مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1997

بالتصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري

بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية

 

نحن عيسى سلمان آل خليفة      أمير دولة البحرين .

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،

وعلى اتفاقية التعاون الإقتصادي والتجاري بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية الموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ 15/5/1418 هـ الموافق 17/9/1997م ،

وبناءً على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

صُودق على اتفاقية التعاون الإقتصادي والتجاري بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية الموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ 15/5/1418 هـ الموافق 17/9/1997م ، والمرافقة لهذا القانون. 

المادة الثانية

على الوزراء - كل فيما يخصه -  تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

                                                                                          أمير دولة البحرين

                                                                                     عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ 27 جمادى الاولى 1418 هـ

الموافق 29 سبتمبر 1997 م

 


اتفاقية

التعاون الاقتصادي والتجاري

بين حكومة دولة البحرين

و حكومة جمهورية مصر العربية

إن حكومة دولة البحرين  وحكومة جمهورية مصر العربية إنطلاقاً من روابط الاخاء العربي التي تربط بين شعبيهما والعلاقات التاريخية القديمة بين بلديهما،

ورغبةً منهما في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين من أجل توسيع قاعدة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة في مختلف المجالات وتعزيز التكامل الإقتصادي بين البلدين، ودعم التنمية والتقدم للشعبين الشقيقين،

وإيماناً منهما بأهمية العمل على تحرير التبادل التجاري بينهما في إطار ميثاق جامعة الدول العربية ووفقاً للحقوق والإلتزات في إتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية ،

اتفقتا على ما يلي:

الفصل الأول

تمهيد

المادة الأولى:

يبذل الطرفان المتعاقدان جهودهما لتحرير التبادل التجاري بينهما إلى أقصى حد ممكن وفقاً لأحكام هذه الإتفاقية ، وفي إطار ما تقضي به القوانين والأنظمة والإجراءات السارية في كل من البلدين.

المادة الثانية: تعاريف:

لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه، المعاني المبينة أمامها إلا إذا دل سياق النص على غير ذلك:

1 - الاتفاقية: إتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري بين حكومة دولة البحرين  وحكومة جمهورية مصر العربية.

2 - الطرفان المتعاقدان: حكومة دولة البحرين و حكومة جمهورية مصر العربية

3  -  الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل: الرسوم التي تفرضها الدولة الطرف بمقتضى التعريفة الجمركية على السلع المستوردة وكذلك الرسوم والضرائب الأخرى التي تفرضها على السلع المستوردة ولا تخضع لها منتجات الدولة الطرف نفسها، أياً كان مسمى هذه الرسوم والضرائب.

             ولا يدخل في هذا التعريف الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل خدمة محددة مثل رسوم الأرضية أو التخزين أو النقل أو الشحن أو التفريغ.

4- القيود غير الجمركية: التدابير والإجراءات التي قد تتخذها الدولة الطرف للتحكم في الإستيراد من الطرف الآخر، وتشمل هذه القيود على وجه الخصوص، تراخيص الإستيراد والقيود الكمية والنقدية والإدارية التي تفرضها على الواردات.

الفصل الثاني

التبادل التجاري

المادة الثالثة:

          تستهدف هذه الاتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين الطرفين المتعاقدين وذلك وفقاً للأسس التالية:

أ  - الإلغاء الكامل للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل على السلع والمنتجات الوطنية المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين.

ب - الإلغاء الفوري لكافة القيود غير الجمركية بين الطرفين المتعاقدين - إن وجدت - فور دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.

المادة الرابعة:

أ   - يسري الإعفاء الكامل والفوري من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل على كافة السلع والمنتجات الوطنية المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين.

ب - تستثنى- بصفة مؤقتة - من الإعفاءات المقررة بالإتفاقية ، قائمة السلع والمنتجات الواردة بالمرفق رقم (1) الملحق بالإتفاقية.

ج  - يشترط لإعتبار السلع والمنتجات لأغراض هذه الإتفاقية من منشأ وطني الإلتزام بقواعد المنشأ الواردة بالبروتوكول الملحق بهذه الإتفاقية (مرفق 2).

 د - تعامل السلع المتبادلة بين الطرفين فيما يتعلق بضريبة المبيعات معاملة الإنتاج الوطني.

هـ - السلع والمنتجات المعفاة أصلا ً من الرسوم الجمركية وفقاً للتعرفة الجمركية لأي من الطرفين المتعاقدين، تبقى معفاة في مواجهة الطرف الآخر بعد توقيع هذه الإتفاقية ويمتد الإعفاء إلى الرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل.

المادة الخامسة:

لا تسري الإعفاءات المنصوص عليها في الإتفاقية على السلع المصنعة ونصف المصنعة المنتجة في المناطق الحرة في أي من الطرفين والمصدرة إلى الطرف الآخر أو الواردة من دولة أخرى غير دولة المنشأة.

المادة السادسة:

يحق للطرفين المتعاقدين تطبيق إجراءات الوقاية المنصوص عليها في إتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية ، وإتفاقية الوقاية التي أسفرت عنها جولة أوروجواي طبقاً للأحكام التي أوردتها هاتان الإتفاقيتان ويطبق ذلك فقط بالنسبة للمنتج الذي يقرر أي من الطرفين أنه تم إستيراده داخل اراضيه بكميات متزايدة سواء بشكل مطلق أو نسبي بالمقارنة بالإنتاج المحلي وبحيث تتسبب في إلحاق ضرر جسيم أو التهديد بإلحاق ضرر جسيم للصناعة المحلية التي تنتج منتجات مماثلة أو منافسة بشكل مباشر لتلك الواردات من الطرف الآخر.

المادة السابعة:

إذا واجه أد الطرفين حالة دعم أو إغراق في وارداته من الطرف الآخر فإنه يمكنه إتخاذ الإجراءات الملائمة لمواجهة مثل هذه الحالات وفقاً لأحكام إتفاقيتي الدعم والرسوم التعويضية وإجراءات مكافحة الإغراق الملحقة بإتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية.

المادة الثامنة:

1 - تكون السلع الزراعية والحيوانية والغذائية المصدرة من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر مطابقة للإشتراطات الزراعية والصحية المطبقة في البلد المستورد ويلتزم كل طرف بإخطار الطرف الآخر بالقوانين واللوائح الخاصة بذلك والمطبقة في بلده.

2 - لا تسري أحكام هذه الإتفاقية على المنتجات أو المواد المحظور إدخالها أو تداولها أو إستخدامها في أي من الطرفين لأسباب دينية أو صحية أو أمنية أو بيئية.

المادة التاسعة:

يراعي الطرفان المتعاقدان أن تكون السلع والمنتجات المصدرة من بلد أي منهما إلى بلد الطرف الآخر مطابقة للمواصفات والمقاييس المعمول بها في بلد الطرف الآخر وفي حالة عدم وجود مواصفة محلية مطبقة يتم الأخذ بالمواصفات والمقاييس المعمول بها دولياً المعتمدة لديهما على أن يتبادل الطرفان القوانين والأنظمة المطبقة في كل منهما والإخطار بأي تعديل يطرأ عليها.

المادة العاشرة:

يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق اللوائح والإجراءات الجمركية فيما بينهما وتبادل المعلومات والبيانات الخاصة بهما.

المادة الحادية عشرة:

يجوز إنضمام أي دولة عربية أخرى إلى هذا الإتفاق بشرط موافقة الطرفين المتعاقدين.

المادة الثانية عشرة:

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما في إطار القوانين المعمول بها في كلا الطرفين بوسائل من ضمنها:

أ  -  تشجيع الأنشطة الصناعية المشتركة، بما في ذلك أنشطة تطوير الأسواق في بلديهما والأنشطة المشتركة في بلد ثالث.

ب - المساعدة والتعاون في إنشاء قنوات الترويج والتسويق في البلدين.

ج - تشجيع الاتصالات المباشرة بين الهيئات التجارية والصناعية والاقتصادية.

 د - المساعدة وتسهيل زيارات رجال الأعمال إلى كلا البلدين.

هـ - التعاون المشترك في حماية وتحسين البيئة.

 و - تشجيع وترويج الأنشطة الهادفة إلى تسهيل التجارة بينهما ، بما في ذلك ، المعارض التجارية الخاصة والعامة والمؤتمرات والدعاية والإعلان والخدمات الإستشارية والخدمات الأخرى.

المادة الثالثة عشرة:

يعمل الطرفان المتعاقدان على تسهيل تجارة الترانزيت وإعادة التصدير ويتعهدان بتقديم كافة التسهيلات والضمانات والالتزامات التي يقدمها أي منهما لطرف ثالث في هذا المجال.

المادة الرابعة عشرة:

يشجع كل من الطرفين مشاركة مؤسسات وشركات بلديهما في المعارض الدولية التي تقام في البلد الآخر، وأيضاً إقامة معارض مؤقتة لمنتجات كلا  الطرفين في البلد الآخر، وكذا نشاط الأسابيع التجارية، ويقدم كل منهما المساعدة اللازمة لتحقيق ما سبق طبقاً للقوانين والأنظمة المطبقة لديهما.

المادة الخامسة عشرة:

يوفر الطرفان المتعاقدان الحماية الكافية والفعالة وغير التمييزية وتطبيقها في ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية والتجارية والصناعية بما في ذلك تسجيل الاختراعات والعلامات التجارية والتصميم الصناعي وكذلك حماية الأعمال الأدبية والفنية طبقاً للقوانين والأنظمة المطبقة لديهما ويتفقان على الالتزام بأحكام الإتفاقية الدولية واتفاقية الجوانب التجارية المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية في إطار منظمة التجارة العالمية.

الفصل الثالث

الإشراف على التنفيذ

المادة السادسة عشرة:

1 - لأغراض متابعة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية ومعالجة المشاكل التي قد تثار أثناء التنفيذ ، تنشأ " لجنة تجارية مشتركة دائمة " برئاسة الوزيرين المختصين بالتجارة الخارجية في البلدين وعضوية ممثلي الوزارات والجهات المعنية في كل منهما.

2 - تقوم اللجنة التجارية المشتركة الدائمة بإصدار قراراتها وتوصياتها بشأن المسائل المعروضة عليها وذلك بإتفاق الطرفين.

3 - تجتمع اللجنة التجارية المشتركة الدائمة على الأقل مرة واحدة سنوياً ، وتتم الإجتماعات بالتناوب في عاصمتي الدولتين ، كما يكون لكل طرف الحق في طلب عقد اجتماع تلك اللجنة كلما دعن الحاجة إلى ذلك.

4 - يحق لرئيسي اللجنة التجارية المشتركة تشكيل لجان فرعية متخصصة للبحث في المنازعات التي قد تنشأ نتيجة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية خاصة المنازعات المتعلقة بمنشأ السلع وذلك للتحقق وعلاج الشكاوى واقتراح الإجراءات اللازمة لمواجهة عدم تكرارها بما فيها حظر التعامل مع المصدر الذي يثبت عدم التزامه بقواعد المنشأ ، وذلك مع عدم الإخلال بالقوانين واللوائح السارية في كلا البلدين على أن يُخطر الجانب الآخر بتلك الإجراءات في حينه.

الفصل الرابع

تسوية المنازعات

المادة السابعة عشرة:

تعرض المنازعات الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية على اللجنة التجارية المشتركة الدائمة المشكلة وفقاً للمادة (16) من هذه الاتفاقية لمتابعة التنفيذ وذلك للبت فيها.

الفصل الخامس

أحكام ختامية

المادة الثامنة عشرة:

يلتزم الطرفان المتعاقدان بتسهيل وتبادل البيانات والمعلومات اللازمة للتعرف على مسار التبادل التجاري سواء بينهما أو بين كل منهما والدول الأخرى.

المادة التاسعة عشرة:

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ إعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها من السلطات الدستورية في الدولتين.

المادة العشرون:

يظل هذا الاتفاق ساري المفعول ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهاء العمل به قبل ستة أشهر من تاريخ الإلغاء المطلوب ، وتبقى نصوص هذا الاتفاق سارية المفعول لمدة ستة أشهر إضافية بعد إنقضاء العمل به وذلك بالنسبة للإعتمادات المستندية المفتوحة عن عقود تجارية أبرمت في ظل سريانه والتي لم تنفذ حتى تاريخ إنهاء العمل به.

المادة الحادية والعشرون:

بدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ تلغى كافة الاتفاقيات التجارية السابقة بين الطرفين المتعاقدين.

حررت هذه الإتفاقية باللغة العربية في مدينة القاهرة يوم 17/9/1997 ميلادية ، الموافق 15/5/1418 هجرية ، من أصلين لكل منهما الحجية القانونية.

 

            عن حكومة                                                            عن حكومة

           دولة البحرين                                                جمهورية مصر العربية

    السيد / إبراهيم عبدالكريم                                          د. أحمد أحمد جويلي

وزير المالية والاقتصاد الوطني                                      وزير التجارة والتموين