مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1980

بتعديل المادة 29 من قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) ـ 1965

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الأميري رقم 4 لسنة 1975،

وعلى قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) ـ 1965،

وعلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات،

وبناء على عرض وزير الداخلية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:

مادة ـ 1 ـ

يستبدل بنص المادة 29 من قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) _ 1965 النص الآتى:  (( مادة 29 ـ 1 ـ يعاقب كل من يدخل البحرين بصورة غير مشروعة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض أو ساعد على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

 وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة وسيلة النقل المضبوطة التي استعملت في ارتكاب الجريمة. 

ولا يجوز للقاضي أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها.

_ 2 _ يعاقب كل من أدين بارتكاب جرم آخر ضد هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين)).

 

مادة ـ 2 ـ

على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ : 5 ذى القعدة 1400 هـ

الموافق : 15 سبتمبر 1980 م