مرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2000

بتعديل المادة الأولى من

المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1989

بشأن حماية الصناعات ذات المنشأ الوطني

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة         أمير دولة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،

وعلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1981 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1984 بشأن تـنظيم الصناعة،

وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985 بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1987،

وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1989 بشأن حماية الصناعات ذات المنشأ الوطني،

وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته العشرين في الرياض لسنة 1999 بشأن موضوع إلغاء شرط الملكية الوارد في الاتفاقية الاقتصادية الموحــدة،

وبناء على عرض وزير النفط والصناعة ووزير المالية والاقتصاد الوطني،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1989 بشأن حماية الصناعات ذات المنشأ الوطني النص الآتي:

(المادة الأولى): يقصد بالمنتج الصناعي ذي المنشأ الوطني، المنتج الذي لا تقل القيمة المضافة الناشئة عن إنتاجه في دولة أو أكثر من الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن 40٪ من قيمته النهائية عند إتمام إنتاجه.

 

 

 

المادة الثانية

علـى رئيس مجلس الوزراء والوزراء -  كل فيما يخصه -  تـنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                                                       أمير دولة البحرين

                                                                                    حمد بن عيسى آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع:

بتاريــخ  24 رمضان 1421 هـ

الموافق  20 ديسمبر 2000 م