مرسوم بقانون رقم (27) لسنة 1996

بالتصديق على الإتفاقية بين حكومة

دولة البحرين وحكومة الإتحاد السويسري

بإضافة ملحق برقم (2)

إلى اتفاقية النقل الجوي بين حكومتي الدولتين

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.

بعد الإطلاع علي الدستور،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،

وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1983 في شأن الموافقة على الإنضمام مع التحفظ الى معاهدة الجرائم والأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة في طوكيو في 14 سبتمبر 1963 ، والى معاهدة قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في لاهاي في 16 ديسمبر 1970 ، وإلى معاهدة قمع الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال في 23 سبتمبر 1971،

وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1995 بالموافقة على الإنضمام إلى البروتوكول بشأن قمع الأفعال غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي الموقع بتاريخ 24 فبراير 1988 والمكمل لمعاهدة قمع الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال بتاريخ 23 سبتمبر 1971 ،

وعلى إتفاقية النقل الجوي بين حكومة دولة البحرين وحكومة الإتحاد السويسري الموقعة في دولة البحرين بتاريخ 4 فبراير 1986 والصادر بالتصديق عليها المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1993 بالتصديق على إتفاقيات ثنائية بشأن الخدمات الجوية ،

وعلى الإتفاقية بين حكومة دولة البحرين وحكومة الإتحاد السويسري بإضافة ملحق برقم (2) الى إتفاقية النقل الجوي بين حكومتي الدولتين ،

وبناءً على عرض وزير المواصلات ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالقانون الآتي

المادة الأولى

صودق على الإتفاقية بين حكومة دولة البحرين وحكومة الإتحاد السويسري بإضافة الملحق رقم (2) إلى إتفاقية النقل الجوي بين حكومتي الدولتين والموقعة في دولة البحرين بتاريخ 4 فبراير 1986 والصادر بالتصديق عليها المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1993 بالتصديق على إتفاقيات ثنائية بشأن الخدمات الجوية ، على أن يصبح جدول الطرق رقم (1) وجدول الطرق رقم (2) والمذكرات ، الملحق رقم (1) لهذه الإتفاقية.

المادة الثانية

على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ  19 ربيع الآخر 1417 هـ

الموافق  3   سبتمبر 1996 م