مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1999

بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون

رقم (12) لسنة 1980

 بشأن تنظيم استعمال المياه الجوفية

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة    أمير دولة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،

وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته ،

وعلى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1980 بشأن تنظيم استعمال المياه الجوفية  المعدل بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1997 ،

وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1982 بإنشاء مجلس الموارد المائية ،

وبناءً على عرض وزير الأشغال والزراعة  ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء  ،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (20) من المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1980 بشأن تنظيم استعمال المياه الجوفية ، النص الآتي:

مادة ( 20 ):

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة ، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ، ولا تزيد على ألفي دينار ، أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1.  كل من يقوم بدون ترخيص بأي عمل خاضع للترخيص بموجب هذا القانون ، أو بالمخالفة للتعليمات والإرشادات الصادرة من إدارة مصادر المياه ، سواء كان مالكاً للبئر ، أو مقاولا ً لحفرها .        

2.     كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون ، أو القرارات الصادرة تنفيذا له.

ويعاقب على الشروع في ارتكاب أية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في البندين السابقين بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار.

ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الآلات والمعدات والأجهزة التي استخدمت في ارتكاب المخالفة .

 

المادة الثانية

على الوزراء -  كل فيما يخصه  -  تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير دولة البحرين

                                                                                  عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ 27 شوال  1419 هـ

الموافق 13 فبراير 1999  م