مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996

بشأن مدققي الحسابات

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة    أمير دولة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،

وعلى المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1973 بإصدار قانون بإنشاء مؤسسة نقد البحرين،

وعلى المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1983 في شأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في البحرين والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1995 بشأن تقويم المؤهلات العلمية،

وبناءً على عرض وزير التجارة،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:

شروط ممارسة مهنة مدققي الحسابات

مادة - 1 -

لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة تدقيق الحسابات وفقاً لأحكام هذا القانون سواء لحسابه الخاص أو لدى مكاتب تدقيق الحسابات، إلا إذا كان اسمه مقيداً في سجل مدققي الحسابات، الذي يعد لهذا الغرض في وزارة التجارة.

 ويستثنى من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، العاملون تحت التمرين في مكاتب تدقيق الحسابات، والمنصوص عليهم في المادة (13) من هذا القانون.

مادة - 2 -

يشترط فيمن يقيد في سجل مدققي الحسابات أن يكون:

1.     بحريني الجنسية.

2.     كامل الأهلية.

3.  حسن السمعة، غير محكوم عليه بعقوبة جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وغير محكوم عليه تأديبياً في جرم يخل بشرف المهنة، ما لم يكن قد ردّ إليه اعتباره، أو مضت ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائياً في الجرم التأديبي.

4.  حاصلا ًعلى شهادة البكالوريوس في المحاسبة، أو إدارة الأعمال تخصص المحاسبة، أو علي شهادة البكالوريوس في التجارة تخصص محاسبة، من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها من الجهة المختصة بتقويم المؤهلات العلمية، أو حاصلا ًعلى شهادة معادلة تعترف بها هذه الجهة، وفي هذه الحالة يجب ألا تقل مدة الدراسة عن ثلاث سنوات.

5.  له مدة خبرة عملية في مكتب تدقيق الحسابات داخل دولة البحرين أو خارجها، بشرط ألا تقل عن سبع سنوات وأن تكون في مجال تدقيق الحسابات.

6.     متفرغاً لممارسة المهنة، ولا يجوز له ممارسة أي عمل تجاري أو الإلتحاق بوظيفة حكومية أو وظيفة لدى القطاع الخاص.
ويجدد القيد سنوياً بعد سداد الرسم المقرر، ما لم يقم به مانع من ذلك.

مادة - 3 -

1.  يستثنى من تطبيق البند (1) من المادة السابقة الأشخاص غير البحرينيين الذين يعملون بموجب المادة (21) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975 والمعدلة بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1980 والقرارات المنفذة لها، كما يستثنى من تطبيق البنود أرقام (1، 4، 5) منتسبو جمعيات المحاسبين القانونيين المعترف بها  دولياً، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة.

2.  يستثنى من تطبيق البند (4) من المادة السابقة كل من يمارس مهنة تدقيق الحسابات وقت العمل بهذا القانون، بشرط أن يكون قد مضى على اشتغاله في هذه المهنة عشر سنوات دون إنقطاع، سواء لحسابه الخاص أو لدى أحد مكاتب التدقيق في دولة البحرين.

مادة - 4 -

يشترط فيمن يدقق حسابات البنوك وشركات التأمين والشركات المساهمة العامة، أن يكون منتسباً لإحدى جمعيات المحاسبين القانونيين المعترف بها دوليا.

مادة - 5 -

لا تسري أحكام هذا القانون على:

1.     من يقومون بأعمال المحاسبة والتدقيق، بصفتهم موظفين في الحكومة، أو في المؤسسات والهيئات العامة.

2.     من يقومون بأعمال المحاسبة والتدقيق، بصفتهم موظفين في القطاع الخاص.

مادة - 6 -

لا تجوز ممارسة مهنة مدققي الحسابات إلا عن طريق مكتب، ويرخص بفتح مكاتب التدقيق وفقاً للشروط التالية:

1.     أن تتوافر في طالب الترخيص، الشروط الواردة في المادة (2) من هذا القانون.

2.  أن تكون قد مضت خمس سنوات من تاريخ قيده في سجل مدققي الحسابات في وزارة التجارة، ويكون قد عمل خلالها في مجال تدقيق الحسابات في أحد مكاتب مدققي الحسابات المرخص لها، أو أن يكون من منتسبي جمعيات المحاسبين القانونيين المعترف بها دوليا، وأن تكون قد مضت عليهم اثنتا عشرة سنة خبرة في مجال تدقيق الحسابات، داخل أو خارج دولة البحرين.

ويتم تجديد ترخيص مكاتب تدقيق الحسابات سنوياً بعد سداد الرسم المقرر، مع الأخذ بعين الاعتبار المادتين (10، 11).

مادة - 7 -

إذا أتخذ مكتب تدقيق الحسابات شكل شركة، تعين أن تكون شركة تضامن  مهنية.

وفي حالة المكاتب الأجنبية لتدقيق الحسابات المرخص لها، يجب أن يكون لكل منها مركز عمل في دولة البحرين تحت مسئولية أحد الشركاء المسجلين في سجل مدققي الحسابات لدى وزارة التجارة.

مادة - 8 -

على مدققي الحسابات، ممن تتوافر فيهم شروط مزاولة مهنة تدقيق الحسابات  -  طبقاً لأحكام هذا القانون -  أن يتقدموا بطلبات قيدهم في السجل المعد لذلك في وزارة التجارة خلال الثلاثة اشهر التالية للعمل بهذا القانون.

وعلى أصحاب مكاتب تدقيق الحسابات، والمديرين المسئولين عن مكاتب تدقيق الحسابات المتخذة شكل شركات تضامن مهنية، والمكاتب الأجنبية لتدقيق الحسابات، ممن تتوافر فيهم شروط فتح مكاتب تدقيق حسابات، وفقاً لأحكام هذا القانون، أن يتقدموا بطلبات الترخيص لهم بفتح مكاتبهم خلال الثلاثة أشهر التالية للعمل به إلى وزارة التجارة.

مادة - 9 -

تقدم طلبات القيد في سجل مدققي الحسابات، وطلبات الترخيص بفتح مكاتب تدقيق الحسابات، مرفقاً بها المستندات والبيانات التالية:

1.     اسم الطالب، ولقبه، وجنسيته، وسنه، ومحل إقامته، وعنوانه، وتاريخ الطلب.

2.     بيان بالمؤهلات العلمية، أو صورة أو شهادة رسمية بها، وتاريخ حصوله عليها.

3.     شهادة عن الخبرة السابقة التي قضاها لدى مكتب التدقيق.

4.     بيان بالجمعيات المهنية التي ينتسب إليها المدقق وشهادة العضوية فيها.

5.  وفي حالة من سبق ورخص له قبل نفاذ هذا القانون، يجب بالإضافة إلى ما سبق، أن يرفق بطلبه صورة الترخيص بفتح مكتب التدقيق، والصادر من الجهة المختصة.

مادة - 10 -

يصدر وزير التجارة، بعد موافقة مجلس الوزراء، القرارات اللازمة لتحديد الرسوم الواجب دفعها، عن طلب القيد في سجل مدققي الحسابات، وعن طلب الترخيص بفتح مكتب تدقيق الحسابات، وعن تجديد هذين الطلبين.

مادة - 11 -

تفصل إدارة التجارة وشئون الشركات في وزارة التجارة، في طلبات القيد في سجل مدققي الحسابات، وفي طلبات الترخيص بفتح مكاتب تدقيق الحسابات، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

وعليها إخطار الطالب بالقرار الصادر في طلبه، ويكون الإخطار بكتاب مسجل بعلم الوصول، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار.

وفي حالة رفض الطلب، يتعين إخطار الطالب بالأسباب التي بني عليها قرار الرفض، ويعتبر بمثابة رفض للطلب مضي ستين يوماً على تقديمه، دون أن تجيب عليه إدارة التجارة وشئون الشركات.

ويجوز لمن رفض طلبه، أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الكبرى المدنية، خلال الستين يوماً التالية لإخطاره بقرار الرفض أو لاعتبار طلبه مرفوضاً.

 وتسري الأحكام السابقة على طلبات تجديد القيد في سجل مدققي الحسابات وطلبات تجديد الترخيص بفتح مكاتب تدقيق الحسابات.

مادة - 12 -

على إدارة التجارة وشئون الشركات في وزارة التجارة أن تقوم بمنح المرخص له بالقيد، شهادة معتمدة متضمنة الإسم والجنسية ورقم وتاريخ القيد أو الترخيص.

مادة - 13-

يصدر وزير التجارة قراراً ينظم فيه شئون من يعمل تحت التمرين بمكاتب تدقيق الحسابات، وفترة التمرين، وكذلك الإشتراطات والإجراءات الأخرى في شأن التمرين.

وتدخل مدة التمرين في حساب مدة الخبرة، وفقاً لأحكام المادتين (2، 6) من هذا القانون.

واجبات ومسئوليات مدققي الحسابات

مادة - 14 -

يجب على مدققي الحسابات، التقيد بمعايير وأسس المراجعة الدولية، وفقاً للأنظمة التي يصدرها الإتحاد الدولي للمحاسبين، ويشمل ذلك إتباع آداب المهنة وأصولها الفنية، وعليه كذلك تنفيذ الأنظمة الصادرة في شأن عمله، سواء من وزارة التجارة، أو من مؤسسة نقد البحرين، أو من الجهات الرسمية الأخرى ذات العلاقة، وأن يلتزم بقواعد الشرف والأمانة، المتعارف عليها في تدقيق الحسابات.

مادة - 15 -

يجب على أصحاب ومديري مكاتب تدقيق الحسابات تضمين تقاريرهم المحاسبية السنوية التي تقدم للجمعيات العمومية للشركات المساهمة وغيرها، المخالفات الجوهرية التي يجدونها خلال عمل هذه التقارير المحاسبية.

كما يجب عليهم إبلاغ المسئولين في الشركات والمؤسسات فوراً، عن أية مخالفات خطيرة تظهر لهم أثناء عملهم.

مادة - 16 -

لا يجوز لمن قيد اسمه في سجل مدققي الحسابات أو رخص له بفتح مكتب، الإشتغال بمهنة أخرى، فيما عدا المهن التي لها علاقة بمهنة تدقيق الحسابات، كالإستشارات والدراسات المالية والإقتصادية. ويجب في هذه الحالة الحصول على ترخيص بذلك من وزير التجارة.

مادة - 17-

يلتزم كل من حصل على ترخيص بفتح مكتب، فردا ً كان أو شركة، أن يمارس المهنة من خلال مكتبه، خلال سنة من تاريخ حصوله على الترخيص، وإلا اعتبر الترخيص لاغياً، دون إخلال بحقه في التقدم بطلب جديد للحصول على ترخيص.

كما يجب عليه في ميعاد لا يتجاوز ثلاثين يوماً، إخطار الجهة المختصة، بأي تغيير يطرأ على عنوان المكتب، أو أية تغييرات أخرى تخص الترخيص.

 ويجب عليه، ذكر إسم المكتب ورقم قيد الترخيص في كافة المكاتبات والشهادات والميزانيات والتقارير التي يوقعها، وغيرها من الأوراق المتعلقة بممارسة المهنة.

ويباشر المكتب عملية تدقيق الحسابات لدى الغير، بموجب عقد مكتوب بينهما يتضمن حقوق وإلتزامات كل من الطرفين، وعلى الأخص تحديد مجال ونوعية عملية التدقيق محل التعاقد وأتعاب المكتب، وذلك كله بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.

مادة - 18 -

لا يجوز لأي من مدققي الحسابات وأصحاب ومديري المكاتب، علم عن طريق مهنته بواقعة أو معلومات، أن يفشيها ولو بعد إنتهاء عمله، ما لم يكن ذلك بقصد منع إرتكاب جناية أو جنحة، أو إبلاغ عن وقوعها.

كما لا يجوز تكليفهم بأداء الشهادة في نزاع له علاقة بعملهم، إلا بإذن من الجهة التي يعملون لديها.

 

مادة - 19 -

يجب على صاحب مكتب تدقيق الحسابات التوقيع بإسمه شخصياً، على تقارير التدقيق الصادرة من مكتبه إذا كان فردا، أما إذا كان العمل يمارس من خلال شركة، فيكفي توقيع أحد الشركاء.

كما يجوز توقيع التقارير بالإسم المهني للشركة، شريطة أن يتم هذا التوقيع من أحد الشركاء المفوضين بالتوقيع.

مادة - 20 -

لا يجوز أن يكون مدقق الحسابات شريكاً أو رئيسا ً أو عضواً في مجلس إدارة الشركة التي يراجع حساباتها، أو عضواً منتدباً أو منوطاً به القيام بأي عمل إداري فيها، أو مشرفاً على حساباتها، أو قريباً حتى الدرجة الثانية لمن يشرف على إدارة الشركة أو حساباتها.

كما لا يجوز له شراء أسهم الشركات التي يراجع حساباتها أو بيعها، خلال فترة المراجعة.

ولوزير التجارة إصدار أية قرارات متعلقة بأية إشتراطات أخرى صادرة عن الإتحاد الدولي للمحاسبين القانونيين في هذا الشأن.

مادة - 21 -

يجب على مدقق الحسابات، المحافظة على كرامة المهنة، وألا يحاول الحصول على عمل بطريق يعتبر مخلا ً بكرامة المهنة.

مادة - 22 -

لإدارة التجارة وشئون الشركات في وزارة التجارة، أن تطلب من مدققي الحسابات تقارير مدعمة بالمستندات عن الشركات المساهمة التي يقومون بتدقيق حساباتها، ولهذه الجهة أن تبدي ما تراه من ملاحظات حول هذه التقارير، وفيما يتعلق بالشركات المالية والمصرفية، فيكون ذلك بالتنسيق مع مؤسسة نقد البحرين.

مادة - 23 -

على صاحب مكتب تدقيق الحسابات وإن ترك المهنة، الاحتفاظ بالسجلات والملفات والبيانات الخاصة بعملائه لمدة عشر سنوات من آخر تقرير مالي، ما لم تكن هذه السجلات والملفات والبيانات لها علاقة بدعاوى منظورة أمام المحاكم، فيجب الاحتفاظ بها إلى حين الفصل في هذه الدعاوى.

مادة - 24 -

على صاحب مكتب تدقيق الحسابات أن يخطر العميل كتابة، إذا أراد التخلي عن العمل المتفق عليه، وأن يستمر في هذا العمل إلى الوقت المناسب، ودون إلحاق الضرر بالعميل.

مادة - 25 -

يكون صاحب مكتب تدقيق الحسابات مسئولا ً عن تعويض الضرر الذي يصيب العميل أو الغير بسبب الإهمال الجسيم والأخطاء المهنية التي تقع منه أثناء أداء عمله، وفي حالة تعدد مكاتب تدقيق الحسابات تكون مسئولية أصحاب المكاتب وشركائهم تضامنية في التعويض.

ويجب على صاحب مكتب تدقيق الحسابات ترتيب غطاء تأميني لمواجهة هذه المسئولية.

مادة - 26 -

تنشأ في وزارة التجارة لجنة تسمى " لجنة شئون مدققي الحسابات " برئاسة وكيل وزارة التجارة، أو من ينوب عنه، وعضوية ممثلين عن، وزارة التجارة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ومؤسسة نقد البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية المحاسبين البحرينية.

ويصدر بتشكيل اللجنة وتعيين أمين سر لها قرار من وزير التجارة.

وتختص اللجنة بإبداء الرأي والمشورة في قواعد شرف المهنة الواجب الالتزام بها، لحماية مهنة مدققي الحسابات والقواعد والأسس المحاسبية ومعايير التدقيق الواجب إتباعها.

التأديب

مادة - 27-

ينشأ في وزارة التجارة مجلس لتأديب مدققي الحسابات، برئاسة قاض من قضاة المحكمة الكبرى المدنية، يختاره وزير العدل والشئون الإسلامية، وعضوية اثنين من المتخصصين في مهنة التدقيق يختارهما وزير التجارة.

ويصدر وزير التجارة قراراً بتشكيل هذا المجلس، وبيان اختصاصاته، وتحديد مدة العضوية فيه، وإجراءات اجتماعاته.

مادة - 28 -

لوزير التجارة إحالة مدقق الحسابات، إلى مجلس التأديب، إذا نسبت إليه مخالفة أحكام هذا القانون أو أصول المهنة أو ارتكاب إهمال جسيم، أو فعل مخل بالشرف أو الأمانة، أو بالمسئوليات المنوطة به، أو إرتكب أي تصرف يسيء إلى كرامة المهنة أو كرامة العاملين فيها، أو تبين أنه فاقد لشرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، أو لم يقم بعمل غطاء تأميني تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة (25).

مادة - 29 -

العقوبات التأديبية التي يوقعها مجلس التأديب هي:

1.     التنبيه.

2.     الإنذار.

3.     الإيقاف عن العمل لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.

4.     شطب الإسم نهائياً من سجل قيد مدققي الحسابات.

مادة - 30 -

ترفع الدعوى التأديبية، بقرار من وزير التجارة، ويفصل المجلس، في الدعوى التأديبية، بعد إعلان مدقق الحسابات بالحضور أمام المجلس، قبل موعد انعقاد الجلسة بخمسة عشر يوماً على الأقل، وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول، مبين فيه ملخص التهمة الموجهة إليه، وتاريخ الجلسة ومكان إنعقادها.

مادة - 31 -

يعقد مجلس التأديب جلساته في مقر وزارة التجارة أو في أي مكان آخر يراه رئيس المجلس، وتنظر دعاوى التأديب في جلسة علنية، ما لم يَرَ المجلس إنعقاد الجلسة سرية.

ويجب أن يكون قرار مجلس التأديب مشتملا ًعلى الأسباب.

ويصدر مجلس التأديب لائحة تحدد الإجراءات الواجب إتباعها أمامه.

مادة - 32 -

يجوز لمدقق الحسابات، أن يطعن أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية في قرار مجلس التأديب، خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ صدور القرار، إذا كان صادراً في حضوره، أو من تاريخ إخطاره بكتاب مسجل بعلم الوصول، إذا كان القرار صادراً أثناء غيابه.

مادة - 33 -

إذا تبين لمجلس التأديب أثناء نظر الدعوى التأديبية، وجوب اتخاذ إجراءات جزائية ضد مدقق الحسابات، فعلى مجلس التأديب إبلاغ الإدعاء العام بذلك، مع إرسال صورة من الأوراق والمستندات التي يراها لازمة للنظر في الدعوى الجزائية، وعليه الاستمرار في نظر الدعوى التأديبية.

العقوبات

مادة - 34 -

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، أو بالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بالعقوبتين معا كل من:

1-               مارس مهنة تدقيق الحسابات، دون أن يكون اسمه مقيداً في السجل المعد لذلك بمقتضى هذا القانون، ويدخل في ذلك ممارستها خلال مدة إيقافه عن العمل أو بعد شطب اسمه من سجل مدققي الحسابات.

2-               فتحَ مكتبا لتدقيق الحسابات، دون ترخيص ويدخل في ذلك الاستمرار في فتح المكتب بعد أن فقد أحد الشروط اللازمة للترخيص بفتحه.

3-                                      دون بيانات كاذبة في أي تقرير أو حسابات أو وثيقة قام بإعدادها، أثناء ممارسته المهنة.

4-               وضع تقريراً منكراً للحقيقة، أو صادق على وقائع مغايرة للحقيقة في أية وثيقة يتوجب إصدارها قانوناً أو بحكم ممارسة المهنة.

5-                                      صادق على بيانات مالية تتضمن توزيع أرباح صورية أو غير حقيقية.
وفي الحالة المنصوص عليها في البند (2) تحكم المحكمة، فضلا ً عن العقوبة، بغلق المكتب.

مادة - 35 -

يصدر وزير التجارة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة - 36 -

على الوزراء -  كل فيما يخصه -  تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من أول الشهر التالي لمضي ثلاثة اشهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ 11 ربيع الأول 1417 هـ

الموافق 27 يوليو 1996 م