً على بطاقة صعود ويكون في انتظار المركبة في المحطة.

المستخدم: كل شخص طبيعي أو اعتباري ينتفع بأي خدمة من خدمات السكك الحديدية، ولا يشمل ذلك العاملين لدى مدير البنية التحتية أو المشغل أثناء تأديتهم لمهامهم.

المفتش: موظف الوزارة المخول بالتحقق من سلامة خدمات السكك الحديدية أو البنية التحتية للسكك الحديدية، والمشاركة في التحقيق الفني في الحادث أو الواقعة وفقاً لما تُحدده اللائحة، وإصدار التوصيات اللازمة.

الترخيص: الوثيقة الصادرة من الإدارة المختصة التي تُجيز لصاحبها إدارة البنية التحتية للسكك الحديدية وصيانتها وتطويرها وتوفير الخدمات المرتبطة بها، بما في ذلك إدارة الشبكة وتخصيص المسارات وضمان حق وصول المشغّلين إلى البنية التحتية للسكك الحديدية والخدمات المرتبطة بها، أو تقديم خدمات السكك الحديدية، وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة.

حرم السكك الحديدية: المنطقة التي تقوم عليها السكك الحديدية ومرافقها، والأراضي المخصصة لها على جانبي المسار، ويُحدد نطاقها الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتشمل مناطق السلامة ومناطق الحماية.

مناطق السلامة: جزء من حرم السكك الحديدية المحاذي مباشرةً لقضبان السكة الحديدية على جانبي المسار، ويُحدد نطاقه بموجب اللائحة، ويُقتصر استخدامه على تركيب المعدات والمنشآت اللازمة للتشغيل الآمن.

مناطق الحماية: جزء من حرم السكك الحديدية الواقع خارج مناطق السلامة على جانبي المسار، ويُحدد نطاقه بموجب اللائحة، ويُحظر فيه إنشاء أي مبانٍ أو ممارسة أي أنشطة قد تؤثر على سلامة السكك الحديدية، إلا بموافقة مسبقة وبعد التحقق من عدم التأثير على سلامتها.

شهادة السلامة: الوثيقة الصادرة عن الإدارة المختصة التي تُثبت استيفاء البنية التحتية للسكك الحديدية أو مركبات السكك الحديدية أو عمليات التشغيل، لمتطلبات السلامة المقررة.

نظام إدارة السلامة: مجموعة من الإجراءات والضوابط المنهجية الرامية إلى تحديد مخاطر السلامة وتقييمها والسيطرة عليها في بيئة السكك الحديدية.

اتفاقية استخدام الشبكة: الاتفاقية المبرمة بين مدير البنية التحتية والمشغّل، لتنظيم حقوق وصول المشغّل إلى الشبكة وتخصيص المسارات له.

اتفاقية استخدام المحطة: الاتفاقية المبرمة بين مشغّل المحطة ومشغّل آخر، التي تُتيح لهذا الأخير استخدام المحطة لتقديم خدماته.

الحادث: أي حدث يقع - بصورة عمدية أو غير عمدية - على السكك الحديدية أو بنيتها التحتية، يترتب عليه إصابات أو وفيات أو أضرار في الممتلكات أو تعطل للخدمات.

الواقعة: أي حدث كاد أن يؤثر على سلامة الأشخاص أو الممتلكات أو السكك الحديدية أو بنيتها التحتية، أو كاد أن يُلحق ضرراً بأي منها.

مادة (2)

نطاق التطبيق

تسري أحكام هذا القانون على السكك الحديدية في المملكة، وعلى جميع الأنشطة المتصلة بها، وعلى كافة الأشخاص العاملين في إنشائها أو إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها أو تطويرها أو الاستثمار فيها أو مستخدميها.

مادة (3)

أهداف القانون

يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:

1-    تنظيم إنشاء السكك الحديدية وإدارتها وتشغيلها وصيانتها وتطويرها في المملكة وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية.

2-    ترسيخ مبدأ الفصل بين مالك البنية التحتية للسكك الحديدية ومديرها والمشغل كلما أمكن ذلك، وبما يكفل الشفافية وتكافؤ الفرص وتعزيز التنافسية.

3-    تعزيز سلامة التشغيل، وحماية الأرواح، والممتلكات.

4-    تشجيع الاستثمار في السكك الحديدية وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة فيه.

5-    تحقيق التكامل بين السكك الحديدية ووسائل النقل الأخرى.

6-    تعزيز الربط الإقليمي مع شبكات السكك الحديدية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

7-    مراعاة معايير حماية البيئة والتنمية المستدامة في تطوير السكك الحديدية.

8-    تكامل شبكة السكك الحديدية مع منظومة التخطيط العمراني، بما يدعم الاستخدام الأمثل للأراضي وتوجيه التنمية العمرانية المستدامة.

مادة (4)

اختصاصات الوزارة

تتولى الوزارة تنظيم شئون السكك الحديدية في المملكة والإشراف عليها، وتمارس على وجه الخصوص الاختصاصات الآتية:

1-    اقتراح التشريعات والسياسات المنظمة للسكك الحديدية ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.

2-    إعداد المخطط الشامل للشبكة الوطنية للسكك الحديدية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما في ذلك الجهات المالكة أو المشغلة للمرافق والخدمات القائمة.

3-    إبرام العقود والاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم مع الجهات العامة والخاصة داخل المملكة وخارجها، فيما يتعلق بشئون السكك الحديدية.

4-    التنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق التكامل بين السكك الحديدية ووسائل النقل الأخرى، والعمل على تحقيق الربط مع شبكات السكك الحديدية الإقليمية.

5-    التنسيق مع الهيئة الخليجية للسكك الحديدية فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، ومتطلبات التشغيل البيني والأنظمة والمواصفات الخليجية المشتركة، بما يدعم تشغيل المشروع.

6-    الاطلاع على التقرير السنوي المرفوع من الإدارة المختصة بشأن أوضاع السكك الحديدية، ورفعه إلى مجلس الوزراء مشفوعاً بالتوصيات.

مادة (5)

اختصاصات الإدارة المختصة

تتولى الإدارة المختصة الاختصاصات الآتية:

1-    إصدار تراخيص مزاولة أنشطة السكك الحديدية، والإشراف والرقابة على أعمال المرخص لهم بمزاولة أنشطة السكك الحديدية، ومتابعة التزامهم بأحكام هذا القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

2-    إصدار شهادة السلامة، وتحديد شروط منحها وتجديدها ووقفها وإلغائها، ومتابعة الالتزام بها.

3-    اعتماد المعايير والمواصفات الفنية للبنية التحتية للسكك الحديدية ومركبات السكك الحديدية وخدماتها، وإصدار الأدلة الفنية اللازمة.

4-    إجراء أعمال التفتيش على منشآت ومرافق السكك الحديدية وعمليات تشغيلها وصيانتها، وإصدار إشعارات التحسين وإشعارات الحظر عند الاقتضاء.

5-    التحقيق الفني في الحادث أو الواقعة بصورة مستقلة، ورفع النتائج والتوصيات اللازمة إلى الوزير.

6-    اقتراح حرم السكك الحديدية ومناطق السلامة ومناطق الحماية بالتنسيق مع الجهات المعنية، ورفعها إلى الوزير لاعتمادها.

7-    اقتراح تعرفة نقل الركاب والبضائع ومقابل الاستخدام، ورفعها إلى الوزير لاعتمادها.

8-    إنشاء السجلات الوطنية للسكك الحديدية وإدارتها وتحديثها.

9-    إعداد تقرير سنوي شامل عن أوضاع السكك الحديدية ورفعه إلى الوزير.

10-     أي مهام أو اختصاصات أخرى تُكلّف بها من الوزير.

الفصل الثاني

البنية التحتية للسكك الحديدية

مادة (6)

نقل ملكية البنية التحتية للسكك الحديدية

يجوز، بعد موافقة الإدارة المختصة، نقل ملكية البنية التحتية إلى مالك آخر، وذلك وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة (7)

التزامات مالك البنية التحتية

يلتزم مالك البنية التحتية بما يأتي:

1-    المحافظة على البنية التحتية للسكك الحديدية وضمان صلاحيتها للتشغيل الآمن، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها وفقاً للمعايير الفنية المعتمدة.

2-    إتاحة البنية التحتية للسكك الحديدية لمدير البنية التحتية، وفقاً للاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن.

3-    الحصول على موافقة الإدارة المختصة قبل إجراء أي تغيير جوهري في البنية التحتية للسكك الحديدية، وفقاً للحالات التي تحددها اللائحة.

4-    الإخطار الفوري عن أي حادث أو واقعة تقع على البنية التحتية للسكك الحديدية، وتقديم ما يُطلب من بيانات أو معلومات أو مستندات ذات صلة.

مادة (8)

التزامات مدير البنية التحتية

يلتزم مدير البنية التحتية بما يأتي:

1-    إدارة البنية التحتية للسكك الحديدية وصيانتها وفقاً للمعايير الفنية المعتمدة ومتطلبات شهادة السلامة، وبناءً على خطة إدارة وصيانة معتمدة من الإدارة المختصة.

2-    تمكين المشغلين من حق الوصول إلى الشبكة وتخصيص المسارات لهم، على نحوٍ عادل وشفاف وغير تمييزي.

3-    إعداد نظام إدارة السلامة وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة، وتقديمه إلى الإدارة المختصة، وتطبيقه وتحديثه بصورة دورية.

4-    الإشراف على تنفيذ أعمال الصيانة والتطوير لشبكة السكك الحديدية ومرافقها.

5-    الاحتفاظ بالسجلات التشغيلية والفنية، وتقديم التقارير الدورية وفقاً لما تُحدده اللائحة.

6-    الإخطار الفوري عن أي حادث أو واقعة تقع على البنية التحتية للسكك الحديدية، وتقديم ما يُطلب من بيانات أو معلومات أو مستندات ذات صلة، والتعاون مع الجهات المعنية في إجراءات التحقيق ذات الصلة.

7-    الحصول على موافقة الإدارة المختصة قبل إجراء أي تغيير جوهري في الشبكة أو في منظومة تشغيلها، وفقاً للحالات التي تحددها اللائحة.

الفصل الثالث

المشغل

مادة (9)

الفصل بين إدارة البنية التحتية والتشغيل

فيما عدا الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة، ووفقاً لما يقرره مجلس الوزراء، لا يجوز لمدير البنية التحتية، أو لأي شخص تابع له لا يتمتع باستقلال مالي وإداري عنه، الحصول على ترخيص لمزاولة خدمات السكك الحديدية.

مادة (10)

التزامات المشغِّل

يلتزم المشغل، أثناء تقديم خدمات السكك الحديدية المرخص له بها، بما يأتي:

1-    الالتزام بأحكام هذا القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له وشروط الترخيص الصادر له بتقديم خدمات السكك الحديدية.

2-    إبرام اتفاقية لاستخدام الشبكة مع مدير البنية التحتية قبل بدء التشغيل.

3-    إعداد نظام إدارة السلامة الخاص به، وتطبيقه وتحديثه بصورة دورية، والمحافظة على استيفاء متطلبات السلامة التشغيلية.

4-    صيانة مركبات السكك الحديدية التي يستخدمها في تقديم خدماته، والحفاظ على صلاحيتها الفنية وسلامتها التشغيلية وفقاً للمعايير والأدلة الفنية المعتمدة.

5-    الالتزام بالتعرفة المعتمدة.

6-    توفير المعلومات المتعلقة بالخدمات المقدمة للمستخدمين بصورة واضحة وميسرة.

7-    إبرام عقد تأمين من المسئولية عن الأضرار التي يمكن أن تلحق بالركاب أو البضائع أو الغير بسبب الخدمات التي يقدمها طوال مدة الترخيص.

8-    عدم تعليق خدمات السكك الحديدية أو وقفها، كلياً أو جزئياً، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الإدارة المختصة، وذلك دون الإخلال بحالات الطوارئ التي تُحددها اللائحة.

9-    الإخطار الفوري عن أي حادث أو واقعة تتصل بالتشغيل، وتقديم التقارير اللازمة بشأنها، والتعاون الكامل مع الجهات المعنية في التحقيقات ذات الصلة.

10-         الالتزام بأحكام الصحة والسلامة المهنية في مواقع التشغيل، وفقاً للتشريعات النافذة.

11-         توفير برامج مستمرة لتدريب وتأهيل العاملين في جميع مستويات التشغيل، بما يكفل رفع كفاءتهم وتعزيز قدراتهم ومواكبة التطورات الفنية والتقنية، بالتنسيق مع الإدارة المختصة.

الفصل الرابع

تنظيم وحماية حرم السكك الحديدية

مادة (11)

حرم السكك الحديدية

يُحدد الوزير حرم السكك الحديدية، بالتنسيق مع الجهات المعنية والجهات المالكة أو المشغلة للمرافق والخدمات القائمة، وفقاً لمتطلبات التشغيل والسلامة والمتطلبات الفنية للسكك الحديدية، وبما يكفل تجنب التعارض مع تلك المرافق والخدمات وضمان استمرارية عملها وسلامتها.

وعلى الجهة المعنية الراغبة في إنشاء أو مد شبكات المرافق العامة أو الخدمات أو أنابيب النفط والغاز، وغيرها من المرافق المماثلة، عبر هذا الحرم أو بالتقاطع معه؛ التنسيق المسبق مع مدير البنية التحتية للحصول على موافقته، والتقيد بالقواعد والاشتراطات الفنية ومتطلبات السلامة التي يحددها بعد اعتمادها من الإدارة المختصة.

وفي حال رفض مدير البنية التحتية الطلب أو عدم البت فيه خلال المدة التي تحددها اللائحة، جاز للجهة المعنية الرجوع إلى الإدارة المختصة، التي تتولى الفصل في الطلب وتوجيه ما تراه مناسباً، وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.

مادة (12)

الأعمال المحظورة في حرم السكك الحديدية

يُحظر، دون الحصول على موافقة مسبقة من الإدارة المختصة، القيام بأيٍّ من الأعمال التالية في حرم السكك الحديدية:

1-    إقامة أي إنشاءات، أو منشآت مؤقتة، أو دائمة، أو تشغيل أي معدات من شأنها إعاقة رؤية مسار السكك الحديدية أو إشاراتها.

2-    استخدام أعمدة أو أضواء أو إشارات ملونة من شأنها التشويش على إشارات السكك الحديدية، أو التأثير في وضوحها أو رؤيتها.

3-    القيام بأي أعمال قد تتسبب في حدوث انزلاقات أو انهيارات أرضية، أو من شأنها تهديد سلامة البنية التحتية للسكك الحديدية.

4-    وضع أي مواد أو مخلفات أو عوائق في حرم السكك الحديدية.

5-    ممارسة أي فعل ترى الإدارة المختصة أنه قد يؤثر في سلامة السكك الحديدية أو مستخدميها أو تشغيلها.

الفصل الخامس

أنشطة السكك الحديدية

مادة (13)

ترخيص أنشطة السكك الحديدية

يُحظر مزاولة أي نشاط من أنشطة السكك الحديدية دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون.

وتحدد اللائحة أنواع التراخيص وشروط وضوابط وإجراءات منحها وتجديدها ومدد سريانها.

مادة (14)

ترخيص مشغلي السكك الحديدية من دول مجلس التعاون

يجوز للإدارة المختصة منح تراخيص لمشغلين مرخص لهم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للتشغيل على الشبكة الوطنية، وذلك وفقاً للاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف المبرمة في هذا الشأن.

مادة (15)

شروط منح الترخيص

يُشترط في طالب الترخيص ما يأتي:

1-    أن يكون شخصاً اعتبارياً مؤهلاً ومصنفاً وفقاً لما تحدده اللائحة.

2-    ألا يكون قد صدر حكم نهائي بإشهار إفلاسه.

3-    أن تتوافر لديه الملاءة المالية والكفاءة الفنية والقدرات الإدارية اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به.

4-    أي شروط أخرى تطلبها الإدارة المختصة بما يتناسب مع طبيعة الترخيص والنشاط المرخص به، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
وللإدارة المختصة، بعد موافقة الوزير، إعفاء طالب الترخيص من أي شرط من شروط الترخيص، متى كان ذلك متوافقاً مع المصلحة العامة، ومتناسباً مع طبيعة الترخيص والنشاط المرخص به.

مادة (16)

البت في طلب الترخيص

تبت الإدارة المختصة في طلب الترخيص خلال ستين يوماً من تاريخ استيفاء جميع المستندات والبيانات المطلوبة.

مادة (17)

مسئولية المرخص له

مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو التأديبية، يكون المرخص له مسئولاً عن تعويض الأضرار الناشئة عن أيٍّ من الحالات الآتية:

1-    الإخلال بأيٍّ من شروط الترخيص أو الالتزامات المترتبة عليه.

2-    مخالفة متطلبات السلامة المقررة بموجب التشريعات النافذة.

3-    الإهمال أو التقصير في أداء أيٍّ من أنشطة السكك الحديدية المرخص له بتقديمها.

مادة (18)

التنازل عن الترخيص

يكون الترخيص شخصياً، ولا يجوز التنازل عنه إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الإدارة المختصة، وبعد التحقق من استيفاء المتنازل إليه لجميع شروط الترخيص.

مادة (19)

إنشاء مواقع أو فروع أخرى للمرخص له

إذا اقتضى النشاط المرخص به إنشاء أكثر من موقع أو فرع، وجب الحصول على ترخيص مستقل لكل موقع أو فرع، وفقاً لما تحدده اللائحة.

مادة (20)

وقف الترخيص وإلغاؤه

للإدارة المختصة، بقرار مسبب، وقف الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو إلغاؤه، بحسب الأحوال، في أيٍّ من الحالات الآتية:

1-    إذا خالف المرخص له أيًّا من الالتزامات المفروضة عليه بموجب أحكام هذا القانون، أو اللائحة، أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.

2-    إذا فقد المرخص له شرطاً من شروط الترخيص.

3-    إذا قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة أو مضللة بغرض الحصول على الترخيص.

4-    إذا توقف عن تقديم الخدمة المرخص له بها دون موافقة الإدارة المختصة.

5-    إفلاس المرخص له أو إعساره.

6-    إذا طلب المرخص له إلغاء الترخيص كتابة.

وتحدد اللائحة إجراءات الوقف وشروط رفعه وإجراءات الإلغاء والضمانات المقررة بشأنهما.

وفي جميع الأحوال، تتخذ الإدارة المختصة ما يلزم من إجراءات لضمان استمرارية تقديم الخدمة، بما في ذلك إسنادها مؤقتاً إلى مرخص له آخر، وفقاً لما تحدده اللائحة.

مادة (21)

حظر التوقف عن الخدمة

يُحظر على المرخص له التوقف عن تقديم الخدمة المرخص بها دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الإدارة المختصة.

وعلى المرخص له الراغب في التوقف عن تقديم الخدمة، أن يتقدم إلى الإدارة المختصة بطلب قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المقرر للتوقف، مرفقاً به خطة تضمن استمرارية الخدمة وعدم انقطاعها عن المستخدمين.

وللإدارة المختصة رفض الطلب أو الموافقة عليه، ولها أن تشترط تقديم ما تراه من ضمانات أو تدابير لازمة للمحافظة على استمرارية الخدمة وحماية حقوق المستخدمين.

واستثناءً من الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز التوقف عن تقديم الخدمة المرخص بها، دون موافقة الإدارة المختصة المسبقة، في حالات القوة القاهرة أو الطوارئ التي يتعذر معها الاستمرار في تقديم الخدمة، على أن يلتزم المرخص له بإخطار الإدارة المختصة فور وقوع الحالة متى أمكن ذلك، وباتخاذ جميع التدابير اللازمة لاستئناف الخدمة في أقرب وقت ممكن.

وتحدد اللائحة ضوابط تطبيق أحكام هذه المادة، ومعايير وضوابط حالات القوة القاهرة والطوارئ وإجراءات التعامل معها.

الفصل السادس

متطلبات السلامة في السكك الحديدية

مادة (22)

شهادة السلامة

لا يجوز تشغيل أيٍّ من عناصر البنية التحتية للسكك الحديدية أو مركبات السكك الحديدية، أو تقديم خدمات السكك الحديدية، إلا بعد الحصول على شهادة السلامة الصادرة من الإدارة المختصة.

وتحدد اللائحة الأعمال والأنشطة المتعلقة بسلامة السكك الحديدية، وأنواع شهادات السلامة وشروط وإجراءات إصدارها وتجديدها ووقفها وإلغائها.

مادة (23)

نظام إدارة السلامة

يلتزم كلٌّ من مدير البنية التحتية والمشغِّل بإعداد نظام إدارة السلامة الخاص به، وتطبيقه ومراجعته وتحديثه بصورة دورية، ويشمل ذلك على الأخص ما يأتي:

1-    تحديد المخاطر وتقييمها ووضع التدابير اللازمة للسيطرة عليها والحد منها إلى أدنى مستوى ممكن عملياً.

2-    إعداد خطط وإجراءات الطوارئ والاستجابة للحوادث والإخلاء.

3-    تحديد مؤهلات ومتطلبات التأهيل والتدريب للعاملين في الوظائف ذات الأهمية الحرجة للسلامة.

4-    وضع آليات للمراجعة والتدقيق الداخلي لنظام إدارة السلامة وإعداد التقارير الدورية بشأنه.

وتحدد اللائحة متطلبات نظام إدارة السلامة ومعايير اعتماده.

ويجوز للإدارة المختصة أن تشترط الاستعانة بمقيِّم سلامة مستقل معتمد لديها للتحقق من كفاءة النظام وملاءمته قبل إصدار شهادة السلامة أو تجديدها.

مادة (24)

الالتزامات العامة المتعلقة بالسلامة

يلتزم كلٌّ من مالك البنية التحتية ومدير البنية التحتية والمشغِّل بما يأتي:

1-    اتخاذ التدابير اللازمة للحد من المخاطر الناشئة عن ممارسة أنشطتهم، وضمان سلامة الركاب والعاملين والغير بحسب الأحوال.

2-    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة في حالات الطوارئ، وتوفير المعدات والأدوات والمرافق اللازمة للمحافظة على سلامة الركاب والبضائع والبنية التحتية للسكك الحديدية.

3-    تزويد الإدارة المختصة بالمعلومات والبيانات والوثائق التي تطلبها خلال المواعيد التي تحددها.

4-    إخطار الإدارة المختصة فور وقوع أي حادث أو واقعة قد تؤثر على سلامة السكك الحديدية، وتقديم التقارير المتعلقة بها والإجراءات المتخذة بشأنها.

5-    إبرام عقد تأمين من المسئولية عن الأضرار التي يمكن أن تلحق بالركاب أو البضائع أو الغير، صادر من شركة تأمين مرخص لها، ساري طوال مدة الترخيص.

6-    الامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه تعريض سلامة الأشخاص أو الممتلكات للخطر أثناء استخدام السكك الحديدية، أو التواجد في حرم السكك الحديدية.

7-    المحافظة على البنية التحتية ومركبات السكك الحديدية وفقاً لمتطلبات شهادة السلامة والأدلة الفنية المعتمدة.

8-    الالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة المهنية وفقاً للتشريعات النافذة في المملكة.

9-    الحصول على موافقة مسبقة من الإدارة المختصة قبل إجراء أي تغيير جوهري في السكك الحديدية أو أنظمتها أو عملياتها أو بنيتها التحتية، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.

الفصل السابع

التفتيش والتحقيق الفني

مادة (25)

التفتيش

تتولى الإدارة المختصة أعمال التفتيش على السكك الحديدية ومنشآتها ومرافقها وعمليات إدارتها وتشغيلها وصيانتها؛ للتحقق من الالتزام بأحكام هذا القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

ويكون للمفتشين الذين تُحددهم الإدارة المختصة، حق دخول المواقع والمنشآت والمرافق ومركبات السكك الحديدية المرتبطة بأنشطة السكك الحديدية المرخص بها، والاطلاع على السجلات والمستندات والبيانات ذات الصلة، والحصول على صور منها، وأخذ العينات اللازمة، وإجراء ما يلزم من فحوص أو اختبارات في حدود اختصاصهم.

وعلى المرخص لهم وجميع الأطراف المعنية التعاون مع المفتشين وتمكينهم من أداء مهامهم، وتقديم ما يطلبونه من بيانات أو مستندات أو معلومات لازمة لأعمال التفتيش.

وتُحدد اللائحة إجراءات التفتيش، واختصاصات المفتشين وصلاحياتهم، وآليات إصدار إشعارات التحسين وإشعارات الحظر، وإجراءات التظلم منها.

مادة (26)

التحقيق الفني

تتولى الإدارة المختصة، أو من تكلفه، إجراء تحقيق فني مستقل في أي حادث أو واقعة تتعلق بالسكك الحديدية، وذلك بهدف تحديد أسبابها والعوامل المؤدية إليها واستخلاص الدروس المستفادة ورفع التوصيات اللازمة لمنع تكرارها وتعزيز مستويات السلامة.

وللإدارة المختصة الاستعانة بمن تراه من الخبراء للمشاركة في أعمال التحقيق الفني.

ولا يحول إجراء التحقيق الفني دون مباشرة أي تحقيق، أو إجراء جنائي، أو إداري من قبل الجهات المعنية، كما لا يؤثر أيٌّ منها في استقلال التحقيق الفني أو أهدافه.

الفصل الثامن

الوصول إلى الشبكة والمحطات والتعرفة

مادة (27)

اتفاقيات استخدام الشبكة

يلتزم مدير البنية التحتية بمنح المشغلين حقوق استخدام شبكة السكك الحديدية التي يديرها، بما في ذلك استخدام المسارات والمحطات ومرافق التزود بالطاقة ومرافق الصيانة وغيرها من المرافق المرتبطة بتشغيل السكك الحديدية، وذلك بشروط منصفة وشفافة وغير تمييزية لتمكينهم من تقديم الخدمات المرخص بها.

وتنظم هذه الحقوق بموجب اتفاقيات استخدام الشبكة وفقاً للنماذج التي تعتمدها الإدارة المختصة.

ولا يجوز إبرام أي اتفاقية استخدام للشبكة أو تعديلها، دون الحصول على موافقة الإدارة المختصة المسبقة، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.

مادة (28)

اتفاقيات استخدام المحطات

يلتزم مشغل المحطة بمنح مشغلي خدمات نقل الركاب أو البضائع المرخص لهم حقوق استخدام المحطة التي يُشغلها، وذلك بشروط منصفة وشفافة وغير تمييزية.

وتشمل هذه الحقوق استخدام المرافق المرتبطة بالمحطة، بما في ذلك مناطق انتظار الركاب، ومرافق مناولة البضائع، ومرافق التزود بالطاقة، وغيرها من المرافق اللازمة لتقديم الخدمة، ما لم تكن مخصصة حصراً لنوع معين من القطارات أو الخدمات.

وتنظم هذه الحقوق بموجب اتفاقيات استخدام المحطة وفقاً للنماذج التي تعتمدها الإدارة المختصة.

ولا يجوز إبرام أي اتفاقية استخدام محطة أو تعديلها، دون الحصول على موافقة الإدارة المختصة المسبقة، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.

مادة (29)

مقابل الاستخدام

تضع الإدارة المختصة، بعد التنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني، آلية تحديد مقابل الاستخدام المستحق بموجب اتفاقيات استخدام الشبكة واتفاقيات استخدام المحطات، وآليات احتسابه، ومراجعته، وتحصيله.

ويتولى مدير البنية التحتية أو مشغل المحطة، بحسب الأحوال، تحديد مقابل الاستخدام واستيفاءه وفقاً للآلية المعتمدة من الإدارة المختصة.

وفي حال نشوء نزاع بشأن مقابل الاستخدام أو شروط الوصول إلى الشبكة أو المحطة، تختص الإدارة المختصة بالفصل فيه.

مادة (30)

التعرفة والرسوم ومقابل الخدمات

يُحدد الوزير، بعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على اقتراح الإدارة المختصة بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني، تعرفة نقل الركاب والبضائع بالسكك الحديدية، ورسوم التراخيص والشهادات، وغيرها من الرسوم ومقابل الخدمات التي تستوفيها الإدارة المختصة تنفيذاً لأحكام هذا القانون، وذلك وفقاً للأسس الاقتصادية والمالية المعتمدة.

ويجوز بقرار من الوزير، بعد موافقة مجلس الوزراء، إعفاء فئات معينة من المستخدمين من التعرفة كلياً أو جزئياً، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.

كما تحدد اللائحة آليات احتساب التعرفة وضوابط مراجعتها وتعديلها.

مادة (31)

استيفاء الرسوم وردها

تُستوفى وتُرد الرسوم المقررة بموجب أحكام هذا القانون وفقاً للأسس والمعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة.

الفصل التاسع

حقوق المستخدمين والربط الإقليمي

مادة (32)

حقوق المستخدمين

يضمن هذا القانون للمستخدمين الحق في الحصول على خدمات السكك الحديدية بصورة آمنة ومنتظمة ووفق معايير الجودة المعتمدة والتعرفة المقررة.

ويضمن المشغل للمستخدمين الحقوق الآتية:

1-    توفير المعلومات المتعلقة بمواعيد الرحلات والتعرفة وخطط التشغيل وأي معلومات أخرى لازمة لهم، بصورة واضحة وميسرة ومن خلال الوسائل المناسبة.

2-    توفير التسهيلات والخدمات اللازمة لذوي الإعاقة وكبار السن وفقاً للمعايير والاشتراطات المعتمدة.

3-    وضع إجراءات فعالة لتلقي الشكاوى المقدمة منهم ودراستها والبت فيها خلال المدد التي تحددها اللائحة، وإبلاغ مقدميها بنتائجها.

4-    تعويضهم عن حالات التأخير أو الإلغاء أو الانقطاع في الخدمة في الأحوال ووفق الضوابط التي تحددها اللائحة.

وتحدد اللائحة الحد الأدنى لمعايير جودة الخدمة وآليات قياسها ومراقبة الالتزام بها.

ويجوز لأي مستخدم التظلم إلى الإدارة المختصة من قرار المشغل بشأن شكواه أو إذا لم يتم البت فيها من قبل المشغل خلال المدة المحددة، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.

مادة (33)

الربط الإقليمي

تعمل الإدارة المختصة على تعزيز الربط بين الشبكة الوطنية للسكك الحديدية وشبكات السكك الحديدية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وغيرها من الدول، وذلك وفقاً للاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف المبرمة في هذا الشأن.

وتراعى عند تطوير وتشغيل الشبكة الوطنية للسكك الحديدية متطلبات ومعايير التشغيل البيني المعتمدة والمتفق عليها مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويجوز منح مركبات السكك الحديدية التي تبدأ رحلاتها أو تنتهي خارج المملكة، حق استخدام الشبكة الوطنية أو أجزاء منها، وفقاً لأحكام هذا القانون والاتفاقيات الدولية أو الإقليمية ذات الصلة والضوابط التي تحددها اللائحة.

الفصل العاشر

العقوبات

مادة (34)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر:

1-    يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، كل من هاجم أو اعتدى على مركبة سكك حديدية أو بنيتها التحتية بقصد الاستيلاء عليها أو على ما تحمله، أو بقصد إيذاء من فيها أو تحويل مسارها.
فإذا ترتب على الفعل تدمير المركبة أو البنية التحتية للسكك الحديدية، كانت العقوبة السجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا ترتب على الفعل موت شخص أو أكثر.

2-    يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار، كل من تعمد تخريب السكك الحديدية، أو تعطيلها، أو إتلاف بنيتها التحتية.
فإذا ترتب على الفعل تدمير أي جزء من البنية التحتية، كانت العقوبة السجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا ترتب على الفعل موت شخص أو أكثر.
وفي جميع الأحوال يُحكم على الجاني برد قيمة ما أتلفه أو بإعادة الحال إلى ما كان عليه، متى كان ذلك ممكناً.

3-    يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد تعريض سلامة السكك الحديدية أو مستخدميها للخطر.
فإذا ترتب على الفعل وقوع حادث نتج عنه أضرار جسيمة بالأشخاص أو الممتلكات، كانت العقوبة السجن مدة لا تجاوز عشر سنوات، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الفعل موت شخص أو أكثر.

4-    يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه في تعريض سلامة السكك الحديدية للخطر أو في وقوع تصادم بين مركبات السكك الحديدية أو خروج إحداها عن مسارها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات إذا ترتب على الفعل إصابة شخص أو أكثر، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات إذا ترتب عليه موت شخص أو أكثر.

5-    يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من عبر مسار السكك الحديدية، أو سمح، أو سهّل عبور المشاة، أو المركبات، أو الحيوانات من غير الأماكن المخصصة لذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ترتب على ذلك وقوع حادث نتج عنه ضرر بالأشخاص أو الممتلكات.

6-    يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أيًّا من الأفعال المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون متى كان من شأن ذلك تعريض سلامة السكك الحديدية أو مستخدميها للخطر.

7-    يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أيًّا من الأفعال الآتية:

‌أ)       مزاولة أنشطة السكك الحديدية دون الحصول على ترخيص بذلك، أو بالمخالفة لشروط الترخيص.

‌ب)  تقديم بيانات، أو معلومات، أو مستندات غير صحيحة، أو مضللة للإدارة المختصة.

‌ج)    إعاقة موظفي الوزارة أو المفتشين أو المحققين الفنيين أو القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له من أداء واجباتهم، أو ممارسة اختصاصهم في الرقابة والتفتيش والمعاينة والتحقيق الفني.

الفصل الحادي عشر

المخالفات الإدارية والتدابير والجزاءات الإدارية

مادة (35)

المخالفات الإدارية

تحيل الإدارة المختصة المخالفات الإدارية المنسوبة إلى المرخص له بمزاولة أنشطة السكك الحديدية إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون، وتتولى اللجنة النظر فيها والتوصية بإيقاع الجزاءات المقررة بشأنها.

مادة (36)

لجنة النظر في المخالفات الإدارية

يُصدر الوزير قراراً بتشكيل لجنة للنظر في المخالفات الإدارية المرتكبة من المرخص له، تتكون من أشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة في المجالات الفنية والقانونية.

ويحدد قرار التشكيل نظام عملها وإجراءات نظر المخالفات الإدارية، وضمانات حق الدفاع، وآلية إصدار توصياتها والإخطار بها، وأي مسائل أخرى لازمة لمباشرة اختصاصاتها.

وترفع اللجنة توصياتها إلى الوزير لاعتمادها.

مادة (37)

التدابير والجزاءات الإدارية

‌أ-       للوزارة أن تنذر المرخص له كتابياً – بموجب قرار مسبب – بالتوقف عن المخالفة وإزالة أسبابها وآثارها فوراً أو خلال فترة زمنية تحددها الوزارة، وفي حال عدم امتثاله لذلك خلال الفترة المحددة، يجوز للوزارة اتخاذ أحد التدابير التالية لحمل المخالف على التوقف عن المخالفة:

1-    إزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف.

2-    وقف النشاط كلياً أو جزئياً.

‌ب-  مع عدم الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية، للوزير أن يصدر قراراً مسبباً بأحد الجزاءات الإدارية التالية على كل مرخص له يخالف أحكام هذا القانون أو اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً له:

1-    وقف الترخيص أو شهادة السلامة لمدة لا تجاوز ستة أشهر.

2-    إلغاء شهادة السلامة.

3-    إلغاء الترخيص.

4-    توقيع غرامة إدارية إجمالية بما لا يجاوز عشرين ألف دينار. ويتعين عند توقيعها مراعاة جسامة المخالفة، والعنت الذي بدا من المخالف، والمنافع التي جناها، والضرر الذي أصاب الغير نتيجة لذلك، ويكون تحصيل الغرامة الإدارية بالطرق المقررة لتحصيل المبالغ المستحقة للدولة.

وتُضاعف الغرامة في حالة تكرار ذات المخالفة خلال سنة من تاريخ إصدار القرار في حق المخالف عن المخالفة السابقة، بما لا يجاوز مثلي الحد الأقصى المقرر لها.

الفصل الثاني عشر

أحكام ختامية

مادة (38)

الضبطية القضائية

يكون لموظفي الإدارة المختصة الذين يخوِّلهم الوزير المعني بشئون العدل بالاتفاق مع الوزير، صفة مأموري الضبْط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والتي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

ولهم في سبيل ذلك، حق دخول المواقع والمرافق والمنشآت المخصصة لمزاولة أنشطة السكك الحديدية والأنشطة المرتبطة بها، ودخول مركبات السكك الحديدية، والاطلاع على السجلات والبيانات والمستندات اللازمة، وإجراء المعاينة والتفتيش اللازمين، وضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة لذلك، وإحالة المخالفة إلى الجهة المختصة.

مادة (39)

التظلم والطعن

لصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بكتاب مسجل بعلم الوصول أو بالوسائل الإلكترونية.

ويجب البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، مستوفياً البيانات والمستندات المطلوبة، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد بمثابة رفضٍ ضمني له.

ويجوز الطعن أمام المحكمة المختصة على القرار الصادر برفض التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ الإخطار بالرفض أو من تاريخ اعتباره مرفوضاً.

مادة (40)

السجلات والتقارير

تنشئ الإدارة المختصة سجلات ورقية أو إلكترونية خاصة بالسكك الحديدية، تشتمل على بيانات التراخيص وشهادات السلامة وسجلات الحوادث والتفتيش وغيرها من البيانات ذات الصلة.

وتحدد اللائحة أنواع السجلات ومدد الاحتفاظ بها وإجراءات قيدها وتحديثها، ومحتوى التقارير الدورية ومواعيد تقديمها، مع مراعاة متطلبات السرية وحماية البيانات التشغيلية والأمنية.

ويلتزم كلٌّ من مدير البنية التحتية والمشغِّل بتقديم التقارير الدورية إلى الإدارة المختصة بشأن أنشطتهما وبيانات السلامة وغيرها من المعلومات التي تطلبها، وفقاً لما تحدده اللائحة.

مادة (41)

السرية وحماية المعلومات

مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة المتعلقة بحماية البيانات الشخصية وسرية المعلومات، يلتزم كل من يطلع بحكم وظيفته أو عمله أو بسبب ممارسته لاختصاصاته بموجب أحكام هذا القانون على معلومات أو بيانات أو وثائق ذات طبيعة سرية تتعلق بأنشطة السكك الحديدية أو مشغليها أو مديري البنية التحتية، بالمحافظة على سريتها وعدم إفشائها أو استخدامها أو استغلالها لغير الأغراض التي جُمعت أو أُتيحت من أجلها.

ويستمر هذا الالتزام بعد انتهاء العلاقة الوظيفية أو التعاقدية أو زوال الصفة التي أتاحت الاطلاع على تلك المعلومات.

ولا يخل ما تقدم بحق الجهات القضائية أو الرقابية المختصة في الحصول على المعلومات أو البيانات أو الوثائق اللازمة لمباشرة اختصاصاتها المقررة قانوناً، كما يجوز الإفصاح عنها في الحالات التي يجيزها القانون أو إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة أو متطلبات التنظيم والرقابة وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.

مادة (42)

الأدلة الفنية والمعايير

تصدر الإدارة المختصة الأدلة الفنية والمعايير المتعلقة بتصميم البنية التحتية للسكك الحديدية وتشغيلها وصيانتها وسلامتها، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة.

وتُراجع هذه الأدلة الفنية والمعايير وتُحدَّث كلما اقتضت الضرورة ذلك لمواكبة التطورات الفنية والتشغيلية ومتطلبات السلامة.