مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1989

بشأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 لتجارة الجملة في دولة البحرين

نحن حمد بن عيسى آل خليفة  أمير دولة البحرين بالنيابة.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الأميري رقم ( 12) لسنة 1989،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،

وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1981 بالموافقة على النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وعلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1981 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي،

وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1983 في شأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في البحرين وتعديلاته،

وعلى قرارات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السابعة التي عقدت في أبوظبي بدولـــة الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر سنة 1986،

وبناء على عرض وزير التجارة والزراعة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

يعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1981 معاملة البحرينيين تماما فيما يتعلق بممارسة تجارة الجملة في دولة البحرين.

المادة الثانية

يقصـد بتجـارة الجملـة المشـــار إليهــا بالمــادة السابقـــة مزاولة البيع والشراء والاستيراد والتصدير لأية بضاعة أو بضائــع يتــم بيعهــا بشــكل مستمر ومن خلال محل مرخص به.

المادة الثالثة

مع عدم الإخلال بأي حكم أفضل تنص عليه القوانين والأنظمة المعمول بها في دولة البحرين بشأن ممارسة النشاط الاقتصادي، يسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية بممارسة تجارة الجملة في دولة البحرين وفقا لما يلي:

أولا -  بالنسبة للشخص الطبيعي:

1  -  أن يكون مقيما في دولة البحرين.

2       -  أن يمارس تجارة الجملة بنفسه.

3       -  أن يقتصر نشاطه على نوع واحد من تجارة الجملة، ومع ذلك يجوز له ممارسة أكثر من نشاط في هذا المجال، على أن تكون هذه الأنشطة متجانسة وفي محل واحد.[1]

ثانيا -  بالنسبة للشخص الاعتباري:

1  -   أن تكون ممارسة نشاطه في هيئة شركة.

2  -   أن يشترك المواطنون البحرينيون في ملكية الشركة بنسبة لا تزيد على 50٪ من رأسمالها.

المادة الرابعة

يجب على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي قبل ممارستهم لتجارة الجملة  في البحرين الحصول على التراخيص وإجراء القيود والتسجيلات المطلوبة وفقا للقوانين والأنظمة البحرينية المطبقة على من يماثلونهم من المواطنين البحرينيين، وفي حالة افتتاح الشخص الاعتباري أكثر من فرع لممارسة تجارة الجملة داخل دولة البحرين يشترط الحصول على التراخيص وإجراء القيود والتسجيلات اللازمة لكل فرع وفق ما هو مطلوب من المواطنين البحرينيين.

المادة الخامسة[2]

1- يكون لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين يمارسون تجارة الجملة في دولة البحرين، الحق في بيع وشراء واستيراد وتصدير بضائعهم، وفقاً للقوانين والنظم المطبقــة علـــى من يماثلونهم من المواطنين البحرينيين، ولا يدخل في ذلك ممارسة أعمال الوكالات التجارية.

2- ويشترط إذا كان من يباشر هذا النشاط شخصاً اعتبارياً أن يكون رأسماله مملوكاً بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

المادة السادسة

على وزير التجارة والزراعة تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول مارس سنة  1990.

أمير دولة البحرين بالنيابة

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريــخ 4 جمادى الأولى 1410 هـ

الموافق 2 ديسمـــــــــــبر 1989 م



[1] اُستبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1989 بشأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتجارة الجملة في دولة البحرين.

[2] اُستبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1989 بشأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتجارة الجملة في دولة البحرين.