مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 2000
بالتصديق على تعديل الفقرة (2) من المادة (43)
من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي اعتمدتها
الجمعية العامة في نوفمبر عام 1989
نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين،
بعد الاطلاع على المادة (37) من الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،
وعلى المرسوم بقانون رقم (16) بشأن انضمام دولة البحرين إلي اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر عام 1989 ،
وعلى القرار رقم 50/155 الصادر من الجمعية العامة بتاريخ 21/12/1995 بشأن تعديل اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر عام 1989،
وبناء على عرض وزير العمل والشئون الاجتماعية
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى
صودق على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ( 50/155 ) باعتماد تعديل الفقرة (2) من المادة (43) من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل وذلك باستبدال عبارة " ثمانية عشر خبيرا " بعبارة " عشرة خبراء".
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 3 صفر 1421هـ
الموافق: 7 مايو 2000م