مرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 2023
بإضافة بند جديد برقم (7) إلى الفقرة (ج) من المادة (8)
من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة (38) منه،
وعلى القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل، المُعدل بالقانون رقم (19) لسنة 2015،
وعلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل، وتعديلاته،
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى
يُضاف بند جديد برقم (7) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل، نصُّه الآتي:
"7- تمويل جزء من برامج إدماج البحرينيين في سوق العمل من خلال برامج توظيف وتدريب ودعم الأجور التي يتم تنفيذها من قبل صندوق العمل بمبلغ قدره مئتا مليون دينار ولمرة واحدة، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء، مع مراعاة الفقرة (هـ) من هذه المادة."
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: ١٠ ربيع الأول 1445هـ
الموافق: ٢٥ سبتمبر 2023م