مرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2026
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002
بشأن نظام المحافظات
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة (38) منه،
وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن نظام المحافظات، وتعديلاته،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته،
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى
تُضاف إلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن نظام المحافظات مواد جديدة بأرقام (11) مكرراً و(11) مكرراً (1) و(11) مكرراً (2) و(11) مكرراً (3) و(11) مكرراً (4)، نصوصها الآتية:
مادة (11) مكرراً:
يكون لكل محافظة مختار أو أكثر يتم تعيينهم بقرار من وزير الداخلية من بين الأسماء المرشحة من المحافظ المختص.
مادة (11) مكرراً (1):
تكون مدة تعيين المختار أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى، ولوزير الداخلية بناءً على توصية المحافظ المختص، إعفاء المختار من وظيفته قبل انتهاء مدة تعيينه.
كما يجوز لوزير الداخلية، لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة أو إذا حال مانع مؤقت من قيام المختار بأعماله، أن يُسند أعمال مختار إلى مختار آخر في ذات المحافظة للمدة التي يراها مناسبة.
مادة (11) مكرراً (2):
يشترط فيمن يُعيَّن مختاراً الآتي:
1- أن يكون بحريني الجنسية.
2- أن يكون متمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية.
3- ألا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
4- أن يجيد القراءة والكتابة.
5- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
6- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
7- ألا يكون قد سبق فصله تأديبياً أو بغير الطريق التأديبي من أي وظيفة عامة.
مادة (11) مكرراً (3):
يصدر وزير الداخلية قراراً بتحديد اختصاصات المختار ومهامه وتنظيم شئون عمله.
مادة (11) مكرراً (4):
يتقاضى المختار مكافأة شهرية يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 17 ربيع الأول 1448هـ
الموافق: 30 أغسطس 2026م