مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2021
بإضافة بند جديد برقم (6) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون
رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة (38) منه،

وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التَّعَطُّل، وتعديلاته،

وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

يُضاف بند جديد برقم (6) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، نصُّه الآتي:

“6- سداد نسبة من أجور العمال البحرينيين المؤَمَّن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وذلك في الشركات المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد (COVID-19) التي تُسجَّل لدى الوزارة وِفْقاً للشروط والضوابط التي يحدِّدها الوزير، ويكون السداد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من شهر يونيو 2021 وبحد أقصى مقداره (100%) من الأجر المؤمن بموجبه عن شهر يونيو 2021 و(50%) عن الشهرين التاليين له، مع مراعاة الفقرة (هـ) من هذه المادة.”

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 7 ذو القعدة 1442هـ

الموافق: 17 يونيو 2021م