مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973

بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة، أمير دولة البحرين.

 

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1971 بإعادة التنظيم الإداري للدولة.  وعلى قانون عقوبات البحرين لسنة 1955 والقوانين المعدلة له.  وعلى قانون نظام الجمهور البحريني رقم 25 لسنة 1956.  وعلى الإعلان رقم 55 لسنة 1956، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.  وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالقانون الآتي:-

 

أولا – الاجتماعات العامة

مادة – 1 –

الاجتماعات العامة مباحة، بالشروط والأوضاع المقررة في هذا القانون.

 

مادة – 2 –

أ‌-       يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أن يخطر عنه كتابة المدير العام للشرطة قبل عقد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.

ب‌-  وتنقص هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيا.

 

مادة – 3 –

يجب أن يراعى في الإخطار السالف الذكر ما يلي:-

أن يكون شاملا لبيان الزمان والمكان المحددين للاجتماع ولبيان موضوعه.  ويجب أن يبين به كذلك إذا كان الغرض منه محاضرة أو مناقشة عامة أو إذا كان الاجتماع انتخابيا.

يجب أن يوقع الأخطار خمسة أشخاص، أو شخصان إذا كان الاجتماع انتخابيا.

‌أ-       يشترط في من يوقع على الأخطار:-

أن يكون من أهل المدينة أو الجهة التي سيعقد فيها الاجتماع.

أن يكون محل إقامته في تلك المدينة أو القرية، وأن يكون معروفا بين أهلها بحسن السمعة.

أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

ويبين كل من الموقعين في الإخطار اسمه وصفته وصناعته ومحل إقامته.

 

مادة – 4 –

لا يجوز للمدير العام للشرطة منع اجتماع عام تم الإخطار عنه على النحو المبين في هذا القانون، إلا إذا كان من شأنه الإخلال بالأمن أو النظام العام أو حسن الآداب بسبب الغاية منه أو بسبب ظروف الزمان والمكان الملابسة له أو لأي سبب خطير غير ذلك.

ويبلغ أمر المنع إلى منظمي الاجتماع أو أحدهم لشخصه أو في محل إقامته المبين في الإخطار قبل الموعد المحدد للاجتماع بست ساعات على الأقل، ويعلق أمر المنع على باب مركز الشرطة المختص.  ويجوز لمنظمي الاجتماع التظلم من أمر المنع إلى رئيس مجلس الوزراء.

 

مادة – 5 –

لا يجوز عقد الاجتماعات في دور العبادة أو في المدارس أو في غيرها من مباني الحكومة إلا إذا كانت المحاضرة أو المناقشة التي يعقد الاجتماع لأجلها لا تتعارض مع الغاية أو الغرض الذي خصصت لـه تلك الأماكن والمباني.  ولا يجوز على أي وجه أن تنعقد هذه الاجتماعات إلى ما بعدا لساعة الحادية عشرة والنصف ليلا إلا بإذن خاص من المدير العام للشرطة أو من ينيبه.

 

مادة – 6 –

يجب أن يكون لكل اجتماع عام لجنة مؤلفة من رئيس وعضوين على الأقل، فإذا لم ينتخب المجتمعون لجنة في بدء الاجتماع، اعتبرت مؤلفة من الموقعين على الإخطار المشار إليه في المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون.

وعلى لجنة الاجتماع المحافظة على النظام فيه ومنع كل خروج على القوانين أو على الصفة المبينة للاجتماع في الإخطار، وأن تمنع كل خطاب أو نقاش يخالف النظام العام أو الآداب أو يشتمل على تحريض على الجرائم.  ولها أن تستعين في ذلك بأعضاء قوة الشرطة.

 

مادة – 7 –

لأعضاء قوة الشرطة دائما حق حضور الاجتماعات العامة في الحدود اللازمة للمحافظة على الأمن والنظام العام، ولهم أن يختاروا المكان الملائم لهم في الاجتماع بشرط أن يكون بعيدا عن مكان المتكلم.  ولهم حق حل الاجتماع في الأحوال التالية:-

‌أ-       إذا طلبت منهم ذلك لجنة الاجتماع المشار إليها في المادة السادسة.

‌ب-  إذا خرج الاجتماع عن صفته المبينة في الإخطار.

‌ج-    إذا وقع اضطراب شديد يخل بالأمن أو النظام العام.

‌د-      إذا وقعت أثناء الاجتماع جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو غيره من القوانين النافذة المفعول.

 

مادة – 8 –

يعتبر من الاجتماعات العامة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون، كل اجتماع يعقد في مكان عام أو خاص يدخله أشخاص لم توجه إليهم دعوة شخصية.  ويعتبر الاجتماع عاما، إذا رأى المدير العام للشرطة أن الاجتماع بسبب موضوعه أو عدد الدعوات إليه أو طريقة توزيعها أو بسبب أي ظرف آخر ليس له الصفة الحقيقية الصحيحة لاجتماع خاص.  وفي هذه الحالة يجب على المدير العام للشرطة أن يخطر الداعي إلى الاجتماع أو المنظم له بأن يقوم بالواجبات التي فرضها القانون.

ويعتبر من الاجتماعات الانتخابية فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون، كل اجتماع تتوافر فيه الشروط التالية:-

‌أ-       أن يكون الغرض منه اختيار مرشح أو مرشحين للوظائف الانتخابية العامة أو سماع أقوالهم.

‌ب-  أن يكون قاصرا على الناخبين وعلى المرشحين أو وكلائهم.

‌ج-    أن يقام الاجتماع في الفترة الواقعة بين تاريخ دعوة الناخبين وبين اليوم المحدد لإجراء الانتخاب.

 

ثانيا – المظاهرات في الطرق والميادين العامة

مادة – 9 –

تسري أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة والسابعة على كل أنواع الاجتماعات والمواكب والمظاهرات التي تقام أو تسير في الطرق أو الميادين العامة والتي يكون الغرض منها سياسيا.

 ويجوز في كل حين للأمن العام أن يقرر مكان الاجتماع أو خطة سير الموكب أو المظاهرة على أن يبلغ المنظمين بذلك طبقا لحكم المادة الرابعة.

فإذا نظم موكب لغرض سياسي بمناسبة تشييع جنازة فإن الإعلان الصادر من الأمن العام بمنع الموكب أو بتحديد خطة سيره يبلغ إلى القائمين بشئون الجنازة من أسرة المتوفى.

 

مادة – 10 -

    أ‌-    يحظر اشتراك غير المواطنين في المواكب أو المظاهرات والتجمعات التي تتم لغرض سياسي هو من حق المواطنين وحدهم.

       ب‌-       تمنع المظاهرات التي تتم لأغراض انتخابية.

 

مادة – 11 -

لا يجوز قيام المظاهرات أو التجمعات أو استمرارها قبل شروق الشمس أو بعد غروبها الا بأذن خاص من المدير العام للشرطة أو من ينيبه.

 

مادة – 12 –

لا تخل أحكام هذا القانون بالصلاحيات المخولة للشرطة بموجب أي قانون آخر، في تفريق كل احتشاد أو تجمهر من شأنه أن يجعل الأمن في خطر أو يقيد حقها في تأمين حرية المرور في الطرق والميادين العامة.

 

ثالثا – العقوبات والأحكام العامة

مادة – 13 –

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر نافذ المفعول عن الأعمال ذاتها:-

‌أ-   يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائة دينار أو بالعقوبتين معا الداعون أو المنظمون وأعضاء لجان الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات والتجمعات التي تقام أو تسير بغير أخطار عنها أو برغم الأمر الصادر بمنعها.

‌ب- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائة دينار أو بالعقوبتين معا الداعون والمنظمون للاجتماع أو المواكب أو المظاهرة أو التجمع سواء أخطروا عنها أو لم يخطروا إذا استمروا في الدعوة لها أو في تنظيمها بالرغم من منعها.

 وفي هذه الحالة يعاقب أيضا الأشخاص الذين يشرعون في الاشتراك في تلك الاجتماعات أو المواكب أو المظاهرات أو التجمعات بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين دينار أو بالعقوبتين معا.

‌ج-  يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا أو بالعقوبتين معا كل شخص يشترك – رغم تحذير الشرطة – في اجتماع أو موكب أو مظاهرة أو تجمع لم يخطر عنها أو صدر الأمر بمنعها أو يعصى الأمر الصادر إلى المجتمعين بالتفرق.

‌د-   يعاقب على المخالفات الأخرى لأحكام هذا القانون بالحبس لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما أو بغرامة لا تزيد على خمسة عشر دينارا أو بالعقوبتين معا.

 

مادة – 14 –

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

 

مادة – 15 –

يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التي يقتضيها تنفيذ أحكام هذا القانون.

 

مادة – 16 –

على رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ 8 شعبان 1393هـ

الموافق 5 سبتمبر 1973م