مرسوم
بقانون رقم (25) لسنة 2021
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 2006
بشأن مهام واختصاصات الهيئة الوطنية للنِّفط والغاز المنشأة بالمرسوم
رقم (63) لسنة 2005 وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 1999 بإنشاء شركة نِفْط البحرين
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع الدستور، وعلى الأخص المادة (38) منه،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 2006 بشأن مهام واختصاصات الهيئة الوطنية للنِّفْط والغاز المنشأة بالمرسوم رقم (63) لسنة 2005 وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نِفْط البحرين،
وبناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى
يُعدَّل مسمى القانون رقم (10) لسنة 2006 بشأن مهام واختصاصات الهيئة الوطنية للنِّفْط والغاز المنشأة بالمرسوم رقم (63) لسنة 2005 وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين، ليكون “قانون رقم (10) لسنة 2006 بشأن بعض مهام واختصاصات الجهات المختصة بالنِّفْط والغاز وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نِفْط البحرين”.
المادة الثانية
تحُل عبارة "الجهة التي يصدر بتحديدها مرسوم" محل عبارة "الهيئة الوطنية للنِّفْط والغاز" الواردة في المادة الأولى، وعبارة "الجهة التي يصدر بتحديدها مرسوم" محل عبارتي "مجلس إدارة الهيئة الوطنية للنِّفْط والغاز" و"الهيئة الوطنية للنِّفْط والغاز" الواردتين في المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 2006 بشأن مهام واختصاصات الهيئة الوطنية للنِّفْط والغاز المنشأة بالمرسوم رقم (63) لسنة 2005 وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نِفْط البحرين.
المادة الثالثة
تُلغى عبارة "والمادة الثانية من المرسوم رقم (78) لسنة 2005 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للنِّفْط والغاز وتحديد أغراضها واختصاصاتها" الواردة في المادة الأولى من القانون رقم (10) لسنة 2006 بشأن مهام واختصاصات الهيئة الوطنية للنِّفْط والغاز المنشأة بالمرسوم رقم (63) لسنة 2005 وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نِفْط البحرين.
المادة الرابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 19 صفر 1443هـ
الموافق: 26 سبتمبر 2021م