مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1996

بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1993

بإنشاء هيئة الإذاعة والتلفزيون

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة    أمير دولة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،

وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1993 بإنشاء هيئة الإذاعة والتلفزيون،

وبناءً علـى عرض وزير شئون مجلس الوزراء والإعلام،

وبعد أخذ رأى مجلس الشورى،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

يُستبدَل بنصوص المواد (5) و (7) و (13) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1993 بإنشاء هيئة الإذاعة والتلفزيون النصوص التالية:

" مادة ( 5 ): يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير شئون مجلس الوزراء والإعلام، وعضوية عدد من الأعضاء على الوجه الآتي:

1  -   الرئيس التـنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون.

2  -   ممثل عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

3  -   أربعة أعضاء من العاملين في الحكومة.

4  -   ستة أعضاء من الشخصيات العامة من المهتمين بالنشاط الفكري والعلمي والاقتصادي، وكذلك المهتمين بنشاط الشباب والمرأة والطفولة.

ويصدر بتعيين أعضاء مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتكون عضويتهم لمدة ثلاث سنوات.

ويختار المجلس في أول اجتماع له من بين أعضائه نائبا للرئيس يحل محله عند غيابه.

ولرئيس مجلس الإدارة أن يفوض غيره من أعضاء المجلس في بعض اختصاصاته ".

" مادة ( 7 ): يتولى الرئيس التنفيذي الإشراف على شئون الهيئة وإداراتها المختلفة والتنسيق بينها، والوقوف على حسن سير العمل، وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة. وتكون له الصلاحيات التي تقررها القوانين واللوائح فيما يختص بالشئون المالية والإدارية بالنسبة لموظفي الهيئة، ولـه على وجه الخصوص:

1  -   تمثيل الهيئة في علاقاتها بالغير، وأمام القضاء، وفي المؤتمرات والاتحادات الدولية والعربية الخاصة بالإذاعة والتلفزيون.

2  -  عرض تـقارير الإدارات المختلفة بالهيئة على مجلس الإدارة، وعلى الأخص التقرير المالي عن السنة المالية المنتهية، متضمنا مؤشرات مستويات الأداء.

3  -  تحديد الإدارات فيما يختص بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

4  -  دراســة وإقـــرار المسائــل المالية والإدارية والفنية التــي تقضــي القوانيــن والقــرارات واللوائــح باختصاصه بها ".

" مادة ( 13 ): يخضع موظفو الهيئة للقوانين والنظم المعمول بها بشأن الموظفـين الحكوميين، كما يسري عليهم قانون معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ".

المادة الثانية

تضاف إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1993، بإنشاء هيئة الإذاعة والتلفزيون، مـــــادة جديدة برقم (5) مكرر نصها الآتي:

" يكــون للهيئـــة رئيس تـــنفيذي يصدر بتعيينه مرسوم، ويكون مسئولا ً عن أعماله أمام مجلس إدارة الهيئة".

المادة الثالثة

تـُستبــدل عبــارة " وزير شئون مجلس الوزراء والإعــلام " بعبارة " وزير الإعلام " أينما وردت في القانون.

المادة الرابعة

على الوزراء -  كل فيما يخصه -  تـنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                                                  أمير دولة البحرين

                                                                              عيسى بن سلمان آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع:

بتاريــخ 28 ذى القعدة 1416هـ

الموافق 16 أبريـــــــل 1996 م