مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1983

بتعديل جداول الرسوم الملحقة بالمرسوم بقانون

رقم 3 لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة – أمير دولة البحرين بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى الأمر الأميري  رقم (4)  لسنة 1975.

وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية.

وبناء على عرض وزير العدل والشئون الإسلامية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي :

المادة الأولى

يستبدل بجداول الرسوم المرافقة للمرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية الجداول المرافقة لهذا القانون.

المادة الثانية

على وزير العدل والشئون الإسلامية تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول يوليه 1983م

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ :  10 رمضان 1403هـ

الموافق :  20 يونيو 1983 م

جداول الرسوم

جدول رقم (1)

أولا :  تقدير رسوم الدعوى

الرسوم النسبية : يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي من قيمة المبالغ التي يطلب الحكم بها وذلك وفقا    

                     للنسب المبينة في الجدول رقم (2) بحيث لا يتجاور الرسم ألفي دينار.  وجميع كسور الخمسين  

                     فلسا الواردة في أصل الرسم المستوفى حسب القيمة تعتبر خمسين فلسا وتستوفى على هذا

                     الأساس .

2- الرسوم الثابتة: فيما عدا دعاوى الأحوال الشخصية  المتعلقة بالأسرة ودعاوى الإفلاس وقسمة الأموال

                       الشائعة يفرض على الدعاوى مجهولة  القيمة رسم ثابت قدره عشرة دنانير.

3- الرسوم الإضافية: يفرض  بالإضافة إلى الرسوم المقررة في الفقرتين 1،2 السابقتين رسم إضافي قدره 300

                           فلس على ورقة لائحة الدعوى أو الطعن أو الطلب و 300 فلس أخرى كرسم

                           للاحضاريات.

ثانيا : كيفية تقدير الرسوم

1-     الرسوم في حالة تعديل الطلبات

أ‌-                    إذا عدل الطلب في الدعوى مجهولة القيمة أثناء سيرها إلى طلب معلوم القيمة أو العكس ولم يكن قد سبق صدور حكم تمهيدي في الدعوى أو حكم قطعي في مسألة فرعية فرض أكبر الرسمين , الرسم النسبي أو الرسم الثابت .

ب‌-                فإذا صدر قبل التعديل حكم قطعي في مسألة فرعية , عدا مسائل الاختصاص أو حكم تمهيدي في الموضوع ، فرض رمس جديد على الطلب.

 

2-     الرسوم في حالة تعدد الطلبات

أ‌-        إذا استملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد أو سبب قانوني  واحد قدر الرسم باعتبار مجموعة الطلبات.

ب‌-     فإن كانت ناشئة عن سندات أو أسباب قانونيه مختلفة قدر الرسم باعتبار كل سند أو سبب على حدة.

ج- إذا اشتملت الدعوى على طلبات مجهولة القيمة أخذ الرسم على كل منها بصفة مستقلة ما لم يكن

     بينها ارتباط يجعلها في حكم الطلب الواحد، ففي هذه الحالة يستحق بالنسبة لهذه الطلبات رسم واحد.

د‌-       إذا كانت بعض طلبات الدعوى معلومة القيمة وبعضها الآخر غير مقدر القيمة فرض الرسم على

      كل طلب منها ما لم تكن هذه الطلبات مستندة جميعها إلى سبب قانوني واحد فيؤخذ بأكبر الرسمين.

هـ-  في حالة وجود طلبات تبعية لبعض الطلبات الأصلية يستحق أكبر الرسمين

و‌-      تضم الطلبات الإضافية إلى الطلبات الأصلية ويحسب الرسم على مجموعها.

ز- يستوفى عن الطلبات العارضة والدعاوى المتقابلة  التي تقدم من المدعى عليه الرسم الذي يستوفى   

    فيما لو كانت موضوع دعوى منفردة

ح- إذا كان للمتدخل في الدعوى منضما إلى المدعى ، طلبات مستقلة ، استحق الرسم على هذه الطلبات

3-     رسوم دعاوى الأحوال الشخصية المتعلقة بحقوق الأسرة

يفرض في دعاوى الأحوال الشخصية المتعلقة بحقوق الأسرة رسم ثابت قدره ديناران .

4-رسوم دعاوى الإفلاس

أ‌-        يفرض رسم ثابت قدره عشرة دنانير في دعاوى الإفلاس  أو طلبات الصلح الواقي من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى انتهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس.

ب‌-    أما توزيع أموال المفلس  بين الدائنين وكذلك المبالغ التي تعهد المدين بسدادها في عقد الصلح فتفرض فيها الرسوم النسبية المقررة بالنسبة لمجموع هذه المبالغ.

5-     الرسوم على الدعاوى الخاصة بقسمة الأموال الشائعة

أ‌-                    يفرض رسم ثابت قدره عشرة دنانير على طلبات التصديق على القسمة بالتراضي.

ب‌-                تخفض الرسوم النسبية إلى الربع في دعاوى القسمة بين الشركاء في حالة قيام النزاع بينهم على قسمة الأموال الشائعة.

6-     الرسوم في مواد التركات

أ‌-                                                 يستوفى رسم ثابت قدره ديناران على طلب افتتاح تركات المتوفين إذا كان الطلب مقدما من الورثة ، أو من أية جهة حكومية أخرى

ب‌-                                             يفرض رسم ثابت قدره دينار واحد في كل من الطلبات الآتية:

1-   طلب وضع الأختام  على أموال التركة وجردها وطلب رفع الأختام.

2-     طلب تعيين مصف للتركة أو عزله أو استبدال غيره به وتعيين مديري التركات أو تثبيت منفذي الوصية أو تعيينهم.

ج- أما صافي أموال التركة فتفرض عليها رسوم نسبية مخفضة إلى الربع مقدرة على أساس قيمتها وتحصل الرسوم قبل توزيع أموال التركة على الورثة

7-     الرسوم الخاصة بالدعوى المتعلقة بالوصية أو الوقف

تخفض الرسوم النسبية إلى النصف في الأحوال الآتية:

أ‌-        الدعاوى المتعلقة بصحة الوصية أو بطلانها باعتبار قيمة المال الموصى به.

ب‌-    الدعاوى المتعلقة بصحة الوقف أو بطلانه باعتبار قيمة المدعى به.

8-   رسوم الطعن في الأحكام

أ – تخفض الرسوم إلي الربع في الأحول الآتية:

  1-الاعتراض على الحكم الغيابي.

  2-اعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر فيها.

  3-الطعن في الحكم بطريق الاستئناف ، فإذا فصلت محكمة الاستئناف في موضوع الدعوى استكمل الرسم المستحق عنه ، أما إذا كان الحكم صادرا من محكمة التنفيذ فيفرض في  استئنافه رسم ثابت قدره خمسة دنانير.

ب-أما بالنسبة لطلب إعادة النظر في المحاكمة ، فيفرض فيها رسم ثابت قدره خمسة دنانير، فإذا فصلت المحكمة  في الموضوع  استكمل الرسم المستحق على الموضوع.

9- الرسوم المقررة على العودة إلى الدعوى

أ‌-        يفرض رسم ثابت قدره ثلاثة دنانير في حالة الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم فيها بالشطب  ، بشرط ألا يتغير موضوعها أو أطراف الخصومة فيها.

ب‌-    يفرض الرسم من جديد في حالة الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم فيها باعتبارها كأن لم تكن.

ج‌-       يفرض الرسم من جديد في حالة العود ة إلى  الدعوى بعد الحكم فيها بسقوط الخصومة ، أو العودة إلى الدعوى بعد الحكم فيها بترك الخصومة.

10- الرسوم على صورة الأحكام والأوراق القضائية

أ‌-        يحصل رسم ثابت قدره خمسمائة فلس على صور الأحكام المشمولة بالصيغة التنفيذية وفيما عدا ذلك يحصل رسم ثابت قدره 750 فلسا على صور الأحكام المرخص في إعطائها لذوي الشأن.

ب‌-    يحصل رسم ثابت قدره مائتا فلس على كل ورقة من صور من محاضر الجلسات ومحاضر التنفيذ والشهادات وتقارير الخبراء ومحاضر أعمالهم ومحاضر الجرد و أوراق التبليغ وصور إعلان الأحكام ومحاضر الحجز وغير ذلك من أوراق الدعوى.

11- الرسوم على أحكام المحكمين

أ‌-         يفرض على طلب وضع الأمر بتنفيذ حكم المحكمين وفقا لأحكام الماد 241 من قانون المرافعات المدنية والتجارية  رسم نسبي قدره 4/1 % من المبالغ المحكوم بها في حكم المحكمين .

ب‌-     يفرض على طلب بطلان حكم المحكمين في الأحوال المنصوص عليها في المادة 243من قانون المرافعات المدنية والتجارية الرسوم النسبية على قيمة المبالغ المدعى بها.

                                                                                                                                                                                                        

12- الرسوم على طلب تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي

يفرض على طلب تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي وفقا لأحكام المادة 252 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رسم نسبي قدره 1 % من قيمة المبالغ المحكوم بها أو الثابتة في السند.

13- رسوم التنفيذ

يفرض رسم ثابت قدره دينار واحد على الطلبات التي تقدم إلى محكمة التنفيذ والتي تتعلق بتنفيذ:

أ‌-        الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.

ب‌-    أحكام المحكمين المشمولة بالصيغة التنفيذية من  المحكمة المختصة.

ج - السندات الرسمية المشمولة بالصيغة التنفيذية.

د‌-       الأحكام  والقرارات الصادرة في بلد أجتبي.

هـ-  السندات الرسمية المحررة في بلد أجنبي.

14- رسوم المنازعات المعروضة على المحكمة الخاصة.

يفرض في المنازعات التي تعرض على المحكمة الخاصة المنصوص عليها في المادة 23 من قانون تنظيم القضاء رسم ثابت  قدره خمسة دنانير.

15-رسوم الدعاوى المدنية في القضايا الجزائية

 تنطبق نصوص الرسوم القضائية والفئات المحددة فيه على الدعاوى المدنية التي ترفع إلى المحاكم الجزائية مع مراعاة ما يلي:

أ‌-        يلزم المدعى بالحقوق المدنية بأداء الرسم المستحق مقدما بمجرد الادعاء بذلك

ب‌-    إذا  أحالت المحكمة الجزائية الخصوم :إلى المحكمة المدنية المختصة أو قضت بعدم قبول السير فيها أمام المحاكم الجزائية ،لا يحصل رسم جديد مقدما عند الالتجاء إلى المحكمة المدنية.

16- رسوم الدعاوى العمالية.

مع مراعاة المادة (13) من قانون الرسوم القضائية تعفى من الرسوم الدعاوى العمالية التي يرفعها العامل على رب العمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جد ول رقم (2) بتحديد فئات الرسوم النسبية

 

عندما يكون

المبلغ أو القيمة

يتجاوز

 

 

ولا يتجاوز

 

الرسم المستحق

فلس

دينار

فلس

دينار

فلس

دينار

-

-

500

-

040

-

500

-

-

1

075

-

-

1

500

1

115

-

500

1

-

2

150

-

-

2

500

2

190

-

500

2

-

3

225

-

-

3

500

3

265

-

500

3

-

4

300

-

-

4

500

4

340

-

500

4

-

5

375

-

-

5

500

5

415

-

500

6

-

7

525

-

-

7

500

7

565

-

500

7

-

8

600

-

-

8

500

8

640

-

500

8

-

9

675

-

-

9

500

9

715

-

500

9

-

10

750

-

-

10

-

11

825

-

-

11

-

12

900

-

-

12

-

13

975

-

-

13

-

14

050

1

-

14

-

15

125

1

-

15

-

16

200

1

-

16

-

17

275

1

-

19

-

20

500

1

-

20

-

21

575

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عندما يكون المبلغ

أو القيمة

يتجاوز

 

ولا يتجاوز

 

الرسم المستحق

فلس

دينار

فلس

دينار

فلس

دينار

-

21

-

22

650

1

-

22

-

23

725

1

-

23

-

24

800

1

-

24

-

25

875

1

-

25

-

26

950

1

-

26

-

27

025

2

-

27

-

28

100

2

-

28

-

29

175

2

-

29

-

30

250

2

-

30

-

31

325

2

-

31

-

32

400

2

-

32

-

33

475

2

-

33

-

34

550

2

-

34

-

35

625

2

-

35

-

36

700

2

-

36

-

37

775

2

-

37

-

37

850

2

-

38

-

39

925

2

-

39

-

40

-

3

-

40

-

41

075

3

-

41

-

42

150

3

-

42

-

43

225

3

-

43

-

44

300

3

-

44

-

45

375

3

-

45

-

46

450

3

-

46

-

47

525

3

-

47

-

48

600

3

-

48

-

49

675

3

-

49

-

50

750

3

-

50

-

51

825

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

عندما يكون

المبلغ أو القيمة

يتجاوز

 

ولا يتجاوز

 

الرسم المستحق

فلس

دينار

فلس

دينار

فلس

دينار

-

51

-

52

900

3

-

52

-

53

925

3

-

53

-

54

050

4

-

54

-

55

125

4

-

55

-

56

200

4

-

56

-

57

275

4

-

57

-

58

350

4

-

58

-

59

425

4

-

59

-

60

500

4

-

60

-

61

575

4

-

61

-

62

650

4

-

62

-

63

725

4

-

63

-

64

800

4

-

64

-

65

875

4

-

65

-

66

950

4

-

66

-

67

025

5

-

67

-

68

100

5

-

68

-

69

175

5

-

69

-

70

250

5

-

70

-

71

325

5

-

71

-

72

400

5

-

72

-

73

475

5

-

73

-

74

550

5

-

74

-

75

625

5

-

75

-

76

700

5

-

76

-

77

775

5

-

77

-

78

850

5

-

78

-

79

925

5

-

79

-

80

-

6

-

80

-

81

075

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عندما يكون

المبلغ أو القيمة

يتجاوز

 

ولا يتجاوز

 

الرسم المستحق

فلس

دينار

فلس

دينار

فلس

دينار

-

81

-

82

150

6

-

82

-

83

225

6

-

83

-

84

300

6

-

84

-

85

375

6

-

85

-

86

450

6

-

86

-

87

525

6

-

87

-

88

600

6

-

88

-

89

675

6

-

89

-

90

750

6

-

90

-

91

825

6

-

91

-

92

900

6

-

92

-

93

975

6

-

93

-

94

050

7

-

94

-

95

125

7

-

95

-

96

200

7

-

96

-

97

275

7

-

97

-

98

350

7

-

98

-

99

425

7

-

99

-

100

500

7

-

100

-

110

-

10

-

110

-

120

500

10

-

120

-

130

-

11

-

130

-

140

500

11

-

140

-

150

-

12

-

150

-

160

500

12

-

160

-

170

-

13

-

170

-

180

500

13

-

180

-

190

-

14

-

190

-

200

500

14

-

200

-

210

-

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عندما يكون

المبلغ أو القيمة

يتجاوز

 

ولا يتجاوز

 

الرسم المستحق

فلس

دينار

فلس

دينار

فلس

دينار

-

210

-

220

500

16

-

220

-

230

-

17

-

230

-

240

500

17

-

240

-

250

-

18

-

250

-

260

500

18

-

260

-

270

-

19

-

270

-

280

500

19

-

280

-

290

-

20

-

290

-

300

500

20

-

300

-

310

-

21

-

310

-

320

500

21

-

320

-

330

-

22

-

330

-

340

500

22

-

340

-

350

-

23

-

350

-

360

500

23

-

360

-

370

-

24

-

370

-

380

500

24

-

380

-

390

-

25

-

390

-

400

500

25

-

400

-

410

-

27

-

410

-

420

500

27

-

420

-

430

-

28

-

430

-

440

500

28

-

440

-

450

-

29

-

450

-

460

500

29

-

460

-

470

-

30

-

470

-

480

500

30

-

480

-

490

-

31

-

490

-

500

500

31

-

500

-

525

-

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عندما يكون

المبلغ أو القيمة

يتجاوز

 

ولا يتجاوز

 

الرسم المستحق

فلس

دينار

فلس

دينار

فلس

دينار

-

525

-

550

500

34

-

550

-

575

-

36

-

575

-

600

500

37

-

600

-

625

-

41

-

625

-

650

500

41

-

650

-

675

-

44

-

675

-

700

500

45

-

700

-

725

-

47

-

725

-

750

500

48

-

750

-

775

-

50

-

775

-

800

500

51

-

800

-

825

-

55

-

825

-

850

500

56

-

850

-

875

-

58

-

875

-

900

500

59

-

900

-

925

-

61

-

925

-

950

500

62

-

950

-

975

-

64

-

975

-

1000

500

65

-

1000

-

1050

750

69

-

1050

-

1100

-

72

-

1100

-

1150

250

74

-

1150

-

1200

500

76

-

1200

-

1250

750

78

-

1250

-

1300

-

81

-

1300

-

1350

250

83

-

1350

-

1400

500

85

-

1400

-

1450

750

89

-

1450

-

1500

-

92

-

1500

-

1550

250

94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

عندما يكون

المبلغ أو القيمة

يتجاوز

 

ولا يتجاوز

 

الرسم المستحق

فلس

دينار

فلس

دينار

فلس

دينار

-

1550

-

1600

500

96

-

1600

-

1650

750

100

-

1650

-

1700

-

103

-

1700

-

1750

250

105

-

1750

-

1800

500

107

-

1800

-

1850

750

111

-

1850

-

1900

-

114

-

1900

-

1950

250

116

-

1950

-

2000

500

118

-

2000

-

2100

500

123

-

2100

-

2200

500

126

-

2200

-

2300

500

129

-

2300

-

2400

500

132

-

2400

-

2500

500

137

-

2500

-

2600

500

140

-

2600

-

2700

500

145

-

2700

-

2800

500

148

-

2800

-

2900

500

153

-

2900

-

3000

500

156

-

3000

-

3300

500

161

-

3200

-

3400

500

164

-

3400

-

3600

500

167

-

3600

-

3800

500

172

-

3800

-

4000

500

175

-

4000

-

4200

500

180

-

4200

-

4400

500

183

-

4400

-

4600

500

188

-

4600

-

4800

500

191

-

4800

-

5000

500

194