مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1994

بالتصديق على إتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي

بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية

 

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة          أمير دولة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،

وعلى إتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي بين حكومة دولة البحرين وحكومة

الجمهورية الفرنسية ،

وبناء على عرض وزير المالية والإقتصاد الوطني ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

 

رسمنا بالقانون التالي

المادة الأولى

 

      صُودق على إتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 10 مايو 1993 طبقاً للمادة 24 منها ، والمرافقة لهذا القانون.

 

المادة الثانية

    

     على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ 24 ذي الحجة 1414هـ

الموافق 4 يونيو 1994م

 

 

إتفاقية

بين

حكومة دولة البحرين

وحكومة الجمهورية الفرنسية

بشأن تجنب الإزدواج الضريبي

 

 

      إن حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية رغبة منهما في عقد اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ، قد اتفقتا على ما يلي:

 

المادة  -  1  -

الأشخاص المعنيون

       تطبق هذه الإتفاقية على الأشخاص المقيمين في دولة متعاقدة أو الدولتين المتعاقدتين.

 

المادة -  2  -

الضرائب المعنية

1- تنطبق هذه الإتفاقية على الضرائب التالية:

        أ- فيما يخص دولة البحرين:

           - أية ضريبة على دخل الشركات مفروضة في دولة البحرين.

 - أية ضريبة على الدخل الكلي أو على عناصر الدخل بما في ذلك المكاسب الناجمة عن تحويل أموال منقولة أو غير منقولة وأية ضريبة على الثروة وأية ضريبة على التركات ، وتكون مشابهة للضرائب التي تنطبق عليها هذه الإتفاقية بالنسبة لفرنسا.

                   ( وتسمى فيما بعد ضريبة البحرين )

       ب- فيما يخص فرنسا:

             - ضريبة الدخل.

             - ضريبة الشركات.

             - ضريبة الثروة.

             - ضريبة التركات.

             - ضريبة الأعمال المحلية ( في نطاق أحكام الفقرة (1) من المادة (7)   ).

بما في ذلك أي اقتطاع عند المنبع ، أو أية دفعات أو حسومات مقدمة على الضرائب الآنفة الذكر.

(وتسمى فيما بعد الضريبة الفرنسية ).

2- تنطبق هذه الإتفاقية أيضاً على الضرائب التي تكون من نفس الطبيعة أو المشابهة والتي تفرض بعد تاريخ توقيع الإتفاقية وتضاف إلى الضرائب المعنية في الفقرة (1) أو تحل محلها.

    تخطر السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين بعضهما البعض بالتعديلات الهامة التي يتم اجراؤها في التشريعات الضرائبية الخاصة بكل منهما.

المادة -  3  -

تعريفات عامة

1- لأغراض هذه الإتفاقية وما لم يتطلب النص خلاف ذلك:

أ  ) تعني عبارتا (دولة متعاقدة) و (الدولة المتعاقدة الأخرى) حسب الحالة، دولة البحرين        ( ويشار إليها بالبحرين) أو الجمهورية الفرنسية (ويشار إليها بفرنسا).

ب) تتضمن لفظة(شخص) الأشخاص الطبيعيين والشركات وأية مجموعة من الأشخاص.

ج ) تعني لفظة (شركة) أي شخص معنوي أو أي كيان يعامل كشخص معنوي لأغراض         الضرائب.

د  ) تعني عبارتا (مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة) و (مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى)         على التوالي مؤسسة يستغلها مقيم في دولة متعاقدة ومؤسسة يستغلها مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.

ه) تعني عبارة (النقل الدولي):

أي نقل بواسطة سفينة أو طائرة تستغلها مؤسسة يقع مقر إدارتها الفعلية في دولة       متعاقدة ويستثنى من ذلك إستغلال السفينة أو الطائرة بين أماكن تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى.

و  ) تعني عبارة( سلطة مختصة):

          1 ) في حالة دولة البحرين , وزير المالية والإقتصاد الوطني أو ممثله المخول بذلك.

          2 ) في حالة الجمهورية الفرنسية , الوزير المكلف بالميزانية أو ممثله المخول بذلك.

2- فيما يخص تطبيق هذه الإتفاقية من قبل دولة متعاقدة، فإن أية عبارة غير معرفة في الإتفاقية، تحمل المعنى الذي تحدده لها تشريعات هذه الدولة المتعاقدة المتعلقة بالضرائب التي تنطبق عليها الإتفاقية، ما لم يتطلب النص خلاف ذلك.


المادة -  4  -

المقيم

 

1- لأغراض هذه الإتفاقية ، تعني عبارة (مقيم في دولة متعاقدة) الدولة ذاتها وسلطاتها المحلية ومؤسساتها العامة، وكذلك:

أ‌)   بالنسبة للبحرين أي شخص يكون مستقره الدائم أو مقر إدارته في البحرين أو أي شخص يخضع للضريبة بموجب قوانين البحرين بسبب مستقره الدائم أو محل إقامته أو مقر إدارته فيها، أو بسبب أي معيار آخر ذي طبيعة مشابهة.

ب‌) بالنسبة لفرنسا أي شخص بموجب قوانين فرنسا يخضع للضريبة فيها بسبب مستقره الدائم أو إقامته أو مقر إدارته فيها، أو بسبب أي معيار آخر ذي طبيعة مشابهة.

2- عندما يكون شخص طبيعي ، مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين، حسب أحكام الفقرة (1) يتم تحديد وضعه بالطريقة التالية:

أ‌)   يعتبر الشخص مقيماً في الدولة المتعاقدة التي فيها مسكن دائم، وإذا كان له مسكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإنه يعتبر مقيماً في الدولة المتعاقدة التي تربطه بها علاقات شخصية وإقتصادية أوثق (مركز المصالح الحيوية ).

ب‌) إذا ما تعذر تحديد الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مركز المصالح الحيوية لهذا الشخص ،أو إذا لم يوجد له مسكن دائم في أي من الدولتين المتعاقدتين، فإنه يعتبر مقيماً في الدولة المتعاقدة التي يسكن فيها عادة.

ج‌)  إذا كان هذا الشخص يسكن بصفة إعتيادية في كلتا الدولتين المتعاقدتين ، أو لا يسكن بصفة إعتيادية في أي منهما، فإنه يعتبر مقيماً في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها.

د‌)   إذا كان الشخص يحمل جنسية كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لا يحمل جنسية أي منهما،في هذه الحالة تسوي السلطات المختصة في كلتا الدولتين المتعاقدتين المسألة بإتفاق مشترك.

3-  عندما، وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يكون شخص غير الشخص الطبيعي مقيماً في        كلتا الدولتين المتعاقدتين يعتبر مقيماً في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مقر إدارته الفعلية.

 

المادة -  5  -

الدخل الناجم عن الأموال غير المنقولة

 

1-     الدخل الذي يجنيه مقيم في دولة متعاقدة من أموال غير منقولة (بما في ذلك الدخل الناجم عن الزراعة أو الغابات) تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى يخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى.

2- إن لعبارة (أموال غير منقولة) المعنى المحدد لها بموجب تشريعات الدولة المتعاقدة التي تقع     فيها الأموال المعنية. وتشمل العبارة، في أية حال، ملحقات الأموال غير المنقولة، والمواشي     والمعدات المستخدمة في الزراعة والغابات، والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القوانين الخاصة المتعلقة بالملكية العقارية، والحقوق في دفعات متغيرة أو ثابتة نظير إستغلال أو إمتياز إستغلال المكامن المعدنية والمصادر وغيرها من الموارد الطبيعية الأخرى ،ولا تعتبر السفن والمراكب والطائرات في عداد الأموال غير المنقولة.

3 -  تنطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الدخل الناجم من الإستغلال المباشر لأموال غير منقولة، أو عن تأجيرها بما فيه التأجير الزراعي أو عن إستغلالها بأي شكل آخر.

4- عندما تخول ملكية أسهم أو حصص أو حقوق أخرى في شركة أو شخص معنوي آخر مالكها      الحق في التمتع بأموال غير منقولة تقع في دولة متعاقدة وتتولاها هذه الشركة أو هذا الشخص المعنوي الآخر، يخضع للضريبة في هذه الدولة الدخل الذي يجنيه المالك من الإستغلال المباشر لهذا الحق في التمتع أو من تأجيره أو إستغلاله بأي شكل آخر.

5- تنطبق أحكام الفقرات (1) و (3) و (4) أيضاً على الدخل الناجم من أموال غير منقولة     لمؤسسة ، وكذلك على دخل الأموال غير المنقولة المستخدمة في مزاولة مهنة حرة.

 

المادة -  6  -

أرباح المؤسسات

 

1- تخضع أرباح أية مؤسسة من أية دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط، ما لم      تمارس هذه المؤسسة أعمالاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة قائمة بها، فإذا مارست المؤسسة أعمالاً على النحو السالف الذكر، فإنه يجوز إخضاع أرباحها للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن فقط بالقدر الذي يمكن نسبته للمنشاة الدائمة.

2- الدخل الذي تجنيه مباشرة شركة مقيمة في فرنسا من إستكشاف أو انتاج النفط الخام أو الهيدروكربونات الطبيعية الأخرى من الأرض في البحرين لحسابها الخاص، يخضع للضريبة في البحرين وفقاً لقانون ضريبة الدخل البحريني.

3- ( أ ) لأغراض هذه الإتفاقية ، تعني عبارة (المنشأة الدائمة) مكاناً محدداً للعمل يزاول من خلاله عمل المؤسسة بشكل كلي أو جزئي.

(ب) تتضمن عبارة ( منشأة ثابتة) بصفة خاصة:

         أ  ) مقر ادارة.

         ب ) فرع.

           ج )  مكتب.

           د  )  مصنع.

          هـ ) ورشة.

           و  ) منجم، أو بئر نفط أو غاز،أو محجر ، أو أي مكان آخر لإستخراج الموارد الطبيعية.

( ج ) لايمثل موقع بناء أو تشييد أو مشروع تركيب منشأة دائمة إلا إذا أستمر لمدة تزيد عن          ستة أشهر فقط.

( د )  بالرغم من الأحكام المتقدمة الذكر في هذه الفقرة، فان عبارة (منشأة دائمة) لا تشمل         الآتي:

أ   ) إستخدام المرافق لغرض تخزين أو عرض أو تسليم السلع أو البضائع المملوكة للمؤسسة.

ب ) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمؤسسة ، فقط لغرض  التخزين أو العرض أو التسليم.

ج ) الإحتفاظ  بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمؤسسة ، فقط لغرض تصنيعها بواسطة مؤسسة أخرى.

د  ) الاحتفاظ بمقر ثابت للأعمال، فقط لغرض شراء السلع أو البضائع أو جمع المعلومات للمؤسسة.

ه) الاحتفاظ بمقر ثابت للأعمال ، فقط لغرض مزاولة أي نشاط آخر للمؤسسة ذي طبيعة تحضيرية أو مساعدة.

 و  ) الاحتفاظ بمقر ثابت للأعمال، فقط لأية مجموعة من الأنشطة المذكورة في الفقرات من (أ) إلى (ه) ، شريطة أن يكون مجمل النشاط بالمقر الثابت للأعمال الناتجة عن هذه المجموعة من الأنشطة ذا طبيعة تحضيرية أو مساعدة.

(ه)  بالرغم من أحكام الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب)، وحينما يقوم شخص آخر- غير الوكيل ذي الوضع القانوني المستقل الذي تنطبق عليه الفقرة الفرعية (و) أدناه- بالتصرف نيابة عن مؤسسة،وله صلاحية ابرام العقود باسم المؤسسة في دولة متعاقدة ويمارس هذه الصلاحية بصورة معتادة ، فإن تلك المؤسسة تعتبر كأنها منشأة دائمة في تلك الدولة فيما يتعلق بأية أنشطة يقوم بها ذلك الشخص للمؤسسة ما لم تكن أنشطة هذا الشخص محصورة بالأنشطة الواردة في الفقرة الفرعية 3 (د) ، والتي إذا مورست من خلال مقر ثابت للأعمال، لا تجعل من هذا المقر الثابت للأعمال منشأة دائمة بموجب أحكام تلك الفقرة.

( و )  لايعتبر لأي مؤسسة  منشأة  دائمة في أي من الدولتين لمجرد أنها تمارس أعمالاً في تلك الدولة من خلال سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي وضع قانوني مستقل، شريطة أن يعمل هؤلاء الأشخاص في المجال الاعتيادي لأنشطتهم.

( ز )  إن واقع أي شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر أو واقعة تحت سيطرة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول أعمالاً في تلك الدولة الأخرى ( سواء من خلال منشأة دائمة أو خلاف ذلك ) فإن هذا الوضع في حد ذاته لا يجعل من أي من الشركتين منشأة دائمة بالنسبة للشركة الأخرى.

4 -  مع مراعاة أحكام الفقرة (5)، حيثما تزاول مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة أعمالاً في الدولة   المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة واقعة فيها، تنسب الأرباح المتوقع تحقيقها في كل  دولة متعاقدة لتك المنشأة الدائمة كما لو كانت أرباحاً تحققها مؤسسة متميزة ومنفصلة  وتزاول نفس الأنشطة أو أنشطة مشابهة تحت نفس الظروف أو تحت ظروف مشابهة  وتتعامل بإستقلال تام عن المؤسسة تعتبر منشأة دائمة لها.

5 - من أجل تحديد أرباح منشأة دائمة واقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، سوف يسمح بخصم المصروفات التي تحملتها هذه المنشأة الدائمة ، بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العامة سواء تحملتها في تلك الدولة المتعاقدة أو في مكان آخر،ومع ذلك لن يسمح بمثل هذا الخصم بالنسبة للمبالغ، إن وجدت، التي سبق دفعها ( وذلك فيما عدا المبالغ المؤداة للتعويض عن المصروفات المستحقة فعلاً ) من قبل المنشأة الدائمة إلى المقر الرئيسي للمؤسسة أو إلى أي مؤسساتها في شكل عوائد إمتياز أو مكافآت أو أية مدفوعات أخرى مشابهة مقابل إستخدام براءات إختراعات أو أية حقوق أخرى، أو في شكل عمولة مقابل خدمات معينة تم إنجازها أو مقابل نشاط للإدارة ، أو ، فيما عدا حالة مؤسسة مصرفية، في شكل فائدة عن أموال سبق إقراضها إلى المنشأة الدائمة.

6 -  حيثما تشتمل الأرباح على عناصر للدخل تمت معالجتها على حدة بمقتضى مواد أخرى من هذه الإتفاقية ، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.

 

المادة -  7  -

الملاحة البحرية والنقل الجوي

 

1-   أ  )  يستثنى في فرنسا الدخل العائد من إستغلال طائرة لمؤسسة بحرينية في حركة النقل الدولي بما في ذلك الدخل التكميلي الناجم عن هذا الإستغلال من الضرائب المشار إليها في المادة (2) وتعفى هذه المؤسسة من ضريبة الأعمال المحلية المستحقة في فرنسا بسبب هذا الإستغلال.

ب)   يستثنى في البحرين الدخل العائد من إستغلال طائرة في حركة النقل الدولي لأية مؤسسة فرنسية بما في ذلك الدخل التكميلي الناجم عن هذا الإستغلال من  الضرائب المشار إليها في المادة(2)، بما في ذلك أية ضريبة مشابهة لضريبة الأعمال المحلية.

2-    أ) الأرباح الناجمة عن إستغلال السفن في مجال النقل الدولي لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يقع  فيها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة.

ب)  بالرغم من أحكام البند (أ) من هذه الفقرة فإن الأرباح الناجمة عن استغلال السفن في مجال النقل الدولي، التي تجنيها شركة، أو شركة أشخاص مقيمة في دولة متعاقدة،       ويملك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من 50 % ( خمسين بالمائة ) من رأسمالها أشخاص غير مقيمين في تلك الدولة ، يمكن إخضاع هذه الأرباح للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان لهذه الشركة منشأة ثابتة في تلك الدولة الأخرى.

3-   إذا كان مقر الإدارة الفعلية لمؤسسة ملاحة بحرية يقع على ظهر سفينة، يعتبر هذا المقر واقعاً في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها ميناء قيد السفينة، وإذا لم يوجد ميناء القيد،فإنه يعتبر واقعاً في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها مستغل السفينة.

4-   إن أحكام الفقرات السابقة من هذه المادة تنطبق أيضاً على الأرباح الناجمة عن المشاركة في مجموعة، أو في أستغلال مشترك أو في مؤسسة دولية للاستغلال.

 

المادة  -  8  -

أرباح الأسهم

 

1-  تخضع الأرباح الموزعة التي تدفعها  شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى فقط.

2- يجوز لمقيم في البحرين، الذي يتسلم أرباح أسهم تدفعها شركة مقيمة في فرنسا، استرداد الدفعة المستقطعة مقدما المتعلقة بهذه الأرباح، في حالة دفعها من قبل هذه الشركة ولأغراض تطبيق جميع أحكام هذه الإتفاقية يعتبر المبلغ الإجمالي للدفعة المستقطعة مقدماً والتي تم استردادها من ضمن أرباح الأسهم.

3- بالرغم من الأحكام الأخرى لهذه الإتفاقية، تعني عبارة (أرباح الأسهم) الدخل الناجم عن الأسهم أو عن أسهم التمتع أو عن حقوق التمتع أو عن حصص مناجم ، أو عن حصص مؤسسين أو حقوق أخرى، تدر ربحاً ماعدا الذمم الدائنة، وكذلك الدخل الخاضع لنظام التوزيع بموجب التشريعات الضرائبية للدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة الموزعة.

4- لا تنطبق أحكام الفقرتين 1و2 اذا كان مستحق الأرباح مقيماً في دولة متعاقدة، ويمارس إما نشاطاً صناعياً أو تجارياً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة التي تدفع الأرباح عن طريق منشأة دائمة تقع في تلك الدولة، أو يمارس خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت يقع في تلك الدولة، وتكون حيازة الأسهم التي تدفع عنها الأرباح مرتبطة إرتباطاً فعلياً بتلك المنشأة الدائمة أو المقر الثابت. وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة (6) أو المادة (12).

 

 

المادة -  9  -

الدخل الناجم عن الذمم الدائنة

 

1-  يخضع الدخل الناجم عن الذمم الدائنة في دولة متعاقدة والمدفوع لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى فقط.

2-  تعني عبارة (( الدخل الناجم عن الذمم الدائنة )) المستخدمة في هذه المادة الدخل الناجم عن كل نوع من الذمم الدائنة سواء كانت مضمونة أم لم تكن مضمونة برهن وسواء تضمنت أم لم تتضمن حق المشاركة في أرباح المدين، كما تعني بصفة خاصة مداخيل الأموال العامة والدخل الناتج عن السندات المالية أو سندات القروض بما في ذلك العلاوات والجوائز المتصلة بهذه السندات.

3-  لا تنطبق أحكام الفقرة (1) إذا كان المستفيد من الدخل الناجم عن الذمم الدائنة يقيم في دولة متعاقدة، ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى التي ينشأ عنها الدخل،نشاطاً صناعياً أو تجارياً عن طريق منشأة دائمة تقع في تلك الدولة،أو يمارس مهنة حرة من خلال مقر ثابت يقع فيها، وتكون الذمة الدائنة التي ينجم عنها الدخل متصلة فعلياً بالمنشأة الدائمة أو المقر الثابت، وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة  6  أو المادة  12.

 

المادة  -  10  -

عوائد الإمتياز

 

1- عوائد الامتياز الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في هذه الدولة الاخرى فقط.

2 - تعني عبارة (( عوائد الإمتياز )) المستعملة في هذه المادة أي نوع من المدفوعات المستلمة نظير إستعمال أو حق إستعمال أي حق مؤلف لعمل أدبي أو فني أو علمي، بما في ذلك الأفلام السينمائية والاعمال المسجلة للإذاعة والتلفزيون، وأية براءة إختراع، وعلامة صناعية أو تجارية، وتصميم او نمودج، أو خطة، وصيغة أو طريقة سرية، كذلك نظير استعمال أو حق إستعمال معلومات تتعلق بخبرات مكتسبة في المجال الصناعي او التجاري أو العلمي.

3-  لا تنطبق أحكام الفقرة (1) إذا كان المستفيد من عوائد الإمتياز يقيم في دولة متعاقدة ، ويمارس في الدولة المتعاقدة الاخرى التي تنشأ فيها عوائد الإمتياز،نشاطاً صناعياً أو تجارياً عن طريق منشأة دائمة تقع في تلك الدولة ، أو يمارس مهنة حرة عن طريق مقر ثابت يقع فيها ، وتكون الحقوق او الممتلكات التي تنشأ عنها عوائد الإمتياز متصلة إتصالاً فعلياً بالمنشأة الدائمة أو بالمقر الثابت. وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة 6 أو المادة 12.

المادة  -  11  -

أرباح رأس المال

 

1-  أ  )  أرباح رأس المال التي يجنيها مقيم في دولة متعاقدة من تحويل الأموال غير المنقولة المشار إليها في المادة (5) والواقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى.

      ب)  أرباح رأس المال الناجمة عن تحويل أسهم أو حصص أو حقوق أخرى في شركة تتألف أكثر من 80% (ثمانين بالمائة) من موجوداتها من أموال غير منقولة، أو من حقوق متعلقة بأموال غير منقولة تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها هذه الأموال غير المنقولة، عندما تكون هذه الأرباح حسب تشريعات هذه الدولة خاضعة لنفس النظام الضرائبي الذي تخضع له الأرباح الناجمة عن تحويل أموال غير منقولة، ولأغراض تطبيق هذه الأحكام، لا يؤخذ بعين الإعتبار الأموال غير المنقولة المتعلقة بالنشاط  الصناعي او التجاري أو الزراعي التابع لهذه الشركة، أو المتعلقة بممارسة هذه الشركة لمهنة حرة.

2-  الأرباح الناجمة عن تحويل أية أموال غير تلك المشار اليها في الفقرة(1) من هذه المادة       لا تخضع للضريبة سوى في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المحيل، إلا إذا كانت الأموال المدرة للأرباح متصلة إتصالاً فعلياً بنشاط صناعي أو تجاري يمارسه المحيل في الدولة المتعاقدة الأخرى بواسطة منشأة ثابتة تقع فيها ، أو إذا كانت متصلة إتصالاً فعلياً بمهنة حرة يمارسها المحيل  في الدولة الأخرى بواسطة مقر ثابت يقع فيها.

3-   بالرغم من أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، فان الأرباح الناجمة عن تحويل أسهم، أو حصص أو حقوق تمثل مشاركة جوهرية في رأسمال شركة، تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة، وتعتبر المشاركة جوهرية عندما يملك المحيل ، بشكل مباشر أو غير مباشر،أسهماً، أو حصصاً، أو حقوقاً تعطيه مجتمعة حقاً بأرباح قدرها 25% (خمسة وعشرون بالمائة) أو أكثر من أرباح الشركة.

 

المادة  -  12  -

المهن الحرة

 

1-   يخضع الدخل العائد لمقيم في دولة متعاقدة مقابل مزاولته لمهن حرة أو أنشطة حر أخرى ذات طابع مستقل للضريبة في تلك الدولة فقط، ما لم يكن له مقر ثابت بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض مزاولة أنشطته، وفي هذه الحالة، يجوز إخضاع الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن فقط بالقدر الذي يمكن نسبته إلى ذلك المقر الثابت.

2-  تشمل عبارة ( المهن الحرة) بوجه خاص، الأنشطة العلمية والأدبية والفنية والتربوية أو التعليمية المستقلة، وكذلك المهن الحرة التي يزاولها الأطباء والمحامون والمهندسون والمعماريون وأطباء الأسنان والمحاسبون.

 

المادة  -  13  -

المهن غير الحرة

 

1-  مع مراعاة أحكام المواد ( 14، 15، 16 ) فإن الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة التي يستلمها مقيم في دولة متعاقدة من جراء قيامه بوظيفة، لا تخضع للضريبة إلا في تلك الدولة فقط ،ما لم تمارس هذه الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى، وإذا تمت ممارسة الوظيفة في تلك الدولة يجوز إخضاع المكافآت المستلمة من جراء ذلك للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

 

2-  بالرغم من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، فإن المكافآت التي يستلمها مقيم في دولة متعاقدة من جراء وظيفة يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى لا تخضع للضريبة إلا في الدولة الأولى إذا:

         أ) كان المستفيد يقيم في الدولة الأخرى لمدة أو لمدد لا تتجاوز في مجملها 183 يوماً خلال السنة المالية المعنية.

         ب) وكان دفع المكافآت يتم من قبل رب العمل، أو لحساب رب عمل غير مقيم في الدولة                                 الاخرى.

         ج) وكانت تكاليف المكافآت لا تتحملها منشأة أو مقر ثابت يمتلكه رب العمل في الدولة الأخرى.

3-   مع مراعاة أحكام المادتين (15) و(16) فإن المكافآت التي يستلمها مدرس أو باحث يقيم أو كان يقيم مباشرة قبل زيارة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى والذي يتواجد في الدولة الأولى فقط لغرض التدريس أو إجراء أبحاث فإن المكافآت التي يستلمها من جراء هذه الأنشطة لا تخضع للضريبة إلا في الدولة الأخرى، وتطبق هذه الأحكام لفترة لا تتجاور 24 شهراً إعتباراً من تاريخ الوصول الأول للمدرس أو الباحث في الدولة الأولى من أجل التدريس أو إجراء الأبحاث.

4-  بالرغم من الأحكام السابقة لهذه المادة ، فإن المكافآت التي يستلمها مقيم في دولة متعاقدة من جراء وظيفة يمارسها على ظهر سفينة أو على متن طائرة تعمل في حركة النقل الدولي،     لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة فقط.

المادة -  14  -

معاشات التقاعد

 

1-   مع مراعاة أحكام المادة (15)، فإن معاشات التقاعد وغيرها من المكافآت المشابهة التي يتم دفعها إلى مقيم في دولة متعاقدة من جراء وظيفة سابقة، لاتخضع للضريبة إلا في هذه الدولة فقط.

2-   بالرغم من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، فإن معاشات التقاعد وغيرها من المبالغ التي يتم دفعها طبقاً لتشريعات الضمان الإجتماعي التابعة لدولة متعاقدة، تخضع للضريبة في هذه الدولة.

 

المادة  -  15  -

الخدمة الحكومية

 

1-  المكافآت غير معاشات التقاعد التي يتم دفعها من قبل دولة متعاقدة أو سلطة محلية تابعة لها أو شخص معنوي عام تابع لها، إلى شخص طبيعي من جراء خدمات أداها لهذه الدولة أو لهذه السلطة المحلية أو لهذا الشخص المعنوي العام، لاتخضع للضريبة إلا في هذه الدولة.

2-   معاشات التقاعد التي يتم دفعها من قبل دولة متعاقدة أو سلطة محلية تابعة لها أو شخص معنوي عام تابع لها، سواء مباشرة أو عن طريق الاستقطاع من صناديق مالية أنشأتها هذه الدولة المتعاقدة أو السلطة المحلية التابعة لها أو الشخص المعنوي العام التابع لها، إلى شخص طبيعي من جراء خدمات أداها لهذه الدولة أو لهذه السلطة المحلية أو لهذا الشخص المعنوي العام، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة فقط.

3-  أن أحكام المادتين (13) و (14) تنطبق على المكافآت وعلى معاشات التقاعد التي يتم دفعها من جراء خدمات متصلة بنشاط صناعي أو تجاري تمارسه دولة متعاقدة أو سلطة محلية تابعة لها أو شخص معنوي عام تابع لها.

 

المادة  -  16  -

الطلبة

 

1-  المبالغ التي يستلمها طالب أو متدرب يكون أو سبق له أن كان مباشرة قبل حضوره إلى دولة متقاعدة، مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى ومتواجداً في الدولة الأولى من أجل متابعة دراسته أو تأهيله فقط، وذلك لتغطية النفقات الخاصة بمعيشته أو بدراساته أو بتأهيله،لا تخضع للضريبة في هذه الدولة، بشرط أن يكون مصدر هذه المبالغ من خارج هذه الدولة.

2-  أن المكافآت التي يستلمها طالب أو متدرب يكون أو سبق له ان كان مباشرة، قبل حضوره إلى دولة متعاقدة ، مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى،ومتواجداً في الدولة الأولى من اجل متابعة دراسته أو تأهيله فقط، وذلك من جراء خدمات يؤديها في الدولة الأولى لا تخضع للضريبة في الدولة الاولى بشرط أن تكون هذه الخدمات متصلة بدراساته أو بتأهيله أو أن تكون مكافآت هذه الخدمات ضرورية لتكملة المبالغ المتاحة له من أجل معيشته.

 

المادة  -  17  -

الثروة

 

1-   الثروة المتمثلة بأموال غير منقولة والمشار إليها في المادة (5)، والمملوكة من قبل مقيم في دولة متعاقدة والواقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز اخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت قيمة تلك الأموال غير المنقولة تجاوز إجمالي قيمة عناصر الثروة التالية المملوكة لذلك المقيم:

      أ  ) الأسهم(غير المشار إليها في الفقرة 3) الصادرة من شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها الأموال غير المنقولة، على أن تكون تلك الأسهم مسعرة في أسواق الأوراق المالية الرسمية بتلك الدولة، أو أن تكون الشركة شركة إستثمار معترفاً بها من قبل السلطات العامة في تلك الدولة.

       ب) الذمم الدائنة المستحقة في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها الأموال المنقولة، أو على سلطاتها المحلية أو مؤسساتها العامة أو الشركات المملوكة للقطاع العام، أو على شركة مقيمة في تلك الدولة تكون سنداتها مسعرة في سوق الأوراق المالية الرسمية بتلك  الدولة.

 2-   لأغراض تطبيق الفقرة (1) فإن الأسهم، أو الحصص ، أو الحقوق الأخرى في شركة تتكون أكثر من 50% من موجوداتها من أموال غير منقولة واقعة في دولة  متعاقدة، أو من حقوق مرتبطة مع هذه الأموال غير المنقولة تعتبر أموالاً غير منقولة واقعة في تلك الدولة.      ولا تؤخذ في الاعتبار الأموال غير المنقولة المتعلقة بالعمليات الصناعية والتجارية والزراعية  لهذه  الشركة أو تلك المتعلقة بأداء خدماتها الشخصية المستقلة من أجل تحديد النسبة المشار إليها أعلاه. إضافة إلى ذلك لا تعتبر أسهم الشركات المسعرة والحصص في الشركات العقارية، أموالاً غير منقولة فيما يتعلق بهذه الفقرة، مهما كان تكوين موجودات تلك الشركات.

3 -  الثروة المتمثلة بملكية الأسهم ، والحصص أو الحقوق والتي تشكل جزءاً من حصة ذات أهمية في رأسمال شركة غير الشركة المشار إليها في الفقرة (2) أعلاه والمقيمة في دولة متعاقدة يجوز اخضاعها للضريبة في تلك الدولة.  وتعتبر الحصة ذات أهمية عندما يمتلك شخص ، رجلاً أو إمرأة ، لوحده أو مع أشخاص من ذوى العلاقة بضرورة مباشرة أو غير مباشرة أسهما وحصصا أو حقوقاً تمنحه الحق لأكثر من 25 بالمائة من أرباح الشركة.

4 -  مع مراعاة أحكام الفقرتين (1) و (3) ، فان الثروة المملوكة من قبل مقيم في دولة متعاقدة     لا تخضع للضريبة إلا في تلك الدولة فقط.

5 -  بالرغم من أحكام الفقرات السابقة من هذه المادة ، وللأغراض الضرائبية المتعلقة بضريبة الثروة الفرنسية المشار اليها في الفقرة (1) من المادة (2) والخاصة بفرد مقيم في فرنسا وهو مواطن بحريني وليس فرنسي الجنسية ، فان الأموال الواقعة خارج فرنسا والتي يملكها ذلك الشخص في الأول من يناير من كل سنة من السنوات الخمس التي تلي السنة الميلادية التي يصبح فيها مقيماً في فرنسا ، تستثنى من قاعدة تقدير ضريبة الثروة المتعلقة بكل سنة من هذه السنوات الخمس.

6 -  اذا ما منحت فرنسا بعد توقيع هذه الاتفاقية ، بموجب أية اتفاقية أو ميثاق أو بروتوكول ملحق باتفاقية أو ميثاق بين فرنسا ودولة ثالثة عضو في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، فيما يتعلق بأحكام هذه المادة ، معاملة أكثر تفضيلا من تلك الممنوحة للبحرين بموجب أحكام هذه الاتفاقية ، فان نفس المعاملة التفضيلية سوف تطبق تلقائيا على المقيمين البحرينيين في نطاق هذه الاتفاقية اعتباراً من تاريخ دخول تلك الاتفاقية أو الميثاق أو البروتوكول الفرنسي حيز التنفيذ.

 

7 -  وقد تم الاتفاق على:

      أ  -  دون أن تعتبر أحكام الفقرتين 1 و 4 عائقاً في هذا الشأن ، فان الثروة المتمثلة بأموال غير منقولة والمشار اليها في المادة (5) ، والمملوكة من قبل مقيم في دولة متعاقدة والواقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى تبقى خاضعة للضريبة في تلك الدولة الأخرى اذا كانت الثروة المتمثلة بالأسهم أو الذمم الدائنة المشار اليها في الفقرة (1) ليست ذات طبيعة دائمة.

       ب – اصطلاح " قيمة " المستخدم في الفقرة (1) يعني القيمة الاجمالية قبل خصم الديوان.

       ج -  لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية من قبل دولة متعاقدة ، تعتبر الثروة أو الأموال مملوكة من قبل الشخص التي بسببها تم اخضاع هذا الشخص للضريبة وفقاً للتشريعات الداخلية لهذه الدولة.

       د -  للاستفادة من الاعفاء الضريبي في دولة متعاقدة وفقاً لأحكام الفقرة (1) ، على دافع الضريبة تدوين بيان الثروة المنصوص عليه بموجب القوانين الداخلية لهذه الدولة وأن يثبت بأنه يفي بالشروط المطلوبة لهذا الاعفاء.

المادة – 18 –

التركات والموارث

1 -  لا تخضع الأموال غير المنقولة لضريبة التركات إلا في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها.

2 -  الأموال المنقولة المادية أو غير المادية المتصلة اتصالاً فعلياً بممارسة نشاط صناعي أو تجاري في دولة متعاقدة بواسطة منشأة ثابتة تقع في تلك الدولة أو مهنة حرة تؤدي من مقر ثابت يقع في تلك الدولة ، لا تخضع للضريبة على التركات إلا في تلك الدولة فقط.

3 -  الأموال المنقولة المادية وغير المادية (بما في ذلك الأسهم والسندات والودائع) والتي لا تنطبق عليها الفقرة (2) من هذه المادة ، لا تخضع لضريبة التركات إلا في الدولة المتعاقدة التي كان يقيم فيها الشخص المتوفى عند وفاته.

المادة – 19 –

أحكام مختلفة

1 -  الاستثمارات الحكومية (وتشمل استثمارات البنك المركزي والمؤسسات المملوكة بالكامل للحكومة) لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، والدخل الناجم عن هذه الاستثمارات (بما في ذلك المكاسب الناجمة عن تحويلها) تعفى من الضرائب في تلك الدولة الأخرى ، ولا تسرى أحكام هذه الفقرة على الأموال غير المنقولة والدخل الناجم عن الأموال غير المنقولة.

2 -  لا شئ في هذه الاتفاقية من شأنه أن يحول دون تطبيق نظام ضريبي أفضل والذي يمكن أن تنص عليه التشريعات الضريبية الفرنسية السارية المفعول بخصوص الاستثمارات العامة الأجنبية.

3 -  الأفراد المقيمون في دولة البحرين والذي يوجد لديهم مسكن أو مساكن لاستعمالهم الخاص في فرنسا ، دون أن تكون لهم الاقامة المطلوبة للانتماء الضريبي حسب التشريعات الفرنسية ، يعفون من ضريبة الدخل المفروضة على أساس القيمة الايجارية لذلك المسكن أو تلك المساكن.

4 -  مع مراعاة أحكام قانون الضريبة الفرنسي في هذا الشأن ، فان الفوائد وعوائد الامتياز والمصاريف الاخرى التي تدفعها مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة الى شخص مقيم في الدولة الاخرى ، تخصم من أجل تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة لهذه المؤسسة ، وذلك بنفس الشروط كما لو تم  دفعها الى مقيم في الدولة الأولى.

5 -  حينما يعتبر شخص مقيم في دولة متعاقدة بموجب التشريعات الداخلية لهذه الدولة ، مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى على أساس معيار الجنسية الذي تنص عليه المادة (4) الفقرة (2) البند (ج) ، يجوز للدولة الأولى أن ترفض منح هذا الشخص الاعفاءات أو التخفيضات الضريبية التي تنص عليها هذه الاتفاقية لصالح المقيمين في الدولة الأخرى ، ومع ذلك فان الدولة الأولى تعتبر هذا الشخص كأنه غير مقيم فيما يخص تطبيق تشريعاتها الداخلية.

6 -  فيما يتعلق بعناصر الدخل المشار اليها في المواد 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، فان أحكام الاتفاقية     لا تسرى على مقيم بدولة البحرين يكون معفياً فيها من الضرائب بسبب هذه العناصر للدخل ، اذا ما كان هذا المقيم:

      أ  -  شركة يملك 50٪ أو أكثر من أسهمها مباشرة أو بطريق غير مباشر ، أشخاص من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي أو السلطات المحلية ، المؤسسات العامة في تلك الدول ومواطنو تلك الدول.

      ب -  فرد من غير مواطني الدول الأعضاء في المجلس.

7  -  من المفهوم أن أحكام هذه الاتفاقية لا يجب أن تمنع في كل الأحوال دولة متعاقدة من تطبيق أحكام تشريعاتها الضريبية الداخلية المتعلقة بالأرباح المحولة بصورة غير مباشرة لا سيما عن طريق زيادة أو انقاص أسعار الشراء أو أسعار البيع.

المادة – 20 –

تجنب الازدواج الضريبي

يتم تجنب الازدواج الضريبي بالأسلوب التالي:

1 -  في حالة البحرين ، يتم تجنب الازدواج الضريبي وفقاً لأحكام القوانين البحرينية.

2 -  في حالة فرنسا.

      أ  - 1 -  الأرباح والدخول الفعلية الاخرى الناشئة في البحرين والمستحقة للضريبة فيها وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية سوف تخضع أيضاً للضريبة في فرنسا وذلك حيثما يتلقى شخص مقيم في فرنسا هذا الدخل. ولا تخصم في فرنسا الضريبة المدفوعة في البحرين عند احتساب الدخل الخاضع للضريبة ، ولكن للمستفيد حق في الحصول على ضريبة مسترجعة في مواجهة الضريبة الفرنسية وذلك على الأساس الذي شمل بموجبه هذا الدخل.

           2 -  فيما يخص الدخل المشار اليه في المواد 6 ، 11 ، 12 يجب أن تكون هذه الضريبة المسترجعة مساوية لمبلغ الضريبة المدفوعة في البحرين وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية ، ومع ذلك ، لا يجب أن يتجاوز مبلغ الضريبة الفرنسية المحتسبة على هذا الدخل.

           3 -  في حالة الدخول الأخرى ، يجب أن تكون هذه الضريبة المسترجعة مساوية لمبلغ الضريبة الفرنسية المحتسبة على هذا الدخل.  كما ينطبق هذا البند على المكافآت المشار اليها في المادة 15 عندما يكون المستفيد مقيماً في فرنسا.

      ب – 1 – اذا كان لمقيم في البحرين موطن ضرائبي في فرنسا وفقاً للقوانين الفرنسية المحلية ، فان الدخل الاجمالي لهذا الشخص يجوز اخضاعه للضريبة في فرنسا ، بغض النظر عن أية أحكام أخرى في هذه الاتفاقية. وفي تلك الحالة سوف تخصص فرنسا كخصم من الضريبة الفرنسية على هذا الدخل ضريبة مسترجعة تحتسب وفقاً لأحكام البندين (أ – 1) و (أ-2) المذكورين أعلاه ، لا تنطبق أحكام هذه الفقرة (ب – 1) على الأشخاص الطبيعيين الذين يحملون الجنسية البحرينية.

           2 -  اذا كان شخص مقيم في البحرين يتبع مباشرة أو غير مباشرة الى شركة مقر ادارتها يقع في فرنسا ، يجوز اخضاع جزء من دخل هذا الشخص الناتج عن الحقوق المباشرة أو غير المباشرة للشركة الفرنسية للضريبة في فرنسا بصرف النظر عن أية أحكام أخرى في هذه الاتفاقية. وفي تلك الحالة سوف تخصص فرنسا ، كخصم من الضريبة الفرنسية على ذلك الدخل ، ضريبة مسترجعة يتم احتسابها وفقاً لأحكام البندين (أ – 1) و (أ – 2) المذكورين أعلاه.

      ج -  اذا كان شخص مقيم في فرنسا يمتلك ثروة خاضعة للضريبة في البحرين وفقاً لأحكام المادة 17 يجوز أيضاً اخضاع هذه الثروة للضريبة في فرنسا.  وتحتسب الضريبة الفرنسية عن طريق خصم ضريبة مسترجعة تساوي مبلغ الضريبة المدفوعة في البحرين على هذه الثروة. ومع ذلك ، لا يجب أن تتجاوز هذه الضريبة المسترجعة مبلغ الضريبة الفرنسية المحتسبة على هذه الثروة.

      د -  بالرغم من أحكام المادة 18 فان الضريبة الفرنسية المطبقة على أموال تخص تركة مقيم في فرنسا ، سيتم احتسابها على الأموال الخاضعة للضريبة في فرنسا بموجب هذه الاتفاقية بالمعدل الذي يطبق على اجمالي الأموال الخاضعة للضريبة بموجب القانون الفرنسي.

المادة – 21 –

الاجراءات الودية

1-    حينما يعتبر شخص أن اجراءات احدى أو كلتا الدولتين المتعاقدتين تؤدي أو ستؤدي بالنسبة له الى اخضاعه لضريبة لا تتفق وأحكام هذه الاتفاقية ، يجوز له بغض النظر عن طرق المعالجة المنصوص عليها في القوانين المحلية لهاتين الدولتين أن يعرض قضيته على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها.  ويجب أن تعرض القضية خلال العامين التاليين لأول اشعار بالاجراء الذي أدى الى فرض ضرائب لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية.

2-    تسعى السلطة المختصة اذا اتضح لها أن للاعتراض ما يبرره واذا لم تتمكن هي ذاتها من التوصل الى حل مرضٍ له ، الى تسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، من أجل تجنب فرض ضريبة لا تتفق وأحكام هذه الاتفاقية ، ويتم تنفيذ ما يتفق عليه مهما كانت المهل المنصوص عليها في التشريعات الداخلية للدولتين المتعاقدتين.

3-    تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين ، عن طريق الاتفاق الودي ، الى تسوية أية صعوبات ، أو الى ازالة أية شكوك حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية.  ويجوز لهذه السلطات المختصة أن تتشاور أيضا لازالة الازدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

4-    يجوز للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تتصل ببعضها البعض مباشرة من أجل التوصل الى اتفاق على النحو الوارد في الفقرات السابقة لهذه المادة. واذا تبين أن تبادل وجهات النظر الشفوية يسهل الوصول الى هذا الاتفاق.  فانه يجوز أن يتم هذا التبادل لوجهات النظر من خلال لجنة مؤلفة من ممثلي السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين.

5-    تسوى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين باتفاق مشترك ، اذا كان ذلك ضرورياً ، طرق تطبيق هذه الاتفاقية وبصفة خاصة الاجراءات التي يجب أن يقوم بها المقيمون في دولة متعاقدة من أجل الحصول في الدولة المتعاقدة الاخرى على التخفيضات أو الاعفاءات الضرائبية التي تنص عليها هذه الاتفاقية.

المادة – 22 –

الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون

لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على أساس الامتيازات الضرائبية التي يستفيد منها أعضاء البعثات الدبلوماسية وخدمهم الشخصيون ، وأعضاء البعثات القنصلية ، وكذلك أعضاء الوفود الدائمة لدى المنظمات الدولية ، وفقاً للقواعد العامة للقانون الدولي ، أو وفقاً لأحكام اتفاقيات خاصة.

 

المادة – 23 –

نطاق التطبيق الجغرافي

1-         تنطبق هذه الاتفاقية:

‌أ -     فيما يخص البحرين ، على الأراضي والجزر التي تشكل دولة البحرين ، بما في ذلك المياه الاقليمية وأية منطقة خارج المياه الاقليمية يكون لدولة البحرين بموجب القانون الدولي حقوق سيادة عليها لغرض استكشاف واستغلال الموارد بقاع البحر وما دونه وكذلك موارد المياه الواقعة فوق قاع البحر.

‌ب -   فيما يخص فرنسا ، على المحافظات الأوروبية ومحافظات ما وراء البحار التابعة للجمهورية الفرنسية ، بما فيها المياه الاقليمية ، وأية منطقة خارج المياه الاقليمية يكون للجمهورية الفرنسية بموجب القانون الدولي ، حقوق سيادة عليها لغرض استكشاف واستغلال موارد قاع البحر وما دونه ، وكذلك موارد المياه الواقعة فوق قاع البحر.

2-  يجوز تمديد تطبيق هذه الاتفاقية سواء برمتها أو باجراء أية تعديلات ضرورية لتشمل الأقاليم الفرنسية الواقعة فيما وراء البحار والمقاطعات الاخرى التابعة للجمهورية الفرنسية التي تفرض ضرائب ذات صفة مشابهة للضرائب التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية.  وسيسري مثل هذا التمديد من هذا التاريخ ويخضع الى هذه التعديلات والشروط بما في ذلك الشروط المتعلقة بانهاء الاتفاقية والتي قد تحددها وتتفق عليها الدولتان المتعاقدتان في مذكرات يتم تبادلها بينهما عبر القنوات الدبلوماسية أو بأي أسلوب آخر وفقاً لاجراءاتهما الدستورية.

3-  ما لم تتفق الدولتان المتعاقدتان على خلاف ذلك ، فان انهاء الاتفاقية من قبل احداهما وفقاً للمادة  (24) ، سينهي أيضاً ، حسب الطرق التي تنص عليها هذه المادة ، تطبيق الاتفاقية على جميع الاقاليم أو أية مقاطعة أخرى سبق أن شملها التمديد بموجب هذه المادة.

المادة – 24 –

النفاذ والانتهاء

1-  تقوم كل من الدولتين المتعاقدتين باشعار الاخرى عن اتمام الاجراءات المطلوبة من أول دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ، وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي يوم استلام آخر هذين الاشعارين.

2-    تنطبق أحكام هذه الاتفاقية بادئ ذى بدء:

‌أ  -      فيما يخص الضرائب المستقطعة عند المنبع ، على المبالغ المتوجب دفعها اعتباراً من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.

‌ب  -    فيما يخص الضرائب الاخرى على الدخل ، على المداخيل المحققة خلال السنة الميلادية التي دخلت فيها الاتفاقية حيز التنفيذ ، أو على المداخيل المتعلقة بالمدة الحسابية المنتهية خلال تلك السنة.

‌ج  -     فيما يخص الضرائب على التركات ، على تركات الأشخاص المتوفين اعتباراً من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.

‌د  -             فيما يتعلق بضريبة الثروة ، على الثروة المملوكة في اليوم الأول من يناير 1989.

هـ - فيما يخص الضريبة المهنية المحلية ، على الضريبة المفروضة والخاصة بسنة دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.

3 – تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول الى حين انهائها من قبل احدى هاتين الدولتين المتعاقدتين ، ويجوز لكل من الدولتين المتعاقدتين ، انهاء الاتفاقية عبر القنوات الدبلوماسية عن طريق اشعار قبل ستة أشهر على الأقل من نهاية كل سنة ميلادية بعد سنة 1995 ، وفي هذه الحال فان الاتفاقية ستنطبق لآخر مرة:

أ  -  فيما يخص الضرائب المستقطعة عند المنبع ، على المبالغ المتوجب دفعها في أو قبل 31 ديسمبر من السنة الميلادية التي بنهايتها يتم الاشعار بانهاء الاتفاقية.

ب -  فيما يخص الضرائب الأخرى على الدخل ، على المداخيل المحققة خلال السنة الميلادية التي بنهايتها يتم الاشعار بانهاء الاتفاقية ، أو على المداخيل المتعلقة بالمدة الحسابية المنتهية خلال تلك السنة.

ج -  فيما يخص الضرائب على التركات ، على تركات الأشخاص المتوفين في أو قبل 31 ديسمبر من السنة الميلادية التي بنهايتها يتم الاشعار بانهاء الاتفاقية.

د  -  فيما يخص لضريبة الثروة ، على الثروة المملوكة في أول يناير من السنة الميلادية التي بنهايتها يتم الاشعار بانهاء الاتفاقية.

هـ - فيما يخص الضريبة المهنية المحلية ، على الضريبة المفروضة والخاصة بالسنة التي بنهايتها يتم الاشعار بانهاء الاتفاقية.

      واشهاداً على ذلك ، قام الموقعان أدناه ، المفوضان حسب الأصول بتوقيع هذه الاتفاقية.

      أبرمت في البحرين بتاريخ 10 مايو 1993 من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية ، ولكل من النصين حجية متساوية.

 

 

عن حكومة دولة البحرين

عن حكومة الجمهورية الفرنسية