مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1998

بالتصديق على إضافة مادة جديدة إلى

اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين

ومملكة هولندا الموقعة بتاريخ 22 مارس 1989

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة  أمير دولة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،

وعلى اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين ومملكة هولندا الموقعة بتاريخ 22 مارس 1989  ،

وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1993 بالتصديق على اتفاقيات ثنائية بشأن الخدمات الجوية ،

وبناءً على عرض وزير المواصلات ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

صُودق على إضافة مادة جديدة برقم (13) مكرر إلى اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين ومملكة هولندا الموقعة في البحرين بتاريخ 22 مارس 1989 ، والمصدق عليها بالمرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1993.

  المادة الثانية

على وزير المواصلات  تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ 27 محرم 1419 هـ

الموافق 23 مايو 1998 م