مرسوم بقانون رقم ( 10 ) لسنة 1986
بتعديل بعض أحكام قانون خدمة الضباط
في قوة دفاع البحرين الصادر بالمرسوم
بقانون رقم ( 16 ) لسنة 1977.
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين. بعد الأطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميرى رقم (4) لسنة 1975،
وعلى قانون خدمة الضباط الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 16 ) لسنة 1977، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم ( 11 ) لسنة 1979 والمرسوم بقانون رقم ( 11 ) لسنة 1983، وبناء على عرض وزير الدفاع، وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي :
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 17، 18، 20، 22، 23، 24، 27، 28، 34، 35، 39، 50 فقرة (س)، 52، 70، 80، 82، 131 من قانون خدمة الضباط الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 16 ) لسنة 1977 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1979 والمرسوم بقانون رقم ( 11 ) لسنة 1983 والمشار إليه النصوص الآتية :
أ )الدولة :
دولة البحرين.
ب )القائد الاعلى :
سمو أمير البلاد.
ج )قوة الدفاع :
وتشمل القوات البرية والبحرية والجوية.
د )القيادة العامة :
القيادة العامة لقوة دفاع البحرين.
ه )القائد العام :
الضابط الذي يعين بأمر أميري للقيادة بمهام قيادة قوة الدفاع.
و )رئيس هيئة الأركان :
الضابط الذى يعين بأمر أميري على أقتراح من القائد العام ليشرف وينسق جميع أعمال فروع القيادة العامة ويمارس الصلاحيات التى يخوله أياها القائد العام وله أن يمارس صلاحيات القائد العام أثناء غيابه.
ز )مدير شئون الضباط والافراد :
الضابط المسئول الذى يعنى بكافة شئون الضباط.
ح )حالة الحرب :
الاشتباك المسلح الذى يقع فعلا بين دولتين أو أكثر وتكون دولة البحرين طرفا فيه أو أية حالة يعلن فيها القائد الاعلى أن البلاد في حالة حرب.
ط )الحكم العرفى :
حالة انتقال البلاد من السلم إلى التدابير الاستثنائية عند توقع خطر خارجي أو داخلي يهدد سلامة وأمن البلاد.
ي )التعبئة العامة :
استعداد البلاد للحرب أو لدفع خطر يهدد البلاد وتكون التعبئة عامة وجزئية.
ك )الضابط :
كل من كان حائزا على رتبة ضابط بأمر أميري ذكرا كان، أم أنثى.
ل )تلميذ عسكرى :
كل من أنتخب للالتحاق بأية كلية عسكرية أو أي معهد عسكري معترف به لتأهيله للخدمة كضابط في قوة دفاع البحرين.
م )الضابط الاختصاصي :
هو الضابط الحائز على شهادة جامعية لا تقل عن البكالوريوس أو ما يعادلها من جامعة أو كلية معترف بها.
ن )الضابط الفني :
هو الضابط الحاصل على الخبرة الفنية بالممارسة أو بالحصول على مؤهل علمي من أحد المعاهد الفنية أو المهنية المعترف بها.
س )اللجنة الطبية :
أية لجنة طبية يعينها قائد الخدمات الطبية في قوة دفاع البحرين بأمر القائد العام أو من ينوب عنه.
ع )لجنة الضباط العليا :
تشكل بقرار من القائد العام بموجب المادة ( 7 ) من هذا القانون وتختص في بحث شئون الضباط الواردة في المادة ( 11 ) وتقديم التوصيات بشأنها.
أ )يعين الضابط بأمر أميرى بناء على أقتراح القائد العام وبعد أخذ رأي لجنة الضباط العليا ووفقا للاحكام الواردة في هذا الفصل.
ب )لا ينتخب لايفاده إلى جامعة أو كلية أو معهد عسكري أو مدنى تمهيدا لنيله ربتة ضابط الا من كان حائزا على الشروط التالية :
1- أن يكون بحريني الجنسية.
2- أن يكون قد أكمل السابعة عشرة من عمره ويثبت ذلك بشهادة ميلاده وفي الاحوال التى لا يتيسر فيها الحصول على شهادة الميلاد يقدر عمره من قبل اللجنة الطبية وإذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبر من مواليد الأول من شهر يناير من سنة ولادته ولا يقبل أي تصحيح أو دفع بسن الضابط بعد صدور قرار التعيين إلا إذا اقيمت دعوى التصحيح أمام المحكمة المختصة.
3- أن يكون ذا لياقة شخصية ويجتاز الفحص الطبي المقرر وحسب نظام اللجان الطبية.
4- أن لا يقل طوله عن 165 سم وأن يكون وزنه وفقا لما تقرره اللجان الطبية المختصة مع مراعاة السن والطول.
5- أن يكون حسن السيرة والسلوك، غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الامانة.
6- أن يكون غير منتم لأي حزب سياسي.
7- أن لا يكون قد طرد من الخدمة العسكرية في قوة الدفاع أو الشرطة والامن العام لأي سبب كان.
8- أن يكون حائزا على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات المعترف بها من قبل وزارة التربية والتعليم.
لا تمنح رتبة ضابط الا لمن يتوفر فيه أحد الشورط التالية :
أ ) إذا تخرج بنجاح من الجامعة أو الكلية أو المعهد العسكري أو المدنى الذى أوفد للدراسة فيه من قبل قيادة قوة الدفاع وذلك مع مراعاة الاحكام الواردة في المادة (2 ).
ب ) إذا كان ذا مهنة تحتاج قوة الدفاع إلى خدماته.
ج ) إذا كان من الوكلاء الاول ممن تتوفر فيه الكفاءة والشروط المذكورة في المادة ( 2 ) الفقرة ( ب ) البنود( 1، 3، 4، 5، 6، 7) وحائزا على شهادة الدراسة الاعدادية أو ما يعادلها بشرط أن لا يتجاوز عمره ( 45 ) سنة عند ترقيته إلى ضابط وأن يجتاز دورة التعبئة التأسيسية بنجاح.
د ) يجوز منح رتبة ضابط لغير البحرينيين لمن تحتاج قوة الدفاع خدماته ويكون ذلك بموجب عقود مع مراعاة أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية من هذا القانون.
أ ) يتعهد كل من يتم تعيينه وبعد تخرجة من الجامعة أو الكلية أو المعهد العسكري أو المدني بنجاح بأن يخدم في قوة دفاع البحرين لمدة خمس عشرة سنة خدمة متواصلة غير قابلة للاستقالة يمكن أن تزداد لمدة خمس سنوات أخرى قابلة للتجديد تعتبر خدمة فعلية ملزمة، إذا امر القائد العام بذلك.
ب ) في جميع الحالات يقضي الضابط عند تعيينه لأول مرة فترة اختبار لمدة سنة يجوز تجديدها لسنة أخرى بقرار من القائد العام، فإذا ثبت صلاحيته للقيام بأعباء وظيفته ثبت بالرتبة التي عين بها والا يستغنى عن خدماته.
(( يعين الاختصاصيون والفنيون ضباطاً بالرتبة والعلاوة التي تناسب مؤهلاتهم وخبراتهم بموجب أحكام هذا القانون ونظام الاستخدام والعلاوات والبدلات المعمول به )).
(( يتلقى الضباط الاختصاصيون والفنيون بعد تعيينهم دورة تدريبية عسكرية تحدد مدتها ومناهجها بقرار من القائد العام )).
(( تشكل في قيادة قوة الدفاع لجنة ضباط عليا على النحو الآتي :
القائد العام رئيسا
رئيس هيئة الأركان نائبا للرئيس
مساعدو رئيس هيئة الأركان
مدير شئون الضباط والافراد – أمين سر
ثلاثة ضباط من أقدم الرتب يصدر أعضاء
بتعيينهم بصفة شخصية قرار من القائد
العام لفترة سنتين.
وعند غياب رئيس اللجنة يحل محله نائب الرئيس وعند غياب أحد الأعضاء – عدا المعينين بصفة شخصية – يحل محله من عين للقيام بعمله )).
أ- يكون تصنيف الضباط بالحاقهم بالاسلحة والخدمات المبينة في الفقرة ( ب ) بعد نجاحهم في فحوص التصنيف المقررة لهذه الاسلحة والخدمات ويستثنى من هذه الفحوص الضباط الاختصاصيون والفنيون.
ب- الاسلحة والخدمات في قوة دفاع البحرين هي :
1- المشاة.
2- الدروع
3- المدفعية
4- الدفاع الجوي
5- الهندسة
6- اللاسلكي
7- الجو
8- البحرية
9- القوات الخاصة
10- التموين
11- الخدمات الطبية
12- هندسة الكهرباء والميكانيكا
13- الاشغال
14- الإدارة
15- المستودعات
16- المحاسبة
17- الحقوقيون
18- الافتاء
19- الموسيقى
20- الثقافة
21- الرياضة
22- المترجمون
23- التصوير
24- الرسامون والمساحون والطبوغرافيون )).
(( عند نقل أي ضابط من رتبة فأقل من سلاح أو خدمة إلى سلاح أو خدمة أخرى عليه أن يجتاز فحص التصنيف لذلك السلاح أو الخدمة بعد اجتيازه الدورة المقررة لذلك ))
(( يصدر بنظام الرواتب أمر أميري بناء على اقتراح القائد العام مع مراعاة الانظمة المعمول بها في الدولة ))
(( تجرى الترقيات بين الضباط في الاسلحة والخدمات على ضوء القواعد التالية :
أ ) وجود الشاغر في الموازنة.
ب ) أكمال الحد الادنى للمدة المقررة لكل رتبة.
ج ) الاقدمية في السلاح أو الخدمة.
د ) أن يكون قد أشترك ونجح في الدورات العسكرية الاجبارية المقررة لكل رتبة في السلاح أو الخدمة كلما أمكن ذلك.
ه ) أن تكون تقارير الكفاءة السنوية والتقديرات الواردة من القادة والمدونة بالملف السري مرضية.
و ) أن يجتاز ممن هم برتبة نقيب فأقل فحص الترقية المقرر ويعفى منه خريجو كلية الاركان.
ز ) أن يجتاز فحص التصنيف لذلك السلاح أو الخدمة ممن هم برتبة نقيب فأقل.
ح ) أن يجتاز إذا كان برتبة رائد أو أقل فحص اللياقة البدنية ويستثنى من هذا الفحص المعفى طبيا.
ط ) أن تجرى الترقية رتبة رتبة وإلى أدنى مربوط الراتب والرتبة المقررة وعند تداخل الرواتب يوضع في جدول رواتب الرتبة الجديدة في المرتبة التالية لراتبة السابق مباشرة )).
(( تكون ترقية الضباط المذكورين ادناه بمراعاة المدة الزمنية بحديها الادنى والاقصى والمحددة لكل منهم والمبينة أدناه :
الحد الادنى الحد الاقصى
ملازم إلى ملازم أول 3 سنوات 5
ملازم أول إلى نقيب 4 سنوات 5
نقيب إلى رائد 4 سنوات 5
رائد إلى مقدم 4 سنوات 6
مقدم إلى عقيد 4 سنوات 6
عقيد إلى عميد 4 سنوات 6
عميد إلى لواء 4 سنوات 6 )).
(( يرقى الضابط إلى الرتب الاعلى حسب الشروط الواردة في المادتين 22، 23 بعد أخذ رأي لجنة الضباط العليا وبعد اطلاعها على توصية القادة المعنيين )).
(( إذا قضى الضابط في رتبته المدة المقررة للحد الاقصى للترقية ولم يتوافر له شرط الشاغر المنصوص عليه في الفقرة ( أ ) من المادة ( 22 ) من هذا القانون يرقى إلى الرتبة التى تلي رتبته مباشرة ويحال على التقاعد إذا كان مستوفيا لشروط التقاعد والا فتنهى خدماته ))
أ ) (( استثناء من أحكام المادة ( 27 ) السابقة إذا كانت قوة الدفاع في حاجة إلى خدمات الضابط ووافق على الاستمرار في الخدمة بنفس رتبته بالرغم من تمضيته الحد الاقصى المقرر للترقية إلى الرتبة التى تعلوها ولم يمكن ترقيته لعدم وجود الشاغر فللقائد العام بناء على توصية لجنة الضباط العليا الموافقة على استمراره في الخدمة بنفس الرتبة على أن يتقاضى بداية راتب الرتبة التى تعلو رتبته، ويستمر بعد ذلك في تقاضي الزيادات السنوية المقررة لهذه الرتبة.
ب ) إذا توافرت شروط الترقية بعد ذلك يوضع الضابط المرقى في الرتبة التالية لرتبته وفي المربوط الذى وصل إليه راتبه في تاريخ الترقية على أن تكون أقدميته في الرتبة من تاريخ الترقية )).
أ ) (( تمنح رتبة ملازم في بداية مربوطها للمتخرجين من كليات أو معاهد عسكرية، وتطبق بحقهم المدة الواردة في المادة ( 23 ) من هذا القانون عند ترقيتهم للرتبة التالية إذا كانت مدة الدراسة سنتين في الكلية أو المعهد العسكري، فإذا كانت مدة الدراسة أقل من سنتين يضاف الفرق بين مدة الدراسة وبين السنتين إلى المدة الواردة في المادة ( 23 ) عند النظر في الترقية، أما إذا كانت مدة الدراسة أكثر من سنتين فيخصم الفرق من مدة الترقية.
ب ) إذا حصل الضابط أثناء الخدمة على مؤهل علمي أعلى سواء بابتعاث من قوة الدفاع أو على نفقته الخاصة، فلا يكون لحصوله على المؤهل أي تأثير على اقدميته في رتبته أو على المدة المقررة لهذه الرتبة بشأن الترقية إلى الرتبة الاعلى على أن يكون له الحق في الحصول على العلاوة الفنية المقررة للمؤهل أن وجدت )).
(( يتم ترتيب تسلسل الاقدمية للملازمين المتخرجين من كليات أو معاهد عسكرية ضمن المجموعة التى تخرجوا منها على ضوء نتائجهم في دورة خاصة تعقد لهم لهذه الغاية يحدد القائد العام مدتها وشروطها حسب اختصاصاتهم وحقوقهم )).
أ ) (( في حالة تنزيل ربتة الضابط يصبح ترتيب اقدميته على أساس مدة خدمته السابقة في الرتبة التى نزل إليها فإن لم تكن له خدمة سابقة فيها اعتبرت له مدة سنتين اقدمية فيها ولا يجوز النظر في ترقية الضابط المذكور قبل انقضاء ستة شهور من تنزيل رتبته إذا لم يرد في قرار الحكم ما يخالف ذلك.
ب ) عند الحكم على الضباط بتأخير اقدميته، يعدل تاريخ استحقاقه للترقية إلى الرتبة الاعلى بإضافة المدة التى قررها الحكم في شأن تأخير الاقدمية، وتثبت اقدميته الاصلية بعد نشر الحكم إلا إذا صدر في شأنه عفو خاص أو عام )).
س ) لا يجوز للضابط الانضمام إلى النقابات أو الجمعيات المهنية أو النوادي أثناء مدة خدمته في قوة الدفاع إلا بعد حصولة على موافقة كتابية من القائد العام أو من ينيبه.
ولا يترتب على هذه الموافقة أن يكون له الحق في التعيين أو الترشيح لأي منصب إداري أو تنفيذي أو لرئاسة أو عضوية مجلس الإدارة في هذه الهيئات، ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا الحظر )).
أ ) لا يجوز للضابط الزواج من غير بحرينية الا بموافقة القائد العام. ويتثنى من هذا الحظر الضباط غير البحرينيين الذين ورد ذكرهم في الفقرة ( د ) من المادة ( 3 ) من هذا القانون .
ب ) إذا ارتكب الضابط مخالفة لأحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة يعاقب بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية :
1- انهاء الخدمة
2- تنزيل الرتبة.
3- تأخير الاقدمية لمدة أقصاها سنة.
4- الخصم من الراتب لمدة اقصاها ثلاثة شهور.
(( يستحق الضابط الاجازات التالية وفقا للأحكام المبينة في هذا الفصل :
أ ) اجازة سنوية.
ب ) اجازة عرضية.
ج ) اجازة مرضية.
أ ) (( يمنح الضابط أجازة شهر واحد لاداء فريضة الحج براتب كامل مع العلاوات وتمنح هذه الاجازة مرة واحدة طوال مدة الخدمة.
ب ) تمنح المرأة المعينة في رتبة الضابط عند الولادة اجازة أمومة مدتها اربعون يوما براتب كامل.
ج ) تمنح المرأة المسلمة المعينة في رتبة ضابط عند وفاة زوجها اجازة ترمل ثلاثون يوما براتب كامل مع العلاوات، ويجوز منحها اجازة أضافية بدون راتب لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وعشرة أيام )).
(( لا يجوز للقائد العام في الحالات الضرورية أن يمنح الضابط أجازة براتب أساسي دون أية علاوات المدة التى يراها مناسبة بمراعاة مصلحة العمل، ويجوز له تجديد هذه الاجازة )).
أ ) (( لا يجوز إلا بأذن من القائد العام للضابط الذى انتهت خدمته وفقا لأحكام هذا الفصل أن يلتحق بالخدمة في قوات مسلحة غير بحرينية خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ تركه الخدمة.
ب ) كما لا يجوز له التجنس بجنسية دولة أخرى خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ تركة الخدمة دون أذن القائد العام.
ج ) كل مخالفة لاحكام البندين ( أ )، ( ب ) السابقين يعاقب مرتكبها أمام محكمة عسكرية بالحبس لمدة لا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بالعقوبتين معا )).
المادة الثانية
على الوزراء ـ كل فيما يخصة ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ : 24 شعبان 1406ـ
الموافق : 3 مـايو 1986 م