مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980

بالموافقة على النظام الأساسي لمكتب التربية العربي لدول الخليج

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،

وعلى النظام الأساسي لمكتب التربية العربي لدول الخليج،

وبناء على عرض وزير التربية والتعليم،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

ووفق على النظام الأساسي لمكتب التربية العربي لدول الخليج الصادر عن المؤتمر الثاني لوزراء التربية والتعليم لدول الخليج المنعقد بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية المرافق لهذا القانون.

 

المادة الثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ:  20 ربيع الأول 1400هـ

الموافق:  7 فبراير 1980م

 

 

 

 

 

مكتب التربية العربي لدول الخليج

الرياض

المملكة العربية السعودية

النظام الأساسي لمكتب التربية العربي لدول الخليج

صدر بموجب القرار رقم (1) من قرارات المؤتمر الثاني لوزراء التربية و التعليم

 

بسم الله الرحمن الرحيم

النظام الأساسي لمكتب التربية العربي لدول الخليج

 

مقدمة

 

لما كانت الدول المشتركة في هذا المكتب تكون فيما بينها إقليما واحدا في لغته وسكانه ومعتقده الإسلامي، متقاربا في جغرافيته وبيئته، وموارده الاقتصادية وأمجاده التاريخية وظروفه الاجتماعية والثقافية وعاداته وسلوكه.

لذلك فإن من مصلحتها جميعا – في حاضرها ومستقبلها - توحيد أهداف التعليم والأسس العامة للمناهج، والتنسيق والتكامل في عمليات تنمية التعليم وتطويره إذ هو يبني أجيال المستقبل وذلك عن طريق إبراز شخصية المنطقة الإسلامية العربية وتوفير متطلباتها الحضارية وحاجاتها الروحية والمادية لتدعيم وحدة شعبها وقيام التعليم فيها على أساس علمي واضح المعالم والأهداف، وحماية مستقبل أجيالها من الانحراف والتأكيد على الشخصية الإسلامية و اعتبارها المنبع الذي نستقي منه ركائز كياننا المتميز بحضارته الرفيعة وإنسانيته المثلى.  ولتحقيق هذه الأهداف أقيم هذا المكتب ويعمل وفق النظام الأساسي المرفق.

 

الفصل الأول

المادة الأولى:  المصطلحات:

يقصد بالمصطلحات الواردة في هذا النظام المعاني المحددة إزاء كل منهما فيما يلي ما لم تدل قرينة على خلاف ذلك.

 

النظام:  النظام الأساسي لمكتب التربية العربي لدول الخليج.

المكتب:  مكتب التربية العربي لدول الخليج.

الدول الأعضاء هي:

1-     الإمارات العربية المتحدة.

2-     دولة البحرين.

3-     الجمهورية العراقية.

4-     سلطنة عمان.

5-     دولة قطر.

6-     دولة الكويت.

7-     المملكة العربية السعودية.

 

المؤتمر:  المؤتمر العام لوزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء.

المجلس:  المجلس التنفيذي لمكتب التربية العربي لدول الخليج.

الجهاز:  الإدارة العامة لمكتب التربية العربي لدول الخليج.

 

المادة الثانية:  مهام المكتب:

لكي يحقق المكتب الأهداف المتوخاة من إنشائه يضطلع بالمهام التالية:

1-     اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ قرارات مؤتمر وزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء ومتابعتها والعمل على تنسيق واستكمال عمليات تنمية التعليم وتطويره، وإظهار شخصية المنطقة العربية الإسلامية وتدعيم وحدة شعبها ووضع التعليم والتربية على أسس علمية واضحة المعالم والأهداف.

2-     إنشاء المؤسسات والمراكز التربوية المشتركة بين الدول الأعضاء.

3-     العمل على تشجيع وتنشيط التعاون الثقافي والاتصالات وتبادل الخبراء وذلك عن طريق ما يلي:

( ‌أ )     التعاون مع الأجهزة و المراكز التربوية والثقافية التي تقام في الدول الأعضاء .

( ‌ب )             تنظيم تبادل الزيارات بين المختصين في التربية، وإقامة الندوات واللقاءات التربوية والعلمية والثقافية وكذلك المعسكرات والرحلات المشتركة بين الدول الأعضاء.

( ‌ج ) تنظيم تبادل المنح الدراسية لأبناء الدول الأعضاء.

( ‌د )    تنظيم الاتصالات مع المؤسسات التربوية العربية والدولية وتمثيل المكتب في مؤتمراتها.

( ‌ه )    توثيق الصلة مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، والتمثيل المتبادل معها في الاجتماعات والمؤتمرات بصفة مراقب.

4-     العمل على تحقيق التنسيق و التكامل في ميدان التعليم الجامعي والعالي ومراكز البحوث بين الدول الأعضاء وذلك بتسهيل تبادل الخبرات والتجارب، وتوحيد الدرجات العلمية ومعادلتها.

5-     العناية بالثقافة العربية الإسلامية وشئون الفكر العربي الإسلامي المعاصر والعمل على إبرازها، وكذلك نشر اللغة العربية وتيسير تعلمها في لبلاد الأجنبية وبصفة خاصة في البلاد الإسلامية واقتراح الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك على المؤتمر.

6-     يتولى المكتب الدعوة لاجتماع وزراء التربية والتعليم في أدوار انعقاده العادية وغير العادية، كما يتولى الدعوة لعقد المؤتمرات والندوات على مختلف مستوياتها.

 

الفصل الثاني

تشكيل المكتب

 

المادة الثالثة:  هيكل المكتب:

يتألف مكتب التربية العربي لدول الخليج من:

( ‌أ )    المجلس التنفيذي.

( ‌ب )      الإدارة العامة.

( ‌ج ) ما يضم إلى المكتب أو ينشأ به من مراكز وأجهزة أخرى.

 

المادة الرابعة:  تكوين المجلس التنفيذي:

يتكون المجلس من:

( ‌أ )    عضو من كل دولة بمستوى وكيل وزارة تسميه الدولة من ذوي الخبرة والكفاءة في الأمور التربوية.

( ‌ب )      في حالة خلو أحد مقاعد المجلس التنفيذي تعين الدولة التي يمثلها العضو من يحل محله.

 

المادة الخامسة:  الأعضاء يمثلون المؤتمر:

مع أن أعضاء المجلس التنفيذي يمثلون حكوماتهم إلا إنهم يمارسون السلطة الممنوحة لهم من المؤتمر نيابة عن المؤتمر كله.

 

المادة السادسة:  مقر المجلس:

يتخذ المجلس مكتب التربية العربي لدول الخليج في الرياض مقرا له و يجوز أن يعقد اجتماعاته في أي مكان في الدول الأعضاء.

 

المادة السابعة:  مواعيد الاجتماعات:

( ‌أ )    يجتمع المجلس اجتماعين سنويا في دوري انعقاد عاديين في شهري أبريل ونوفمبر.

( ‌ب )      يمكن أن يجتمع المجلس في دورات غير عادية بقرار منه أو بناء على طلب موجه لرئيس المجلس من نصف الأعضاء أو بدعوة  من المدير العام.

 

المادة الثامنة:  اختصاصات المجلس:

تشمل اختصاصات المجلس التنفيذي:

1- إعداد مشروع جدول أعمال المؤتمر .

2- إعداد مشروع الميزانية اللازمة للبرامج وأنواع النشاط المختلفة والجهاز.

3- متابعة تنفيذ البرامج ومراقبة أوجه الصرف في الميزانية.

4- القيام بما يكلفه به المؤتمر من أعمال وبما نص عليه هذا النظام.

5- اقتراح ترشيح المدير العام من الدول الأعضاء لمدة أربع سنوات وفق الشروط التي يقرها المؤتمر.

 

المادة التاسعة:  إعداد جدول الأعمال:

( ‌أ )    يعد المدير مشروع جدول الأعمال وذلك قبل الاجتماع بمدة كافية على أن يصل الأعضاء قبل شهر من موعد الاجتماع .

( ‌ب )                              يشمل مشروع جدول الأعمال ما يلي:

1-     الموضوعات التي يحيلها مؤتمر الوزراء إلى المجلس.

2-     تقرير المدير العام عن أعمال المكتب منذ اجتماع المجلس الأخير.

3-     المواد التي قرر المجلس إدراجها.

4-     المواد التي تقترحها أي دولة.

5-     المواد المتعلقة بالميزانية والحسابات.

6-     المواد التي يقترحها المدير العام.

( ‌ج ) في الدورات غير العادية للمجلس يحدد طالبوا الاجتماع مواضيع البحث ويحددون الوقت الذي يرغبون عقد الدورة فيه وعلى المدير العام إبلاغ الدعوات إلى أصحابها خلال خمسة عشر يوما من وصول الطلب لعقد الدورة غير العادية.

( ‌د )   يصادق المجلس في بداية كل اجتماع على مشروع  جدول أعماله و له أن يعد له أو يضيف إليه مواد جديدة.

 

المادة العاشرة:  الأعضاء والنواب:

( ‌أ )    لرئيس المؤتمر وللمدير العام حق حضور اجتماعات المجلس التنفيذي دون أن يشتركا في التصويت.

( ‌ب )                                                                              لأعضاء المجلس أن يستعينوا في الجلسات بمستشارين و خبراء.

( ‌ج ) لعضو المجلس التنفيذي بعد استشارة حكومته أن يعين كتابيا نائبا أو نوابا له يمكن أن يحلوا محله بترتيب تعيينهم في أي جلسة من جلسات المجلس وفي هذه الحالة يجب أن يخطر رئيس المجلس باسم ومؤهلات نائبه فإذا لم يعترض الرئيس فإن النائب يحل محل العضو الأصلي في حال غيابه.

 

المادة الحادية عشرة:  رئاسة المجلس:

( ‌أ )    ينتخب المجلس التنفيذي من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس عند افتتاح الدورة العادية للمجلس التي تعقب الدورة العادية للمؤتمر العام .

( ‌ب )                                                                              مدة رئاسة المجلس التنفيذي ونيابة الرئاسة سنة تبدأ من ختام دورة المؤتمر الذي عين فيها أعضاء المجلس إلى نهاية الدورة العادية التالية للمؤتمر وتشمل الرئاسة والنيابة والدورات العادية وغير العادية.

( ‌ج ) تدور الرئاسة و نيابة الرئاسة بين أعضاء المجلس .

( ‌د )   إذا لم يستطيع الرئيس أو نائبه حضور دورة المجلس ينتخب المجلس من بين أعضائه رئيسا لهذه الدورة، ولا يخل ذلك بقاعدة تداول الرئاسة و النيابة بين الأعضاء .

( ‌ه )    تتلخص صلاحيات الرئيس فيما يلي :

1-   إعلان افتتاح الجلسات واختتامها ووقفها ورفعها.

2-   إدارة أعمال المجلس ومناقشاته ومراعاة تطبيق أحكام النظام.

3-   إعطاء حق الكلام للأعضاء وعرض موضوعات البحث للتصويت وإعلان وإقفال باب المناقشة إذا وافق المجلس على ذلك.

4-   البت في نقاط النظام وإعلان القرارات.

5-   تلقي طلب عقد الاجتماعات غير العادية.

6-   للرئيس ونائبه حق المشاركة والتصويت.

7-   يتمتع نائب الرئيس بصلاحيات الرئيس عند غيابه، وبما يعهد إليه من اختصاصات.

 

 المادة الثانية عشرة:  الاجتماعات:

( ‌أ )    لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا توافر للاجتماع النصاب القانوني من الأعضاء وهو الأغلبية المطلقة من مندوبي الدول الأعضاء.

( ‌ب )                                                            لا يحق التصويت إلا لأعضاء المجلس أو نوابهم.

( ‌ج ) يدعو الرئيس المتكلمين بترتيب طلبهم للكلام وله أن يحدد المدة التي يسمح بها لكل متكلم.

( ‌د )   توقف المناقشة في أي موضوع أو قرار أو تعديل حتى يتم توزيع النص على الأعضاء الحاضرين إذا طلب ذلك أحد الأعضاء.

(هـ)   يجوز بموافقة المجلس تقسيم الاقتراح إلى فقرات والتصويت على كل فقرة مستقلة.

(و)    إذا قدم تعديل على الاقتراح فيصوت المجلس على التعديل الأول.

(ز)لأي عضو أن يقترح إيقاف الجلسة أو تأجيلها أو تأجيل بحث الموضوع المعروض فإذا ثني على الاقتراح يجري عليه التصويت فورا.

(ح)للعضو أن يقدم اقتراحا خاصا بنقطة نظام خلال مناقشة أي موضوع ويبت الرئيس به فورا.

(ط) تكون للاقتراحات الآتية وفق ترتيبها الأسبقية على غيرها وهي:

1-     تأجيل المناقشة حول الموضوع المعروض.

2-     إقفال باب المناقشة حول الموضوع المعروض.

3-     تأجيل الاجتماع.

4-     وقف الاجتماع.

(ي) لا يجوز إعادة النظر في اقتراح أقر أو رفض في نفس الدورة للمجلس إلا بالأغلبية المطلقة.

 

المادة الثالثة عشرة : التصويت :

( ‌أ )    لكل عضو في المجلس صوت واحد.

( ‌ب )                                          يتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة من الأعضاء الحاضرين المصوتين.

( ‌ج ) يتم التصويت عادة برفع الأيدي.

( ‌د )   لا يعرض للتصويت قرار أو اقتراح ما لم يكن ثني عليه إلا ما استثنى بالنص.

(هـ)   إذا كانت هناك إجراءات عاجلة وهامة بصورة استثنائية يجوز لرئيس المجلس بنفسه أو بتفويض منه للمدير العام استشارة لأعضاء بالمراسلة وتتخذ القرارات المقترحة بالمراسلة إذا وافق عليها بالإجماع.

 

المادة الرابعة عشرة:  تشكيل الإدارة العامة للمكتب:

تتألف الإدارة العامة للمكتب من المدير العام ونائبه والإدارات المختصة.

1- المدير العام وهو رئيس الإدارة العامة للمكتب وهو وحده المسئول أمام المؤتمر والمجلس التنفيذي عن جميع أعمال المكتب من حيث الإدارة والإشراف ويشمل ذلك وضع المقترحات وعرضها على المجلس التنفيذي ثم المؤتمر العام، وتنفيذ قراراتهما ويختص بــ:

( ‌أ )     المشاركة في جميع اجتماعات المؤتمر العام والمجلس التنفيذي دون أن يكون له الحق في التصويت.

( ‌ب )                     يعرض مشروع برنامج عمل المكتب مصحوبا بتقديرات الميزانية اللازمة على المجلس التنفيذي.

( ‌ج ) يعد تقارير دورية عن أعمال المكتب ويبلغها لأعضاء المجلس التنفيذي لمناقشتها.

( ‌د )    يأمر بالصرف و اتخاذ الإجراءات المالية الأخرى في حدود الميزانية المعتمدة وفق اللوائح.

(هـ)    تمثيل المكتب لدى الدول الأعضاء والمنظمات التربوية العربية والأجنبية.

(و)    يرأس اللجنة المكونة من الإدارات المتخصصة لتقرير ما تقترحه هذه الإدارات من أعمال        واقتراحات ونفقات حسب الميزانية المعتمدة.

 

2- نائب المدير العام:  ويختص بما يلي:

( ‌أ )     مساعدة المدير العام في المهام الموكولة إليه.

( ‌ب )                                       ينوب عن المدير العام في أثناء غيابه.

( ‌ج ) أية مهام أخرى يرى المدير تفويضها إليه بموجب نصوص هذا النظام.

 

3- الإدارات المتخصصة وهي:

-          إدارة البرامج التربوية والعلوم.

-          إدارة البرامج الثقافية والوثائق والإعلام.

-          إدارة الشئون المالية والإدارية.

-          أية إدارة أخرى يرى المؤتمر إضافتها.

       

( ‌أ )     إدارة البرامج التربوية والعلوم وتختص:

1-     العمل على توحيد أهداف ونظم التعليم والأسس العامة للمناهج والوسائل التعليمية والكتب المدرسية ورفع المستوى التربوي في دول المنطقة.

2-     العمل على تبادل الخبرات والمعلومات في مختلف مجالات التربية والتعليم مع التركيز على إعداد وتوفير المعلمين والمكتبات المدرسية والاختبارات والتقويم والتخطيط التربوي.

3-     تشجيع تبادل الزيارات بين المختصين في التربية وتنظيم حضور الندوات الثقافية والتربوية والإقليمية وتنظيم المنح الدراسية بين الدول الأعضاء.

4-     تنظيم البرامج والمشروعات المشتركة مثل:  محو الأمية وتعليم الكبار، التعليم الفني والمهني، تعليم المعوقين والتربية الخاصة، أساليب التقويم التربوي وتدريب المعلمين أثناء الخدمة. 

5-     الإسهام في تحقيق تنسيق المساعدات الخارجية للدول الشقيقة والصديقة.

6-     تنسيق جهود الدول الأعضاء في المجال العلمي.

7-     المساعدة في تبادل الخبرات من خلال المؤتمرات والندوات ونشر المعلومات العلمية والخبرات التقنية، ونتائج أعمال البحوث التطبيقية.

8-     تدعيم البحث العلمي والتقني والتطبيقي في الدول المشتركة.

9-     التعاون مع الهيئات الأخرى في البلاد العربية والمنظمات الدولية التي تختص بشئون التربية والتعليم والشئون العلمية والتقنية عن طريق الندوات والمؤتمرات وتبادل المعلومات والخبرات لتحقيق أقصى ما يمكن من التقدم التربوي والعلمي بصورة عامة وفيما يتعلق بالموارد الطبيعية المتوفرة في المنطقة بصورة خاصة.

 

( ‌ب ) إدارة البرامج الثقافية والوثائق والإعلام وتختص بــ:

1-     الاهتمام بكافة أنواع الفكر الثقافي في الدول المشتركة وبخاصة ما يختص بالثقافة الإسلامية وبتاريخ الثقافة والعلوم والفنون والآداب عند العرب وبالثقافة والحضارة العربية الإسلامية.

2-     النهوض باللغة العربية وذلك بتسهيل قواعدها وتيسير طباعتها، وأسلوب تدريسها والعمل على نشرها في الخارج عن طريق إقامة المدارس والمراكز الثقافية وتشجيع حركة التعريب ووضع المصطلحات والعمل على توحيدها في المنطقة ومع البلاد العربية الأخرى والاهتمام بالمجامع العلمية واللغوية.

3-     العمل على تبادل الخبرات والمعلومات وثمرات البحوث بين الدول المشتركة وتقديم المسعدات الفنية والثقافية وعقد المؤتمرات والندوات والتعاون مع المنظمات والهيئات الدولية لتحقيق هذه الأغراض .

4-     العمل على تقوية وتدعيم التعاون الثقافي في وسائل الإعلام وإقامة المهرجانات والزيارات الثقافية.

5-     تقديم العون لتوفير المعلمين والكتب والأجهزة والمنح للدول المشتركة.

6-     تدعيم العلاقات مع المعاهد الأجنبية التي تتناول الدراسات العربية الإسلامية والعمل على تنمية العلاقات المتبادلة بين الدول والمجتمعات الإسلامية ومع الهيئات والمنظمات والمؤتمرات الثقافية والفنية.

7-     التعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومنظمة اليونسكو والسعي من أجل النهوض بمختلف أنواع المعرفة الإنسانية من خلال متابعة آخر التطورات الدولية والعمل على تقديم البحث واقتباس الدراسات الناجحة للانتفاع منها في التطور الثقافي والاجتماعي والاقتصادي.

 

الفصل الثالث

 

المادة الخامسة عشرة:  تعيين الموظفين:

1- يتم تعيين الموظفين وترقياتهم وشروط خدمتهم وتأديبهم طبقا للائحة الموظفين الخاصة بالمكتب.

2- يعين المجلس التنفيذي نائب المدير العام للمكتب ورؤساء الإدارات المتخصصة بناء على ترشيح من المدير العام ويجوز استبدالهم بموافقة المجلس.

3- للمدير العام تعيين باقي الموظفين والاستغناء عنهم.

4- تجميع الوثائق الخاصة بالمنطقة (كتب، مطبوعات، دوريات، نشرات .. الخ).  ومعالجتها ببليوجرافيا وتسهيل الاطلاع عليها وتبادلها وتزويد الدول المشتركة بما تطلبه منها.

5- خدمة حاجات البحث للإدارات المتخصصة والقيام بالبحوث الببليوجرافية المتعلقة بها.

6- تزويد الجهات التربوية والثقافية والعلمية في الدول الأعضاء بالصحف والكتيبات والنشرات الخاصة بالكتب كالنشرات الإحصائية والإعلامية والببليوجرافية.

7- إصدار مجلات تربوية وثقافية وعلمية بالتعاون مع الإدارات والأجهزة الأخرى.

8- تولي الإخراج الفني للمطبوعات وتصوير المستندات، وحفظ الوثائق.

9- توفير الخدمات المكتبية لمكتب التربية العربي لدول الخليج والقيام بأعمال الشئون العامة التي لا تدخل في اختصاصات الإدارات الأخرى أو التي يعهد إليها به المدير العام.

 

( ‌ج ) إدارة الشئون المالية والإدارية وتختص:

1- القيام بجميع العمليات المالية التي تستلزمها احتياجات العمل بالمكتب.

2- أمانة الصندوق بشكل عام وجميع ما يتعلق بالمستندات والوصولات وسجلاتها وفق النظم المالية.

3- تنفيذ جميع الخدمات التي يحتاج إليها موظفو المكتب وإداراته مثل:  الإجازات، التنقلات الداخلية والخارجية، تأمين وسائل العمل في مكاتب أثاث وأدوات تجهيز وطبع وغيرها وإنجاز المعاملات والمراسلات.

4- تنظيم السجلات والملفات وبطاقات الموظفين والمستخدمين.

5- إعداد مشروع الميزانية العامة للمكتب وتنفيذ قرارات المؤتمر العام والمجلس التنفيذي فيما يختص بإجراءات السجلات والمراجعة وإقفال القيودات وإعداد الحساب الختامي والارتباطات المالية الأخرى.

بتقديره وفق لائحة الموظفين وله توقيع العقوبات عليهم.

6- يفضل تعيين موظفي المكتب من أبناء الدول الأعضاء.

7- يمنح الموظفون غير السعوديين في المكتب مخصصات تحدد بموافقة المجلس التنفيذي.

8- للمدير العام تفويض نائبه أو رؤساء الإدارات المتخصصة في أي من الاختصاصات والصلاحيات الإدارية المناطة به.

 

المادة السادسة عشرة:  صفة موظفي المكتب:

تتسم مسئوليات المدير العام وجميع الموظفين بطابع إقليمي بحت، ولا يجوز لهم في أثناء تأديتهم لواجباتهم وأعمالهم أن يطلبوا أو يتلقوا تعليمات من أي حكومة أو سلطة خارجة عن المكتب.

 

الفصل الرابع

المادة السابعة عشرة:  أنصبة الدول لأعضاء في الميزانية:

تتحمل الدول الأعضاء ميزانية المكتب، ويتم تحديد أنصبتها فيها على أساس نصبي كل منها في ميزانية جامعة الدول العربية.

 

المادة الثامنة عشرة:  إيداع أموال المكتب وسحبها:

تودع أموال المكتب من أنصبة الدول الأعضاء ومن تبرعاتهم باسم مكتب التربية العربي لدول الخليج في أحد البنوك في الرياض ويجري السحب منها وتحديد مسئولية الصرف بموجب لائحة يصدرها المجلس التنفيذي.

 

المادة التاسعة عشرة:  أوامر الصرف والإيداع:

تجرى أوامر الصرف والإيداع بموافقة المدير العام.

 

الفصل الخامس

أحكام عامة

 

المادة العشرون:  تقارير الدول الأعضاء:

تبعث كل دولة عضو في المكتب تقريرا دوريا عن تطورات النشاط التربوي والثقافي فيها، ويشتمل هذا التقرير الدوري على التشريعات والإحصاءات والبرامج والمشروعات التي لها ارتباط وعلاقة بهذه الميادين.

 

المادة الحادية والعشرون:  العلاقات مع الهيئات والوكالات الدولية الأخرى المتخصصة:

يحق للمكتب أن يبعث بمندوبين عنه إلى الاجتماعات التي تعقدها المنظمات الأخرى التي تعمل بين الحكومات والمتخصصة في التربية والثقافة والعلوم للاستفادة من خبرات وتجارب هذه المنظمات في حقل التربية والتعليم وله أن يدعو خبراء من هذه المنظمات لتقديم المشورة المطلوبة.

 

المادة الثانية والعشرون:  امتيازات أعضاء المؤتمر والمجلس والموظفين:

يتمتع أعضاء المؤتمر العام والمجلس التنفيذي وأعضاء اللجان وموظفو المكتب بالامتيازات والحصانة الدبلوماسية أثناء قيامهم بعملهم حسب العرف الدولي.

 

المادة الثالثة والعشرون:  تعديل النظام الأساسي:

لا يجوز تعديل نظام المكتب إلا بقرار من المؤتمر يصدر بالأغلبية المطلقة.