مرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1999

بشأن تملك مواطني دول

مجلس التعاون لدول الخليج العربية

للعقارات المبنية والأراضي في دولة البحرين

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     أمير دولة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،

وعلى الإعلان رقم (3) لسنة 1968 بشأن تملك رعايا المملكة العربية السعودية ،

وعلى الإعلان رقم (12) لسنة 1968 بشأن تملك رعايا دولة الكويت ،

وعلى قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979،

وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1995 بتنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي ،

وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1997 بشأن تملك مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة للعقارات المبنية والأراضي في دولة البحرين ،

وبناءً على عرض وزير العدل والشئون الإسلامية ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

يجوز لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تملك العقارات المبنية والأراضي في دولة البحرين بأي من طرق التصرف المقررة قانوناً أو بالوصية أو الميراث ، ويعاملون في هذا الشأن معاملة المواطنين البحرينيين.

المادة الثانية

    تلغى الإعلانات والقوانين السابقة المتعلقة  بتنظيم وتملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في دولة البحرين.

المادة الثالثة

على الوزراء -  كل فيما يخصه -  تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

   أمير دولة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ  9  شعبان 1420 هـ

الموافق 17 نوفمبر 1999 م