مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1977

بتعديل المادة (27)

من المرسوم بقانون رقم  (13) لسنة 1971

بشأن  تنظيم القضاء

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة، أمير دولة البحرين

 

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري  رقم (4) لسنة 1975، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971 بشأن تنظيم القضاء،

وبناء على عرض وزير العدل والشئون الإسلامية  وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالقانون التالي:

مادة أولى

يستبدل بنص المادة (27) من المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1971 بشأن تنظيم القضاء النص الآتي:  "يشترط فيمن يعين قاضيا في المحاكم الصغرى أن يكون قد مضى على حصوله على الليسانس أو البكالوريوس في القانون سنتان اشتغل  خلالهما في عمل قانوني.  ويشترط فيمن يعين  قاضيا في المحاكم الكبرى أن يكون قد مضى على حصوله على الليسانس أو البكالوريوس في القانون أو الإجازة العالية في علوم  الشرع أو ما يعادلها ست سنوات اشتغل خلالها في عمل قانوني.  ويجوز تعيين  قضاة المحكمة الصغرى في المحكمة الكبرى بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ تعيينهم قضاة في المحاكم الصغرى.  ويشترط فيمن يعين قاضيا في محكمة الاستئناف العليا أن يكون قد مضى على حصوله على الليسانس أو البكالوريوس في القانون أو الإجازة العالية في علوم الشرع أو ما يعادلها عشر سنوات اشتغل خلالها في عمل قانوني.  ويجوز تعيين قضاة المحكمة الكبرى قضاة في محكمة الاستئناف العليا بعد انقضاء ثلاث  سنوات من  تاريخ  تعيينهم قضاة في  المحكمة الكبرى"

 

مادة ثانية

على وزير العدل والشئون الإسلامية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ 11 رجب 1397هـ

الموافق 17 يونيو 1977م