مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1999
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1971
بشأن تنظيم القضاء
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1971 بشأن تنظيم القضاء وتعديلاته ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية وتعديلاته ،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1975 بشأن كادر القضاة وتعديلاته ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980 بإصدار قانون المحاماة وتعديلاته ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1986 بإصدار قانون الولاية على المال ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986 بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية ،
وبناءً على عرض وزير العدل والشئون الإسلامية ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد (17) و (18) و (20) من المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1971 بشأن تنظيم القضاء النصوص الآتية:
مادة ( 17 ):
تتكون المحاكم الشرعية من:
1. المحكمة الاستئنافية الشرعية العليا .
2. المحكمة الكبرى الشرعية.
3. المحكمة الصغرى الشرعية.
وتختص كل منها بنظر الدعاوى التي ترفع إليها طبقاً للقانون.
وتؤلف كل محكمة منها من دائرتين:
أ) الدائرة الشرعية السنية.
ب) الدائرة الشرعية الجعفرية.
وتختص كل دائرة بنظر قضايا الأحوال الشخصية بالنسبة للمسلمين على أساس مذهب المدعي وقت رفع الدعوى.
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يكون الاختصاص في القضايا المترتبة على عقود الزواج على أساس المذهب الذي تم إبرام عقد الزواج على مقتضى أحكامه ويتحدد ذلك حسب الدائرة الشرعية أو مأذونها الذي وَثقَ عقد الزواج.
ويكون الاختصاص على أساس مذهب الزوج وقت إبرام عقد الزواج إذا لم يوجد عقد زواج موثق أو وجد عقد زواج موثق خارج دولة البحرين ولم يصدق عليه من أي من الدائرتين.
وتختص المحاكم الشرعية بنظر المسائل المتعلقة بالميراث والهبة والوصية والوقف تبعاً لمذهب المورث أو الواهب أو الموصي أو الواقف.
مادة ( 18 ):
" تختص المحكمة الصغرى الشرعية بالحكم ابتدائياً في المواد والدعاوى الآتية:
1. نفقة الزوجة ونفقة الصغير - بجميع أنواعها - والنفقات بين الأقارب وطلبات زيادتها أو إنقاصها أو إسقاطها.
2. حق الحضانة والحفظ والانتقال بالصغير إلى بلد آخر.
3. إثبات الوراثة والإيصاء والوصية والهبة ، وضبط إعلامات الوراثة " الفريضة الشرعية " .
4. ضبط الحجج الشرعية والإشهادات بأنواعها وتوثيق المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية وكذا حجة الوقف وما يدخل عليها من تعديلات ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التوثيق.
وتختص المحكمة الكبرى الشرعية بالحكم ابتدائياً في المواد والدعاوى الآتية:
1. الدعاوى الخاصة بالزوجية كإثبات الزواج والمراجعة والطلاق والخلع والمبارأة والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية .
2. الدعاوى الخاصة بإثبات النسب أو نفيه.
3. الدعاوى الخاصة بالحجر للجنون أو للعته أو للسفه أو للغفلة أو فقد الأهلية الناشئة عن عاهة عقلية أو رفعه.
4. الدعاوى الخاصة بإثبات الغيبة والمفقود وعودتهما أو ثبوت وفاتهما.
5. الدعاوى المتعلقة بالوقف.
6. جميع قضايا الأحوال الشخصية التي ليست من اختصاص المحكمة الصغرى الشرعية.
وتختص كذلك بالحكم النهائي في قضايا الاستئناف التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحكمة الصغرى الشرعية.
وتختص المحكمة الاستئنافية الشرعية العليا بالحكم في قضايا الاستئناف التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحكمة الكبرى الشرعية بصفتها الإبتدائية ".
مادة ( 20 ):
" الأحكام الصادرة من الدائرة الشرعية السنية تستأنف أمام الدائرة الشرعية السنية بالمحكمة المختصة ، والأحكام الصادرة من الدائرة الشرعية الجعفرية تستأنف أمام الدائرة الشرعية الجعفرية بالمحكمة المختصة ، وذلك بصرف النظر عن مذهب المستأنف أو المستأنف عليه " .
تضاف فقرة أخيرة إلى نص المادة (21) من المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1971 بشأن تنظيم القضاء نصها الآتي:
مادة ( 21 ) فقرة أخيرة:
" وتؤلف المحكمة الصغرى الشرعية من قاض ٍ منفرد ".
أ)
تضاف فقرة بعد الفقرة الأولى من المادة (27)
من المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1971 بشأن تنظيم القضاء نصها الآتي:
ويشترط فيمن يعين قاضياً بالمحكمة الصغرى الشرعية ، أن يكون قد مضى على
حصوله على الليسانس أو البكالوريوس في القانون أو الإجازة العالية في علوم الشرع
أو ما يعادلها سنتان على الأقل اشتغل خلالهما في عمل قانوني أو شرعي.
ب) كما تضاف عبارة (أو شرعي) بعد كلمة (قانوني) الواردة في نهاية الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (27) المشار إليها.
تلغى المادة (19) من المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1971 بشأن تنظيم القضاء.
" على كل محكمة شرعية سنية وشرعية جعفرية ، أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى شرعية أصبحت من اختصاص محكمة أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون ، وذلك بالحالة التي تكون عليها ، مع تبليغ الخصوم وتكليفهم بالحضور أمام المحكمة المختصة التي أحيلت إليها الدعوى.
ولا يسري حكم الفقرة السابقة على الدعاوى المطعون فيها بالمعارضة و تخضع لطرق ومواعيد الطعن القائمة وقت رفعها " .
على وزير العدل والشئون الإسلامية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ 19 رمضان 1419 هـ
الموافق 6 يناير 1999 م