مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2000‏‏

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975

بشأن جوازات السفر

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة    أمير دولة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 1975 بشأن البطاقة الشخصية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1975،

وعلى القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر وتعديلاته،

وبناءً على عرض وزير الداخلية،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

وبعد موافـقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (1) من القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر النص الآتي:

مــادة ( 1 ):

لا يجوز لمن يحمل الجنسية البحرينية مغادرة أراضي دولة البحرين، أو العودة إليها، إلا إذا كان يحمــل جواز سفر، وفقاً لأحكام هذا القانون، ويجوز الاستعاضة عن هذا الجواز بتذكرة مرور، أو ما شابهها  في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويحـــل محـــل هذا الجواز الوثيقة التي تمنحها وزارة الداخلية لبحـارة السفن وربابنتها (نواخذة) أو لهيئة قيادة الطائرات.

ومــــع ذلك يجـــوز للبحرينيين مغادرة دولة البحرين، والعودة إليها، إلى ومن إحدى دول مجلس التعـــاون لــدول الخليـــج العربيـــة التي يصدر بتحديدها قرار من  وزير الداخلية، بالبطاقات الشخصية.

المادة الثانية

تضــاف إلى المادة (5) من القانون رقم (11) لسنة 1975 بشــأن جوازات السفر فقرة ثالثة جديدة، نصها الآتي:


مــادة ( 5 ) فقرة ثالثة:

إستـثـناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز للبحرينيين مغادرة دولة البحرين والعودة إليها، إلى ومن إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية بالبطاقات الشخصية أو بجوازات السفر دون التأشيـر عليها.

المادة الثالثة

على وزير الداخلية تـنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                                                         أمير دولة البحرين

                                                                                      حمد بن عيسى آل خليفة

 

صــــدر في قصر الرفاع:

بتاريــخ 24 صفر 1421 هـ

الموافق 28 مايو 2000 م