نحن عيسى بن سلمان آل خليفة – أمير دولة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،
وعلى الاعلان رقم 48/1351 الصادر في 19 ذي القعدة سنة 1351 هـ الموافق 25 مارس سنة 1933 م بشأن حفر آبار المياه.
وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1971 بشأن مراقبة وتنظيم التحكم في المياه ،
وبناء على عرض وزير التجارة والزراعة ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالقانون الآتي :
مادة – 1 –
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها :
1- البئر : أي بئر أو ثقب أو بناء لتنظيم الماء أو تحويله ، أو اية واسطة لاستخراج الماء أو رفعه أو دفعه ، أو أية طريقة للحصول على الماء ورفعه ونقله واستعماله لغرض الزراعة والصناعة والسياحة.
2- اكمال البئر : القيام بالتجهيزات النهائية للبئر بما في ذلك سد وطمر أي جزء من البئر يكون هذا الجزء أبعد من المنطقة التي يستخرج منها الماء.
3- تغليف البئر : القيام بتبطين جدران البئر من الداخل لمنع تسرب المياه من بئر إلى أية منطقة مسامية أو من أي تشقق في الطبقات التي يمر فيها البئر.
4- طبقة أم الرضمة : هي الطبقة الحاملة للمياه الجوفية والتي تلي طبقة العلات ثم طبقة الخبر.
مادة – 2 –
لا يجوز حفر أي بئر جديد أو إجراء أي تغيير أو تعديل في بئر موجود في أي جهاز مرتبط به يترتب عليه توسيع محيط أو عمق البئر أو يزيد القوة المستخدمة لسحب المياه منه إلا بعد الحصول على ترخيص من وزير التجارة والزراعة.
مادة – 3 –
تحدد اللائحة التنفيذية للقانون المناطق التي يسمح فيها بحفر الآبار وتلك التي لا يسمح فيها بذلك سواء كانت هذه الآبار لأغراض الزراعة أو الصناعة أو السياحة على أنه وبالنسبة للآبار التي تستخدم في أغراض الصناعة والسياحة لا يسمح باستخراج المياه منها إلا من طبقة أم الرضمة فقط ، ويلتزم صاحب البئر في هذه الحالة بتركيب الأجهزة لجعل المياه المستخرجة صالحة للاستهلاك.
مادة – 4 –
تقدم طلبات للحصول على الترخيص إلى مكتب مصادر المياه بوزارة التجارة والزراعة على النموذج المقرر مصحوباً بالرسومات والبيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة – 5 –
يفرض على منح الترخيص رسم كما يفرض رسم سنوي على كل بئر، ويصدر بتحديد هذه الرسوم قرار من وزير التجارة والزراعة بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة – 6 –
يتولى مكتب مصادر المياه – بعد الموافقة على الترخيص – جميع عمليات حفر وانشاء البئر حتى يصبح صالحا للاستعمال كما يقوم بسد وطمر البئر في الحالات المنصوص عليها في القانون وذلك كله على نفقة صاحب البئر على الوجه الذي تبينه اللائحة.
ويجوز لوزير التجارة والزراعة في بعض الأحوال تكليف صاحب البئر القيام بالأعمال سالفة الذكر تحت اشراف ورقابة مكتب مصادر المياه.
مادة – 7 –
لا يجوز منح ترخيص للآبار المخصصة لأغراض الزراعة إلا إذا كانت المساحة التي سوف تستفيد من مياهها لا تقل عن الحد الأدنى للمساحات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة والزراعة بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة – 8 –
إذا لم تصل المساحة الحد المطلوب وفقاً للمادة السابقة جاز لوزير التجارة والزراعة بقرار منه أن يلزم الملاك المتجاورين بالاشتراك في بئر واحد وتوزع النفقات عليهم بنسبة المساحة المملوكة لكل منهم.
مادة – 9 –
يجوز لمكتب مصادر المياه بعد منح الترخيص أو قبل ادخال التعديلات اللازمة التي يراها واجبة الاتباع ، كما يجوز للمكتب في أي وقت إخطار صاحب البئر بالغاء الترخيص إذا رأى أن اجراءات الحفر تتعارض أو من الممكن أن تتعارض مع أوضاع المياه الجوفية.
ولا يحق لصاحب البئر المطالبة بالتعويض عن أية مصروفات يكون قد تكبدها في أعمال الحفر أو خلافة حتى لو تمت هذه الأعمال قبل اخطاره بالغاء الترخيص.
مادة – 10 –
يضع مكتب مصادر المياه على كل بئر سواء كان إنشاؤه قبل العمل بهذا القانون أو بعده الأجهزة اللازمة لقياس تدفق المياه أو حساب كمية المياه المستخرجة منه أو أية أجهزة أخرى يراها ضرورية لتنظيم استخدام المياه ، ويتحمل صاحب البئر ثمن نفقات تركيب وصيانة وإصلاح هذه الأجهزة ، كما يلتزم باتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة للمحافظة على الأجهزة سالفة الذكر من الأضرار المتعمدة أو العرضية.
مادة – 11 –
يحدد مكتب مصادر المياه بالتعاون مع إدارة الزراعة لكل بئر يستعمل في أغراض الزراعة كمية المياه اللازمة لزراعة الأرض التي أنشئ البئر لريها ، فإذا زاد المستخرج من المياه عن القدر المصرح به استحق الرسم على هذه الزيادة بالفئات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة – 12 –
يجب اخطار وزير التجارة والزراعة عند القيام بأي عمل من الأعمال الآتية :
1- أعمال النسف بقصد تعميق قاع البحر.
2- أعمال الحفر والردم عن طريق البحر.
3- أي تخطيط عمراني أو اقامة مشروعات ضخمة تعتمد اساسا على الاستفادة من المياه الجوفية في موقع العمل. ويجب أن يتم الاخطار في الحالات السابقة قبل بدء العمل بمدة معقولة ويجوز للوزير وقف هذه الأعمال إذا تبين عدم كفاية المياه الوفية في المنطقة أو انه سيترتب على هذه الأعمال الاضرار بهذه المياه بأي شكل من الأشكال.
مادة – 13 –
يكون لمكتب مصادر المياه حق توجيه التعليمات والارشادات التي يراها ضرورية للمحافظة على سلامة البئر ومنع مياهه من الذهاب هدرا فاذا تراخى صاحب البئر عن القيام بهذه الاصلاحات خلال المدة المحددة له جاز لوزير التجارة والزراعة الأمر بتنفيذ هذه الأعمال أو سد وطمر البئر على نفقة صاحبه.
ويتم تحصيل جميع النفقات التي يصرفها المكتب في الحالات سالفة الذكر بالطريق الإداري.
مادة – 14 –
مع عدم الاخلال بالقواعد المقررة بشأن الصحة العامة يلتزم اصحاب البرك التي يقتصر استعمالها على السباحة فيها بتركيب أجهزة لتنظيف وتكرير المياه بصفة مستمرة ويجب قبل تركيب هذه الأجهزة الحصول على موافقة مكتب مصادر المياه عليها. ويستثنى من ذلك البرك والاحواض الموجودة في المزارع والتي تستخدم مياهها في اغراض الزراعة.
مادة – 15 –
على جميع أصحاب الآبار القائمة أو الجاري انشاؤها الاخطار عنها وفقاً للنموذج المبين بالائحة التنفيذية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة – 16 –
كل عمل خاضع للترخيص بموجب هذا القانون يجري بدون ترخيص أو بالمخالفة للتعليمات والارشادات الصادرة من مكتب مصادر المياه يجوز وقفه أو ازالته بالطريق الاداري ، وذلك دون اخلال بتوقيع أيه عقوبة أخرى.
مادة – 17 –
تشكل بقرار من وزير التجارة والزراعة لجنة لبحث التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن في أي قرار يصدره مكتب مصادر المياه إعمالا لهذا القانون .. ويجب أن تقدم هذه التظلمات خلال ثلاثين يوما من تاريخ علم صاحب الشأن بالقرار المتظلم منه.
مادة – 18 –
يجوز لصاحب الشأن الطعن في القرارات الصادرة من وزير التجارة والزراعة والقرارات الصادرة من لجنـة التظلمات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بالقرار المطعون فيه ، وذلك بموجب لائحة تقدم للمحكمة الكبرى بالطرق المعتادة.
ولا يترتب على رفع الأمر إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب الغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب ذلك في لائحة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها ، وتفصل المحكمة في هذا الطلب على وجه السرعة.
مادة – 19 –
لموظفي مكتب مصادر المياه الذين يصدر قرار بندبهم من وزير التجارة والزراعة حق الدخول إلى أي مكان توجد فيه ابار مرخصة أو يعتقد أن فيه آبارا غير مرخصة لتنفيذ هذا القانون ولهم سلطة ضبط المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون وتحرير المحاضر عنها.
مادة – 20 –
مع عدم الاخلال بحق الادارة في اصدار القرارات بوقف الأعمال وسد وطمر البئر يعاقب كل من خالف أي حكم من هذا القانون أو القرارات المنفذه بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار وبالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو باحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب على الشروع في ارتكاب أية مخالفة من المخالفات المشار اليها في الفقرة السابقة بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار.
مادة – 21 –
يلغى الاعلان رقم 48/1351 والمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1971 المشار اليهما كما يلغى كل حكم يتعارض مع هذا القانون.
مادة – 22 –
يصدر وزير التجارة والزراعة اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشرة.
كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.
مادة – 23 –
على جميع الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ 16 جمادي الثانية 1400 هـ
الموافق 1 مايو 1980م