مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1988

بتعديل المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972

بشأن الرسوم القضائية

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة    أمير دولة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،

وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1983،

وبناء على عرض وزير العدل والشئون الإسلامية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

يستبدل بعنوان الباب الثالــث " الإعفــاء مــن الرسوم القضائية " من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية والمشار إليه العنوان التالي:

" تعديل الرسوم القضائية والإعفاء منها ".

كما يستبدل بنص المادة (10) من المرسوم بقانون المشار إليه النص الآتي:

 " يجوز بقرار يصدر من وزير العدل والشئون الإسلامية بعد موافقة مجلس الوزراء تعديل الرسوم القضائية المبينة في الجداول المرافقة لهذا القانون بالحذف أو النقص أو الزيادة.

كما يجوز لوزير العدل والشئون الإسلامية بقرار يصــدره أن يؤجـــل أو يعفــى مـــن الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها ".

المادة الثانية

على وزير العدل والشئون الإسلامية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                                                     أمير دولة البحرين

                                                                                عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريــخ  9  ذي القعدة 1408 هـ

الموافق 23 يونيــــــه 1988 م