مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1996
بالتصديق على إتفاقية تنفيذ الاحكام والانابات
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الاطلاع على المادة (37) من الدستور ،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،
وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالموافقة على إتفاقية تنفيذ الاحكام والانابات والاعلانات القضائية لدول الخليج العربية في دورته السادسة عشرة المنعقدة في مسقط خلال الفترة (4- 6) ديسمبر 1995،
وبناء على عرض وزير العدل والشئون الاسلامية ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالقانون الآتي
صودق على إتفاقية تنفيذ الاحكام والانابات والاعلانات القضائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة مسقط خلال الدورة السادسة عشرة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقدة في الفترة (13- 15) رجب 1416 هـ الموافق (4- 6) ديسمبر 1995 والمرافقة لهذا القانون.
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ 22 شوال 1416 هـ
الموافق 12 مارس 1996 م
إتفاقية تنفيذ الاحكام والانابات والاعلانات القضائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية