نحن عيسى بن سلمان آل خليفة – أمير دولة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،
وعلى الإعلان رقم 48/1351 الصادر في 19 ذي القعدة سنة 1351 هـ الموافق 25 مارس سنة 1933م
بشأن حفر آبار المياه.
وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1971 بشأن مراقبة وتنظيم التحكم في المياه ،
وعلى المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1980 بشأن تنظيم استعمال المياه الجوفية ،
وبناء على عرض وزير التجارة والزراعة ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالقانون الآتي :
مادة – 1 –
ينشأ مجلس الموارد المائية ويختص بما يلي :
1- رسم السياسة المائية للبلاد على ضوء نتائج الدراسات والمسوحات المائية.
2- حماية وتنمية الموارد المائية بما يكفل استمرارها وكفاءتها.
3- العمل على اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحسن استغلال المياه لمختلف الأغراض الزراعية والصناعية.
4- تنسيق العمل مع الجهات ذات العلاقة باستغلال المياه وضبط جهود هذا الاستغلال بحيث تكمل بعضها.
5- النظر في المسائل التي قد تنشأ من جراء تطبيق السياسة المائية.
6- تنظيم حفر الآبار والإخطار عنها وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالآبار ويشمل ذلك منع حفر الآبار في طبقات معينة أو مناطق معينة . على أن يصدر بالتنظيم قرار من وزير التجارة والزراعة.
7- مباشرة الاختصاصات في المسائل المنصوص عليها في المواد : 5 ، 7 ، 12 ، 17 من المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1980 بشأن تنظيم استعمال المياه الجوفية على أن يصدر بما يبت فيه المجلس من مسائل قرار من وزير التجارة والزراعة.
مادة – 2 –
يشكل مجلس الموارد برئاسة رئيس مجلس الوزراء ومن نائب للرئيس وعدد من الأعضاء يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة – 3 –
يجتمع مجلس الموارد المائية بناء على دعوة من الرئيس. ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضرته الأغلبية المطلقة للأعضاء بشرط أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه في حالة غيابه وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت رجح رأي الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه في حالة غيابه.
ويجوز لمجلس الموارد المائية أن يقرر تشكيل لجنة أو أكثر من بين أعضائه ويعهد اليها بدراسة مسائل معينة على أن تعرض نتيجة دراستها على المجلس.
مادة – 4 –
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة – 5 –
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ : 5 جمادي الأولى 1402 هـ
الموافق : 1 مارس 1982م