مرسوم رقم (12) لسنة 1991

بشأن الموافقة على اتفاقية

المساعدة المتبادلة في مكافحة الاتجار في المخدرات

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة            أمير دولة البحرين.

          بعد الإطلاع على الدستور ،

          وعلى اتفاقية المساعدة المتبادلة في مكافحة الاتجار في المخدرات بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية والموقعة بتاريخ 2 ذي الحجة 1410 هـ الموافق 24 يونيو 1990م ،

          وبناءً على عرض وزير الداخلية ،

          وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

          ووفق على اتفاقية المساعدة المتبادلة في مكافحة الإتجار في المخدرات بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية والموقعة في مدينة لندن بتاريخ 2 ذي الحجة 1410 هـ الموافق 24 يونيو 1990م والمرافقة لهذا القانون.

 

المادة الثانية

          على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

 

 

                                                                          أمير دولة البحرين

                                                                     عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ 17 ذي الحجة 1411هـ

الموافق 29 يونيو 1991م


إتفاقية

بشأن المساعدة المتبادلة في مكافحة

الاتجار في المخدرات

بين

حكومة دولة البحرين

وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية

 

          إن حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، رغبة منهما في تعزيز تعاونهما في مجال مكافحة الاتجار بالمخدرات ،

قد اتفقتا على ما يأتي:

 

مادة (1)

مجال تطبيق الاتفاقية

1-      يلتزم الطرفان بموجب هذه الإتفاقية تقديم المساعدة فيما بينهما في مجال إجراء التحقيقات ودعاوي الإتجار في المخدرات والمتابعة والتحفظ والمصاردة لحصيلة الاتجار والوسائل المستخدمة في الإتجار.

2-      لا تخل بنود هذه الاتفاقية بأية التزامات أخرى تقع على عاتق الطرفين بموجب اتفاقياتهما أو ترتيباتهما ويجب ألا تمنع الطرفين أو الجهات المختصة بتطبيق القوانين لديهما من تقديم مساعدة كل طرف إلى الآخر وفقاً للاتفاقيات والترتيبات الأخرى.

 

مادة (2)

تعاريف

          في تطبيق أحكام هذه الإتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منهم ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

أ‌)       المصادرة: يقصد بها أي إجراء ينتج عنه الحرمان من الممتلكات 0

ب‌)  التحفظ على الأموال: يقصد به أي إجراء يقضي بمنع التعامل أو التحويل أو التصرف في الأموال.

ج‌)    وسائل الإتجار في المخدرات: يقصد بها أية ممتلكات تستعمل أو يعتزم استعمالها للاتجار في المخدرات.

د)  ترفع الدعاوي:

1-          في دولة البحرين: عند تقديم لائحة اتهام للمحكمة ضد شخص لارتكابه إحدى جرائم الاتجار في المخدرات.

2-          في المملكة المتحدة: عند إحالة المعلومات إلى قاضي المحكمة المختصة أو توجيه الاتهام إلى أحد الأشخاص أو عند تقديم لائحة اتهام أو عند إصدار أمر في هذا الخصوص.

 

ه)  الحصيلة: يقصد بها أية أموال تم الحصول عليها بطريق مباشر أوغير مباشر من قبل أي شخص نتيجة الاتجار في المخدرات أو قيمة أي من هذه الأموال.

و‌)     الأموال: يقصد بها النقود وجميع المنقولات وغير المنقولات سواء أكانت ملموسة أو غير ملموسة.

ز‌)     الاتجار في المخدرات: يقصد بها أية أنشطة للاتجار في المخدرات وردت الإشارة أليها في:

1-          المادة 3 – 1 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية التي عرضت للتوقيع في فينا في 20 ديسمبر 1988.

1.                2-          أية اتفاقية دولية تجرم هذا النشاط وتكون ملموسة لكلا الطرفين.

ح‌)      التقويم: يعتمد التقويم الميلادي الجريجوري في تنفيذ هذه الاتفاقية.

 

مادة (3)

السلطات المركزية

1.     تقديم طلبات المساعدة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية من خلال السلطات المركزية للطرفين.

2.     السلطة المركزية هي وزارة الداخلية لكل من الطرفين.

مادة (4)

تنفيذ الطلبات

1-          يلتزم الطرف المطلوب منه المساعدة باتخاذ كافة الإجراءات التي يراها ضرورية لتنفيذ الطلبات التي يلقاها عن الطرف الأخر.

2-          يجوز رفض طلب المساعدة كلياَ أو جزئياً في الأحوال الآتية:

أ – إذا كان تنفيذ الطلب غير مسموح به بموجب قانون الطرف الآخر.

ب- إذا كان من رأي الطرف المطلوب منه المساعدة أن تنفيذ الطلب يحتمل أن يؤثر على سيادته أو منه أو مصالحه الوطنية أو غيرها من المصالح الأساسية.

3-          يجوز للطرف المطلوب منه المساعدة أن يرفض أو يؤجل تنفيذ الطلب إذا كان تنفيذه سيضر بأية تحقيقات أو دعاوي أخرى أو سيضر بسلامة أي شخص أو سيشكل عبئاً ثقيلاً على موارده.

4-          يتعين على الطرف المطلوب منه المساعدة أن ينظر قبل رفض الطلب في إمكانية تقديم المساعدة وفق الشروط التي يراها ضرورية.

5-          يجوز للطرف المطلوب منه المساعدة أن يطلب تقديم معلومات إضافية من الطالب في حالة عدم كفاية المعلومات المقدمة.

6-          يجب احترام حقوق الغير حسني النية.

7-          يلتزم الطرف المطلوب منه تقديم المساعدة بإخطار الطرف الطالب للمساعدة بنتيجة الطلب.

8-          يلتزم الطرف الطالب للمساعدة بإبلاغ الطرف المطلوب منه فوراً بأية ظروف أو إجراءات تنفيذية أخرى تطرأ على الطلب وتحول دون تنفيذ أو تجعل من غير الملائم السير في تنفيذه.


 

مادة (5)

المعلومات والأدلة

 

1.     يجوز لكل من الطرفين طلب الحصول على المعلومات والأدلة بغرض إجراء تحقيق أو مباشرة الإجراءات القانونية في إقليمه.

2.     المساعدة التي يجوز تقديمها بموجب هذه المادة تشمل – دون أن تقتصر على – ما يلي:

‌أ.          تقديم المعلومات والمواد المكتوبة أو نسخ منها

‌ب.     الحصول على الأدلة عن طريق الشهود أو الإفادات الأخرى أو الوثائق أو السجلات أو أية عناصر أخرى للأدلة.

‌ج.       البحث عن المواد ذات الصلة ومصادرتها وتقديم المعلومات المتعلقة بمكان وظروف المصادرة وحجز المواد حتى يتم تسليمها.

3.     الأدلة والمواد المنصوصة عليها في هذه المادة سيتم الاحتفاظ بها لدى الطرف الطالب للمساعدة ما لم يتم الإتفاق بين الطرف على خلاف ذلك.

 

مادة (6)

التحفظ

1.     يجوز لأي من الطرفين أن يطلب وفقا لأحكام هذه المادة التحفظ على الأموال لضمان توافرها تنفيذاً لأمر قد صدر بالمصادر أو يجوز أن يصدر.

2.     يجب أن يشتمل الطلب المقدم بموجب هذه المادة على ما يلي:

أ – معلومات تدل على أن الدعوى قد رفعت أو أنه سيتم رفعها إذا استدعى الأمر ذلك.

ب- بيان الموعد المقرر أن ترفع فيه الدعوى في حالة عدم رفعها إذا استدعى الآمر ذلك.

ج- (1) موجز بوقائع الدعوى مشتملاً على وصف الجريمة ووقت ومكان ارتكابها والنصوص القانونية ذات العلاقة والأسس التي يستند الاشتباه إليها ونسخة من أمر التحفظ.

(2)      أو تقديم نسخة من أمر المصادرة إذا كان قد صدر.

د- وصف الأموال التي سيتم التحفظ عليها أو التي يعتقد أنها متوفرة للتحفظ عليها وعلاقتها بالشخص الذي رفعت عليه الدعوى القضائية أو المقرر أن ترفع ضده.

ه- بيان المبلغ المطلوب فرض التحفظ عليه والأسس التي تم على أساسها تقدير هذا المبلغ إذا كان ذلك مناسباً.

3.     يجب على الطرف الطالب للمساعدة إخطار الطرف المطلوب منه المساعدة بالوقت الذي ستستغرقه إحالة الدعوى للمحكمة وصدور حكم نهائي فيها وإفادة بأي تعديل فيه تقدير الوقت وتزويده بمعلومات عن المرحلة التي وصلت إليها الدعوى.

4.     يجوز للطرف المطلوب منه المساعدة أن يفرض شرطاً يحدد المدة الزمنية للتحفظ.

 

 

 


مادة (7)

تنفيذ أوامر المصادرة

1.     تسري هذه المادة على الأمر الصادر من محاكم الطرف الطالب للمساعدة بغرض مصادرة حصيلة الاتجار في المخدرات أو الوسائل المستخدمة فيه.

2.     يجب أن يرفق مع طلب المساعدة في تنفيذ مثل هذا الأمر نسخه من الأمر مصدق عليها من قبل المحكمة التي أصدرته أو من قبل السلطة المركزية ويجب أيضاً أن يتضمن الطلب معلومات تقيد بما يلي:

أ-  أن الأمر نهائي غير قابل للإستئناف.

ب- أن الأمر نافذ في إقليم الطرف الطالب للمساعدة.

ج- الأموال المتوافرة لتنفيذ الأمر أو الأموال المطلوب المساعدة بشأنها مع بيان العلاقة بين الأموال والشخص الذي صدر الامر ضده إذا كان ذلك مناسباً.

د- أية مصلحة لأي شخص آخر في هذه الأموال خلاف الشخص الصادر الأمر ضده إذا كان ذلك مناسباً ومعروفاً.

ه- المبلغ المطلوب تحصيله نتيجة لهذه المساعدة إذا كان ذلك مناسباً.

3. يجب على الطرف المطلوب منه المساعدة في حالة عدم سماح القانون المعمول به في اقليمه بتنفيذ الطلب بأكمله أن ينفذ منه ما يستطيع تنفيذه.

4. إذا كان الطلب متعلقاً بمبلغ من النقود فيجب تحويل هذا المبلغ إلى عملة صرف الطرف المطلوب منه المساعدة وفقاً لقوانين بلاده والاجراءات المتبعة في هذا الشأن.

5. تظل الأموال المصادرة من قبل الطرف المطلوب منه المساعدة عند تنفيذ أي أمر في حوزته ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك.

 

مادة (8)

التكاليف

         يتحمل الطرف المطلوب منه المساعدة بالتكاليف العادية لتنفيذ الطلبات ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الطرفين المعنيين ، أما إذا تطلب تنفيذ الطلب تحمل المطلوب منه المساعدة لمصاريف غير عادية أو طائلة فيلتزم الطرفان بالتشاور فيما بينهما لتحديد الطريقة التي يتم بها تحمل التكاليف المذكورة وتحديد الشروط والأوضاع التي سينفذ الطلب بموجبها.

 

مادة (9)

اللغة

         تحرر الطلبات المقدمة وفقاً لهذه الإتفاقية والمستندات المؤيدة لها بلغة الطرف الطالب للمساعدة وترفق بها ترجمة إلى لغة الطرف المطلوب منه المساعدة ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين المعنيين على خلاف ذلك.

 

مادة (10)

التصديق

مع عدم الاخلال بنص المادة 7 (2) من هذه الاتفاقية فان الوثائق المتعلقة بأغراض هذه الاتفاقية المصدق عليها من قبل السلطة المركزية في أي من البلدين لن تتطلب أي تصديق أو اعتماد أو توثيق أخر ما لم تشترط القوانين المحلية خلاف ذلك.

 

 

 

مادة (11)

التطبيق الاقليمي للاتفاقية

تسري هذه الاتفاقية على:

أ‌-       الطلبات المقدمة من دولة البحرين:

1- إلى إنجلترا وويلز واستكلندا.

2- إلى ايرلندا الشمالية وجزر القنال الإنجليزية و( أيل أوف مان ) بموجب إخطار يرسل من قبل المملكة المتحدة عن طريق القنوات الدبلوماسية.

3- إلى أي إقليم تكون المملكة المتحدة مسئولة عن علاقاته الدولية وتكون هذه الاتفاقية قد شملته بموجب اتفاق يبرم بين الطرفين بشرط أن يتمكن أي من الطرفين من إنهاء هذا الشمول في أي وقت بموجب إشعار كتابي يتم إرساله إلى الطرف الآخر عن طريق القنوات الدبلوماسية وينتهي العمل بهذا الشمول بعد ستة أشهر من تاريخ تسلم الطرف الآخر للإشعار.

ب- الطلبات المقدمة من المملكة المتحدة إلى دولة البحرين.

مادة (12)

أحكام نهائية

1-    يقوم كل طرق بإبلاغ الطرف الآخر كتابياً في أقرب فرصة عبر القنوات الدبلوماسية عن استيفائه لكافة المتطلبات اللازمة لوضع هذه الاتفاقية موضع النفاذ ، وتصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول في اليوم الأول من الشهر التالي لانتهاء 30 يوماً من تاريخ إبلاغ الطرف الثاني.

2-    تسري أحكام هذه الاتفاقية على الطلب المقدم خلال فترة سريانها وبغض النظر عما إذا كانت واقعة الاتجار في المخدرات المبينة في الطلب قد وقعت قبل أو بعد بدء العمل بهذه الاتفاقية.

3-    يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية بموجب إشعار يرسله إلى الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية ومع ذلك يستمر سريانها على أي طلب يستلم قبل تاريخ الانتهاء.

4-    ينتهي سريان هذه الاتفاقية بعد ستة أشهر من تاريخ استلام إشعار الانتهاء.

 

مادة (13)

         حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية وتكون لكل منهما نفس الحجية القانونية وتم التوقيع عليها من ممثلي الحكومتين المفوضين في هذا الشأن بتاريخ 2 من شهر ذي الحجة سنة 1410 هجرية الموافق 24 يونيو 1990 ميلادية.

 

 

 

            عن حكومة دولة البحرين                        عن حكومة المملكة المتحدة

                                                            لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية