مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1997
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون
رقم (12) لسنة 1980
بشأن تـنظيم استعمال المياه الجوفية
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،
وعلى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1980 بشأن تـنظيم استعمال المياه الجوفية،
وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1982 بإنشاء مجلس الموارد المائية،
وبناءً على عرض وزير الأشغال والزراعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى
تضاف إلى التعاريف الواردة في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1980 بشأن تـنظيم استعمال المياه الجوفية التعاريف الآتية:
سد البئر: القيام بسد وطمر البئر نهائياً بالإسمنت أو بأية مادة أخرى تؤدي الغرض المطلوب.
طبقة الدمام: هي الطبقة الرئيسية الحاملة للمياه الجوفية وتشمل طبقتي العلات والخبر.
طبقة الرس - أم الرضمة: هي الطبقة الحاملة للمياه الجوفية والتي تلي طبقة العلات ثم طبقة الخبر.
المصلحة العامة: هي المشاريع الحكومية الكبرى ومشاريع إمدادات مياه الشرب وبرامج الحفر الخاصة بالدراسات الهيدروجيولوجية.
آبار الاستبدال: هي الآبار الجديدة التي تـنشأ للحلول محل الآبار الإرتوازية القديمة الواجب سدها.
تستبدل عبارة (وزير الأشغال والزراعة) بعبارة (وزير التجــارة والزراعـــة) أينما وردت في المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1980.
كما تســتبدل عبـــارة " إدارة مصــــادر الميـاه " بعبارة " مكتب مصادر الميــاه، كمــا تستبــدل عبـــارة " قرار من وزير التجارة والزراعة " بعبارة " اللائحة التـنفيذية ".
يستبــدل بنصوص المواد 3، 6، 10، 11، 14، 15، 22 من المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1980 بشأن تـنظيم استعمال المياه الجوفية النصوص الآتية:
مادة ( 3 ):
يحظر حفر الآبار الإرتوازية واليدوية الإنتاجية في طبقة مياه الدمام إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة والحالات الخـاصة بإستبدال الآبار.
ويجوز لوزير الأشغال والزراعة الترخيص بالحفر في طبقة الرس - أم الرضمة للأغراض الصناعية والسياحية، ويلتزم صاحب البئر في هذه الحالة بتركيب الأجهزة اللازمة لجعل المياه المستخرجة منها صالحة للإستخدام، ويتـقيد بالطريقة التي تحددها إدارة مصادر المياه للتخلص من نتائج التحلية.
مادة ( 6 ):
تتولى إدارة مصادر المياه - بعد الموافقة على الترخيص - القيام بجميع عمليات حفر وإنشاء البئر حتى تصبح صالحة للاستعمال، كما تقوم بسد وطمر البئر في الحالات المنصوص عليها في القانون وذلك على نفقة صاحب البئر وعلى الوجه الذي تحدده.
ويجوز لهذه الإدارة أن تعهد إلى من تراه مناسباً من المقاولين المرخصين القيام بأعمال الحفر والإنشاء سالفة الذكر تحت إشرافها وفقاً للمواصفات الفنية التي تضعها.
مادة ( 10 ):
يلتزم كل صاحب بئر سواء كان إنشاؤها قبل العمل بهذا القانون أو بعده وفي ميعاد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون القيام بتركيب الأجهزة اللازمة لقياس تدفق المياه ولحساب كمية المياه المستخرجة منها أو أية أجهزة ضرورية لتـنظيم استخدام المياه، وذلك عن طريق إدارة مصادر المياه أو المقاولين المرخصين.
ويتحمل صاحب البئر تكاليف هذه الأجهزة وتركيبهـا وصيانتها، كما يلتزم باتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة للمحافظة عليها.
مادة ( 11 ):
تفرض تعرفة على استهلاك المياه الجوفية ومياه الصرف الصحي المعالجة في الأغراض الزراعية يصدر بها قرار من وزير الأشغال والزراعة بعد موافقة مجلس الوزراء، كما تفرض تعرفة تصاعدية على استخدامات المياه الجوفية في قطاعات الفندقة والسياحة والصناعة وتحلية المياه وبرك التأجير والمجمعات السكنية التي تستغل المياه من طبقة الدمام، وذلك وفقاً لفئات التي يصدر بها قرار من وزير الأشغال والزراعة بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة ( 14 ):
يلتزم أصحاب البرك التي تستخدم للسباحة الخاصة وأغراض التأجير بتركيب أجهزة لتنظيف وتدوير المياه بصفة مستمرة.
مادة ( 15 ):
على جميع أصحاب الآبار وأصحاب البرك الخاصة التي تستغل المياه الجوفية وتلك التي تستخدم في التأجير، تسجيلهــا لدى إدارة مصادر المياه بوزارة الأشغال والزراعة.
ويكون ميعاد تقديم طلب التسجيل خلال شهر من تاريخ إكمال البئر أو انتهاء بناء البركة.
مادة ( 22 ):
يصدر وزير الأشغال والزراعة القرارات اللازمة لتـنفيذ هذا القانون.
تضاف إلى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1980 بشأن تـنظيم إستعمال المياه الجوفية مادتان جديدتان برقمي (6 مكرر) و (15 مكرر) نصهما التالي:
مادة ( 6 مكررا ):
يجوز لوزير الأشغال والزراعة بعد موافقة مجلس الــوزراء إصــدار الــقرارات اللازمة للقيام بطمر أية بئر أو آبار للمياه الجوفية في المزارع حالما يتم تزويدها بمياه الصرف الصحي المعالجة.
مادة ( 15 مكررا ):
يصدر وزير الأشغال والزراعة بعد موافقة مجلس الوزراء القرارات اللازمة باستبدال زراعة المحاصيل ذات الإحتياجات المائية المرتفعة بمحاصيل أخرى أقل إستهلاكاً لـلمياه، وذلك من أجل المحافظة على الثروة المائية في البلاد وترشيد إستخداماتها.
على الوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
الموافق 13 أغسطــــس 1997 م