مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1981
بالموافقة على النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،
وعلى النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وبناء على عرض وزير الخارجية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي:
المادة الأولى
ووفق على النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقع في مدينة أبو ظبي (الإمارات العربية المتحدة) بتاريخ 21 رجب 1401 هـ الموافق 25 مايو (أيار) 1981م والمرافق لهذا المرسوم.
المادة الثانية
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ: 12 محرم 1402 هـ
الموافق: 9 نوفمبر 1981 م
بسم الله الرحمن الرحيم
النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
إن:
دولة الإمارات العربية المتحدة
دولة البحرين
المملكة العربية السعودية
سلطنة عمان
دولة قطر
دولة الكويت
إدراكا منها لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية.
وإيمانا بالمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها.
ورغبة في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين.
واقتناعا بأن التنسيق والتعاون والتكامل فيما بينها إنما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية.
واستهدافا لتقوية اوجه التعاون و توثيق عرى الروابط فيما بينها.
واستكمالا لما بدأته من جهود في مختلف المجالات الحيوية التي تهم شعوبها وتحقق طموحاتها نحو مستقبلا أفضل وصولا إلى وحدة دولها.
وتمشيا مع ميثاق جامعة الدول العربية الداعي إلى تحقيق تقارب أوثق وروابط أقوى.
وتوجيها لجهودها إلى ما فيه دعم وخدمة القضايا العربية والإسلامية وافقت فيما بينها على ما يلي:
المادة الأولى
إنشاء المجلس
ينشأ بمقتضى هذا النظام مجلس يسمى مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويشار إليه فيما بعد بمجلس التعاون.
المادة الثانية
المقـر:
يكون مقر مجلس التعاون بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
المادة الثالثة
اجتماعات مجلس التعاون:
يعقد المجلس اجتماعاته بدولة المقر وله أن يجتمع في أي من الدول الأعضاء.
المادة الرابعة
الأهداف:
تتمثل أهداف مجلس التعاون الأساسية فيما يلي:
1- تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها.
2- تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات.
3- وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشئون الآتية:
أ) الشئون الاقتصادية والمالية.
ب) الشئون التجارية والجمارك والمواصلات.
ج) الشئون التعليمية والثقافية.
د)الشئون الاجتماعية والصحية.
هـ) الشئون الإعلامية والسياحية.
و) لشئون التشريعية والإدارية.
4- دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية وإنشاء مراكز بحوث علمية وإقامة مشاريع مشتركة وتشجيع تعاون القطاع الخاص بما يعود بالخير على شعوبها.
المادة الخامسة
عضوية مجلس التعاون:-
يتكون مجلــس التعاون مــن الدول الست التي اشتركت فــي اجتماع وزراء الخارجيــة فــي الــريــاض بتاريــخ 4/2/1981م.
المادة السادسة
أجهزة مجلس التعاون:-
يتكون مجلس التعاون من الأجهزة الرئيسية التالية:
1- المجلس الأعلى وتتبعه هيئة تسوية المنازعات.
2- المجلس الوزاري.
3- الأمانة العامة.
ولكل من هذه الأجهزة إنشاء ما تقتضيه الحاجة من أجهزة فرعية.
المادة السابعة
المجلس الأعلى:
1- المجلس الأعلى هو السلطة العليا لمجلس التعاون ويتكون من رؤساء الدول الأعضاء وتكون رئاسته دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول.
2- يجتمع المجلس في دورتين عاديتين كل سنة ويجوز عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أي من الأعضاء وتأييد عضو آخر.
3- يعقد المجلس الأعلى دوراته في بلدان الدول الأعضاء.
4- يعتبر انعقاد المجلس صحيحا إذا حضره ثلثا الدول الأعضاء.
المادة الثامنة
اختصاصات المجلس الأعلى:
يقوم المجلس الأعلى بالعمل على تحقيق أهداف مجلس التعاون خاصة فيما يلي:
1- النظر في القضايا التي تهم الدول الأعضاء.
2- وضع السياسة العليا لمجلس التعاون والخطوط الأساسية التي يسير عليها.
3- النظر في التوصيات والتقارير والدراسات والمشاريع المشتركة التي تعرض عليه من المجلس الوزاري تمهيدا لاعتمادها.
4- النظر في التقارير والدراسات التي يكلف الأمين العام بإعدادها.
5- اعتماد أسس التعامل مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية.
6- إقرار نظام هيئة تسوية المنازعات وتسمية أعضائها.
7- تعيين الأمين العام.
8- تعديل النظام الأساسي لمجلس التعاون.
9- إقرار نظامه الداخلي.
10- التصديق على ميزانية الأمانة العامة.
المادة التاسعة
التصويت في المجلس الأعلى:
1- يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الأعلى صوت واحد.
2- تصدر قرارات المجلس الأعلى في المسائل الموضوعية بإجماع الدول الأعضاء الحاضرة المشتركة في التصويت وتصدر قراراته في المسائل الإجرائية بالأغلبية.
المادة العاشرة
هيئة تسوية المنازعات:
1- يكون لمجلس التعاون هيئة تسمى (هيئة تسوية المنازعات) وتتبع المجلس الأعلى.
2- يتولى المجلس الأعلى تشكيل الهيئة في كل حالة على حدة بحسب طبيعة الخلاف.
3- إذا نشأ خلاف حول تفسير أو تطبيق النظام الأساسي ولم تتم تسويته في إطار المجلس الوزاري أو المجلس الأعلى، فللمجلس الأعلى إحالته إلى هيئة تسوية المنازعات.
4- ترفع الهيئة تقريرها متضمنا توصياتها أو فتواها بحسب الحال إلى المجلس الأعلى لاتخاذ ما يراه مناسبا.
المادة الحادية عشرة
المجلس الوزاري:
1- يتكون المجلس الوزاري من وزراء خارجية الدول الأعضاء أو من ينوب عنهم من الوزراء وتكون رئاسته دورية لمدة ستة أشهر حسب الترتيب الهجائي للدول.
2- يعقد المجلس الوزاري اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر ويجوز له عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أي من الأعضاء وتأييد عضو آخر.
3- يقرر المجلس الوزاري مكان اجتماع دورته التالية.
4- يعتبر انعقاد المجلس صحيحا إذا حضره ثلثا الدول الأعضاء.
المادة الثانية عشرة
اختصاصات المجلس الوزاري:
يتولى المجلس الوزاري مهام منها:-
1- اقتراح السياسات ووضع التوصيات والدراسات والمشاريع التي تهدف إلى تطوير التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات واتخاذ ما يلزم بشأنها من قرارات أو توصيات.
2- العمل على تشجيع و تطوير وتنسيق الأنشطة القائمة بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات وتحال القرارات المتخذة في هذا الشأن إلى المجلس الوزاري الذي يرفعها بتوصية إلى المجلس الأعلى لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
3- تقديم التوصيات للوزراء المختصين لرسم السياسات الكفيلة بوضع قرارات مجلس التعاون موضع التنفيذ.
4- تشيع أوجه التعاون والتنسيق بين الأنشطة المختلفة للقطاع الخاص وتطوير التعاون القائم بين غرف تجارة وصناعة الدول الأعضاء وتشجيع انتقال الأيدي العاملة من مواطني الدول الأعضاء فيما بينها.
5- إحالة أي وجه من أوجه التعاون المختلفة إلى لجنة أو أكثر فنية أو متخصصة لدراسة وتقديم الاقتراحات المناسبة بشأنها.
6- النظر في الاقتراحات المتعلقة بتعديل هذا النظام ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى المجلس الأعلى.
7- إقرار نظامه الداخلي وكذلك النظام الداخلي للأمانة العامة.
8- بترشيح من الأمين العام يعين المجلس الوزاري الأمناء المساعدين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
9- اعتماد التقارير الدورية وكذلك الأنظمة واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية المقترحة من الأمين العام وكذلك التوصية للمجلس الأعلى بالتصديق على ميزانية الأمانة العامة.
10- التهيئة لاجتماعات المجلس الأعلى و إعداد جدول أعماله.
11- النظر فيما يحال إليه من المجلس الأعلى.
المادة الثالثة عشرة
التصويت في المجلس الوزاري:
1- يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الوزاري صوت واحد.
2- تصدر قرارات المجلس الوزاري في المسائل الموضوعية بإجماع الدول الأعضاء الحاضرة المشتركة في التصويت وتصدر قراراته في المسائل الإجرائية والتوصيات بالأغلبية.
المادة الرابعة عشرة
الأمانة العامة:
1- تتكون الأمانة العامة من أمين عام يعاونه أمناء مساعدون وما تستدعيه الحاجة من موظفين .
2- يعين المجلس الأعلى الأمين العام من مواطني دول مجلس التعاون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
3- يرشح الأمين العام الأمناء المساعدين.
4- يعين الأمين العام موظفي الأمانة من بين مواطني الدول الأعضاء ولا يجوز له الاستثناء إلا بموافقة المجلس الوزاري.
5- يكون الأمين العام مسئولا مباشرا عن أعمال الأمانة العامة وعن حسن سير العمل في مختلف قطاعاتها ويمثل مجلس التعاون لدى الغير وذلك في حدود الصلاحيات المخولة له.
المادة الخامسة عشرة
اختصاصات الأمانة العامة:-
تتولى الأمانة العامة المهام التالية:
1- إعداد الدراسات الخاصة بالتعاون والتنسيق والخطط والبرامج المتكاملة للعمل المشترك لدول مجلس التعاون.
2- إعداد التقارير الدورية عن أعمال مجلس التعاون.
3- متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري من قبل الدول الأعضاء.
4- إعداد التقارير والدراسات التي يطلبها المجلس الوزاري.
5- إعداد مشروعات اللوائح الإدارية والمالية التي تتمشى مع نمو مجلس التعاون و تزايد مسئولياته.
6- إعداد الميزانيات والحسابات الختامية لمجلس التعاون.
7- التحضير للاجتماعات وإعداد جدول أعمال المجلس الوزاري ومشروعات القرارات.
8- الاقتراح على رئيس المجلس الوزاري الدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس الوزاري إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
9- أية مهام أخرى تسند إليها من المجلس الأعلى أو المجلس الوزاري.
المادة السادسة عشرة
يمارس الأمين العام والأمناء المساعدون وكافة موظفي الأمانة العامة مهام وظائفهم باستقلال تام وللصالح المشترك للدول الأعضاء. وعليهم أن يمتنعوا عن أي تصرف يتنافى وواجبات وظائفهم وألا يفضوا بأسرار أعمالهم سواء أثناء الخدمة أو بعدها.
المادة السابعة عشرة
الامتيازات والحصانات:
1- يتمتع مجلس التعاون وأجهزته في إقليم كل دولة من الدول الأعضاء بالأهلية القانونية وبالامتيازات والحصانات التي يتطلبها تحقيق أغراضه والقيام بوظائفه.
2- يتمتع ممثلو الدول الأعضاء في المجلس وموظفوه بالامتيازات والحصانات التي تحددها اتفاقية تعقد لهذا الغرض بين الدول والأعضاء، كما تنظم العلاقة بين المجلس ودولة المقر باتفاقية خاصة.
3- إلى أن يتم وضع ونفاذ الاتفاقيتين المشار إليهما في الفقرة (2) من هذه المادة يتمتع ممثلو الدول أعضاء مجلس التعاون وموظفوه بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية الثابتة للهيئات المماثلة.
المادة الثامنة عشرة
ميزانية الأمانة العامة:
يكون للأمانة العامة ميزانية تساهم فيها الدول الأعضاء بنسب متساوية.
المادة التاسعة عشرة
نفاذ النظام الأساسي:
1- يدخل هذا النظام حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه من قبل رؤساء الدول الست المشار إليها في ديباجة هذا النظام.
2- تودع النسخة الأصلية من هذا النظام لدى وزارة خارجية المملكة العربية السعودية كجهة إيداع تقوم بتسليم صورة طبق الأصل منه لكل دولة من الدول الأعضاء لحين قيام الأمانة العامة التي تصبح مودعا لديها.
المادة العشرون
تعديل النظام الأساسي:-
1- لأية دولة عضو طلب تعديل هذا النظام.
2- يقدم طلب التعديل للأمين العام الذي يتولى إحالته للدول الأعضاء قبل عرضه على المجلس الوزاري بأربعة أشهر على الأقل.
3- يصبح التعديل نافذ المفعول إذا أقره المجلس الأعلى بالإجماع.
المادة الحادية والعشرون
أحكام ختامية:
لا يجوز إبداء تحفظ على أحكام هذا النظام.
المادة الثانية والعشرون
تقوم الأمانة العامة بإيداع وتسجيل نسخ من هذا النظام لدى الجامعة العربية والأمم المتحدة بقرار من المجلس الوزاري. تم التوقيع على هذا النظام في مدينة أبو ظبي (الإمارات العربية المتحدة) بتاريخ 21 رجب 1401 هـ الموافق 25 أيار 1981 ميلادية. من نسخة واحدة باللغة العربية.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
دولة البحرين.
المملكة العربية السعودية.
سلطنة عمان.
دولة قطر.
دولة الكويت.