مرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2011

بشأن ضوابط استحقاق رواتب ومزايا موظفي

الهيئات والمؤسسات الحكومية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة       ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1982 بإنشاء مجلس الخدمة المدنية،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010،

وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

تسري أحكام الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها المقررة وفقاً لقانون وأنظمة الخدمة المدنية على كافة موظفي الجهات الحكومية التي تنظم شئون موظفيها لوائح خاصة.

المادة الثانية

استثناء من حكم المادة الأولى من هذا القانون، يحتفظ الموظفون بالجهات الحكومية المشار إليها في تلك المادة الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بأحكامه، بالرواتب التي يتقاضونها بصفة شخصية إذا زادت على ما هو مقرر وفقاً لقانون وأنظمة الخدمة المدنية وذلك لحين انتهاء خدمتهم وفقاً للقانون أو للعقود المبرمة معهم.

كما يسري حكم الفقرة السابقة على المزايا الوظيفية التي يتقاضونها، والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح ديوان الخدمة المدنية.

المادة الثالثة

يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة الرابعة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء وكافة المعنيين – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

حمد بن عيسى آل خليفة

ملك مملكة البحرين

خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 8 ذي القعدة 1432هـ

الموافق: 6 أكتوبر 2011م