مرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2017
بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001
بشأن حظْر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة (38) منه،

وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظْر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته،

وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم رقم (46) لسنة 2002 وتعديلاته،

وبناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

يُستبدَل بنص الفقرة (3-1) من المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظْر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، النص الآتي:

المادة (3) فقرة (3-1):

"يعاقَب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تجاوز خمسمائة ألف دينار، كل مَن جمَع أو أعطى أو خصَّص أملاكاً أو أموالاً أو عائداتها لجمعية أو جماعة أو منظمة أو هيئة أو عصابة تمارس نشاطاً إرهابياً، يكون مقرُّها داخل البلاد أو خارجها، أو لأحد المنتمين إليها، أو قام لمصلحتها بأية عملية، أو قدَّم لها دعماً أو تمويلاً بأية وسيلة، وكان يعلم بممارستها لنشاط إرهابي.

ويعاقَب بذات العقوبة كل مَن جمَع أو أعطى أو خصَّص أملاكاً أو أموالاً أو عائداتها لفرد أو مجموعة من الأفراد داخل البلاد أو خارجها، يمارسون نشاطاً إرهابياً، أو قام لمصلحة أيٍّ منهم بأية عملية، أو قدَّم لأيٍّ منهم دعماً أو تمويلاً بأية وسيلة، وكان يعلم بممارستهم لنشاط إرهابي.

ويعاقَب بذات العقوبة كل مَن تَسَلَّم مباشرة أو بالواسطة بأيَّة طريقة كانت أملاكاً أو أموالاً أياً كان نوعها مِن أيٍّ من هؤلاء الأفراد أو تلك الجهات للمحافظة عليها أو استغلالها لمصلحة أيٍّ منهم.

ويعاقَب على الشروع في أيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات السابقة بذات العقوبة المقرَّرة للجريمة التامة."

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصّه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 7 محرم 1439هـ

الموافق: 27 سبتمبر 2017م