مرسوم بقانــون رقم (24) لسنة 1977
في شأن مزاولة مهنة التوليــد (القبالــــــة)
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة ، أمير دولة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الآمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،
وعلى المرسوم رقم (6) لسنة 1970 بقانون تنظيم تسجيل المواليــد والوفيات وتعديلاته ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1971 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان ،
وبناء على عرض وزير الصحة ،
وبعد موافقة مجلس الـــــوزراء ،
رسمنا بالقانون الآتي :
مادة –1-
أ- تهدف أحكام هذا القانون إلى حماية الجمهور صحيا وذلك بتوفير الرعاية الصحية المعتادة للأمومة والطفولة أثناء الحمل وبعد الوضع وتنظيم مزاولة مهنة التوليــــــد.
ب- في تطبيق أحكام هذا القانون تشمل مهنة التوليد : العناية العادية بالحامل والجنين ، مساعدة المرأة في عملية الولادة العادية ، العناية بالأم ووليدها في الفترة التي تعقب الولادة.
وعند وجود أية أعراض غير عادية في الحالات السابقة أو إصابة الأم أو طفلها بمرض لا يجوز للقابلة تقديم أي مساعدة إلا في الحالات المصرح بها.
مادة –2-
مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1971 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان ، لا تجوز مزاولة مهنة التوليــد ، بصفة عامة أو خاصــة ، إلا إذا كان اسم المولدة أو القابلة مقيدا بسجل المولدات بوزارة الصحة.
مادة –3-
يشترط للقيد في سجل المولدات أن يتوافر في طالبة القيد ما يلي :-
1- أن تكون حاصلة على شهادة أو دبلوم في التمريض تعترف بها وزارة الصحة.
2- أن تكون قد تلقت دورات دراسية في التدريب العملي والنظري لفــن الولادة واجتازت بنجاح الامتحان في المقرر الدراسي المعد لهذه الدورات وذلك وفقا للتعليمات التي تصدرها وزارة الصحة في هذا الخصوص. ويؤدى الامتحان باللغة العربية ، ويجوز تأديته بلغة أجنبية يوافق عليها وزير الصحة.
3- أن تكون حسنة السيرة والسلوك والأ يكون قد صدر ضدها حكم بالإدانة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف.
4- أن تثبت لياقتها طبيا لمزاولة المهنة بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير الصحة.
5- أية شروط أخرى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة للقيد في سجل المولدات. ويقيد في سجل المولدات كل من مارست مهنة التوليد بترخيص من وزارة الصحة قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بشرط أن تتوافر في طالبة القيد الشروط المنصوص عليها في البنود (2، 3، 4، 5) السابقة.
مادة –4-
على طالبة القيد بسجل المولدات أن تقدم إلى وزارة الصحة طلبا تذكر فيه اسمها ولقبها وجنسيتها ومحل إقامتها ويرفق بالطلب المستندات الآتيـــة :
1- أصل الشهادة أو الدبلوم الحاصلة عليها أو صورة رسمية منها أو الترخيص الصادر من وزارة الصحة في مزاولة مهنة التوليــد بالنسبة لمن كانت تزاول المهنة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
2- أصل شهادة النجاح في الامتحان المنصوص عليه في المادة السابقة.
3- البطاقة الشخصية إن وجدت.
4- شهادة بحسن السيرة والسلوك وعدم وجود سوابق جنائية .
5- صورتــــان شمسيتـــــان .
وعليها أن تسدد الرسم الذي يصدر بتحديده قرار من وزير الصحة ويقيد في سجل المولــــــدات اسم الطالبة وجنسيتها ومحل إقامتها وتاريخ الشهادات أو الدبلومات الحاصلة عليها والجهة الصادرة منها وتاريخ الحصول عليها . وتلصق صورتها قرين اسمها في السجل .
وتعطي وزارة الصحة لمن يقيد اسمها في سجل المولـــدات ترخيصا بمزاولة المهنة ملصقا عليه صورتها الشمسية . ويجدد الترخيص مرة كل سنتين بناء على طلب المرخص لهـــا .
مادة –5-
يجب على كل مولــدة أو قابلـــة سبق الترخيص لها بمزاولة المهنة قبل صــــدور هذا القانون ، أن تقدم إلى وزارة الصحة طلبا بقيد اسمها في سجل المولـــدات وفقا لأحكام المادة (4) وذلك خلال سنة واحدة من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويلغى ترخيص كل مولدة أو قابلة لا تقوم بهذه الإجراءات في المــدة المحـــددة.
مادة –6-
ينشأ في وزارة الصحة مجلس للقبالة يتولى الإشراف على أمورها وتطويرها .
ويصدر بكيفية تشكيل المجلس ونظام العمل فيــه قرار من وزير الصحة .
ويباشر المجلس على الأخص ما يلي :
1- اقتراح النظم والإجراءات التي تكفل المحافظة على صحة وسلامة ورعاية الأمومة والطفولة أثناء الحمل وبعد الوضع .
2- الموافقة على برامج الــــــدورات الـــدراسية المعدة للتــدريب العملي والنظري لفن التوليد والإشراف على المناطق التي تقدم تلك البرامج .
3- وضع الاختبارات والإشراف عليها وتعيين هيئة الممتحنين .
4- إصدار شهادات التأهيل الخاصة بالمولدات أو القابلات.
5- تنظيم سجلات قيد المولدات أو القابلات وحفظها.
6- اقتراح مشروعات اللوائح والقرارات التي تحدد واجبات المولـــدات أو القابلات وآداب المهنة التي تلتزم بها المـــولدات أو القابـــــلات ، وفقا لأحـــكام القانــــــون .
7- تنظيم الدورات الدراسية والتدريبية التي تتلقاها المولدات أو القابلات .
8- تحديد الشهادات والدبلومات الأجنبية المعادلة للشهادات والدبلومات الصــادرة في البحرين ولا يكون هذا التحديد نافــذا إلا بعد اعتماده بقرار يصدره وزير الصحة .
مادة –7-
يلغى بقرار من وزير الصحة كل قيد في سجل المولـــدات أو القابـــلات بالوزارة يتم بطريق التزوير أو بطرق احتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة ويشطب الاسم من السجل .
مادة –8-
إذا أصيبت المولـــدة أو القابلة بمرض معد ، وجب وقفها عن مزاولة المهنة فورا ، ولا يجوز لها العودة إلى العمل إلا بعد موافقة اللجنة الطبية المنصوص عليها في البند الرابع من المادة الثالثـــة من هذا القانون ، ولوزارة الصحة الحق في شطب اسم المولدة أو القابلة بسجل المولدات إذا ثبت عدم لياقتها طبيا لمزاولة المهنة بقرار من اللجنة الطبية السالفة الذكر .
مادة –9-
يجب على المولدة أو القابلة أن تلتزم في مباشرة مهنتها واجبات الشرف والأمانة والسرية ولا يجوز لها أن تقدم على عمل يتنافى مع أصول المهنة، وبوجه خاص لا يجوز لها أن تقوم بإجهاض الحامل، ويجب عليها أن تراعي جميع التعليمات التي تصدرها وبوجه الصحة في هذا الخصوص.
ومع عدم الإخلال بأحكام المرسوم رقم (6) لسنة 1970 بقانــــــون بتنظيم تســـجيل المواليد والوفيات وتعديلاته، يجب على كل مولدة أو قابلة أن تبلغ وزارة الصحة كتابيا عن كل عملية توليد تباشرها خارج المستشفى أو المركز الصحي أو في أي مكان آخر.
مادة –10-
يختص مجلس القبالة المنصوص عليه في المادة (6) من هذا القانون بالنظر فيما ترتكبه المولــــدات أو القابلات من مخالفات لأحكام هذا القانون .
مادة –11-
العقوبات التأديبية التي يوقعها المجلس في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة هي الآتي :
1- الإنذار .
2- وقف المولدة أو القابلة عن مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز ستة شهور .
3- شطب الاسم من سجلات المولدات أو القابلات .
ويجب اعتماد العقوبة التأديبية من وزير الصحة .
مادة –12-
لوزير الصحة وقف المولــدة أو القابلة عن مزاولة مهنتها فورا في حالة وقوع إهمال جسيم منها كما إذا أدى إهمالها إلى حدوث إصابة بحمى النفاس ، أو لأمور تمس استقامتها أو شرفها أو كفاءتها في مهنتها ، وذلك لحين البت في أمر محاكمتها التأديبية .
مادة –13-
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، تعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا واحدا أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا أو بالعقوبتين معا :
1- كل من زاولت مهنة التوليد على وجه يخالف أحكام هذا القانون .
2- كل من انتحلت لنفسها لقبا فنيا أو صفة ليست من حقها .
3- كل من قـــدمت بيانات غير صحيحة أو التجأت إلى طرق احتيالية أو وسائل غير مشروعة ترتب عليها قيدها في سجلات الوزارة .
ويجوز للمحكمة أن تقبل المحاضر التي تحررها وزارة الصحة كدليل لإثبات المخالفة .
مادة –14-
على وزير الصحة تنفيذ هذا القانون ، وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ 15 محــرم 1398هــ .
الموافق 25 ديسمبر 1977م.