مرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001
بشأن حظْـر ومكافحة غسْـل الأموال وتمويل الإرهاب

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة (38) منه،

وعلى قانون العقوبات، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظْـر ومكافحة غسْـل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعديلاته،

وعلى قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وتعديلاته،

وبناءً على عرْض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

يُـستبدَل بتعريفَـي (أموال) و(الإرهاب) الواردين في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظْـر ومكافحة غسْـل الأموال وتمويل الإرهاب، التعريفان الآتيان:

(أموال) جميع الأصول والممتلكات والموارد الاقتصادية والأشياء ذات القيمة أياً كان نوعها أو وصْـفُـها أو طبيعتها أو كيفية الحصول عليها، وسواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، ملموسة أو غير ملموسة، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر:

‌أ-       العملات الوطنية والأجنبية والعملات الرقمية والأصول الافتراضية والكمبيالات والأوراق المالية والتجارية والأدوات المتداوَلة والقابلة للتداول أو المدفوعة أو المُـظَـهَّـرة لحاملها.

‌ب-  النقد والودائع والحسابات لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى سواء داخل المملكة أو خارجها.

‌ج-    الأعمال الفنية والتحف والمجوهرات والمعادن الثمينة.

‌د-      العقارات والمنقولات والحقوق المتعلقة بها شخصية كانت أو عينية.

‌ه-       العلامات التجارية وحقوق المِـلْـكية الفكرية.

‌و-     المستندات القانونية والوثائق والصكوك والمحرَّرات التي تُـثْـبِـت مِـلْـكية الأموال أو حصة منها أياً كان شكلها بما فيها الإلكترونية أو الرقمية، وجميع الحقوق المتعلقة بأيٍّ منها.
(الإرهاب) ذات التعريف المشار إليه في المادة (1) من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.

المادة الثانية

يُـستبدَل بنصوص البند (ن) من الفقرة (٢-١) من المادة (٢)، والفقرات (٣-٣) و (٣-٤) و(٣-٦) من المادة (٣)، والفقرتين (٤-٢) و(٤-٥) من المادة (٤)، والمادة (٥)، والبند (ج) من الفقرة (٦-١) من المادة (٦)، والفقرة (٨(١)) من المادة (٨)، من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظْـر ومكافحة غسْـل الأموال وتمويل الإرهاب، النصوص الآتية:

مادة (٢) فقرة (٢-١) بند (ن):

أيُّ نشاط إجرامي وارد في قانون العقوبات البحريني أو أيٍّ من القوانين الأخرى والجرائم الواردة في الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الملحَـقة بها التي تكون المملكة طرفاً فيها.

مادة (٣) فقرة (٣-٣):

مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يُـحكَـم على كل مَـن ارتكب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالإضافة للعقوبة المقرَّرة بمصادرة الأموال موضوع الجريمة أو أية أموال مملوكة له مساوية في القيمة للأموال موضوع الجريمة.

وعلى القاضي أن يحكم بمصادرة الأموال حال انقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم والتي قام الدليل على تَـحَـصُّـلها من الجريمة.

مادة (٣) فقرة (٣-٤):

مع عدم الإخلال بمسئولية الشخص الطبيعي، يعاقَـب الشخص الاعتباري بالغرامة المقرَّرة في هذا القانون إذا ارتُـكِـبت أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه باسمه أو بواسطته أو لحسابه، مع مصادرة الأموال موضوع الجريمة أو أية أموال مملوكة له مساوية في القيمة للأموال موضوع الجريمة.

مادة (٣) فقرة (٣-٦):

يعاقَـب كل مَـن يخالف أحكام اللوائح أو القرارات الصادرة بموجب هذا القانون بالحبس أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة ألف دينار أو بالعقوبتين معاً.

مادة (٤) فقرة (٤-٢):

وتختص اللجنة على وجه الخصوص بما يلي:

‌أ-       وضْـع الإجراءات المنظِّـمة لعملها.

‌ب-  دراسة تطوير السياسات العامة بشأن حظْـر ومكافحة غسْـل الأموال وتمويل الإرهاب.

‌ج-    دراسة القواعد الإرشادية للإبلاغ عن العمليات المشتبه فيها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

‌د-      دراسة ومتابعة التطورات العالمية والإقليمية في مجال غسْـل الأموال وتمويل الإرهاب لتقديم التوصيات بشأن تطوير القواعد الإرشادية واقتراح التعديلات المناسبة في القانون.

‌ه-       التنسيق مع الجهات المختصة بهدف تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثِّـرات العقلية، والاتفاقية العربية لمكافحة الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثِّـرات العقلية، والاتفاقية الدولية لقمْـع تمويل الإرهاب، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّـمة عبر الوطنية والبروتوكولين المكمِّـلين لها، وغير ذلك من الاتفاقيات والمواثيق والأنظمة والقرارات ذات الصلة المعمول بها، ومراعاة ما يصدر من توصيات عن مجموعة العمل المالي لمكافحة غسْـل الأموال وتمويل الإرهاب.

‌و-     إعداد مقترح متطلبات التقرير الوطني للمخاطر (NRA) ومتابعة أية مستجدات في هذا الشأن.

‌ز-     التنسيق مع الجهات المختصة لإعداد الإحصائيات والمعلومات والبيانات الوطنية ذات الصلة.

‌ح-    تقديم التوصيات المتعلقة بتنظيم آليات وإجراءات وقواعد تطبيق وتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بشأن منْـع وقمْـع الإرهاب وتمويله ومنْـع وقمْـع ووقْـف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، وكذلك المتعلقة بقوائم الإرهاب الوطنية، والقرارات ذات الصلة وما يرتبط بها من التزامات.

‌ط-    ترفع اللجنة إلى وزير الداخلية مقترحاتها وتوصياتها طبقاً لأحكام هذه الفقرة، وتقارير دورية بنتائج أعمالها.

مادة (٤) فقرة (٤-٥):

تُـصدِر الجهات المختصة بالتنسيق مع الوحدة المنفِّـذة القرارات اللازمة بشأن إجراءات حظْـر ومكافحة غسْـل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود بما في ذلك الآتي:

‌أ-       التقارير المنتظمة من المؤسسات بشكل دقيق ومتكامل يحتوي على كافة المعلومات والتفاصيل اللازمة بشأن العمليات المشتبه فيها - بما في ذلك محاولات إجراء العمليات - بغض النظر عن قيمتها.

‌ب-  قيام المؤسسات بالإبلاغ فوراً عن أية عمليات مشتبه فيها - بما في ذلك محاولات إجراء العمليات - بشكل دقيق ومتكامل يحتوي على كافة المعلومات والتفاصيل اللازمة بغض النظر عن قيمتها.

‌ج-    إثبات المؤسسات لهوية عملائها والمنتفعين من عملائها والتحقُّـق من تلك الهوية.

‌د-      متطلبات الإبلاغ الداخلية لدى المؤسسات.

‌ه-       كافة الاشتراطات التنظيمية بما فيها المؤهلات الأكاديمية والخبرات العملية اللازم توفرها لدى العاملين في المؤسسات الذين يتوَلَّون مسئولية الإبلاغ عن العمليات المشتبه فيها، وذلك بما يكفل قيامهم بإرسال تقارير دقيقة ومتكاملة عن هذه العمليات.

مادة (٥):

المؤسسات

تلتزم المؤسسات بما يلي:

‌أ-       الاحتفاظ لمدة خمس سنين بعد انتهاء العملية بنسخة من مستندات الهوية لكل متعامل حسب ما يحدَّد في اللوائح والقرارات الصادرة بموجب هذا القانون.

‌ب-  الاحتفـاظ بسجـل دقيق ومتكامل يحتوي على كافة المعلومات والتفاصيل اللازمة لكل عملية جديدة أو غيـر متصلة - بما في ذلك محاولات إجراء العمليات - لمدة خمس سنين بعد انتهاء العملية التي تم تسجيلها أو محاولة إجرائها? بغض النظر عن قيمتها.

‌ج-    إبلاغ الوحدة المنفِّـذة والجهات المختصة فوراً بشكل دقيق ومتكامل يحتوي على كافة المعلومات والتفاصيل اللازمة بأية عملية - بما في ذلك محاولة إجرائها - يشتبه فيها الموظف المختص عـن طبيعة الأشخاص المتعاملين أو طبيعة العملية أو أية ظروف أخرى بغض النظر عن قيمتها.

‌د-      تقديم أية مستندات أو معلومات أو مساعدة إضافية تطلبها الوحدة المنفِّـذة أو الجهات المختصة.

‌ه-       الالتـزام بتوجيهات الجهات المختصة فيما يختص بوضْـع وتطبيق سياسات وإجراءات ووسائل الرقابة الداخلية بما في ذلك تحديد موظفي التطبيق والرقابة على مستوى الإدارة لمكافحة غسْـل الأموال وتمويل الإرهاب، ووضْـع قواعد للتدقيق تتيح تقييم تلك الإجراءات والسياسات ووسائل الرقابة الداخلية.

‌و-     التعاون مع أية جهة حكومية بما في ذلك الوحدة المنفِّـذة.

‌ز-     وضْـع وتطبيق إجراءات التدقيق لضمان الالتزام بأحكام هذه المادة.

‌ح-    حظْـر فتْـح أو الاحتفاظ بأية حسابات سرية أو وهمية أو مجهولة.

‌ط-    تطبيق السياسات والإجراءات الكفيلة بمكافحة غسْـل الأموال وتمويل الإرهاب، بما فيها المنظَّـمة لتبادل المعلومات الخاصة بالعناية الواجبة تجاه العملاء وإدارة المخاطر وتحليل التقارير وإقامة البرامج التدريبية ووضْـع نُـظُـم رقابة داخلية وإجراءات تضمن سرية المعلومات، والتي تسري على كافة الشركات في المجموعة التجارية بما فيها الفروع والشركات التابعة لها والمرتبطة بها سواءً كانت داخل المملكة أو خارجها، وذلك وِفْـق القرارات الصادرة عن الجهات المختصة المتعلقة في هذا الشأن.

مادة (٦) فقرة (٦-١) بند (ج):

التَّـحَـفُّـظ ومنْـع التصرف أو الإدارة بالنسبة لأية أموال تخضع للمصادرة أو أية أموال مملوكة مساوية في القيمة للأموال موضوع الجريمة وِفْـق أحكام هذا القانون.

مادة (8) فقرة (٨(١)):

في حالة طلب دولة أجنبية معلومات محدَّدة تتعلق بعمليات مشتبه فيها أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين متورطين في تلك العمليات أو في تحقيق أو اتهام بشأن جريمة غسْـل الأموال وتمويل الإرهاب، على الوحدة المنفِّـذة أن تقوم بتنفيذ الطلب، أو إبلاغ الدولة الأجنبية بالأسباب التي تحول دون الاستجابة لطلبها أو أيِّ تأخير في تنفيذه، ولا يخل ذلك بترتيب الأولويات في الطلبات الواردة بصفة عاجلة.

المادة الثالثة

تُـضاف مادة جديدة برقم (٢) مكرراً بعنوان (الغرامة الإدارية) إلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظْـر ومكافحة غسْـل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تُـضاف فقرات جديدة بأرقام (٢-٨) إلى المادة (٢) و(٨(٧)) إلى المادة (٨) و(١٠(٦)) و(١٠(٧)) إلى المادة (١٠) من ذات المرسوم بقانون، نصوصها الآتية:

مادة (٢) مكرراً:

الغرامة الإدارية

مع عدم الإخلال بأية غرامة إدارية أشد، للجهات المختصة فرْض غرامة إدارية لا تزيد على خمسين ألف دينار ضد المؤسسات في حال مخالفتها لأحكام اللوائح أو القرارات الصادرة بموجب هذا القانون. وتتعدَّد الغرامة بتعدُّد المخالفات.

وتخضع إجراءات فرْض الغرامة الإدارية والتَّـظَـلُّـم منها والطَّـعْـن عليها للأحكام القانونية المنظِّـمة للمسئولية التأديبية أو العقوبات الإدارية في كل جهة مختصة? ويجوز الجمْـع بين الغرامة الإدارية وأية عقوبة تأديبية أو إدارية أخرى تفرضها تلك الجهات. ويحوز القرار الصادر بالغرامة الإدارية قوة السَّـنَـد التنفيذي متى ما استُـنفِـدت طرق الطَّـعْـن المقرَّرة بشأنه أو بفوات مواعيدها.

وفي حالة عدم وجود تنظيم قانوني لأحكام المسئولية التأديبية أو العقوبات الإدارية فللجهة المختصة بموجب هذا القانون فرْض الغرامة الإدارية? ويجوز لمن صدر ضده قرار بفرْض غرامة إدارية أن يتظلَّـم من هذا القرار خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ إخطاره به أمام الجهة المختصة، على أن يتم البت في التّـظَـلُّـم خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويُـعتبَر مُـضِـيُّ هذه المدة دون رد بمثابة رفْـض ضمني للتَّـظَـلُّـم.

ولمن رُفِـض تظلُّـمه صراحةً أو ضمناً أن يطعن أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره برفْض تظلُّـمه أو من تاريخ اعتبار تظلُّـمه مرفوضاً? ولا تُـقبل الدعوى إلا بعد التّـظَـلُّـم من القرار. ويحوز القرار الصادر بالغرامة الإدارية قوة السَّـنَـد التنفيذي بفوات ميعاد التّـظَـلُّـم دون التّـظَـلُّـم منه، أو بانقضاء مدة الطعن المشار إليها ما لم تأمر المحكمة بوقْـف تنفيذه.

مادة (٢) فقرة (٢-٨):

يعاقَـب كل مَـن ساهم من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بوصفه فاعلاً أو شريكاً بالعقوبات المقرَّرة لها، كما يعاقَـب على الشروع فيها بالعقوبات المقرَّرة للجريمة التامة.

مادة (٨) فقرة (٨(٧)):

يجوز تشكيل فرق بحث أو إجراء تحقيقات مشتركة مع دولة واحدة أو أكثر بناءً على ترتيبات تعاون أو اتفاقات ثنائية أو متعدِّدة الأطراف. ويُـصدِر مجلس الوزراء قراراً بتحديد الجهات التي يجوز لها ذلك والإجراءات الواجب اتِّـباعها.

مادة (١٠) فقرة (١٠(٦)):

للنيابة العامة أو المحكمة المختصة عند نظر الدعوى - بحسب الأحوال - إصدار أمرها بتعيين مدير لإدارة الأموال المتحفَّـظ عليها. ويُـصدِر وزير العدل بالتنسيق مع الجهات المختصة القرارات اللازمة لتنظيم القواعد والإجراءات الخاصة بذلك.

مادة (١٠) فقرة (١٠(٧)):

يلتزم الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون بتطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بشأن منْـع وقمْـع الإرهاب وتمويله ومنْـع وقمْـع ووقْـف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها فوراً دون تأخير، وكذلك بتطبيق القرارات الصادرة بشأن قوائم الإرهاب الوطنية، وذلك كله وِفْـقاً للآليات والإجراءات والقواعد التي تصدر بتحديدها قرارات من مجلس الوزراء.

المادة الرابعة

تُـحذَف عبارة (الرسوم الجمركية) الواردة في البند (ي) من الفقرة (٢-١) من المادة (٢) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظْـر ومكافحة غسْـل الأموال وتمويل الإرهاب.

المادة الخامسة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كلٌ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُـعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْـرِه في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريـخ: 13 صفـر 1442هـ

الموافق: 30 سبتمبر 2020م