مرسوم بقانون رقم (27) لسنة 1975

بالموافقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والفني

بين دولة البحرين والجمهورية التونسية

 

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة، أمير دولة البحرين

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975م،

وبناء على عرض وزير الخارجية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالقانون الآتي:

-         المادة الأولى –

 

ووفق على اتفاق التعاون الاقتصادي والفني بين دولة البحرين والجمهورية التونسية الموقع في مدينة المنامة بتاريخ 21 شوال 1395 هـ الموافق 24 أكتوبر 1975م المرافق لهذا القانون.

 

-         المادة الثانية –

 

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

 

 

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ 6 ذي القعدة 1395هـ

الموافق 8 نوفمبر 1975م


اتفاق تعاون اقتصادي وفني

بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة البحرين

 

إن حكومتي الجمهورية التونسية ودولة البحرين رغبة منهما في تقوية أواصر الود والاخاء وإنماء العلاقات الإقتصادية بين بلديهما على أساس من المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة وتأمين الظروف الملائمة لتشجيع الاستثمارات بين البلدين قد اتفتقتا على ما يلي:

 

-المادة الأولى-

يسمح كل من الطرفين المتعاقدين بحرية تصدير المنتجات الصناعية والثروات الطبيعية والصناعات التقليدية والمواد الغذائية ذات المنشأ أو المورد المحلى إلى بلد الطرف الآخر وبحرية إستيراد تلك المنتجات على أن لا تكون من المنتجات التي تقضى الأنظمة المحلية بحظر استيرادها أو تصديرها.

 

-المادة الثانية-

تعفى من الرسوم الجمركية المنتجات الصناعية والثروات الطبيعية والصناعات التقليدية والمواد الغذائية التي يكون منشؤها أحد بلدي الطرفين المتعاقدين والتي يستوردها الطرف الآخر، وذلك بإستثناء المنتجات المدرجة في الجداول التي يضعها أي من الطرفين. ويجوز إدخال تعديلات على جداول السلع المستثناة بموافقة مسبقة من الطرف الآخر.

 

-المادة الثالثة-

يمنح كل من الطرفين المتعاقدين المنتجات الوطنية المستوردة من الطرف الآخر معاملة الدولة الأكثر رعاية من حيث إجراءات الاستيراد.

 

-المادة الرابعة-

أ- تعتبر المنتجات الصناعية ذات منشأ تونسي أو من دولة البحرين إذا لم تقل قيمة المواد الأولية ذات المنشأ العربي واليد العاملة المحلية الداخلة في صنعها عن 40% من تكاليف إنتاجها.

ب- يجب أن تصحب كل بضاعة تتمتع بالاعفاء الجمركي بموجب هذا الاتفاق بشهادة منشأ مصدق عليها من السلطات المختصة في البلد المصدر وموضح فيها نسبة الصنع المحلي طبقا للفقرة السابقة.

 

-المادة الخامسة-

يشجع الطرفان المتعاقدان تنقل رؤوس الأموال واستثمارها في بلديهما كما يشجعان إيداع الأموال العامة والخاصة  من بلد كل طرف متعاقد لدى مصارف الطرف الآخر وذلك مع مراعاة القوانين والأنظمة السارية المفعول في هذا الخصوص في كل من البلدين المتعاقدين.

-المادة السادسة-

لتشجيع المشاريع الصناعية والعمرانية والسياحية في كلا البلدين يتخذ الطرفان المتعاقدان كافة التسهيلات لإنشاء شركات ومؤسسات مشتركة تزاول نشاطها في مختلف الميادين الاقتصادية في كل منهما.

 

-المادة السابعة-

يشجع كل من الطرفين المتعاقدين توظيف رؤوس الأموال في المشاريع السياحية لدى بلاد الطرف الآخر، كما يعملان على القيام بمشاريع سياحية مشتركة وييسران اجراءات السفر ويشجعان الرحلات السياحية الجماعية ويتخذان كل ما من شأنه زيادة الحركة السياحية بين الدولتين.

 

-المادة الثامنة-

أ- لا يحق لأي من الطرفين المتعاقدين نزع ملكية الاستثمارات العائدة للطرف الآخر أو رعاياه المستثمرة داخل حدود بلده إلا لقاء تعويض عادل وآني بنفس العملة التي ورد بها رأس المال المستثمر أصلا.

 

ب- تمنح رؤوس الأموال التي يوظفها أحد الطرفين المتعاقدين أو رعاياه في بلد الطرف الآخر كافة الحقوق والامتيازات والتسهيلات الممنوحة لرؤوس الأموال الموظفة من قبل أي بلد آخر طبقا للنظم والقوانين السارية في كل من البلدين.

 

ج- يضمن كل من الطرفين المتعاقدين للأشخاص الطبيعيين والمعنويين من رعايا الطرف الآخر المستثمرين في بلده حرية تحويل الفوائد والأرباح السنوية وكذلك إعادة تحويل رأس المال بنفس العملة التي ورد بها أصلا لأغراض الاستثمار.

 

-المادة التاسعة-

لأغراض هذا الاتفاق يحدد سعر الصرف وفق الأسعار الرسمية المتفق عليها في صندوق النقد الدولي وفي حالة عدم توفرها يستخدم سعر الصرف الرسمي بالذهب أو الدولار أو بأي عملة قابلة للتحويل.

 

-المادة العاشرة-

يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على الاشتراك في المعارض والأسواق الدولية التي تقام لدى الطرف الآخر، كما يسمح كل منهما للطرف الآخر بإقامة المعارض على أراضيه، ويقدم له التسهيلات اللازمة لتحقيق ذلك في حدود القوانين والأنظمة المعمول بها لدى الطرفين.

 

 

 

-المادة الحادية عشر-

يعمل كل من الطرفين على تشجيع التعاون وتبادل الزيارات بين الغرف التجارية والصناعة وغيرها من المؤسسات المماثلة وكذلك بين رجال المال والأعمال في كل من البلدين.

 

-المادة الثانية عشر-

يقدم كل من الطرفين في حدود امكاناته إلى الطرف الآخر بناء على طلبه معونة فنية في مختلف الميادين وبالأخص:

-         تبادل الخبراء والفنيين في الميادين الفنية والعلمية والسياحية والمالية والتربوية.

-         إعارة كل طرف للطرف الآخر أخصائيين في الميادين المذكورة متى صدر طلب من أحدهما.

-         تبادل الوثائق والبحوث والتجارب في ميدان التنمية الزراعية والتكوين المهني وتكوين الإطارات (إعداد الكوادر).

 

-المادة الثالثة عشر-

‌أ-   كل نزاع ينشأ عن تفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه ولا يستطيع الطرفان حسمه بالمفاوضات المباشرة بينهما يجب أن يحال بناء على طلب أي من الطرفين على لجنة خاصة للتحكيم.

‌ب- تتكون لجنة التحكيم من ثلاثة من المحكمين يعني كل من الطرفين المتعاقدين أحدهم ويعين الأمين العام لجامعة الدول العربية المحكم الثالث الذي يشترط فيه ألا يكون من مواطني أحد الطرفين المتعاقدين، وألا تكون له مصالح اقتصادية في موضوع النزاع وألا يكون من مواطني دولة ليس بينها وبين الطرفين المتعاقدين علاقات دبلوماسية ويكون المحكم الثالث رئيسا للجنة التحكيم.

‌ج-  تطبق لجنة التحكيم في إجراءاتها أحكام وقواعد القانون والعرف الدوليين وأحكام العرف التجارية المتعلقة بموضوع النزاع.

‌د-      تعتبر قرارات لجنة التحكيم ملزمة للطرفين المتعاقدين.

 

-المادة الرابعة عشرة-

تشكل لجنة مشتركة من ممثلي البلدين لغرض حسن هذا الاتفاق، وتعقد اجتماعاتها بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين في تونس والمنامة بالتناوب وتقدم توصياتها إلى حكومتي البلدين لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

 

-المادة الخامسة عشرة-

يصبح هذا الاتفاق ساري المفعول مؤقتا من تاريخ توقيعه ونهائيا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه، ويبقى ساري المفعول ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر برغبته في إنهائه بأخطار خطى لا تقل مدته عن سنة، على أن تطبق أحكام هذا الاتفاق على الاستثمارات التي نشأت خلال العمل به إلى أن تتم تصفية الحقوق المتعلقة بها خلال المدة خلال المدة اللازمة للتصفية والتي يتفق عليها الطرفان.

 

وقع هذا الاتفاق في المنامة بتاريخ 19 شوال 1395هـ الموافق 24 أكتوبر 1975م من نسختين باللغة العربية ويحتفظ كل بإحداهما ولكل من النسختين حجية كاملة.

 

عن حكومة الجمهورية التونسية

مصطفى الزعنوني

وزير التخطيط

 

عن حكومة دولة البحرين

إبراهيم عبدالكريم محمد

وزير التجارة والزراعة والاقتصاد