مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2015
بنقل اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى صندوق العمل
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة (38) منه،
وعلى القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل، المعدل بالقانون رقم (19) لسنة 2015،
وعلى القانون رقم (17) لسنة 2007 بشأن التدريب المهني،
وعلى المرسوم رقم (20) لسنة 1975 بإنشاء المجلس الأعلى للتدريب المهني، المعدل بالمرسوم رقم (1) لسنة 1978،
وبناءًً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى
يُلغى المجلس الأعلى للتدريب المهني.
المادة الثانية
تُنقل اختصاصات المجلس الأعلى للتدريب المهني المنصوص عليها في المرسوم رقم (20) لسنة 1975 بإنشاء المجلس الأعلى للتدريب المهني والقانون رقم (17) لسنة 2007 بشأن التدريب المهني إلى صندوق العمل، ويُباشر الصندوق كافة الاختصاصات والمهام الممنوحة للمجلس في القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة المعمول بها في المملكة.
المادة الثالثة
تُلغى الفقرة (أ) من المادة الخامسة عشرة من القانون رقم (17) لسنة 2007 بشأن التدريب المهني، كما يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الرابعة
تؤول إلى صندوق العمل كافة حقوق والتزامات المجلس الأعلى للتدريب المهني، كما تؤول إليه كافة اشتراكات التدريب المهني المستحقة أو الموجودة وقت العمل بهذا القانون.
المادة الخامسة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 23 ذي الحجة 1436هـ
الموافق: 7 أكتوبر 2015م