مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002

بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة           ملك مملكة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور,

وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة والقوانين المعدلة له,

وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1981 بشأن تنظيم صيد الأسماك,

وعلى قانون تسجيل السفن وتحديد شروط السلامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1978,

وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1979 بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2000,

وعلى المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982 بشأن القانون البحري,

وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1991 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية,

وعلى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1993 بشأن البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة,

وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1995 بشأن حماية الحياة الفطرية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2000,

وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1996 بالتصديق على اتفاقية التنوع البيولوجي,

وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1997,

وبناء على عرض وزير الإسكان والزراعة, 

وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك, 

رسمنا بالقانون الآتي:

الفصل الأول

التعاريف

مادة - 1 -

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:


الوزارة:

          وزارة الإسكان والزراعة.

الوزير:

          وزير الإسكان والزراعة.

الإدارة المختصة:

          إدارة الثروة السمكية  والموارد البحرية في وزارة الإسكان والزراعة.

الجهات المعنية:

          الوحدات الحكومية الأخرى, غير الوزارة, التي يتعين الرجوع إليها في حدود اختصاصاتها ومسئولياتها طبقا للقوانين التي تنفذها.

الثروة البحرية:

          الكائنات الحيوانية والنباتية التي تعيش في مياه الصيد أو على قاع البحر أو في تربته التحتية, وما يتكون داخل أجسام هذه الكائنات من (اللؤلؤ) أو (الشعاب المرجانية) أو غيرها وكذلك قاع البحر وما يحويه من رمال وصخور.

التربة التحتية:

          هي الجزء من قاع البحر وتربته التحتية الذي تغمره مياه الصيد.

الصيد:

          استخراج الثروة البحرية بأية وسيلة كانت ولأي قصد كان.

الصياد:

          كل من يمارس الصيد بترخيص من الجهة المختصة.

البنادق البحرية:

          هي أية آلة صيد تستخدم الرماح أو ما شابهها وتطلق آليا.

سفينة الصيد:

          كل منشأة عائمة تستخدم لأغراض استخراج أو تصنيع الثروة البحرية مهما كانت وسيلة تسييرها أو الغرض منها.

مالك سفينة صيد:

          كل من يقوم بتجهيز سفينة صيد مسجلة لحسابه الخاص سواء كان مالكا لهذه السفينة أو مستأجرا لها.

السفن الوطنية:

          هي السفن المسجلة في دولة البحرين.

السفن الأجنبية:

          السفن المسجلة في غير دولة البحرين.

مياه الصيد:

          المنطقة البحرية التي يزاول فيها الصيد, والواقعة داخل البحر الإقليمي لدولة البحرين وتشمل المناطق الساحلية والمياه العميقة.

المحميات البحرية:

          المناطق البحرية التي يحظر الصيد فيها طبقا للقوانين والأنظمة الصادرة بشأنها.

المياه الداخلية:

          المناطق المائية التي تقع وراء خطوط الأساس التي يقاس فيها البحر الإقليمي, وباتجاه اليابسة.

قاع البحر وتربته التحتية:

          الجزء من قاع البحر وتربته التحتية الذي تغمره مياه الصيد والمياه الداخلية.

 

الفصل الثاني

التراخيص

مادة - 2 -

          مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون  رقم (14) لسنة 1978 بإصدار قانون تسجيل السفن وتحديد شروط السلامة التي توجب تسجيل السفن في إدارة الموانئ, وأحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1979 بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة التي توجب تسجيل تلك السفن لدى الجهات المعنية.

          يتعين بالإضافة إلى ذلك تسجيل سفن الصيد لدى الإدارة المختصة طبقا للإجراءات والنظم التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

          ولا يخل التسجيل المشار إليه في الفقرة السابقة بضرورة الحصول على الترخيص المنصوص عليه في هذا القانون.

مادة - 3 -

          مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بشأن مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يحظر على غير مواطني دولة البحرين ممارسة الصيد التجاري, ولا يجوز بغير ترخيص من الإدارة المختصة ممارسة الصيد التجاري في مياه الصيد, ويجب أن يكون الترخيص محدد المدة, ويحدد في ترخيص سفينة الصيد مواصفات السفينة, وطرق ومعدات الصيد المستخدمة عليها, وعدد أفراد طاقمها, على أن يبين الحدان الأعلى والأدنى لأفراد الطاقم حسب اختصاصهم, وأن يكون جميع العاملين مسجلين على صاحب العمل الذي يتحمل المسئولية القانونية في حالة مخالفتهم أحكام القانون والقرارات المنفذة له.

          ويجب أن يحدد الترخيص مواقع عمل السفينة والمواسم المصرح بالصيد فيها وأنواع وكميات الثروة البحرية التي ستتولى صيدها في كل منطقة وفي كل موسم, ويشترط عند ممارسة الصيد التجاري وجود ربان بحريني (نواخذة) على ظهر السفينة.

          كما يبين الترخيص بإقامة المصائد البحرية موقع المصيدة ومقاساتها وسعة فتحاتها.

مادة - 4 -

يجوز للوزير أن يمنح الهيئات العلمية والأشخاص تراخيص لممارسة الصيد, بقصد القيام بإجراء بحوث أو دراسات علمية, ويجوز إعفاء أصحاب هذه التراخيص من تطبيق بعض أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.

مادة - 5 -

تضع الإدارة المختصة القواعد المنظمة لصيد الهواة والتي تشمل الأفراد والأندية, ويجوز لها أن تطلب منهم الحصول على تراخيص في الأحوال اللازمة لذلك.

مادة - 6 -

          يقدم طلب الحصول على رخصة الصيد إلى الإدارة المختصة من مالك سفينة الصيد أو مالك المسكر (الحاجز) أو الحظرة أو من الغواص أو من الصياد أو من يمثله , على الأنموذج المعد لهذا الغرض على النحو التالي:

أولا -  بالنسبة لطلب الحصول على رخصة الصيد يجب أن يتضمن البيانات التالية:

أ - اسم مالك السفينة وجنسيته ورقم بطاقته السكانية وعنوانه في دولة البحرين.

ب - اسم ورقم السفينة وميناء تسجيلها.

ج - المرفأ الذي ترسو فيه السفينة عادة.

وترفق بالطلب صورة طبق الأصل من شهادة تسجيل السفينة, وعقد إيجارها إذا كانت السفينة مستأجرة وصورة للبطاقة السكانية.

ثانياً - بالنسبة لطلب الحصول على رخصة إقامة أو استخدام مسكر (حاجز) أو حظرة يجب أن يتضمن ما يلي:

أ - اسم مالك المسكر (الحاجز) أو الحظرة واسم الشخص الذي يقوم باستغلالها في الصيد إن وجد.

ب - موقع المسكر (الحاجز) أو الحظرة وحدودها.

ثالثاً -   بالنسبة لطالب الحصول على رخصة الصيد أو الغوص يشترط ما يلي:

أ - أن لا يقل عمره عن 18 سنة ميلادية.

ب - أن يثبت صلاحيته لمزاولة الصيد أو الغوص.

ج – ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.

وفي جميع الأحوال يلتزم صاحب الشأن بتقديم أية بيانات أو معلومات أخرى تطلبها الإدارة المختصة.

مادة  - 7 -

  مدة الترخيص سنة ويجوز للإدارة المختصة إصدار تراخيص لمدة تقل عن سنة وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير.

مادة - 8 -

      على صاحب الترخيص تجديد الترخيص خلال (15) يوما قبل انتهاء مدة صلاحيته ولا يجوز له ممارسة الصيد أو النشاط المرخص به بعد انتهاء مدة سريان الترخيص.

      ولا تصدر التراخيص أو يتم تجديدها إلا بعد أداء الرسوم المقررة, وفي حالة التأخير في تقديم طلب التجديد لمدة تجاوز الشهرين التاليين لانتهاء مدة الترخيص بغير عذر مقبول,  تفرض غرامة مالية على المخالف لا تقل عن نصف قيمة الرسوم المطلوب أداءها لتجديد الترخيص ولا تزيد على ضعفها.

          فإذا زادت مدة التأخير عن الشهرين جاز للإدارة المختصة رفض تجديد الترخيص وتعتبر الرخصة في هذه الحالة ملغاة ولا يجوز إعادة الترخيص إلا بإجراءات جديدة.

مادة - 9 -

          لا يجوز حيازة أكثر من ثلاثة تراخيص للصيد بالنسبة للشخص الواحد, وللوزير تقليل هذا العدد إذا ارتأت الإدارة المختصة أن ذلك يشكل ضررا على الثروة البحرية.

مادة - 10 - 

          تفرض رسوم على التراخيص التي تصدرها الإدارة المختصة, ويصدر بتحديد هذه الرسوم وبإجراءات تحصيلها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء.

مادة - 11 -

تبت الإدارة المختصة في طلب الترخيص وطلب تجديده خلال (15) يوما من تاريخ تقديمه, وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار الصادر برفض الترخيص أو رفض تجديده مسببا, ويعتبر فوات (15) يوما  على تقديم الطلب دون أن تجيب عنه الإدارة المختصة بمثابة رفضه.

ولمن رفض طلبه أو اعتبر مرفوضا أن يتظلم إلى الوزير خلال (15) يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار الصادر بالرفض أو من تاريخ اعتباره مرفوضا, ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم خلال (15) يوما من تاريخ تقديمه.

    ويعتبر فوات (15) يوما على تقديم التظلم دون الإجابة عنه بمثابة رفضه.

ولمن رفض تظلمه أو أعتبر مرفوضا أن يطعن في القرار الصادر بالرفض أو في اعتبار التظلم مرفوضا أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال (30) يوما من تاريخ إخطاره برفض تظلمه أو من تاريخ اعتبار تظلمه مرفوضا.

مادة - 12 -

التراخيص التي تصدر وفقا لأحكام هذا القانون شخصية, لا يجوز التنازل عنها للغير, ويجب إبرازها للموظفين التابعين للإدارة المختصة أو الجهة المعنية عند الطلب.

مادة - 13 -   

تلغى تراخيص الصيد في الأحوال التالية: 

أ -  إذا انتقل ترخيص صيد الثروة البحرية من شخص إلى آخر دون الحصول على موافقة من                                         الإدارة المختصة.

ب -  إذا شطب تسجيل السفينة.

ج -  إذا طرأت أية تغييرات على السفينة أو المسكر (الحاجز) أو الحظرة من شأنها تعديل البيانات الخاصة برخصة أي منها, وذلك ما لم يخطر المرخص له الإدارة المختصة كتابة بتلك التغييرات خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوثها.

د -  إذا قام صاحب سفينة الصيد ببيعها أو تحويلها إلى سفينة نقل بضائع أو ركاب أو أي غرض آخر, وعليه أن يتقدم بطلب إلى الإدارة المختصة لإلغاء ترخيص سفينة الصيد ولا يجوز حمل رخصتين للسفينة في وقت واحد.

مادة - 14 -

          يلتزم أصحاب سفن الصيد بإيجاد سجل بيانات عمليات الصيد على ظهر السفينة طبقا لتعليمات الإدارة المختصة.

          كما يلتزم كل من يعمل في مجال الصيد أو تسويق الثروة البحرية أو في الصناعات المتصلة بها بالأنظمة والقرارات الصادرة لحماية وتنظيم صيد واستخراج وتصنيع الثروة البحرية, وعليه أن يقدم للإدارة  المختصة البيانات التي تطلبها في الأوقات المحددة .  وعلى هذه الإدارة إعداد وتنظيم سجلات خاصة لتدوين البيانات, والقيام بتحليلها.

مادة - 15 -

       على مالك سفينة الصيد أو الصياد أو حامل أي ترخيص آخر صادر بموجب أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له, أن يلتزم في حالة فقده أو تلفه بإبلاغ الإدارة المختصة بذلك, ولا يجوز له ممارسة الصيد إلا بعد الحصول على ترخيص آخر بدل فاقد أو تالف وبعد سداد الرسم المقرر مع تقديم ما يثبت فقد الترخيص أو تلفه.

الفصل الثالث

حماية الثروة البحرية 

مادة - 16 -

          يجوز بقرار يصدر من الوزير بعد التنسيق مع الجهات المعنية حظر صيد الثروة البحرية بمختلف أنواعها  مؤقتا وذلك بغرض حماية هذه الثروة.

مادة - 17 -

          لا يجوز لغير أصحاب معدات الصيد والمصيد الحاصلين على ترخيص من الإدارة المختصة أخذ أو نقل معدات الصيد والمصيد من الأحياء البحرية.

مادة - 18 -

لا يجوز التخلص من مخلفات المعامل أو المختبرات أو المصانع أو الصرف الصحي أو المواد الكيميائية أو البترولية أو زيوت السفن أو أية سوائل أو محاليل ضارة بالبيئة البحرية أو غيرها في المياه الإقليمية للدولة أو المنطقة المتاخمة لها , على أن يتم التخلص من تلك المخلفات طبقا للطرق المحددة قانونا.

مادة - 19 -

          لا يجوز صيد اليرقات أو صغار الكائنات البحرية التي تقل أطوالها عن الحجم المصرح به, كما لا يجوز صيد السلاحف البحرية وأبقار البحر والثدييات الأخرى أو العبث بأماكن تواجدها وتكاثرها على إمتداد شواطئ الدولة أو في مياه الصيد.

مادة - 20 -

يحظر وجود شباك أو آلات أو أدوات غير مرخص بها أو ممنوع الصيد بها – والآتي بيانها – على ظهر سفينة الصيد, كما يحظر على أي شخص حيازتها في مواقع الصيد أو بالقرب منها وهي:

أ  )  شباك الجر القاعي لصيد الأسماك بواسطة أي نوع من سفن الصيد.

ب )  شباك الجرف العائمة (الهيالي).

ج  )  البنادق البحرية لصيد الأحياء البحرية.

د  )  شباك الألياف الصناعية (النايلون) الأحادي.

هـ )  الشباك المصنوعة من النايلون ذي الثلاث طبقات من الغزل.

و  )  شبكة صيد الربيان أثناء فترة منع الصيد.

ز )  أية شباك أو آلات أو أدوات أخرى تحددها الإدارة المختصة.

مادة - 21 -

مع عدم الإخلال بأحكام القوانين والأنظمة الأخرى,  لا يجوز بغير ترخيص من الإدارة المختصة وبعد موافقة الجهات المعنية القيام بأي من الأعمال الآتية:

أ   )  وضع أو إنشاء سدود أو عوارض تحد من حرية انتقال الثروة البحرية.

ب ) نزع أو استغلال الأعشاب أو النباتات المائية أو الشعاب المرجانية أو الصخور بمختلف أنواعها.

ج ) إلقاء أو وضع المواد أو الأجسام الصلبة أو الحادة وغيرها التي تعوق عمليات الصيد والملاحة, كما لا يجوز استخدام هذه المواد أو الأجسام الصلبة أو الحادة أو غيرها في تشييد الشعاب الصناعية.

د ) إقامة مزارع الأحياء البحرية والمسورات والمحوطات والأقفاص وما شابهها في مياه الصيد لغرض تربية الكائنات البحرية.

هـ ) إجراء عمليات الحفر والردم.

و  ) صيد أسماك الزينة واستخراج اللؤلؤ.

ز  ) إجراء مسابقات صيد الأسماك وممارسة الرياضات المائية.

مادة - 22 -

يحظر استخدام طرق الإبادة الجماعية للثروة البحرية باستخدام السموم أو المتفجرات أو المواد الكيميائية أو الطرق الكهربائية وغيرها.

مادة - 23 -

          لا يجوز استخراج الرمل البحري إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة وفقا للقواعد والضوابط المقررة في هذا الشأن. وذلك بالتنسيق مع جهاز البيئة والجهات المعنية الأخرى. وتقوم الإدارة المختصة بإعداد سجل تدون فيه مواقع استخراج الرمل البحري وأسماء الأشخاص والشركات العاملة في هذا المجال.

مادة - 24 -

          يحظر استيراد أو تداول الأجهزة والمعدات الممنوع استخدامها في الصيد بسبب خطورتها على الثروة البحرية.

 

الفصل الرابع

التداول والتسويق والتصنيع

مادة - 25 -

          يجب أن تكون سفن الصيد ووسائل نقل الثروة البحرية مزودة بثلاجات أو صناديق عازلة مبردة بالثلج.

          ويجب مراعاة النظافة وتوافر الشروط الصحية ووسائل السلامة فيها, وفقا لما تحدده الإدارة المختصة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

مادة - 26 -

          لا يجوز بيع الثروة البحرية إلا في أسواق أو أماكن تحددها الجهات المعنية, وتتوافر فيها الشروط الصحية والتجارية, التي تحددها القوانين واللوائح المعمول بها.

مادة - 27 -

          يجب مراعاة الأسس الصحية اللازمة في تصنيع وتجفيف وتدخين وتثليج الثروة البحرية قبل تداولها  وعلى جميع سفن الصيد التي تحمل منتجات مستوردة من الثروة البحرية سواء كانت طازجة أو مجففة أو معلبة أو مملحة أو مدخنة أو مثلجة, مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالجمارك وبالحجر الصحي.

مادة - 28 -

          يجب على كل من يقوم بتداول أو تصنيع الثروة البحرية مسك سجلات تدون فيها الكميات مصنفة حسب أنواعها وأسعارها وفقا للنماذج التي تعدها الإدارة المختصة.

مادة - 29 -

          مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بشأن مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لا يجوز لسفن الصيد الأجنبية التي ترد إلى الموانئ بيع أو تسويق الثروة البحرية ومنتجاتها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة  بناء على قرار من الوزير.

 مادة - 30 -

          لا يجوز تصدير أو استيراد الثروة البحرية ومنتجاتها بأي شكل ولأي غرض إلا بموافقة الإدارة المختصة.

 

الفصل الخامس

أحكام عامة

مادة - 31 -

          يكون للموظفين المختصين المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون, الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير سلطة ضبط المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.

ويكون لهم في سبيل تحقيق هذا الغرض سلطة اعتراض سفينة الصيد وتوقيفها وتفتيشها, ولهم حق دخول السفن والمصايد والأماكن التي توجد بها الأحياء البحرية ووسائل وأدوات الصيد في البحر والبر, ولهم الحق في الإطلاع وفحص التراخيص والدفاتر والمستندات ذات الصلة بالموضوع, كما أن لهم سلطة تحرير المحاضر اللازمة, واحالتها إلى الجهة المختصة بتحريك الدعوى الجزائية.

مادة - 32 -

على المرخص لهم في مجال ممارسة الصيد أو الأنشطة المرتبطة به, وقت العمل بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكام هذا القانون خلال (ستة أشهر) من تاريخ العمل به.

 

الفصل السادس

العقوبات

مادة  - 33 -

          مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر:

أ  -  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة شهور, وبغرامة لا تقل  عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من  يخالف أحكام المواد (18), (21) فقرة (د), (22), (23) والقرارات الصادرة تنفيذا لها.

ب -  يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر, وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام أي من المواد (3), (16), (17), (19), (20),  (21) فقرة ( أ, ب, ج, هـ, و ), (24), (25), (27), (29), (30) والقرارات الصادرة تنفيذا لها. 

ج - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من يخالف أحكام أي من المواد (12), (13) فقرة (د), (14), (21) فقرة (ز), (26), (28) والقرارات الصادرة تنفيذا لها.

د - وفي جميع الحالات السابقة تضاعف عقوبة الغرامة في حالة العود خلال سنة.

مادة  - 34 -

          مع مراعاة العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة يجوز الحكم بمصادرة السفينة أو الأدوات أو الآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة, وكذلك المصيد أو قيمته لصالح الإدارة المختصة, دون أن يكون لصاحب الأموال المصادرة حق طلب التعويض عنها.

          كما يجوز الحكم بإلزام المحكوم عليه بالتعويض عن الأضرار التي أحدثها بالثروة البحرية, والحكم بإلزامه بإزالة أسباب المخالفة وإعادة الحال إلى ما كان عليه على نفقته.

مادة - 35 -

          يجوز للإدارة المختصة حتى صدور حكم في الدعوى, التحفظ على السفن والأدوات والآلات المستخدمة في الجريمة, وكذلك التحفظ على الأشياء المتحصلة من الجريمة والتصرف فيها إذا ما كان يخشى تلفها.

          كما يجوز للإدارة المشار إليها إلزام المخالف بإزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها في الميعاد الذي تحدده, وإلا تمت إزالتها أو تصحيحها بالطريق الإداري على نفقة المخالف.

          كما يجوز للإدارة المختصة في حالة الإدانة وقف الترخيص الصادر لصالح المخالف وفقا لأحكام هذا القانون لمدة لا تزيد على ستة شهور أو إلغائه نهائيا.

مادة - 36 -

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون, وعلى الأخص في المسائل الآتية:

أ  -  تنظيم منع أو حظر صيد الثروة البحرية بمختلف أنواعها في أية منطقة داخل حدود الصيد ولأية فترة يراها مناسبة لحماية هذه الثروة والمحافظة عليها.

ب -  منع أو حظر استخدام أية أدوات صيد أو طرق معينة لصيد الثروة البحرية والتي تشكل ضررا على الثروة السمكية أو الأحياء البحرية.

ج -  تحديد الأجهزة والمعدات المسموح باستخدامها في الصيد, وبيان مواصفاتها مع تحديد الأجهزة والمعدات والوسائل الممنوع استخدامها بسبب خطورتها على طاقم السفينة أو على الثروة البحرية.

د  -  منع تصنيع أو تداول أو استيراد أو نقل أو بيع أو عرض للبيع أي من الثروة البحرية متى كان ذلك يلحق ضرراً بالمصلحة العامة, وذلك بعد  التنسيق مع الجهات المعنية  في هذا الشأن.

هـ - تحديد الحد الأدنى لحجم الأسماك والأحياء البحرية الأخرى, وتحديد الكميات المسموح بصيدها منها في المواسم المحددة وحسب أنواعها.

و  -  تحديد مواصفات سفن الصيد والحظور وما يجب أن يتوافر فيها من نواحي الشكل والحجم والمتانة وقوة (المحرك), وطريقة الصيد وشروط السلامة, وسهولة التعرف عليها, وذلك بوضع أرقام  وعلامات مميزة لها على جانبيها أو وضع أية مواصفات أخرى, وكيفية تنفيذ ذلك قبل منح الترخيص.

ز -  تحديد المحميات البحرية وطرق المحافظة عليها بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية.

ح  - تحديد الشروط الصحية الواجب مراعاتها للمحافظة على الثروة البحرية.

ط -  تحديد البيانات التي يتعين على المشتغلين بصيد الثروة البحرية جمعها وتزويد الإدارة المختصة والجهات المعنية بها, وتنظيم الدفاتر والمستندات التي يلزمون بمسكها.

مادة - 37 -

          يلغى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1981 بشأن تنظيم صيد الأسماك, كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

مادة - 38 -

          على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون, ويعمل به بعد مضي شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

 
رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

 
وزير الإسكان والزراعة

خالد بن عبدالله آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ 10 جمادى الأولى1423 هـ

الموافق 20 يوليو 2002 م