مرسوم بقانون رقم (40) لسنة 2022
بإضافة مادة جديدة برقم (الأولى مكرراً) إلى القانون رقم (81) لسنة 2006
بالموافقة على قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحَّد
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة (38) منه،

وعلى القانون رقم (81) لسنة 2006 بالموافقة على قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحَّد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2009 بالتصديق على الاتفاق بين مملكة البحرين والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والبروتوكول المرفق به،

وعلى القانون رقم (51) لسنة 2009 بشأن حظْر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، المعدَّل بالقانون رقم (26) لسنة 2022،

وعلى القانون رقم (27) لسنة 2022 بشأن حظْر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة،

وبناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

تُضاف مادة جديدة برقم (الأولى مكرراً) إلى القانون رقم (81) لسنة 2006 بالموافقة على قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحَّد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نصها الآتي:

“مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (13) لسنة 2009 بالتصديق على الاتفاق بين مملكة البحرين والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والبروتوكول المرفق به والقانون رقم (51) لسنة 2009 بشأن حظْر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة والقانون رقم (27) لسنة 2022 بشأن حظْر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة، يجوز استثناءً من أحكام أيِّ قانون آخر، الترخيص بإنشاء منشآت صناعية لتصنيع أو إعادة تصنيع المنتجات الصناعية إذا كان الغرض الأساسي تصديرها للخارج، وذلك وفقاً لأحكام القانون المرافق والضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.”

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 27 ربيع الأول 1444هـ

الموافق: 23 أكتوبر 2022م