مرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1999

بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون

رقم (16 ) لسنة 1976

في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة    أمير دولة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،

وعلى قانون العقوبات الصاد ر بالمرسوم بقانون رقم  (15) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له ،

وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1976 في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر  ،

وبناءً على عرض وزير الداخلية ،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

تضاف فقرتان إلى نص المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1976 في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر نصهما الآتي:

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار كل من خالف أحكام البند (أ) من الفقرة الأولى من المادة (7)  حال تواجده داخل إحدى  دور العبادة ، أو وسائل المواصلات العامة أو داخل أي مكان من أماكن التجمع التي يرتادها الجمهور.

ويعاقب بالسجن المؤبد كل من خالف أحكام المواد (1 ، 2 ، 3 ) والفقرة الأولى من المادة (5) ، والفقرة الثانية من المادة (6)  ، والبند (أ) من الفقرة الأولى من المادة (7) ، والمادة (8) إذا اتصلت بما نص عليه  بالبند (أ) من المادة (7) والمادة (11) ، وكان ذلك بقصد استعمال المواد المفرقعة أو الأسلحة النارية أو الذخائر ، في نشاط يخل  بالأمن أو النظام العام.

المادة الثانية

على الوزراء -  كل فيما يخصه -  تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                                   

أمير دولة  البحرين

عيسى بن  سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ  22 رمضان 1419 هـ

الموافق  9  يناير 1999 م