- خ -
مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1982
بإنشاء مجلس الخدمة المدنية
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975م،
وعلى المرسوم رقم (6) لسنة 1975 بإنشاء ديوان الموظفين،
وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1982 بتعيينات وزارية،
وبناء على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بالوكالة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى
ينشأ مجلس يسمى (مجلس الخدمة المدنية) يكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء ومن نائب للرئيس وعدد من الأعضاء يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة الثانية
يختص المجلس بالأمور التالية:
1- دراسة وتحديد السياسات الخاصة بالتوظيف وبشروط العمل للقوى العاملة في الأجهزة الحكومية.
2- دراسة وتحديد متطلبات القوى العاملة في الجهاز الحكومي.
3- إجراء تقييم لكل ما يتعلق بالأجور والتعويضات المالية الأخرى الخاصة بموظفي الحكومة وتحديد المزايا المالية ووضع جداول الأجور المناسبة.
4- وضع الأهداف والبرامج المدروسة والتي يقصد بها رفع مستوى الكفاءة والإنتاج لكل القوى العاملة الموجودة.
5- إجراء الدراسات المقارنة للسياسات الوظيفية الخاصة بشروط العمل والأجور وكافة المزايا المالية الأخرى بين كل من المؤسسات الحكومية والمؤسسات العامة والشركات التي تمتلكها أو تساهم فيها الدولة وذلك بقصد إحداث نوع من العلاقات المتوازنة والمتقاربة.
المادة الثالثة
يجتمع مجلس الخدمة المدنية بناء على دعوة من الرئيس، ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضرته الأغلبية المطلقة للأعضاء بشرط أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه في حالة غيابه.
وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت رجح رأي الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه في حالة غيابه.
ويجوز لمجلس الخدمة المدنية أن يقرر تشكيل لجنة أو أكثر من بين أعضائه ويعهد إليها بدراسة مسائل معينة على أن تعرض نتيجة هذه الدراسة على المجلس.
المادة الرابعة
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة الخامسة
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ : 19 جمادى الأولى 1402هـ
الموافق : 15 مارس 1