مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1993

بالتصديق على إتفاقية مقر برنامج

الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،

وعلى اتفاقية مقر برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 22 يونيه 1993،

وبناءً على عرض وزير الخارجية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالقانون الآتي

المادة الأولى

صودق على اتفاقية برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 22 ذي الحجة 1413هـ الموافق 22 يونيه 1993م  والمرافقة لهذا القانون.

 

المادة الثانية

على الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ 22 محرم 1414هـ

الموافق 12 يوليو 1993م


إتفاقية مقر الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية

 

بناءً على ماقرره وزارة المالية لدول مجلس التعاون بدول الخليج العربية في اجتماعهم في الكويت بتاريخ 21/4/1981 حول قيام برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية، وقرارهم باختيار مدينة المنامة بدولة البحرين لتكون مقراً له.

فإن حكومة دولة البحرين وبرنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية،

رغبة منهما في تحديد المركز القانوني والمزايا والحصانات والتسهيلات التي يتمتع بها البرنامج في ضوء وضعه الدولي وحتى يتمكن من مباشرة مسئولياته على الوجه الأكمل،

قد اتفقنا على مايلي:

 

مادة -1-

التعاريف

لأغراض هذه الاتفاقية:

1-    كلمة "الدولة" تعني دولة البحرين.

2-    كلمة "برنامج" تعني برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية.

3-    كلمة "الرئيس" تعني رئيس برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية.

مادة -2-

مقر البرنامج

يكون المقر الرئيس الدائم للبرنامج بالمنامة.

مادة -3-

الشخصية القانونية

يتمتع البرنامج بالشخصية القانونية، وله أهلية التعاقد والتصرف في الملكية العقارية والمنقولة واتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لأحكام القانون البحريني.

مادة -4-

الأموال والموجودات

‌أ-       تتمتع أموال البرنامج ثابتة أم منقولة وموجوداته بالحصانة القضائية مالم يوافق الرئيس كتابة على التنازل عنها صراحة.

‌ب-  حرمة المباني التي يشغلها البرنامج مصونة ولا تخضع أمواله أو موجوداته في دولة البحرين لإجراءات التفتيش أو الحجر أو الإستيلاء أو المصادرة أو ماثل ذلك من أشكال التدخل التنفيذية أو القضائية أو التشريعية.

‌ج-    حرمة المحفوظات والوثائق بأنواعها كافة مصونة سواء أكانت خاصة بالبرنامج أو في حيازته.

‌د-      لا تؤثر أي قيود مالية أو إدارية على عمل البرنامج، ويتمتع البرنامج بصدد نشاطه بما يلي:

1)    الاحتفاظ بالأرصدة وبعملات محلية أو اجنبية.

2)    حرية تحويل الأرصدة والعملات من دولة البحرين وذلك وفقاً لأحكام القانون البحريني.

هـ- يتمتع البرنامج وأمواله وإيراداته وممتلكاته بما يلي:

1)    إعفاء من كافة الضرائب المباشرة ماعدا منها مقابل خدمات للمرافق العامة أو الخدمات الفعلية التي تقدم إليه أو يتمتع بها.

2)  الإعفاء من الرسوم الجمركية والحظر والقيود الخاصة باستيراد المعدات التي يستوردها البرنامج لاستعماله الرسمي. ولا يجوز التصرف في المعدات التي يشملها الإعفاء المشار إليه في الفقرة السابقة إلا بعد انقضاء فترة خمس سنوات وبموافقة حكومة البحرين ووفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.

3)    الإعفاء من الرسوم الجمركية والحظر والقيود على استيراد وتصدير المطبوعات المتصلة بعمل البرنامج الرسمي.

 

مادة -5-

الاتصالات

يتمتع البرنامج بحرية الاتصالات فيما يتعلق بمراسلاته الرسمية ولا يجوز فرض أية رقابة على المراسلات الرسمية المرخصة أو التي تحمل الختم الرسمي ولا يحول ذلك دون اتخاذ الإجراءات المناسبة المتعلقة بالأمن بالتنسيق مع برنامج.

 

مادة -6-

الإجتماعات

توفر حكومة دولة البحرين التسهيلات اللازمة لعقد الاجتماعات والمشاورات الخاصة بالبرنامج في المنامة بما في ذلك ضمان تأشيرات الدخول والخروج والإقامة وقيود تسجيل الأجانب.

 

مادة -7-

مزايا وحصانات العاملين بالبرنامج

يتمتع الرئيس وعدد يتفق عليه مع وزارة خارجية دولة البحرين من الموظفين الرئيسيين وزوجاتهم وأطفالهم القصر بجميع المزايا والحصانات الممنوحة لموظفي الأمم المتحدة وفقاً لأحكام اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946.

 

 

 

 

مادة -8-

الهدف من منح المزايا والحصانات

تمنح المزايا والحصانات بموجب هذه الاتفاقية بهدف ضمان تأدية البرنامج لوظائفه وليس بهدف تحقيق مصلحة خاصة للعاملين.

 

مادة -9-

رفع الحصانة

للبرنامج الحق بل من واجبه رفع الحصانة في الحالات التي يرى فيها أنها ستعوق مجرى العدالة ويجوز رفع الحصانة دون الإخلال بالهدف الذي منحت من أجله.

 

مادة -10-

البطاقات الشخصية

تزود حكومة دولة البحرين العاملين في البرنامج ببطاقات شخصية خاصة تثبت فيها أنهم موظفون يتمتعون بالمزايا والحصانات المنصوص عليها في الاتفاقية.

 

مادة -12-

تفسير الإتفاقية

تفسر هذه الاتفاقية في ضوء هدفها الرئيس وهو تمكين البرنامج من أداء واجباته كاملة وبكفاءة ومن تحقيق أهدافه ووظائفه.

 

مادة -11-

سريان الاتفاقية

تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول من تاريخ إتمام الإجراءات القانونية اللازمة لنفاذها في دولة البحرين.

 

وقع هذه الاتفاق في مدينة المنامة بتاريخ 22 ذي الحجة 1413هـ الموافق 12 يونيه 1993 من أصلين معتمدين باللغة العربية.

 

عن حكومة دولة البحرين

وزير الخارجية

 

عن برنامج الخليج العربي

لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية رئيس البرنامج