مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1995 بالتصديق على اتفاقية المركز الدولي لحل منازعات الاستثمار

مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1995

بالتصديق على اتفاقية المركز الدولي

لحل منازعات الإستثمار

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،

وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1972 بشأن انضمام دولة البحرين الى اتفاقيتي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير ،

وعلى اتفاقية المركز الدولي لحل منازعات الاستثمار المحررة فى واشنطن بتاريخ 18 مارس 1965 ،

وبناءً على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

صودق على اتفاقية المركز الدولي لحل منازعات الاستثمار المحررة فى واشنطن بتاريخ 18  مارس 1965 ، والموقعة من قبل دولة البحرين فى واشنطن بتواريخ 22 سبتمبر 1995 ، وفقا للمادة (68) من هذه الاتفاقية. 

المادة الثانية

كل الوزراء -  كل فيما يخصه -  تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

 

صدر فى قصر الرفاع:

بتاريخ 12 رجب 1416 هـ

الموافق 4  ديسمبر 1995 م